المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8285 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النُصح وحبّ الخير للآخرين
2024-12-10
علاج الحسد
2024-12-10
مراتب الحسد
2024-12-10
النتائج السلبية للحسد
2024-12-10
علامات الحسد
2024-12-10
دوافع الحسد
2024-12-10

موقف التشريعات العراقية من جريمة التنمر الإلكتروني
19-7-2021
البندول البسيط
12-7-2016
سبب الرياء وعلاجه
16-8-2022
Measuring Short Times
1-1-2021
دعوة غير مباشرة
27-11-2019
مقتضى الغيرة على الأولاد
29-7-2016


المواقيت  
  
487   01:59 صباحاً   التاريخ: 2024-11-11
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 311
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / المواقيت /

لا ينعقد الإحرام إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومتى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استئنافه من الميقات إلا أن يكون قد نذر ذلك فإنه يجب عليه الوفاء به ويحرم من المواضع الذي نذر، وروي جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد عمرة رجب وقد قارب بعضه ليحصل له بذلك ثواب عمرة (1).

ومتى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه

ومن أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا لم يكن عليه شيء، ومن أخر إحرامه عن الميقات متعمدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامدا فلا حج له، وقد قيل: إنه يجبره بدم، وقد تم حجه، وإن كان تركه ناسيا فأحرم من موضعه فإن دخل مكة وذكر أنه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شيء.

والمواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة: لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق، وله ثلاثة مواضع: أولها المسلخ (2) وهو أفضلها، وينبغي ألا يؤخر الإحرام منها إلا لضرورة، وأوسطه غمرة (3)، وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق (4) إلا لضرورة أو تقية، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما.

ووقت لأهل المدينة، ومن حج على طريقهم الحليفة، وهو مسجد الشجرة مع الاختيار، وعند الضرورة الجحفة، ولا يجوز تأخيره عن الجحفة، ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من الميقات العقيق (5).

ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة (6) ولأهل الطائف قرن المنازل (7) ولأهل اليمن يلملم، وقيل: الململم

ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة فميقاته منزله، وأبعد هذه المواقيت إلى مكة ذو الحليفة لأنها على ميل من المدينة، وبينها وبين مكة عشرة مراحل، وبعدها الجحفة يليها في البعد، والثلاثة الأخر: يلملم وقرن المنازل وذات عرق على مسافة واحدة، ولا خلاف أن هذه المواقيت تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإن في ذلك خلافا بين الفقهاء وعندنا أنها تثبت سنة.

كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه، ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه.

والمواقيت في الحج على اختلاف ضروبه، والعمرة المفردة على حد واحد بلا خلاف.

وقد قلنا: إن من أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات فإن جازه محلا رجع إليه مع الإمكان، وكذلك إن جازه غير مريد للحج ولا العمرة. ثم تجددت له نية الحج أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.

المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان، ولا يتغير الميقات بتغير البنيان وخرابها وابتنائها في غير موضعها، ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم وقد تم إحرامه.

الحائض والنفساء إذا جاء إلى الميقات اغتسلا وأحرما منه وتركا صلاة الإحرام وتجرد الصبيان من فخ إذا أريد الحج بهم ويجتنبون ما يجتنبه المحرم، ويفعل بهم جميع ما يفعل به.

وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنهم. فإن كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه، وكذلك يطوف به، ويصلى عنه إذا لم يحسن ذلك، وإن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا وإن كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام وينبغي أن يوقفوا بالموقفين معا ويحضروا المشاهد كلها، ويرمى عنهم ويناب عنهم في جميع ما يتولاه البالغ بنفسه، وإذا لم يوجد لهم هدى، ولا يقدرون على الصوم كان على وليهم أن يصوم عنهم.

__________________________

(1) روى في الكافي ج 4 ص 323 باب من أحرم دون الوقت الرقم 9 عن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت يحرم قبل الوقت ويجعلها للرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق، ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى. قال المجلسي (رحمه الله)، قوله: هو الذي نوى: أى كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام.

(2) والمسلخ بفتح الميم وكسرها: أول وادي العقيق من جهة العراق، وظبته بعض اللغويين بالحاء المهملة.

(3) غمرة، وهو مكان بينه وبين العقيق أربعة وعشرون ميلا.

(4) ذات عرق، أول تهامة وآخر العقيق وهو عن مكة نحوا من مرحلتين مجمع البحرين.

(5) العقيق، وهو مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق.

(6) المهيعة: ميقات أهل الشام وأهل المغرب، وهي أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأرض مهيعة، مبسوطة، وبها كانت تعرف فلما ذهب السيل بأهلها سميت جحفة مجمع.

(7) ال في المجمع: والقرن: موضع وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني، ويسمى أيضا قرن المنازل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.