المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

اختيار القضاء بوساطة الهيئة التشريعية و بوساطة الهيئة القضائية
22-6-2016
Doubling Time
25-4-2017
pro-constituent (n.)
2023-11-02
كراهة الحجامة.
18-1-2016
خطر الإعلانات التجارية في قنوات التلفزيون الخاصة بالأطفال
19-8-2017
بنية الـ DNA
13-6-2017


النظام الانضباطي القضائي  
  
469   01:20 صباحاً   التاريخ: 2024-07-10
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص 52-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمثل نظام السلطة الانضباطية القضائية نهاية حلقات التطور المعاصر لهذه السلطة التي في بدأت في اول عهدها ذات قالب رئاسي خالص ثم تحولت عن ذلك بعض الشيء في ظل النظام شبه القضائي الذي حافظت نطاقه السلطة الرئاسية على قدر مناسب من القدرة على توقيع العقوبات الانضباطية يتوازن مع القدر المسموح للهيئات والمجالس الجماعية شبه القضائية بتوقيعه ، غير أن التطور لم يقف بسلطة توقيع العقوبات الانضباطية عند هذا الحد بل اغرقت غالبية التشريعات الوظيفية في تبني الانظمة القضائية الخالصة في الانضباط بحيث أصبحت كافة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالتجريم والعقاب ذات طابع قضائي يحاكي قرينه المعمول به في المجال الجنائي، ولم يعد محتجزاً من العقوبات الانضباطية للسلطة الرئاسية كي تضطلع بتوقيعه سوى الجزء اليسير من العقوبات الانضباطية المسماة بالضئيلة الجسامة كالإنذار والخصم من المرتب (1) . لذلك سنتناول النظام القضائي تفصيلاً من خلال بيان تعريفه ومسوغات الاخذ به، وعيوبه، وعلى النحو التالي:
أولاً : تعريف النظام القضائي :
النظام القضائي هو النظام الذي يحصر دور السلطة الرئاسية بتوجيه الاتهام الى الموظف العام كما قد يمنحها الحق في توقيع العقوبات الانضباطية الخفيفة، ويعد اعطاء الانضباط لجهة قضائية وتخلي الادارة عن هذا الحق اخر تطور في نظم انضباط الموظف العام والهدف من ذلك هو الحد من الاختصاصات التقديرية للسلطات الرئاسية في الانضباط، ومن الدول التي اخذت بهذا النظام النمسا ويوغسلافيا ومصر(2) وفي هذا النظام تقترب الدعوى الانضباطية من الدعوى الجنائية الامر الذي يتطلب فصلاً مطلقاً بين السلطة الادارية الرئاسية التي ترفع الدعوى الانضباطية وتتابعها ، وبين هيئات قضائية خاصة مستقلة اذ ان هذه الاخيرة تنظر في الدعوى لتختص بدرجة معينة من شدة العقوبة وبتقدير المخالفة الانضباطية المنسوبة الى الموظف العام المعني وبفرض العقوبة التي تراها مناسبة من الوقائع الثابتة، ويعد قرار هذه الهيئات ملزماً للسلطات الادارية الرئاسية (3).
ويوفر هذا النظام الكثير من الضمانات الفعالة للموظف العام من خلال حماية حقوق ومصالح الموظفين اثناء المحاكمات الانضباطية حيث تتميز السلطة القضائية المختصة بسلطة الانضباط بالاستقلالية والبعد عن تأثير السلطة الادارية الرئاسية (4) ، كذلك وفقاً لهذا النظام قد يكون القاضي المختص بتوقيع العقوبات الانضباطية هو القاضي الجنائي الذي يمارس بهذه الحالة الوظيفة الانضباطية باعتبارها وظيفة تكميلية كما هو الحال في السويد ، او ان يتم انشاء قضاء انضباطي متخصص من درجة واحدة أو درجتين يضطلع بمهمة توقيع كافة العقوبات الانضباطية كما هو معمول بها في المانيا الاتحادية (5) .
ثانياً: مسوغات الأخذ بالنظام القضائي:
لقد ذهب أنصار الاتجاه القضائي لسلطة الانضباط الى جملة من الأسانيد والحجج ونوردها فيما يلي:
1. أن وظيفة توقيع العقوبات عامة بما فيها العقوبات الانضباطية هي من صميم عمل القضاء فضلاً عن ان اعتناق النظام الانضباطي القضائي يحاول دون تشتت جهد كبار الموظفين ما بين ممارسة عملهم الاداري وبين ممارسة الوظيفة الانضباطية .
2. ان تبني نظام الانضباط القضائي يوفر ضمانة للموظفين من اخطار تعسف السلطة الرئاسية في استخدام سلطتها الانضباطية ضدهم كما يشعرهم بالعدالة والطمأنينة نظراً لما تتمتع به السلطة القضائية من استقلال وحيدة كما يؤدي من ناحية اخرى الى اضفاء مزيد من الفاعلية على العملية الانضباطية حيث انها لا تستشعر الحرج او الخوف من توقيع العقوبات الانضباطية شديدة الجسامة ولا تخشى في ذلك اثارة التنظيمات العمالية والنقابية .
3. اذا كان تبني نظام الانضباط الرئاسي يتوافق مع المرحلة الأولى من تطور قانون الوظيفة العامة ويكفل سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطراد ، غير أنه في ظل ما طرأ على ذلك القانون من تطورات وارتفاع الاصوات المطالبة بكفالة عنصر الضمان للموظفين في مواجهة السلطة الانضباطية على النحو المستقر امام المحاكم الجنائية، نظراً للطبيعة الخاصة للوظيفة العامة التي تحتم احاطة توقيع العقوبات الانضباطية خاصة الجسيمة منها والشديدة الجسامة بالعديد من الضمانات التي تكفل توفير الاطمئنان في نفوس الموظفين دون اخلال بفاعلية سير العمل الاداري .
4 . ان النظام القضائي يسهم بفاعلية في انشاء وارساء قواعد القانون الاجرائي الانضباطي وذلك من خلال المبادئ القانونية التي يقرها وتتواتر عليها احكامه لتشمل كافة مراحل العملية الانضباطية دون أن تقتصر على مرحلة المحاكمة معوضة بذلك غياب التقنين التشريعي لتلك الاجراءات (6).
5. لا يؤدي النظام القضائي للسلطة الانضباطية كما يدعي جانب من الفقه الى اضعاف السلطة الرئاسية ومن ثم الى شل عنصر الفاعلية في المجال الانضباطي، والدليل على عدم صحة هذا الادعاء ما هو معترف به ومستقر في المانيا الاتحادية ذات النظام القضائي شبه الكامل مع الابقاء على دور معتبر للسلطة الرئاسية في مجال ممارسة الوظيفة الانضباطية سواء بإعطاء حق توقيع العقوبات ضئيلة الجسامة او بتمتعها بحق البدء في تحريك الاجراءات الانضباطية او بمشاركتها في عضوية مجالس الانضباط واللجان الادارية المشتركة والمحاكم الانضباطية التي لم يهمل العنصر الاداري في تشكيلها مراعاة لما عليه العضو الممثل للإدارة من المام واحاطة بكافة ظروف وملابسات العمل الوظيفي وطبيعته وبما يرتكب فيه من مخالفات (7) .
ثالثاً: عيوب النظام القضائي:
على الرغم من أن هذا النظام يوفر ضمانات للموظفين أكثر من الانظمة السابقة إلا انه لم يسلم من النقد شأنه شأن بقية أنظمة الانضباط ومن هذه العيوب مايلي:
1. ان مهمة القاضي في حقيقتها هي السهر على سلامة وتطبيق القانون والانضباط ليس كذلك بل ويبعد تماماً عن هذه الغاية ولذا فان القول بان الانضباط اقرب الى وظائف القضاء منه الى وظائف الادارة قولاً يتضمن خلطاً بين رسالة الانضباط وعمل القاضي فالانضباط في واقع الأمر من اختصاص اعمال الرئيس الاداري فهو نوع من سلطته الرئاسية، لهذا فان الرئيس الاداري الذي لا يحيط بأخطاء مرؤوسيه ولا يتعقبها ولا يعمل على منعها يعد مقصراً في أداء واجبته الوظيفية .
2. اذا كان الانضباط يهدف اساساً الى الضمان وتأكيد مبدأ حسن سير وانتظام المرافق العامة فان ذلك يتطلب ان تختص السلطات الرئاسية بمباشرة حق توقيع الجزاء على الموظفين لما لها من قدرة على ادراك ما هو صالح او ضد تحقيق هذا المبدأ (8)
3 .إن تبني النظام الانضباطي القضائي وما يصاحبه من ضمانات عديدة للموظفين في مواجهة السلطة الانضباطية قد يترتب عليه اثر عكسي على المصلحة العامة والمتمثل في عدم حرص الموظفين على سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطراد، نتيجة لامبالاتهم بما قد توقعه عليهم السلطات الرئاسية من عقوبات وطمعهم من ناحية اخرى في اثارة شفقة وعطف السلطات الانضباطية القضائية وطول اجراءات التقاضي امامها
4 . يعاب على النظام القضائي ابتعاد القضاة عن العمل الاداري وعدم إلمامهم بظروفه وملابساته، ما يجعل احكامهم تفتقد حسن التقدير والملائمة كنتيجة حتمية لبناء تلك الاحكام على الاعتبارات القانونية دون الاخذ في الاعتبار لتلك الاعتبارات العملية وما قد يحيط بالمخالفة الانضباطية من ظروف مشددة او مخففة .
5 . كذلك يعاب على هذا النظام بطء اجراءاته وتشعبها وما يتصف به القضاة بطبيعتهم من حيطة وحذر وتاني في فحص الوقائع واصدار الأحكام الامر الذي يترتب عليه انقضاء فترة زمنية طويلة ما بين اكتشاف المخالفة الانضباطية وبين توقيع العقاب الانضباطي على الموظف المذنب مما يهدر فاعليته ويحول دون تحقيق الردع العام (9) .
ونحن نرى أيضاً ان النظام القضائي لا يمكن التعاطي معه بصورة مطلقة ، وذلك لبعد القضاء عن الموظف وسلوكه والظروف التي دفعته لارتكاب المخالفة الانضباطية، فضلاً عن عدم حصر المخالفات الانضباطية من قبل المشرع من شأنه أصعاب الامر على القضاء في اختيار العقوبة المناسبة على الموظف المخالف، بينما في القانون الجنائي فالأمر يختلف حيث أن سلطة القاضي الجنائي مقيدة يحكمها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فتكون مهمة القاضي هنا أسهل بكثير من النظام الانضباطي ، حيث تنحصر مهمته في تكييف الجريمة الجنائية من خلال بيان مدى انطباق النص القانوني على الواقعة القانونية ومن ثم اختيار العقوبة الملائمة لها، بينما يعد هذا الامر صعب التطبيق في الواقع العملي للمجال الانضباطي للأسباب التي ذكرناها . وترتيباً على ما سبق فإننا لا يمكننا الأخذ بأي من هذه الانظمة بصورة منفردة، فالنظام الرئاسي يفرط في مسألة الضمان على حساب الفاعلية، بعكس النظام القضائي الذي يفرط في مسالة الفاعلية على حساب الضمانات ، فإن النظام الافضل والاجدر بالإتباع هو ما وازن وزاوج بين المصلحة العامة (منطق الفاعلية)، والمصلحة الخاصة (منطق الضمان ) ، وذلك من خلال الجمع بين خصائص النظام الرئاسي والنظام القضائي معاً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مايلي:
أن يوكل أمر الاختصاص الانضباطي للسلطة الرئاسية في كافة العقوبات الخفيفة (لفت النظر، الانذار ،قطع الراتب ، التوبيخ ، انقاص الرتب تنزيل الدرجة ) مع ضرورة تنظيم كافة الاجراءات المتعلقة بالاتهام والمساءلة امام تلك السلطات.
- كذلك أن يوكل أمر الاختصاص الانضباطي في العقوبات التي تؤدي الى الاقصاء من الوظيفة (كالفصل والعزل الى محاكم قضائية وذلك لاحتواء هذا النظام على ضمانات للموظف افضل من النظام الرئاسي، وكذلك لخطورة هذه العقوبات وتأثيرها على مركزه الوظيفي فتؤدي لحرمانه كلياً من الوظيفة التي قد تكون مصدر رزقه الاساسي على أن يتم تحريك الاجراءات الانضباطية من قبل السلطات الرئاسية اذا تبين ان هذه العقوبات تؤدي الى أبعاد الموظف عن الوظيفة بصورة مؤقتة او دائمة وأخيراً ضرورة تمتع الموظف امام السلطات الانضباطية بكافة الضمانات من حيث اطلاعه عن التهمة المسندة إليه ، وإفساح المجال امامه للدفاع عن نفسه ، لأبعاد التهم المسندة إليه ، وإثبات براءته بطرق الإثبات كافة ، وكذلك افساح المجال امامه للاعتراض على العقوبة الانضباطية، وذلك عن طريق التظلم، وكذلك الطعن امام القضاء بالنسبة للقرارات الصادرة نتيجة الاعتراض او الصادرة من المحاكم الانضباطية .
_______________
1- د. مصطفى عفيفي، د بدرية جاسر صالح السلطة التأديبية بـ الفاعلية والضمان، دراسة مقارنة، مطبعة حسان، القاهرة، 1982 ، ص95
2- ايناس صابر حبيب الحديثي ضمانات الموظف العام الإدارية والقضائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2020، ص76.
3- عمار كاظم جاسم الساعدي، مبررات فرض العقوبة الانضباطية (التأديبية) ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية، 2020 ، ص215
4- عمار كاظم جاسم الساعدي، مبررات فرض العقوبة الانضباطية (التأديبية) ، دراسة مقارنة مصد سابق، ص 215.
5- د. مصطفى عفيفي، د بدرية الجاسر، سلطة التأديب بين الفاعلية والضمان، مصدر سابق، ص97.
6- هيثم محمد حليم أحمد غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الادارية العليا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2009، ص48.
7- د. مصطفى عفيفي ، د. بدرية الجاسر، سلطة التأديب بين الفاعلية والضمان، مصدر سابق، ص102.
8- محمد الأحسن، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد 2016 ،ص102.
9- هيثم محمد حليم أحمد غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الادارية العليا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2009 ، ص49.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .