المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عرض ولاية العهد على الامام وأرغامه عليها
10-8-2016
أتوود جورج
10-8-2016
العوامل المناخية المناسبة لزراعة الكمثري
2023-09-20
الحكومة بملاك الرفع
11-9-2016
اشكاليات اطلاق حق الدم المنحدر من الأم
2024-07-29
انواع واصناف الكيوي
2023-02-13


محكمة الأمم المتحدة للاستئناف وتطبيقات الاخذ بقواعد العدل والإنصاف  
  
233   12:58 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 141-143
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تأتي قواعد العدل والإنصاف عند عدم وجود قواعد تؤيد حجج المدعي وامتلاكه للأدلة مع أنه ذو تاريخ جيد وخدمة قديمة ويمتلك مبدأ حسن النية وقواعد العدل والإنصاف هي شعور طبيعي عام يغلف جميع الأحكام القضائية وقد نصت عليه أغلب المحاكم الإدارية الدولية ومن تطبيقات محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة التي ارست به قواعد العدل والإنصاف هي قضية (Robene) عام 2014 والتي تتلخص وقائعها بأن السيد روبينيو موظف يعمل لدى الأمم المتحدة للفترة بين عام 1989 و 2011 وخلال هذه الفترة حصل ان ترك المنظمة عدة مرات لفترات قصيرة ثم أعيد توظيفه بعد فترات انقطاع قصيرة إلى ان تقاعد عام 20011 وهو لديه 60 يوما من الاجازات الا ان رئيس قسم الموارد البشرية قرر بعدم استحقاقه مردود هذه الاجازات على أساس أنه تم الدفع إليه وقد خصم من ديون الاجازات غير مستخدمة وكذلك بسبب الانقطاع حرم من الاجازات وقد طعن بالقرار أمام محكمة المنازعات وصدر الحكم المرقم (175) عام 2012 المؤيد إلى قرار الإدارة وان المدعي خلال فترة الانقطاع بأن المنظمة لم تقطع المدفوعات وهو ما يفسر بأن استمرار المنظمة بالدفع أي أنه اخذها من خلال الانقطاع وعلى اثر ذلك طعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف وقد صدر الحكم من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة المنازعات وأن المدعي يستحق الاجازات على أساس أن تفسير المادة (3/104) من لائحة موظفين الأمم المتحدة لعام 1948 بأن الموظف الذي ينقطع ويعاد توظيفه أو يعد إلى وظيفته تلقائيا خلال فترات انقطاع قليلة نسبية لا تأثير لها على صندوق التقاعد أو الأقدمية بالدرجة ولم يكن هنالك نص يعتبر فترة الانقطاع تقطع من الاجازات وهذه حجه ظاهرية وذات اجراء إداري مزدوج تخالف قواعد العدل والإنصاف ومبدأ حسن النية وأنه عين على قواعد تغيرت في الوقت الحاضر لكن مبدأ العدل يتطلب شموله بالأجازات المتراكمة (1).
أرسى الحكم بان الموظف دولي اخذه للاجازات خلال فترة خدمته لظروف معينة لا يترتب عليه ان يحرم من حقوقه من خلال الاستناد الى قواعد العدل والإنصاف وكذلك عدم وجود قاعدة تعالج هذا النزاع مما تطلب الرجوع إليها؛ لأن دور المحاكم الإدارية البحث عن القواعد التي تعالج النزاع الإداري الدولي والا عدت منكره للعدالة. اعتمدت المحكمة مبدأ العدالة لتأصيل قاعدة عدم الرجعية حتى لصالح الادارة الدولية ففي قضية (تايلور) وتحمل الرقم (156) عام 2011 ضد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات لعام 1948 والتي طالبت المدعية بان يدفع لها باستحقاق زوجها المتوفي من تاريخ وفاته عام 1981 استناداً الى تعديل المادة (35) من صندوق المعاشات عام 2009 التي تنص على دفع استحقاق المتوفي من تأريخ الوفاة المحكمة ردت الدعوى على اساس ان تأريخ نفاذ التعديل يبدا من تاريخ 1999/4/1 ولا يمكن شموله باثر رجعي (2).
لقد ساهمت المحاكم الإدارية الدولية في بناء وإرساء القواعد القانونية للقانون الإداري الدولي بسبب ضعف التشريعات وصعوبة معالجة جميع المنازعات التي يمكن ان تتصور حدوثها بالمستقبل لطبيعة التنظيم الإداري الدولي التي تمتاز بالتطور السريع عن بقية القوانين الأخرى كون ان هذا القانون ظهر مع انشاء المنظمات الدولية يعد حديثاً ولا زالت قواعده تتطلب ارساء لها وهنا يعد دور المحاكم الإدارية الدولية مهما في تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي وتطوره، اذ تعد عصبة الأمم المؤسس للقضاء الإداري الدولي وأن فشلت على المستوى السياسي، وسبب صمود المحاكم الإدارية الدولية حتى بعد فشل المنظمة هو حاجة المنظمات الدولية إليها، لحماية استقلالها ومنع تدخل الدول في شؤونها الداخلية، لقد تبين بأن قواعد القانون الإداري الدولي تبنى من ثلاث طرق الأول من التنظيم الإداري للمرفق العام الدولي والثاني من النظام القانوني للموظف الدولي وثالثاً والأهم المحاكم الإدارية الدولية التي سمحت بظهور قانون إداري دولي ذو طبيعة مميزة نظمت علاقة ما بين شخص معنوي يتمتع بسلطات وامتيازات وشخص طبيعي وهي في نفس الوقت تعمل على حماية القاعدة القانونية من خلال الجزاء الذي تفرضه؛ لأن عنصر الجزاء من العناصر المهمة للقاعدة القانونية والمحاكم الإدارية الدولية تملك حق الولاية القضائية والتي من خلالها تفرض الجزاء مما يعمل على إرساء القاعدة القانونية لذلك مارست المحاكم الإدارية دوراً مهماً من خلال تأصيل وإرساء قواعد قانونية إدارية ملزمة ومفصلة بقدر معقول من الوضوح لكي يتمكن الموظف الدولي من معرفة حدود نشاطه القانوني ليبني سلوكه على هذه الحدود مما جعل النظام القانوني للقانون الإداري الدولي ذو قواعد تحفز الموظف الدولي على الكفاءة في العمل بوجود المحاكم الإدارية الدولية والتوجه إليها لقض المنازعات الإدارية الدولية وكذلك لبناء وإرساء القواعد التي تحافظ على اليقين القانوني لقواعد القانون الإداري الدولي وتعزز شرعيتها وتحقيق التوازن بين مصالح المنظمات والموظف الدولي.
_____________
1- حكم محكمة الاستئناف في الامم المتحدة المرقم (396) في 2014/4/2) منشور على الموقع الرسمي:
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments-orders.shtml
2- الجمعية العامة للامم المتحدة ، الدورة السابعة والستون، تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الامم المتحدة، 2012، ص101




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .