أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019
5213
التاريخ: 3-7-2019
2831
التاريخ: 27-3-2016
4831
التاريخ: 19-4-2017
3044
|
تنص المادة 453 عقوبات على أن: "كل" من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد بـه إليـه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهـد بـه إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة".
وهكذا فإن جريمة خيانة الأمانة طبقاً للمادة 453 عقوبات، تفترض أن الجاني يحــوز مالاً منقولاً مملوكاً للغير، وإنه مؤتمن على هذا المال أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض فاستعمله أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله.
وعليه فإن أركان جريمة خيانة الأمانة ثلاثة:
1- إن محل الجريمة مال منقول اؤتمن عليه الجاني أو عهد بـه إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض.
2- أن يستعمل الجاني هذا المال أو يتصرف به بسوء قصد.
3- القصد الجرمي.
محل الجريمة مال منقول مملوك للغير اؤتمن عليه الجاني أو عهد بـه إليـه أو سـلـم لـه لأي غرض.
نستخلص من المادة المذكورة أن عقوبة العقوبة جريمة خيانة الأمانة هي الحبس أو الغرامة، وقد ورد لفظ الحبس مطلقاً كما الغرامة، والمستفاد من ذلك أن المشرع أجاز الحكم بالحبس حتى خمس سنوات وهذا حده الأعلى العام أو بالغرامة حتى خمسمائة دينار وهذا هو حدها الأعلى العام في قانون العقوبات والعقوبة في هذه الجريمة تخييرية الحبس فقط أو الغرامة فقط، وبعد فإن الجريمة جنحة بالنظر إلى عقوبة الحبس الذي هو أشد العقوبات المقررة لها في النص.
وقد أجاز المشرع العراقي تشديد عقوبة خيانة الأمانة إذا قامت في الجاني صفة معينة في حالتين:
في الحالة الأولى: قرر المشرع عقوبة الحبس لجريمة خيانة الأمانة حيث يكون الفاعل فيها شخصاً من محترفي نقل الأشياء بـراً أو بحراً أو جواً، أو إذا ارتكبت الجريمة من أحد تابعيه على أن يكون المال قد سلم إليه بصفته من محترفي نقل الأشياء، وحيث أن العقوبة هي الحبس فالجريمة تبقى على وصفها السابق فهي جنحة.
وفي الحالة الثانية: قرر المشرع لخيانة الأمانة عقوبة السجن حتى سبع سنوات أو الحبس، إذا كان مرتكب الجريمة قد جرى تعيينه بأمر المحكمة بخصوص مال عهدت به إليه المحكمة أو كان وصياً أو قيماً على قاصر أو فاقد الأهلية أو كان مسؤولاً عن إدارة مؤسسة خيرية بشأن أموال المؤسسة والجريمة في هذه الحالة جناية بالنظر إلى العقوبة الأشد المقررة لها بمقتضى المادة 453 عقوبات، وهي السجن، وتبقى الجريمة على هذا الوصف ولو حكمت المحكمة بالحبس بدلاً من السجن.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|