المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



السياسة الجنائية التقليدية لمكافحة الجرائم المخلة بالشرف  
  
388   02:04 صباحاً   التاريخ: 2024-09-14
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 15-23
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

منذ ظهور دولـة القـانون والمؤسسات بدأت ملامح السياسة الجنائي العقابية تبرز إلـى الوجود، لذا قبل البدء في تبيان الاتجاه التقليدي القديم لدراسة السياسة الجنائيـة لا بـد من تعريف السياسة الجنائية بداية ومن ثم نتناول الموقف التقليدي للسياسة الجنائية وفقاً للآتي:
النبذة الأولى: تعريف السياسة الجنائية
من أن السياسة الجنائية في بداية ظهورها كانت تهدف إلى بيان جوانب النقص في الوسائل والأنظمة المتبعة في مجتمع ما من أجل مكافحة الجريمة، وقد تم تطـور مفهومها القانوني وأصبحت تعني "التوجيه العلمي للتشريع الجنـائـي علـى ضـوء دراســة شخصية المجرم (1) هذا التوجيه العلمي هو موجه بالدرجة الأولى للمشرع لأنـه هـو واضع التشريع الجنائي فهي " مجموعة الإجراءات التي تقترح على المشرع أو التي يتخذها هذا الأخير فعلا في بلد وزمن معين لمكافحة الإجرام (2).
إن التزايد المستمر في عدد الجرائم وتشعب مظاهرها وانتشارها دفع بالمشرع إلى تجريمها والعقاب عليها بالإضافة إلى تقنيد كافة الجرائم واعطائها الوصف القانوني السليم، قاصداً بذالك رذع الاجرام ووضع حدود له.
كل ذلك أدى إلى تطور مفهوم السياسة الجنائية تبعا لتطور مفهوم علم الإجرام ومدارسه ونظرياته ولما رست نظريات علم الإجرام على النظريات الاجتماعية المعاصرة رسي مفهوم السياسة الجنائية على أنها التنظيم العقلاني لرد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة في مجتمع معين وفي وقت معين " فتحدد السياسة الجنائية المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الأكثر ملاءمة وفعالية في تحقيق الغرض منها وعليه فإنها تتناول بالدراسة والتحليل تقييم مدى ملائمة التجريم في النظام القانوني القائم في دولة ما (3).
ولا يمكن تنظيم رد الفعل الاجتماعي إلا من خلال خطة للدولة فعرفت السياسة الجنائية على أنها " الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة بهدف مكافحة الإجرام وتحديد طرق الوقاية منه وأسلوب معالجة وإصلاح المجرمين (4).
كما عرفها الفقيه (R.vouin) أنها "مجموعة الوسائل المستخدمة للوقاية وللعقاب حيال الجريمة (5).
ويعرفها الفقيه الفرنسي "جورج ليفاسير " معبرا عن وجهة نظر الفقه الفرنسي المعاصر بأنها فن اتخاذ القرار (6).
كم يعرفها الفقيه الألماني " فويرباخ" الذي يعود إليه فضل استعمال المصطلح لأول مرة بأنها " حكمة الدولة التشريعية (7).
ويمكن إجمال هذه التعاريف بأنها : العلم الذي يناقش ويوجه بمنهجية علمية التشريع الجنائي وآلياته وبصفة عامة كل النشاطات سواء كان تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو
إداريا والذي تمارسه الدولة لمكافحة الجريمة، في خطة عامة ترعاها الدولة (8)
أو هي " مجموعة الوسائل الأدوات والمعارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي حيال الجريمة على ضوء المعطيات الجنائية بغية منع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها بالتصدي لمرتكبيها وتوقيع الجزاء المناسب عليهم ومعاملتهم بقصد إصلاحهم وإعادتهم إلى أحضان المجتمع من جديد يد (9).
وإذا كانت السياسة الجنائية تقوم أساسا على نتائج علمي الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي باعتبارهما العلمين القاعديين لعلم الإجرام، وبما أن التركيبية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية لكل مجتمع تتميز بالخصوصية فإن السياسة الجنائية لا شك تختلف من دولة إلى أخرى " فلكل دولة سياستها الجنائية (10).
وهـو مــا أشار إليه البروفيسور "مانويل لوبيزراي مستشار الأمم المتحدة للدفاع الاجتماعي سابقا في محاضرة ألقاها سنة 1963 ، و كان موضوعها : اعتبارات مبدئية في وضع سياسة لمنع جنوح الأحداث في الدول النامية 30 فقد ذكر أنه :" على الرغم من أنه معظم ما تم عمله في هذا الميدان يمكن الإفادة منه في الدول النامية (11) إلا أنه يتحتم عليها أن تقوم بتقدير الحقائق المتعلقة بواقعها القومي وتقدير حاجاتها وطرائقها في الحياة، ثم تعمد إلى إجراء البحوث المبتكرة بعد ذلك للوصول إلى سياسة خاصة بها في منع انحراف الأحداث ومعالجتهم".(12)
نستخلص من هذه التعريفات أن الفقه لم يخص أنواع معينة من الجرائم واعطائها تكييفاً فقهياً في ضوء تشعبها وتنوعها، إلا أن طبيعة الجرائم دفعت بالمشرع بالإضافة إلى تكييفها القانوني اعطاها وصفاً مؤثراً على المجرمين، وهو وصف بعض الجرائم بأنها مخلة بالشرف.
لذا يمكن القول أن هدف المشرع من اعطاء بعض الجرائم توصيف جرائم المخلة بالشرف له أهداف مؤثرة على نفسية المجرمين، خاصة في المجتمعات الشرقية التي يعتبرون القضايا المخلة بالشرف من القضايا المؤثرة التي تحد من انتشار الجرام الجناية.
كما أن تكريس السياسة الجنائية للجرائم المخلة بالشرف كان لها مدارسها ومنهجها ورصيدها المعرفي. وهذا ما سوف نتناوله تباعاً:
النبذة الثانية: مدارس السياسة الجنائية
أولاً: المدرسة التقليدية وسياستها العقابية
نتيجة لتطور مفهوم السياسة الجنائية تشكلت بعض المدارس المهتمة فـي هـذا الموضوع، وذلك في النصف الثاني من القرن 18 في جو جنائي غلب عليه الفساد والاستبداد، حيث كان القضاة يتمتعون بسلطة تحكمية لا ضوابط لها اتجاه من سيقاضون أمامهم " وكانت القوانين معدة بطريقة تسمح لهم بالبحث تحت ستار تفسيرها عن روح القانون، ولكن هذا البحث لم يكن سوى وسيلة لإدارة العدالة بالطريقة التي تروق لهم (13).
أن هذا التوجه لدى القضاء كان ضمنياً يكبح الأجرام خاصة أن تلك الفترة لها اعرافها وتقاليدها المتشددة في معظم المجتمعات، وكانت قضية الشرف أكثر تعصباً من هذه الفترة، حيث لم يكن الانفتاح المجتمعي قد وصل إلى هذا الحد. . وأيضاً كان هناك تمييز كبير بين المتقاضين الأمر الذي يجعل ميزان العدالة في العديد من القضايا غائباً.
كانت النتيجة الحتمية لتلك التعنت القضائي والتمييز بين المتقاضين متأثر إلى حد كبير بأطراف النزاع تبعا لمراكزهم الاجتماعية ومقدار ما يدفعونه من رشوة للقضاة، فقد كان النظام القضائي الجنائي مختلا في هيكله ووظيفته لا يثمر عدلا ولا يحقق استقرارا فغابت العدالة بين المواطنين وغاب التناسب بين شدة العقوبة وجسامة الجرم، تعسف القضاة الحد وساد الهوى وصار ذلك هو قانون العصر (14).
وقد صور مؤسس المدرسة العقابية التقليدية "بكاريا" الوضع السائد بقوله: " من الذي حين يقرأ التاريخ لا ترتعد فرائصه من هول التعذيبات المتبريرة التي ابتدعها أنـاس يعدون أنفسهم حكماء ونفذوها بأعصاب هادئة، إن هذا الإسراف غير النافع في التعذيب لم يؤد أبدا إلى إصلاح البشرية(15).
وقد كانت الاتهامات في أغلب الأحيان سرية، والمحاكمات شكلية هزلية، وكان المتهم يوضع تحت أنواع التعذيب لينتزع منه الاعتراف، وكانت عقوبة الإعدام مقررة لعدد كبير من الجرائم، ولم يكن هناك فاصل مكاني بين الأحداث والبالغين المجرمين.
ومع تنامي النهضة الفكرية العارمة التي قادها كبار الباحثين والفلاسفة مثل: فولتير ومونتسكيو، وجون جاك روسو، تنامت الثورة الإصلاحية الجنائية على الوضع الجنائي السائد، وقد قاد هذه الثورة كل من الإيطالي بكاريا، وهو الأب الروحي لهذا الاتجاه الفكري الجديد والفقيه الألماني "قورباخ" و "الفقيه الإنجليزي "بنتام".
وقد أرسى "بكاريا" قواعد هذا الإتجاه من خلال كتابه في الجرائم والعقوبات"، الذي ضمنه السياسة الجنائية لهذه المدرسة التي رفعت شعار التخفيف من قسوة العقوبة وسلب سلطة فرض العقوبة من القضاة وإسنادها إلى جهة تشريعية، وتقييد سلطة القاضي لمنع استبداده، وقد بنى رواد هذه المدرسة اتجاههم على الدعائم الفكرية التالية:
أ- العقد الاجتماعي: استفاد منظرو المدرسة من فكرة العقد الاجتماعي التي قادها روسو" ليقرروا أن القوانين يجب أن تبنى على مبدأ أن الفرد لا يتنازل عن حريته إلا بالقدر اللازم لاستقرار الحياة في المجتمع، فكل عقوبة تجاوز القدر اللازم لحماية الأمن العام هي بطبيعتها غير عادلة. وقد يرى جليا أن تسلط القضاة وفساد الجو الجنائي إنما كان يزيد في تنامي الجريمة لا في الحد منها.
ب- المنفعة الاجتماعية ومفاد ذلك أن القوانين إنما تصاغ وتوضع من أجل تحقيق الصالح العام، ولما كانت الجريمة أذى يلحق بالفرد وبالمجتمع فإن مبدأ المنفعة كفيل بحماية الصالح العام من جهة ومن جهة أخرى وضع قيد بحيث لا يلجأ إلى العقوبة التي هي أيضا أذى إلا بقصد القضاء على أذى أكبر.
ت - حرية الإرادة: مفاد هذا المبدأ أن السلوك الإنساني يعزى إلى حرية الإرادة مؤداه أن تصرفات الإنسان تهدف إلى تحقيق غاية معينة هي في الغالب قائمة على اللذة والألم ومعنى ذلك أن الإنسان يختار الأفعال التي تجلب له اللذة، والجريمة هي بحث من المجرم عن لذة معينة يشبعها في نفسه وعلى ذلك يجب أن تكون العقوبة على قدر من الألم يفوق ما يشعر به المجرم من لذة.
نستخلص مما تقدم أن مؤسسوا المدرسة العقابية ومؤيدوها لم يتطرقوا إلى وصف الجرائم بقد ما كان همهم توقيع الجزاء العادل على المجرمين فهم لم يوصفوا الجرائم بإنها مخلة بالشرف أو غير مخلة بل أنتشار العادلة كان هدفهم الأسمى.
ثانياً: أهداف السياسة الجنائية لدى المدرسة التقليدية
أن التوجه لدى المدرسة التقليدية يدور حول فكرة الردع العام كغرض للعقوبة وأساس لحق الدولة في العقاب ويقصد به الأثر الذي تحدثه العقوبة لدى الجاني أو بعبارة أخرى هو إنذار الجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام فيجتنبوه (16).
وقد وضح بيكاريا" بأن الردع العام لا يتمثل في قسوة العقوبة بقدر ما يمكن في اقتناع المجرم بأنه لن يفلت منها والسرعة في تطبيقها على النحو الشرعي والذي يحقق الردع العام، وتحول نظرة المجتمع تجاه المجرمين وتفاوتها بحسب طبيعة الجريمة، فالجرائم التي لا توصف بأنها مخلة بالشرف لا يتأثر بها الجاني نفسياً على مستوى المجتمع. مثلاً جريمة الزنا لها أثر في نفسية الفاعل أكثر من من جريمة القتل دفاعاً عن النفس بالرغم أن الثانية أزهقت روح إنسان كما أنه من أهداف المدرسة التقليدية استعمال العقوبة والتكييف القانونية لها ووصفها بأنها مخلة بالشرف كوسيلة من وسائل الضغط النفسي على المجرم حتى تتشكل لديه بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تساويها أو تفوقها في توجيه الشخص فتصرفه عن الإجرام.
من أهدافها أيضا تجسيد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي مؤداه أن يتم تجريم الأفعال الماسة بحقوق الفرد أو الجماعة وإعلان ذلك للجميع وبيان العقوبات المقررة لتلك الأفعال حتى لا يعذر بعد ذلك أحد بجهله للتجريم أو العقاب ودرءا لمشكل المباعثة وإصدار العقوبات من طرف القاضي.
- أن يكون العقاب متناسبا مع الضرر الذي سببته الجريمة.
- إلغاء عقوبة الإعدام لما تنطوي عليه من عنف ووحشية ولما تحدثه من صدمة لدى الشعور العام.
نستخلص مما تقدم أن السياسة الجنائية للمدرسة التقليدية ساهمت إلى حد بعيد في القضاء على مساؤى النظام الجنائي الذي ساد وقت ظهورها والذي كان يطبعه تسلط القضاة وتفشي الفساد وسرية الاتهام والمحاكمة والتمييز بين المتقاضين. كما أنهـا أرست بعض المبادئ المجسدة للعدالة كمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ومبدأ التناسب.
إلا أن هناك بعض المآخذ على هذه المدرسة وهو الإفراط في التجريد مما جعلها تصب اهتمامها على الجريمة لا على الجاني وظروفه ودوافعه ، وقد كان هدفها هو تحقيق المساواة بيت المجرمين بعد أن كان التمييز بينهم، إلا أن هذه المساواة كانت تحمل في طياتها صورة أخرى من اللاعدالة لان إخضاع كل من ارتكبوا نفس الجريمة لنفس العقوبة فيه إخلال بالعدالة فالعدالة تقتضي ضرورة ملاءمة العقوبة لشخصية كل مجرم في كمها وفي طريقة تنفيذها (17).
فالجاني المكره غير الجاني الحر، فأورث ذلك شعورا بعدم العدالة لأن المحلفين وجدوا أنفسهم ملزمين بتطبيق عقوبات شديدة لا تناسب الجرم المقترف من طرف بعض المجرمين المرتكبين لنفس الجريمة (18).
لذلك التوجه الحديث بوصف الجرائم بين جرائم جنائية عادية وجرائم جنائية مخلة بالشرف كان فيه جدوى لتطبيق العدالة الجنائية على أتم وجه.
فالمدرسة التقليدية اعتمدت في سياستها الجنائية على العقوبة وصبت كل جهودها في كيفية جعل العقوبة وسيلة مثلى لتحقيق العدالة وأغفلت الدعائم الأخرى للسياسة الجنائية كسياسة الوقاية وسياسة التنفيذ " فقد أهملت مرحلة تنفيذ العقوبة حين اقتصرت على ردة الفعل ضد الجريمة وأسلوب منعها (19).
____________
1- عبد الرحمن صدقي، السياسة الجنائية في العالم المعاصر، دار المعارف، القاهرة، 1986، ص 15
2- أحمد فتحي سرور أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص 14.
3- خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة، دار الجامعيين، الإسكندرية، 2002، ص 387.
4- نائل عبد الرحمن، المنهج العلمي للسياسة الجنائية محاضرات في المعهد العالي للعلوم الأمنية المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1985، ص 10.
5- عبد الرحمن صدقي، السياسة الجنائية في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص 15.
6- فائزة يونس الباشا، السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 8.
7- فائزة يونس الباشا السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 8.
8- هنا المعنى يقترب من المعنى الذي أورده زيد محمد إبراهيم السياسة الجنائية المعاصرة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض، 1996، ص 30.
9- محمد بن المدني بوساق، إتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مركز الدراسات والبحوث أكاديمية نايف العربي للعلوم الأمنية، الرياض، 2002، ص 21
10-Gaston Stefani et Georges Kevasseur, droit pénal général et criminologie, 1956, p 43.
11- السيد يس، السياسة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973، ص 15
12- أنظر نص المحاضرة في أعمال الحلقة الدولية الثالثة عشر لعلم الجريمة "التنمية الاقتصادية ومشكلات السلوك الاجتماعي، من 22 حزيران إلى 10 تموز 1963 المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة.
13- أحمد بلال عوض النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 152
14- محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب الدار الجامعية، بيروت، 1982، ص 204، جلال ،ثروت، الظاهر الإجرامية دراسة في علم الإجرام والعقاب، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1979، ص 194.
15- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الكتب للطباعة والنشر الإسكندرية، 1972، ص 179.
16- محمود نجيب حسني، علم العقاب الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 1973، ص 64
17- محمود نجيب حسني، قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق ص 65.
18- محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 33
19- واثبة السعدي، الأسس النظرية في علمي الاجرام والسياسة الجنائية، مطبعة ديانا، بغداد، 1990 ، ص22




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .