أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
913
التاريخ: 2024-07-08
422
التاريخ: 2024-07-09
333
التاريخ: 15-8-2017
816
|
تتعلق [ بالأرض الموات ] أربعة أحكام: إحياء، وتحجر، وإقطاع، وحمى .
والإحياء يكون لأحد أربعة أشياء: للدار، والحظيرة، والزرع، والغراس .
فالإحياء للدار بحائط مسقوف، وللحظيرة برهص، وللزرع بإظهار المرز وترتيب الماء، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء .
والتحجر: تأثير في الموات دون الإحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجر لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير. فإن أتم فهو إحياء، إن أثر أثرا فهو تحجر، والمؤثر أولى به، فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحيا، وإن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالإتمام، أو الترك، فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل، وإن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره .
والإقطاع: أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة، أو غير ذلك من الجبال، والمعادن مما لا يظهر إلا بالعمل والمئونة، فإن كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء، فإذا قطعه صار أولى بها من غيره، فإذا أحياها ملك، وإن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر، وخير بين الإحياء والترك .
والحمى: حماية أرض الماشية ترعى فيه، وليس لأحد ذلك إلا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين. وإنما يحمى لأحد أربعة أشياء: للخيل المعدة لسبيل الله، ونعم الجزية، والصدقة، والضوال .
والقطيعة ضربان، إحياء، وإرفاق. فإذا أحيا فقد ملك، وإذا أرفق لم يملك، وإن سبقه إليه غيره كان أولى به .
والماء ستة أضرب: مجوز، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك، ومحفورة في الموات للشرب، والسقي في الطعن أو النواضح، أو للقناة والعين .
فالأول: مملوك مثل المائعات. والمباح ثلاثة أضرب: ماء البحر، والأنهار الكبار، والعيون النابعة في الموات. ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء، وإن دخل ملك إنسان صار أولى به، ولم يملك .
والثاني: الجاري في نهر ملك، وصاحبه أولى به، ولم يكن لأحد منازعته، ويجوز له بيع الفاضل منه، وإن بذل من غير ثمن كان أفضل، وإن كان النهر لجماعة كانوا سواء بقدر ما لهم في التصرف .
والثالث: الجاري في نهر غير مملوك، والحكم فيه أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الساق، وللزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، ويرسل الفاضل إلى من هو أسفل منه .
والثالث من قسمة الأصل (1): لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، وليس له أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير .
والرابع: كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا .
والخامس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا، وروي إلى سبعين .
والسادس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة. وإذا أحيا شيئا من ذلك، أو من الأرض بإذن السلطان ملك، وملك بتملكه مرافقه، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك .
_______________
(1) أي: الماء النابع من بئر محفورة في الملك .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|