الطعن أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والطعن في أحكامها |
238
02:30 صباحاً
التاريخ: 2024-09-04
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
11343
التاريخ: 6-4-2016
18443
التاريخ: 2024-09-04
293
التاريخ: 6-4-2016
2075
|
يشترط الطعن أمام المحاكم الإدارية الدولية صدور قرار من الإدارة الدولية، ويشترط بالقرار أن يكون نهائي ويصدر من هيئة أو منظمة أو جهاز أو إدارة دولية في شان من الشؤون التي تمس مصالح وحقوق ومراكز الموظفين العاملين بها ومثل هذا الطعن ضمانة من ضمانات التالية لصدور القرار أو الحكم وهذا في نفس الوقت يعد رقابة مشروعية على عمل الإدارة(1) ، وأنَّ المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية لا يكون تقديم الدعوى أمامها إلا بالطعن بالقرار الإداري النهائي من قبل الموظف بأن يرفع تظلماً للأمين العام لجامعة الدول العربية وفق نص المادة (45) من النظام الأساس لموظفي الامانة العامة لجامعة الدول العربية لعام 1973 ولا يقبل التظلم أمام الأمين العام بعد مرور (60) يوما من تأريخ علم صاحب الشأن بالواقعة محل النزاع وإذا مضت (60) يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد من قبل الأمين العام يعد بمثابة رفض التظلم، وهذا أيضاً أشارت إليه المادة (9) من النظام الأساس لجامعة الدول العربية واستثنت من مواعيد التظلم قرارات مجلس التأديب وحالة الوفاة والعجز التي يكون الحق لورثته من الطعن يبدأ من تأريخ الوفاة أو العجز (2).
أما الاحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لا يجوز الطعن بها اذ هي أحكام نهائية واجبة النفاذ وهذ أعطى دور للمحكمة بأن تكون أحكامها المستنبطة من التشريعات ذات تأثير كبير في عملية الإرساء لكن على الرغم من الصفة النهائية التي تحملها أحكام المحكمة واكتسابها حجية الأمر المقتضى به فإنّه يجوز مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة استثناء من المبدأ الأساسي إذ يحق لجميع أطراف العلاقة بناً على طلب يقدم إلى المحكمة نفسها وتعد من الطرق غير اعتيادية وهنالك من عدها تظلماً وتأخذ به أغلب المحاكم الإدارية الدولية وهي:-
1- طريقة التماس أعادة النظر - وهي اكتشاف أو ظهور واقعة جديدة حاسمة للدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم على أن لا يكون جهله ناشئا من اهمال منه وان هذه الوقائع ستؤثر في شكل الحكم ويجب ان يقدم الالتماس خلال (60) يوما من تاريخ تكشف الواقعة الجديدة ولا يقبل الالتماس في كل الاحوال بعد مرور عام على الحكم هذا ما نصت عليه المادة (12) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وقد أكدت المحكمة في أحكامها ان طلب التماس اعادة النظر هو طريق غير اعتيادي للطعن لا يكون اللجوء إليه الا في حالة انعدام الطرق العادية لإصلاح الحكم فقد رفضت المحكمة طلب التماس اعادة النظر في القضية المرقمة (9/83) في 1986/6/4 إذ أسس مقدم الطلب على اكتشاف وقائع جديدة إلا أن المحكمة رأت بأن الوقائع قديمة وليس لها أثر على الحكم، وكذلك أشارت المادة (2) من النظام الأساس لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف يحق لأي من الطرفين تقديم طلب اعادة الالتماس النظر بالحكم بعد اكتشاف واقعة حاسمة، واستخدمت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل طريقة الالتماس حتى بدون وجود النص القانوني من خلال الاجتهاد القضائي للمحكمة كما في حكمها المرقم (1545) في 1996/7/11(3).
2- تصحيح اي اخطاء كتابية أو حسابية من قبل المحكمة - وهي اخطاء ناتجه عن سهو غير مقصود (4) وهنا يكون بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو المحكمة نفسها وهذا في أغلب النظم الأساسية للمحاكم الادارية الدولية ومنها محكمة المنازعات في المادة (12) من النظام الأساس لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات ويجب ان يقع التصحيح على منطوق الحكم بقرار يصدر من المحكمة نفسها في أخطاء مادية بحتة أو حسابية (5) ، كما تجيز المادة (50) النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية وهي اخطاء تحرير لا اخطاء في الوقائع أو القانون وهو لا يوثر على حجية الحكم، ويتم التصحيح من تلقاء نفسها المحكمة أو بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجري التصحيح على النسخ الأصلية من قبل كاتب المحكمة ورئيس الجلسة ومن ثم يتم تبليغ ذوي الشأن، أما المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية فلا يوجد نص يتناول هذا الموضوع لكن نجد في أحكامها قد جرى العمل بتصحيح الحكم الذي وقع به خطأ مادي أو حسابي كما في قضية (Garben) بالحكم المرقم (560) عام 1982(6).
تصحيح الأخطاء لا تأثير له على صفة الإلزام لأحكام المحاكم الإدارية الدولية وقيمتها القانونية والقواعد التي بنيت على حكمها إذ تبقى أحكامها ذات أهمية كبيرة في ترسيخ المبادئ على المستوى الإداري الدولي وهي مجرد وقائع مادية.
3- طلب تفسير الحكم - وهو طلب يقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم في حالة عدم وضوح نص الحكم وينبغي ايضاح المعنى الحقيقي له وهذا لا يمس بما يتمتع به الحكم من حجية الشيء المقضي به وأن يكون التفسير منصب على المصطلحات الغامضة فقط وتشمل أسباب الحكم ومنطوقه أي المسائل القانونية والواقعية ذات الأسباب الموضوعية والبحث عن ما قصدته المحكمة لأنه من الممكن أن يحمل معاني متعددة ويجب أن يكون هنالك نزاع حوله(7). لم يحدد المشرع في أغلب المحاكم الإدارية الدولية مدة محددة لتقديم طلب تفسير الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الدولية وهذا يعد قصوراً تشريعياً يجب تلافيه(8)، والطلب يجوز لأي من طرفي النزاع الإداري وتقديمه إلى المحكمة حول تفسير معنى الحكم هذا ما اشارة إليه المادة (50) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية (9).
لذلك عندما تمارس المحاكم الإدارية الدولية سلطتها القضائية يجب أن يكون هنالك طريق في تفسير الحكم السابق سواء كان هنالك نص في نظامها الأساس كما في محكمة المنازعات الأمم المتحدة المادة (12) أم لم ينص على ذلك نظامها الأساس كما في المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولي التي قبلت طلبات تفسير الأحكام بدون نص حتى تم إضافة نص قانوني يسمح بتفسير الأحكام في التعديل الذي اعتمد في 2016/6/7 ، وهذا أصبح واجب على أغلب المحاكم الإدارية الدولية تفسير الأحكام الصادرة عنها بمجرد تقديم الطلبات، وهذا مستقر عليه في الفقه والقضاء وأصبح قاعدة راسخة منذ تقنينها في اتفاقية لاهاي عام 1889، اذ أشارت بأن كل نزاع يثار ويتعلق بتفسير الحكم يكون للمحكمة التي أصدرته (10).
بصدور الأحكام من المحاكم الإدارية الدولية فإنه استندت إلى نص قانوني استخرجت منه قاعدة قانونية سواء كان بصورة مباشرة أم غير مباشرة ولهذا فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مفهوم الطعن اذ لا تعد طعناً لأنه حدد عند ظهور واقعة جديدة وليس الطعن بمجرد صدور الحكم وان تقديم طلب تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في حالة وجود . خطأ بسبب الاهمال أو التقصير وأن وروده سهواً يعد من الأمور المادية الملزمة وبالتالي لا تأثير لها على أحكام المحاكم الإدارية الدولية وكذلك نرى تشكيل واجراءات والطعن في المحاكم الإدارية الدولية لا تختلف كثيرا فيما بينها في المنظمات الدولية والإقليمية والسبب في ذلك هو حداثتها وانتهاج أسلوب المحاكم السابقة والسبب الأهم تركيز هذه المحاكم على مشروعية الموظفين من ناحية حقوقهم والتزاماتهم فقط دون التوسع ومراقبة مشروعية عمل الإدارة في جميع الانشطة الإدارية سواء كان مع الموظف أو غير الموظف مما يجعل هذا التشكيل والإجراءات ذات تاثير بأن تأخذ المحكمة دوراً في تطوير المبادئ والقواعد المهمة التي تساعد على تطور القانون الإداري الدولي.
عندما تناولنا في هذه الفصل التعريف بالمحاكم الإدارية الدولية من نشأة وأهمية وطبيعة عمل ومصادرها والأهم هو التشكيل والإجراءات لما لها من أهمية كبيرة على دورها في تأصيل المبادئ والقواعد التي تحافظ على تحقيق الضمانة للموظف الدولي وتعزيز استقلالية المنظمات الدولية وزيادة كفاءة عملها أظافة الى دورها في البحث عن قواعد القانون الإداري الدولي وتأصيلها وإرسائها سواء كان بصورة مباشرة أم غير مباشرة إذ تصدر من قضاة مؤهلين ولهم الخبرة في العمل القضائي يحملون جنسيات مختلفة وإن أحكامها لها حجية الشي المقضي به، وقد تبين من خلال الهيكل والنطاق ومحتوى النظم الأساسية للمحاكم تشابه كبير بين منظمة وأخرى من حق التقاضي وتوسيع اختصاص المحاكم وأن تمتلك الاستقلال وتكون أحكامها ملزمة وتبني مبادئ متشابه من مبدأ التناسب والتسبيب والمساواة وعدم الرجعية ومع هذا فهي تحتاج إلى تغيير لازم في التشكيل والإجراءات لأخذ دور مشابه إلى دور المحاكم الإدارية الوطنية، لذلك يعد الهيكل التنظيمي من تشكيل المحكمة والإجراءات المتبعة المبني عليها اختصاص المحاكم ذو دور مهم والذي من خلاله ترسم المعالم الرئيسية للمحاكم الإدارية والتي تستند إليه في النهوض بدورها وصدور حكم قضائي ينهي المنازعات الإدارية الدولية مبني على قواعد قانونية مستنبطة من القانون الإداري الدولي الذي بينت أحكام المحاكم الإدارية الدولية إلى ما يهدف هذا القانون وعملت على تثبيت قواعده وتطويرها على أسس تتمتع بالاستقلالية عن قوانين الدول المؤسسة للمنظمة وان كانت مشابهة إلى مبادئ وقواعد تلك الدول اذ تبين من خلال تكوين المحاكم الإدارية الدولية والسير بالإجراءات أمامها والطعن في القرارات الإدارية وفي أحكامها تشابه كبير مع المحاكم الإدارية الوطنية وسوف نرى هل امتد هذا إلى المبادئ والقواعد القانونية وكذلك شمولية المصادر وقدرتها على تحديد الاختصاص ساعد المحاكم الإدارية الدولية في استنباط مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي وابراز دور المحاكم الادارية الدولية الخلاق الهادف إلى ارساء القواعد القانونية عن طريق الأحكام القضائية التي اصدرتها والمبادئ القانونية التي أقرتها.
____________
1- د. اد. سحر جبار يعقوب اختصاص القضاء الإداري الدولي في الغاء القرارات الإدارية الدولية، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون جامعة القادسية، مج 7 ، ع2 ، العراق، 2019، ص227.
2- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004 ، ص333
3- زهرة بو سراج الطعن في أحكام القضاء الدولي الإداري، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج 4 ، ع3 ، الجزائر، 2021 ، ص 242.
4- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019 ، ص38.
5- عبد القادر ریاض بو عبدالله المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 2015 ، ص 94.
6- زهرة بو سراج مصدر سابق، ص 245
7- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019 ، ص 268.
8- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي: القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018 ، ص 344.
9- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص382
10- حسين رمضان أحمد ، مصدر سابق، ص37.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|