المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

ethnopoetics (n.)
2023-08-25
متوالية تايلور للجهود Taylor Expansion of Potentials
13-12-2020
Relative Pronoun
24-5-2021
اختلاف المصاحف
16-10-2014
مزايا وعيوب الاسهم العادية
26-4-2018
حرب صفين
18-10-2015


موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت  
  
227   01:41 صباحاً   التاريخ: 2024-10-06
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص102-106
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تطرق المشرع العراقي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت في المادة 410 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 والتي تنص على أنه: "من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتلة ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني أو كان موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية الوظيفة أو خدمته أو بسبب ذلك (1).
بالاستناد إلى هذا النص أن فعل الاعتداء يجب أن يكون بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو إعطاء مادة ضارة أو أي فعل مخالف للقانون أي يشترط أن يرتكب الجاني أحد هذه الأفعال (2). ومن تحليل هذا النص يبدو أيضاً أنه لا بد لتحقيق هذه الجريمة من تحقق الركن المادي والركن المعنوي وكذلك موت المجني عليه ووجود العلاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة. (3) أن تحقيق جريمة الضرب المفضـــي إلـــى المـــوت وتكييفها على أنها جريمة مخلة بالشرف، تتطلب دون شك أن تكون إرادة الجاني متجهه نحو أزهاق الروح من خلال متابعة الجاني بالضرب للمجني عليه، حيث لـم يكتفي الجاني بإيذاء الضحية أو دفع خطر عنه لأي سبب كان. بـل المقصود بحسب رأينا هو تعمد الجاني وهو بكامل وعيه وإرادته بإزهاق روح الضحية من خلال ممارسته أعمال شرسة وتعذيبه بالضرب حتى الموت.
يُستتبع القول أن حكم الشروع في هذه الجريمة أي إذا بدء الجاني بارتكاب الجريمة ولم يتمكن من أزهاق روح المجنى عليه نكون بصدد جريمة إيذاء مكتملة الإركان، غير أن وضعها يختلف باختلاف جسامة الضرر فإذا كان الضرر هو موت المجني عليه فتكون الجريمة جريمة ضرب مفضي إلى الموت، أما إذا لم يقع الركن المادي أو إذا بدء به وخاب أثره لسبب خارج عن إرادة الجاني فيصعب معرفة الجريمة التي كانت ستقع لو استمر الفعل حتى نهايته وبالتالي تتعذر مساءلة عن جريمة الشروع بالقتل ويُعتبر مسؤولاً عن جريمة الإيذاء المقصود. (4)
أما المشرع اللبناني فقد عالج جريمة الضرب المفضي إلى الموت بموجب المادة 549 في بندها الرابع حيث تنص على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب ... في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص".
تجدر الملاحظة أن الظرف المشدد للعقوبة يكمن في طريقة تنفيذ القتل، التي تتسم بالقسوة. فالطريقة الوحشية في القتل التي من شأنها تعذيب المجنـى عليـه قبل قتلـة يعكس شخصية المجرم الذي يكون شخص خطير للغاية ولدية سهولة بسفك الدماء. بالتالي فهو أجدر بالعقاب الأشد.
بالإضافة إلى ذلك أن المجنى عليه لـم يفقد حياتـه فقـط بـل عـانـي مـن التعذيب والألم حتى أزهقت روحة تحت التعذيب، مما يعني أنه تعرض لاعتداءين حال حياته، التعذيب و أزهاق الروح، فالاعتداء لم ينل من حق واحد فقط للمجنى عليه وأنما في حقين. (5)
لم يتناول المشرع مفهوم أعمال التعذيب والشراسة المفضية إلى الموت، و أنما اكتفى بالنص على تشديد عقوبة القتل المقصود ورفعها إلى الأعداء، إذا أقدم المجرم على أعمال التعذيب والشراسة، فتحديد مفهوم أعمال الشراسة والتعذيب مـــرده إلــى القضاء فهي من المسائل الأساسية التي يستقل بها قاضي الموضوع. (6) كمـا أنـه لا بـد في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يثبت أن الضرب الذي وقع من الجاني هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداث وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج فالجاني مسؤول عن
كافة النتائج التي تترتب على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحتمالي ولو لم يتوقع هذه النتائج لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها . (7)
أيضاً في موضوع تعدد الجناة في جريمة الضرب أو الجرح الذي أفضى إلــى مــوت يجب التفرقة بين ما إذا كان بينهم تخطيط مسبق على أحداث الفعل فالاتفاق السابق بين الفاعلين يجعل كلاً منهم مسؤولاً عن الوفاة الحادثة أياً كان الضرب أو الجرح الواقع منه، حتى تعذر تعيين من منهم الفاعل الذي تسببت ضربته بالوفاة، أما إذا لم يكن بين المجرمين تخطيط مسبق فلا يعد مرتكب الضرب أو جرح أفضى إلى الموت الأ الشخص الذي تسبب في الوفاة نتيجة ضربة للمجنى عليه، فيتعين تحديد مـن كـان صاحب الضربة التي أحدثت الوفاة أو التي ساهمت في إحداثها عندها يسأل دون سواه عن هذه الجريمة فإذا تعذر تعيينه من بين الآخرين الذين شاركوا في الفعل الجرمي أعتبر الجميع مسؤولين عن النتيجة الجرمية التي أفضت إلى موت المجنى عليه.(8)
____________
1- قانون العقوبات العراقي (رقم (111) لسنة 1969.
2- كامل السامرائي، قانون العقوبات الجديدة، مطبعة الأزهر، بغداد، 1969، ص 108.
3- واثبة داوود السعدي، شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص جامعة بغداد 1988، ص 140.
4- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الخاص، الجزء الأول في جرائم الأشخاص، مطبعة المصارف ،بغداد 1963-1964، ص 243.
5- سمير عالية، الوافي في شرح جرائم القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020، ص 323
6- حسني محمد سليمان، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2020، ص 251
7- احمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، الكتاب الثالث، جرائم القتل والجرح والضرب وعطاء المواد الضارة من الواجهة القانونية والفنية المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2004، ص 79.
8- عبد الحميد الشواربي، جرائم الإيذاء في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية 1986، ص 319




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .