أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2020
1105
التاريخ: 16-8-2017
873
التاريخ: 2024-11-04
301
التاريخ: 27-11-2016
1049
|
المستحق للزكاة ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل .
فالفقير: من لا شئ له .
والمسكين: من له قدر من المال ولا يكفيه .
والعامل: الساعي لجمع المال، وقد سقط سهمه اليوم .
والمؤلفة قلوبهم: الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم على قتال غير هم من أمثالهم، فيتألفون، وسقط سهمهم أيضا اليوم .
وفي الرقاب: العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم، فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة، أو عمن وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته .
والغارم: من ركبه الدين في مصلحة نفسه أو غير معصية الله تعالى .
وسبيل الله: الجهاد، والرباط، والمصالح، وسبيل الخير. وقد سقط اليوم سهم الجهاد والرباط، دون المصالح وسبيل الخير .
وابن السبيل: المجتاز بغير بلده المنقطع به غير منشئ للسفر. وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه (1) .
ومن يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام: إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال، أو لا يعرف إلا بالبينة، أو يعرف تارة بهذا وتارة بذاك. فالأول ستة أصناف: العامل، والمؤلفة، وسبيل الله، وابن السبيل، والفقير، والمسكين ابتداءا. والثاني صنفان: الفقير، والمسكين بعد الغنى .
والثالث صنفان: الرقاب، والغارم .
وينقسمون من وجه آخر قسمين: إحداهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر: العامل، والمؤلفة، والغزاة، والغارم لمصلحة ذات البين، وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار. والآخر لا يأخذ إلا مع الفقر، وهم أيضا خمسة أصناف: الفقير، والمسكين، والرقاب، والغارم لمصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ للسفر .
وينقسمون قسمين آخرين: إحداهما يعطى مستقرا، وهم أربعة أصناف: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلفة. والآخر يعطى غير مستقر، وهو الباقي .
والغارم إن كان أنفق ما استدان في معصية الله تعالى، وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا، وأعطي من سهم الفقراء .
ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة، والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة .
وتحرم الزكاة على بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس، ولا يجوز دفع الزكاة إلى الولد وإن سفلوا، وإلى الوالدين وإن علوا من سهم الفقراء والمساكين، وجاز من سهم الرقاب، والغارم والعامل، والغزاة. وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك، ولا يجوز للمولى أن يدفع صدقته إلى مملوكه. ومن اجتمع فيه سببان، أو أكثر استحق بجميع الأسباب، والمخالف إذا استبصر ودفع الزكاة إلى أهل نحلته أعاد .
وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه، فإن لم يدفع إليه، وأعطى صاحبه لم يجزئ، وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه. والأولى أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر. وإن لم يحضر الإمام، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها. ومن كان له دين على مؤمن، ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة .
وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء، وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب، ويجوز أن يعطي قدر غناه. وقال قوم بواجب النصاب الأول، والآخرون بالثاني، وإذا استحقها قرابته فالأولى صرفها إليها، وإن كثرت جعل للقرابة قسطا، وللأجانب قسطا. وإذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر، فإن نقل ضمن، وإن لم يجد لم تضمن .
__________________
(1) لم أجد من صرح بذلك من الأصحاب، قال المفيد في المقنعة: 39 : 39 : وابن السبيل: وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف ". وقال الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 252: وروي أن الضيف داخل فيه "، وفي النهاية: 184: " وقيل أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه ". وقال الراوندي في فقه القرآن 1: 225 " وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف " ولمزيد الاطلاع انظر .: جواهر الكلام 15: 374 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|