المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

سياسات الإعلام السلبي
24-8-2022
القبول من الطرفين
22-9-2021
التفاسير الاجتهادية الجامعة
15-10-2014
المأساة الخالدة
20-10-2017
ما هي الأَمَة في الإسلام؟ وما تعريفها وحكمها ؟ وهل يوجد الآن إماء؟
1-9-2020
امراض الابقار (اسهال فيروسي البقري (BVD))
27-4-2016


تمييز محو العقوبة الانضباطية عما يشتبه به في القرار الإداري  
  
565   01:24 صباحاً   التاريخ: 2024-07-15
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص126-130
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن المحو كعمل قانوني تقوم به الإدارة، قد يتشابه مع بعض الاعمال القانونية الاخرى التي تقوم بها الإدارة، لذلك سنحاول تمييز أهم الاعمال التي نرى انها تتشابه مع المحو ، وتأسيسا على ذلك سنتناول في هذا الموضوع
تمييز المحو عن سحب القرار الإداري، وتمييز المحو عن إلغاء القرار الإداري، وعلى النحو التالي:
أولاً: تمييز المحو عن سحب القرار الإداري:
قبل ان نقوم بتمييز المحو عن السحب ، لابد لنا بداية أن نعرف السحب وفي ضوء ذلك نميز بينهما، فقد عرف البعض سحب القرار "الإداري" يقصد بسحب القرار الإداري انهاء اثاره بالنسبة للمستقبل والماضي ، وبعبارة
اخرى هو إلغاء القرار الإداري بأثر رجعي (1) ، في حين عرفه البعض الآخر على أنه "يعني إظهار الإدارة التي أصدرت القرار أو الإدارة الأعلى منها إرادتها بمحو القرار من تاريخ صدوره، أي إنهاء القرار ومحو آثاره للماضي والمستقبل" (2)
أن القاعدة العامة التي تحكم سـ سحب القرارات الإدارية تقضي بأنه لا يمكن للإدارة . سحب قرارتها السليمة سواء كانت تنظيمية او فردية، منشاة للحقوق او غير منشأة لها، وذلك على اساس احترامها لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأن هذه القاعدة مسلم بها في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري ، إلا ان القضاء الإداري قد استثنى حالتين اجاز بهما للإدارة حق سحب قرارها السليم على خلاف الاصل وهما حالة سحب القرارات الإدارية المتعلقة بفصل الموظفين ، والحالة الثانية سحب القرارات الإدارية التي لم تولد حقاً لاحد (3)،وعلى خلاف القاعدة التي ذكرناها فيما يتعلق بالقرارات الصحيحة، فإن القرارات غير المشروعة يجوز سحبها، لا بل إن سحبها يعد واجباً على الإدارة لإزالة مخالفة القانون التي ارتكبتها بإصدارها قراراً معيباً، لأجل تمكين الإدارة من القيام بهذا الواجب وتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه ، كما أنه المدة التي يجوز للإدارة فيها سحب قرارها المعيب هي ذات المدة التي يجوز الطعن خلالها بالقرار امام القضاء وهي عادة (مدة شهرين وفي حالة الطعن امام القضاء فإن للإدارة سحب قرارها المعيب في أي لحظة تسبق اصدار الحكم في الطعن، ومع ذلك اذا كانت القاعدة العامة تقضي بذلك لكن القضاء الإداري اجاز في بعض الحالات سحب القرار المعيب دون التقيد بمدة الشهرين المذكورة) ومن هذه الحالات ، اذا كان القرار لا يرتب أية حقوق او مراكز فردية، وفي حالة القرارات المعدومة، واخيراً في حالة اتخاذ القرار نتيجة غش او تدليس من المستفيد (4).
يتضح لنا مما تقدم أن محو العقوبة الانضباطية وسحب القرار يتشابهان من عدة جهات:
1) من حيث جهة الاصدار: فالمحو يصدر عن جهة الإدارة، وينطبق الامر ذاته على السحب، وهذا يعني أنهما يتحدان من حيث جهة اصدارهما.
2) من حيث مجال العمل بهما اذ يردان ضمن نطاق العمل الإداري.
وعلى الرغم من هذا التشابه فيما بينهما إلا انهما يختلفان من جهات متعددة:
1) من حيث سبب اللجوء الى كل منهما : فالمحو تلجأ له الإدارة لرد اعتبار موظف حسنت سيرته، في حين أن السحب قد يكون لتلافي خطأ وقعت فيه الإدارة قد يتدخل القضاء لإبطاله فتسبقه الإدارة عن طريق القرار، أو بناء على اعتبارات العدالة احياناً اخرى
2) من حيث الأثر المترتب عليهما : فأن المحو لا يرد الا على المستقبل وليس له أثر رجعي على الماضي، في حين أن السحب يرد أثره على الماضي والمستقبل.
3) من حيث المحل الذي يردان عليه : فالمحو محله القرار الإداري السليم، في حين أن السحب محله القرار غير السليم كقاعدة عامة كما قد يرد على بعض القرارات السليمة .
4) من حيث شروط اللجوء اليهما: اذ يشترط المحو مضيء مدة من الزمن على قرار فرض العقوبة، مع وجوب ان يكون الموظف قد حسنت سيرته الوظيفية ، في حين أن السحب اجراء يتعلق بالإدارة وحدها ولا علاقة لسلوك الموظف به، وتستطيع الإدارة اللجوء اليه في بعض الحالات دون التقييد بمدة زمنية معينة (كحالة سحب القرارات المنعدمة او المبنية على غش والقرارات التي لا تولد حقوقاً للافراد).
ثانياً: تمييز المحو عن إلغاء القرار الإداري:
قبل أن نقوم بتمييز محو العقوبة عن إلغاء القرار الإداري ، لابد لنا بداية أن نعرف الإلغاء ونبين القواعد التي تحكمه.
فيعرف البعض إلغاء القرار الإداري : (هو تجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط)(5).
وقد يعرفه البعض على انه : (هو عملية قانونية تمكن السلطة الإدارية من أعادة النظر في القرار الذي أصدرته وذلك بإبطاله، اذا كان غير مشروع دون أن يكون لهذا الإبطال أثر رجعي، وقد يكون ذلك بسبب عيب شاب القرار لحظة إصداره أو طرأ هذا العيب بعد صدوره صحيحاً )(6) أن القرارات التي لم تترتب عليها حقوق مكتسبة يجوز دائماً الغاؤها، اما تلك التي رتبت مثل هذه الحقوق فيجب ان نفرق بين القرارات التنظيمية اللائحية) والقرارات الفردية.
فالقرارات التنظيمية وهي في الحقيقة لا ترتب حقوقاً مكتسبة لاحد ، يجوز دائماً الغاؤها لأنها تضع قواعد تنظيمية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بل أن إلغاء اللائحة او تعديلها يعتبر واجباً على الإدارة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، اذا حدث وتغيرت الظروف عما كانت عليه وقت صدورها، بحيث ما كانت الإدارة لتصدرها بصورتها التي صدرت بها لو وضعت مثل هذه الظروف في الاعتبار. اما بالنسبة للقرارات الفردية فالقاعدة في القضاء الإداري الفرنسي والمصري هي عدم جواز إلغاء القرارات الفردية السليمة الصادرة وفقاً للقانون، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات ولعدم المساس بما يترتب عليها للأفراد من حقوق، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، اذ أن انتظام احوال الإدارة يستلزم امكان إلغاء مثل هذه القرارات اذا وجدت المبررات القانونية، أي في الحالات التي يحددها القانون (7).
فهناك حالات يجوز للإدارة فيها إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة كونها لا تكسب الافراد حقاً، ومن هذه القرارات الوقتية فهذا النوع من القرارات التي لا تنشئ الا وضعاً مؤقتاً مثل قرارات الترخيص التي تصدرها الادارة للأفراد باستعمال المال العام فهي بطبيعتها يجوز الغاؤها في كل وقت، وكذلك القرارات الولائية وهي القرارات التي تخول الفرد رخصة او تسامحاً دون ان تحمله اي التزام او عبء مثل منح احد الموظفين اجازة مرضية في غير الحالات التي يحتم القانون منح هذه الاجازة والا اعتبرت حقاً، وكذلك القرارات السلبية التي تصدر من الإدارة بالرفض مثل قرار رفض الترخيص لاحد الافراد بمزاولة مهنة معينة او بفتح محل فهذه القرارات لا ترتب حقوقاً، واخيراً القرارات غير التنفيذية وهي تلك القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الاعداد لإصدار قرار معين، مثل القرار الصادر بإيقاف موظف من عمله بقصد احالته للمحاكمة التأديبية ، فجميع هذه القرارات التي ذكرناها تعتبر استثناء من الاصل العام فيمكن للإدارة الغاؤها كونها لا تكسب الافراد حقاً (8). يتضح لنا من خلال العرض السابق ان محو العقوبة الانضباطية وإلغاء القرار الإداري يتشابهان من جهات عدة :
1) من حيث جهة الاصدار: اذ يصدر كلاهما عن جهة إدارية فالمحو تتبناه جهة إدارية والإلغاء أيضاً يصدر عن جهة إدارية .
2) من حيث الأثر المترتب عليهما : فكلاهما يردان على أثر القرار او الجزاء في المستقبل دون ان يتطرقا الى الماضي (أي ليس لهما أثر رجعي على الماضي)
وعلى الرغم من هذا التشابه بين محو العقوبة وإلغاء القرار الإداري فانهما يختلفان أيضاً من جهات عدة:
1) من حيث المحل الذي يردان عليه : فمحل المحو يرد على عقوبة انضباطية سليمة، في حين يرد الإلغاء على قرار قد يكون معيباً او سليماً ، فاذا كان معيباً ولم تلغيه الإدارة خلال المدة المحددة للطعن فانه يتحصن من الإلغاء اذا رتب حقوقا للغير اما اذا لم يرتب حقوقاً للغير فيجوز الغائه في أي وقت سواء كان سليماً او غيرسليم .
2) من حيث شروط وإجراءات الاصدار: يتطلب المحو شروطاً تتعلق بمضيء مدة معينة على قرار فرض العقوبة وان يكون عمل الموظف مرضياً، ويتم اللجوء اليه وفق الاجراءات القانونية التي يحددها القانون، اما الإلغاء فلا يتطلب مثل هذه الشروط والاجراءات
3) من حيث الهدف منهما : فهدف المحو هو رد الاعتبار الانضباطي (التأديبي) للموظف الذي صدرت بحقه عقوبة انضباطية، في حين ان هدف الإلغاء للقرار الإداري يتعلق بوجود عيب في القرار او احياناً بناء على اعتبارات العدالة او في حالة تغير الظروف المادية التي على اساسها صدر القرار.
__________
1- د. شاب توما ،منصور ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الأول، جامعة بغداد ، 1970-1971، ص 410 .
2- د. ماهر صالح علاوي الوسيط في القانون الإداري ، مصدر سابق، ص 403 .
3- د. خالد سمارة الزعبي القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ط1، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، 1993، ص223 وما بعدها .
4- د. ماهر صالح علاوي الوسيط في القانون الإداري ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل. ص 406 - 407 - 408 .
5- د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص547 .
6- د. تورکان ابراهيم علي الشكل والإجراءات في القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص 351 .
7- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة 1996 ، 547 وما بعدها .
8- د. خالد سمارة الزعبي القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ط1، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، 1993 ، ص 237 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .