المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

    فيشرh. fischer
1-2-2016
هارون الواثق بالله
22-9-2017
تبصير المريض بالفحص والتشخيص.
6-6-2016
اول وآخر ما نزل من القرآن
2023-07-27
يعوق
2023-03-29
الارتشاء
8-7-2020


الفرق بين الحكومة والتنزيل في قاعدة اصالة عدم التذكية  
  
276   03:20 مساءً   التاريخ: 2024-08-28
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 286
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

هذا وأما أن مفادها هو الحكم شرعا بالميتة لا التنزيل فيتضح ببيان مقدمة نافعة:

وهي التفرقة بين باب التنزيل وباب الحكومة الواقعية، وبعبارة اخرى الحكومة على صعيد الدلالة وعلى صعيد المدلول، وذلك حيث أن الأول تصرف على صعيد اللفظ وشأن من فنون الكلام، وهو ما يقال عنه في علم البيان التشبيه، والذي يكون بين طرفين، اما مع ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه أو مع عدمهما وفيه يقع الترديد بين أن يكون التنزيل والتشبيه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها وأهمها كما في الطواف بالبيت صلاة.

وهذا بخلاف الثاني فانه نحو من الجعل والانشاء وعلى صعيد المدلول والمعنى، اما بتوسعة طبيعة الموضوع أو تضييقه، أي بالحكم على الطرف الاول انه مصداق الطرف الآخر والطبيعة والعنوان، فيكون الفرد غير التكويني للطبيعة فردا جعليا للطبيعة أي بالاعتبار والتقنيين، وبتوسط هذا الجعل تترتب جميع آثار الطبيعة على ذلك الفرد.

والعكس عند التضييق، أي الاخراج للفرد التكويني للطبيعة عنها جعلا، كما في لا ربا بين الوالد وولده، فتنفي جميع آثار طبيعة الربا عنه، ففي الحكومة الواقعية - اي التي من سنخ الجعل والانشاء- لا ترديد في مقدار الاثار المترتبة عند التوسعة أو المنتفية عند التضييق.

نعم يقع الاختلاف في كثير من الموارد أنه من قبيل التنزيل أو الحكومة، مثل ما في (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة) (1) ، اذ على الأول القدر المتيقن من التنزيل هو في باب القصاص والديات فعمده كلا عمد، أو فيما كان للخطأ أثر فينزل العمد منزلته، بخلافه على الثاني فانه من الحكم على عمد الصبي بانه خطأ وهو يتناول كل الابواب فتصبح عبارته مسلوبة القصد في باب الإنشاء في المعاملات مطلقا، وهو ما ذهب اليه المشهور.

والضابطة في معرفة النحو الأول من الثاني أن في الأول قد يؤتى بأداة التشبيه، كما انه غالبا ما يكون في الطرفين التكوينيين الذين يظهر منهما أن المناسبة المذكورة بينهما تنزيلية لا جعل احدهما مصداقاً الآخر، وأما الثاني فانه كثيرا ما يكون في الطرفين اللذين أحدهما وجوده اعتباري، متقوم بالانشاء فيكون الطرف الأول موضوعا والآخر الاعتباري محمولا مجعولا كقضية شرعية.

ويعد وضوح ذلك يظهر أن المقام من قبيل الثاني حيث أن التذكية بمعنى المسببي أي النقاوة والطهارة الخاصة لما كانت من الاحكام الوضعية، وكان لها موضوع وهو السبب للذكاة من فري الأوداج والتسمية والاستقبال وغير ذلك، كذلك ما هو ضد له وهو عنوان الميتة فهو من الأحكام الاعتبارية الوضعية له موضوع وهو عدم وقوع سبب التذكية فغير المذكى بهذا المعنى موضوع لحكم الشارع بالميتة، في قبال التذكية وموضوعها.

ولا يدفع ذلك ان الميتة معنى تكويني خارجي لا اعتباري جعلي، اذ ان المعاني التكوينية يلحظ بموازاتها وجودات اعتبارية لها كما هو الحال في الطهارة والنجاسة والقذارة.

والميتة بمعنى زهوق الروح مطلقا أو بنحو خاص وهو ما مات حتف أنفه وان كانت تحققها تكوينياً، الا أنها بالمعنى المقابل للمذكى تحققها اعتباري كما قدمناه في بحث التذكية (في بول وغائط مشكوك اللحم) وانها بالمعنى المزبور كانت متداولة في البناء العقلائي كبناء قانوني لديهم في قبال المذكى لا كارتكاز لغوي بحت فقط.

فكما أن في البناء العقلائي يوجد التقنين في الحكم الاصولي كحجية الظواهر وخبر الواحد والبراءة العقلية، ويوجد الحكم الفقهي كثبوت الضمان بالاتلاف والتغرير، كذلك لديهم مثل هذا الحكم الوضعي وهو الحكم بالتذكية والميتة، فلم تكن حقيقة شرعية ولا بتأسيس من الشرع وانما هو امضاء غاية الأمر الامضاء غالبا فيه تقييد من جهة للاعتبارات القائمة عند العقلاء أو توسعة من جهة أخرى.

إن قلت: على القول بان التذكية اسم السبب لا المسبب وتقابلها الميتة بمعنى زهوق الروح الخاص أي من غير سبب شرعي تكون الميتة حينئذ ذات وجود تكويني لا أمر اعتباري فليس من موضوع ومحمول في البين.

قلت: يرد عليه:

أولا: أن التذكية بمعنى المسبب وهو النقاوة أو الطهارة الخاصة كما دللنا عليه سابقا، فما هو مضاد له في رتبتها، وليس هو الزهوق الخاص بل عنوان الميتة الاعتباري.

ثانيا: أن التذكية حكم شرعي وضعي بالاتفاق، فكذا ما هو مضاد له كما هو ظاهر ألسنة الروايات المتقدمة.

ثالثا: أن الميتة اذا كانت بمعنى زهوق الروح الخاص فلا تضاد التذكية بمعنى المسبب حيث أن السبب هو موجب القتل الخاص الشرعي من فري الأوداج وغيره.

وان جعلت التذكية بمعنى زهوق الروح بالسبب الخاص الشرعي فهي وإن قابلت الميتة بمعنى زهوق الروح بغير السبب الشرعي، إلا أنه على ذلك لا تكون التذكية مجعولة شرعا مع أن الفرض هو جعلها كما في قوله (لا ذكاة إلا بحديدة) (للبقر الذبح وما نحر فليس بذكى) و (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى) (ذكاته (الجنين) ذكاة أمه) (إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته) (السمك ذكاته اخراجه حيا من الماء).

هذا مضافا الى ما دللنا عليه في بحث التذكية أنها والميتة من الاحكام الوضعية، ومن هنا كان كل من ذهب في معنى الميتة الحرام والنجسة الى المقابل للتذكية فيلزمه الالتزام بانها حكم وضعي موضوعه عدم وقوع سبب التذكية.

الثاني: الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع ما عدا القائل بالمسلك الثالث في معنى الميتة الذي تقدم في المقام الأول بحسب الحكم الواقعي من اختصاص الميتة والنجاسة واقعا بما مات حتف أنفه دون مطلق المذبوح- مع أن أكثر أدلة شرائط التذكية في الذباحة والصيد هي بلسان النهي عن أكل فاقد الشرط أو الحكم على الفاقد بانه ليس بمذكى.

ومع ذلك فالكل في مقام الحكم الواقعي استفاد منها الحكم تعبدا على عدم المذكى واقعا بأنه ميتة، وان كان مذبوحا بغير الشرائط ولم يمت حتف أنفه، وليس هذا إلا جعلًا وحكومة في الموضوع بانه كل ما ليست بمذكى هو ميتة.

الثالث: ما تقدم من روايات القول الثاني والتي كان المحصل من مفادها هو الملازمة بين عدم التذكية وعنوان الميتة، حيث أن هذه الملازمة ليست عقلية ناشئة من تلازم حكم الشارع بعدم التذكية وبالميتة في عرض واحد على الحيوان وان موضوع كلا العنوانين هو الحيوان، بل الملازمة شرعية ناشئة من ترتب عنوان الميتة على الحيوان غير المذكى، فالطولية محفوظة بين العنوانين بلا ريب.

إن قلت: ان ما تثبته الوجوه الثلاثة المتقدمة هو ارادة المعنى الأول من معاني الميتة المتقدمة في صدر الكلام في مقام الحكم الواقعي، وهو مطلق غير المذكى في قبال ما مات حتف أنفه أو مطلق ما زهقت روحه، غاية الأمر هو عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية، لا أن هناك ترتباً محمولًا وهي الميتة على الموضوع وهو عدم التذكية، فيكون عدم المذكى ملازما للميتة لا عينها فلا تحرز بالاصل في الأول بعد كون الميتة عنوانا بسيطا في الماهية المدركة وحدانيا.

قلت: فيه:

أولا: انه مخالفة لظهور الادلة السابقة المرتبة لعنوان الميتة على عدم السبب وعدم شرائط التذكية من دون موجب لرفع اليد عن ذلك.

ثانيا: هذا الانتزاع مقتضاه عدم جعل عنوان الميتة بالذات بل جعل منشأه، ومن ثم جعله بالتبع، وهذا مما لا يقرّه القائلون بالمثبتية.

ثالثا: ان التذكية كما تقدم هي اسم للمسبب وهي النقاوة الخاصة الحاصلة من السبب ذي الاجزاء، والمفروض أن الميتة حسب ما تقدم من الأدلة عنوان مضاد للتذكية التي هي المسبب، وقد تقدم انهما عنوانان امضائيان لا تأسيسيّان غاية الأمر شأنهما شأن بقية العناوين الامضائية تقيد أو توسّع.

وهما في الاعتبار العرفي السابق على الشرع مترتبان على وجود السبب وعدمه، فكما أن التذكية مسببة عن السبب الذي هو عبارة عن فري الأوداج والاستقبال والتسمية وبقية الشرائط، فكذلك الميتة مسببة عن عدم السبب، قضية التضاد الذي بينهما فليسا انتزاعيين بل مسببين عن السبب وعدمه.

فتفسير الميتة بعدم التذكية هو باللازم العقلي باعتبار ارادة المعنى المسببي من التذكية المضاد وهو من تلازم عدم أحد الضدين مع الضد الآخر، وأما إن اريد المعنى السببي فعدمه موضوع الميتة وهما متلازمان بملازمة شرعية هي ملازمة المحمول لموضوعه، لا بملازمة عقلية بتبع جعل الميتة على ذات الحيوان في عرض اتصافه بعدم وقوع سبب التذكية كما ذكر في الاشكال السابق.

ونظير: هذا الاشكال المزبور القول بأن عنوان الميتة مسبب عن الاسباب غير الشرعية فهو ملازم عقلا لعدم التذكية.

ووجه الدفع: ان اعتبار عنوان الميتة على السبب غير الشرعي- اي على عدم السبب الشرعي، اي على عدم التذكية بمعنى السبب- ليس تسببا تكوينيا بل بجعل الشرع، فعنوان الميتة مسبب شرعا عن ذلك، نعم هو ملازم لعدم التذكية- بمعنى المسبب- بمقتضى التقابل، ومنشأ التلازم- التلازم العقلي- هو الجعل الشرعي المزبور، فحينئذ ينجع اجراء الاصل العدمي في السبب.

وبذلك صحّ ما اطلق في كثير من كلمات المتأخّرين ومن بعدهم أن عدم المذكى بحكم الميتة في النصوص، أي انه محكوم بالميتة فتترتب عليه، وليس بتنزيل كي يبحث أنه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها.

وأما مخالفة صاحب المدارك والحدائق فليس في ذلك وانما هو في حجية الاستصحاب في نفسه أوفي مقابل أصالة الطهارة، وكل من الوجهين حرّر ضعفه في محلّه.

ومن ذلك يتضح أن باصالة عدم التذكية لا مجرى لاصالة عدم الميتة لانه مسببي، هذا مع انه سيأتي تقريب إمارية سوق الكفار على الميتة، لكنه في خصوص المشكوك المجلوب من عندهم.

________________

(1) التهذيب، ج 10، ص 233 .

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.