أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2020
696
التاريخ: 20-8-2017
801
التاريخ: 18-10-2016
692
التاريخ: 9-10-2018
1045
|
صلاة الخوف على ضربين: أحدهما: صلاة الخوف، والثاني: صلاة شدة الخوف وهو الذي يسميه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة، فصلاة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت، ولا يجوز إلا بثلاثة شرائط:
أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله.
والثاني: خوف العدو أن يتشاغلوا بالصلاة أكبوا عليهم، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم.
والثالث: أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرغ الأخرى من صلوتها، وإذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاة وصلت ركعتين واختلف أصحابنا. فظاهر أخبارهم تدل على أنها يقصر مسافرا كان أو حاضرا، و منهم من قال: إلا يقصر إلا بشرط السفر (1) والإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات على كل حال، وكيفيتها أن يفترق القوم فرقتين: فرقة تقف بحذاء العدو، وفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة، ويتقدم الإمام فيستفتح بهم الصلاة، ويصلى ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطول قرائته ويصلون الذين خلفه الركعة الثانية، وينوون الانفراد بها ويتشهدون و يسلمون ويقومون إلى لقاء العدو، ويجيء الباقون فيقفون خلف الإمام، ويفتتحون الصلاة بالتكبير، ويصلى الإمام الركعة الثانية بهم، وهي أولة (أولى) لهم. فإذا جلس في تشهده قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلونها، فإذا فرغوا منها تشهدوا. ثم يسلم بهم الإمام، وإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة على ما قدمناه ويقف في الثانية ويصلون هم ما بقي لهم من الركعتين ويخففون فيها فإذا سلموا انصرفوا إلى لقاء العدو وجاء الباقون فاستفتحوا الصلاة بالتكبير، وصلى بهم الإمام الثانية له، وهي أولة (أولى) لهم فإذا جلس في تشهده الأول جلسوا معه، وذكروا الله فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه، وهي ثانية لهم فيصليها فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا معه وتشهدوا وهو أول تشهد لهم وخففوا. ثم قاموا إلى الثالثة لهم فيصلونها فإذا جلسوا للتشهد الثاني لهم وتشهدوا سلم بهم الإمام، وقد بينا أن الطائفة الأولى ينبغي أن تنوي مفارقة الإمام عند القيام إلى الثانية فإذا فعلت ذلك وسهت الطائفة الأولى بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها، وإن رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الاولى ولم يقم إلى الثانية بل جلس فلا يخلو أن يكون ذلك سهوا أو عمدا فإن كان لسهو لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى لأنها برفع الرأس قد فارقته، وإن كان عامدا فلا يخلو أن يكون لعلة أو لغير علة فإن كان لعلة فصلاته وصلاة من يصلى معه صحيحة، وإن كان لغير عذر فقد بطلت صلوته ولا تبطل صلاة الطائفة الأولى لأنها فارقته حين رفع الرأس، ومتى جاءت الطائفة الأخرى فاقتدت به وهو جالس لعلة صحت صلاة الجميع، وإن كان لغير عذر [علة خ ل] وكانت عالمة بحاله بطلت صلوتها، وإن لم تعلم بحاله صحت صلوتها و بطلت صلوته هو:
وينبغي أن يكون الطائفتان ثلاثة ثلاثة وصاعدا فإن كان واحدا واحدا صح ذلك أيضا لأن اسم الطائفة تقع على الواحد وعلى الجماعة. ذكر ذلك الفراء.
وصلاة المغرب مخير بين أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالأخرى ثنتين، وبين أن يصلى بالأولى ثنتين وبالأخرى واحدة كل ذلك جائز، وأخذ السلاح واجب على الطائفة لقوله تعالى ((وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)) (2) والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة فإن كان عليه ريش ما لا يؤكل لحمه مثل النسر والعقاب فلا بأس به، ويكره أن يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود كالجوشن الثقيل والمغفر السائغ لأنه يمنع من السجود على الجبهة، وينبغي أن يحمل مثل السيف والسكين والقوس وعنزة والرمح. فإن كان عليه شيء من النجاسة لم يكن به بأس لأنه لا يتم الصلاة فيه منفردا، وحمل الرمح إنما يجوز إذا كان في طرف الصفوف لأنه لا يتأذى به أحد فإن كان في وسط الصفوف كره له ذلك لأنه يتأذى به الناس إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة فمسح ذلك بخرقة فمن أصحابنا من قال: إنه يطهر ومنهم من قال: إنه لا يطهر غير أنه تجوز الصلاة فيه لأنه لا يتم الصلاة فيه منفردا.
إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الاولى مع الطائفة الأولى فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلوتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام فإن كانت سهت في الركعة التي صلت مع الإمام لم يعتد بذلك السهو، وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو. فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة لأنه مجمع على وجوبهما، ولا دليل على ما زاد عليه، وإن قلنا: إنها تسجد لكل سهو سجدتين كان أحوط لعموم الأخبار.
وأما الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام، وكان الإمام قدمها في الأولى فإذا سلم بهم الإمام وسجد سجدتي السهو لم يجب عليها اتباعه فيه، وإن تبعته كان أحوط.
وإن سها الإمام في الركعة التي يصلى بهم فإذا سجدهما تبعوه على ذلك، ومتى سهت هذه الطائفة فيما ينفرد به. فإذا سلم بهم الإمام سجدوهم لنفوسهم سجدتي السهو ولا يجب على الإمام متابعتهم على ذلك، ومتى سهت في الركعة التي تصلى مع الإمام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شيء.
وإذا احتاج الإمام أن يفرق الناس أربع فرق في أربع وجوه لا يمكنه أن يصلى بهم صلاة واحدة لأن صلاة الخوف قد بينا أنها ركعتان فإذا كان كذلك صلى الركعتين بفرقتين. ثم يعيدها فتكون نفلا له وفرضا للباقين على الترتيب الأول سواء.
هذا الترتيب كله إذا أرادوا أن يصلوا جماعة فأما إذا انفرد كل واحد منهم وصلى منفردا كانت صلاته ماضية ويبطل حكم القصر إلا في السفر.
فأما صلاة شدة الخوف فيكون في حال المسايفة والمعانقة، ويصلى إيماء كيف أمكنه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة راكبا كان أو ماشيا، وعلى كل حال غير أنه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، وإن أمكنه أن يسجد على قربوس السرج فعل، وإن لم يمكنه و صلى إيماء جعل سجوده أخفض من ركوعه في جميع الأحوال، وعند المطاعنة والمضاربة، ولا إعادة عليه، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، وإن أخرها إلى آخر الوقت كان جائزا، ومتى زاد الخوف ولا يمكنه الإيماء أيضا أجزأه عن كل ركعة تسبيحة واحدة، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير، ومتى صلى ركعة مع شدة الخوف.
ثم أمن نزل وصلى بقية صلوته على الأرض، وإن صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف ركب فصلى بقية صلوته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالتين، وإن استدبرها بطلت صلوته واستأنفها.
من رأى سوادا يظنه عدوا جاز له أن يصلى صلاة شدة الخوف إيماء ولا إعادة عليه سواء كان ما رآه صحيحا أو لم يكن كذلك لأنه لا دليل على وجوب الإعادة، ومتى كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط وخافوا أن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقبوا الحائط جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا أنهم يطموا قبل أن يصلوا فإن ظنوا أنهم لا يطمون ولا ينقبون الحائط إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلوا صلاة شدة الخوف ومتى رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف. ثم بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم تجب عليهم الإعادة، ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم شيء ولا يمكنهم أمر يخاف منه، ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي (صلى الله عليه و آله) بعسفان جاز فإنه قام (صلى الله عليه و آله) مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله (صلى الله عليه و آله) وركعوا جميعا ثم سجد (صلى الله عليه و آله) وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجدوا الآخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين
ويقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا في حالة واحدة. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصف الذي يليه سجد الآخرون. ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا. وصلى بهم (صلى الله عليه وآله) أيضا هذه الصلاة يوم بنى سليم.
وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، ويسلم بهم ثم يصلى بالطائفة الأخرى، ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النحل، وروي ذلك الحسن عن أبي بكرة إن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
وإذا أراد أن يصلى صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الاولى، وصلى بهم ركعة، ويصلى بالثانية الركعة الثانية علي ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلون الظهر غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا، ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم. ثم انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلى بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد. فإن صلي بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلى بالثانية جمعة فإن صلى بهم الظهر كان جائزا، وسواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه.
ومن صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين وسواء كان كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل، وعلى كل حال.
ولا يجوز صلاة الخوف في طالب العدو لأنه ليس هناك خوف فإن طلبهم ليس بفرض، والخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشيء من الأمارات
كل قتال كان واجبا مثل الجهاد أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال جاز أن يصلى في صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف، وكل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص وقطاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف. فإن خالفوا وصلوا صلاة الخوف كانت صلوتهم ماضية لأنهم لم يخلو بشيء من أركان الصلاة، وإنما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، وذلك لا يبطل الصلاة، وإن صلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء والتكبيرات فإنه لا يجزيهم ويجب عليهم الإعادة لأنه لم يقم دليل على أن لهم هذه الرخصة.
الفار من الزحف إذا صلى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره فإن لم يكونوا عاصيين بأن يكونوا متحيرين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلوتهم ماضية، ويكون الفار عاصيا متى فر من اثنين فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا وجازت صلوته. فإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلى صلاة الخوف.
لبس الحرير محرم على جميع الأحوال على الرجال فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس. فأما فرشه والتدثر به والاتكاء عليه فهو أيضا محرم لعموم تناول النهي له، وكذلك الحكم في الستور المعلقة كأنه محرم. فأما إذا خالطه كتان أو قطن أو خز خالص لم يكن به بأس سواء كان غالبا أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنه يزول التحريم. فأما إذا كان جيبا أو كما أو ذيلا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة، وما أشبه ذلك فمكروه غير محرم.
لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كل حال وإن كان مموها أو يحرى عليه فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس.
_____________________
(1) قال في مصباح الفقيه بعد ذكر كلام المصنف، وهي مقصورة سفرا وفي الحضر، وقيل، لا كما عن الشيخ في المبسوط، وعن الشهيد أنه نسبه إلى ظاهر جماعة من الأصحاب، وعن المصنف في المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة.
(2) النساء 102 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|