المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف القرينة  
  
907   02:30 صباحاً   التاريخ: 2024-06-02
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص62-65
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تعني القرينة: لغة الامر الدال على الشيء او المقصود، وهي مأخوذة عن المقارنة أي قرن الشيء بالشيء أي وصله(1).
وهي عند علماء اللغة امر يشير الى المقصود او يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه او هي امر يشير الى المقصود او الدلالة عليه لفظية كانت او معنوية فهي سواء.
والقرينة في دلالتها تتبع المصاحبة والاقتران بالشيء المتعلقة به قوة او ضعفا وهي قد ترقى الى درجة القطع و الجزم او انها تهبط الى حد الاحتمال البعيد فتهمل(2).
اما استنباطها فيكون حسب قوة الذهن ونفاذ البصيرة والنباهة والفطنة. وهنا نرى ان قول الفقهاء ورجال القانون منصب على القرينة القاطعة القوية التي تفيد اليقين سواء كانت لفظا في الدلالة والتي توصل الى القناعة(3).
والظاهر ان مراد الفقهاء المسلمين من اشتراط اليقين او القطع في مجال القرينة ما يشمل الظن الغالب لا خصوص اليقين القطعي، وذلك لان دلالة طرق الاثبات مهما قويت فلا تخلو من ظن ولا يتوقف العمل بها على اليقين الذي يقطع الاحتمال(4).
اما تعريف القرينة في الاصطلاح القانوني*: فقد عرفها اساتذة القانون بتعاريف مختلفة الالفاظ متحدة المعاني هي طريق غير مباشر لأثبات الواقعة المجهولة المراد اثباتها من خلال الصلة بين وقائع معينة ينشئها القانون او واقع حال الدعوى المنظورة. كل ذلك من اجل استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة من خلال الربط بينهما عن طريق امارة او علامة دالة(5).
ويصار الى الاخذ بالقرائن عند غياب الدليل الواضح الصريح لحسم النزاع. واستخدام القرائن في الاثبات يكون من قبل المشرع فينص عليها عند اعداده لقواعد قانونية سواء كانت قرائن قاطعة او بسيطة وهي ما تسمى بالقرائن القانونية التي يقصد بها استنباط المشرع امراً غير ثابت من امر ثابت. واما ان يكون استخدامها من قبل القاضي عند احتياجه لإقامة حقيقة قضائية عندما يصعب على المكلف بالإثبات اقامة الدليل، وهي ما تسمى بالقرائن القضائية التي يقصد بها استنباط القاضي امراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المقامة(6).
ان المستقرى لمسائل الفقه الاسلامي يلاحظ ان فقهاء الامة الاسلامية عملوا بالقرائن في مسائل كثيرة من الفقه الاسلامي ومنها مسائل اتفق الائمة الاربعة على الاخذ بالقرائن فيها، وقد اوضح بهذا الخصوص الفقيه ابن فرحون بتخصيص فصل في كتابه تبصرة الحكام ذكر فيه حوالي اربعين مسألة مما اتفقوا على الاخذ بالقرينة مثال ذلك الاذن لمستأجر الدار في دخول ضيوفه واصحابه عنده للجلوس والمبيت وان لم يتضمن عقد الايجار الاذن بذلك اعتمادا على القرينة. وهذا يعتبر مثالا على الاخذ بالقرائن التي اتفق عليها. وهناك مسائل كثيرة عمل بالقرائن فيها بعضهم واهمل العمل بها البعض الاخر.
ان المتمعن لكتب فقهاء الامة الاسلامية يجد انهم عملوا بالقرينة في الجملة، وما هذا الا دليل على اعتبارها عندهم(7)، لكن لم يذكروها صراحة في طرق الاثبات او يفردوا لها باباً خاصا بها كالشاهد واليمين وغيرها من الادلة او من طرق الاثبات. حتى كان هذا مبعث خلاف بين متأخري فقهاء الامة الاسلامية في جواز القضاء بالقرينة.
من انصار جواز القضاء بالقرينة ابن تيمية وابن قيم الجوزية من الحنابلة، والقرافي وعبد المنعم بن غرس وابن فرحون وابن جزي من المالكية والزيعلي وابن الغرس وابن عابدين من الحنفية. ومن انصار عدم جواز القضاء بالقرينة الخير الرملي وصاحب البحر وصاحب تكملة ابن عابدين(8).
ان فقهاء الامة الاسلامية الذين اجازوا القضاء بالقرينة* استنبطوا ادلتهم حول القضاء بها من الكتاب والسنة والمعقول، القرآن الكريم قوله تعالى: (جاؤوا اباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) (9).
اما السنة النبوية المطهرة (عن ابن كعب من حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها فان جاء احد خبرك بعدتها ووعائها ووكائها فاعطها اياه والا فاستمتع بها)(10)، مع اختلاف الأراء التي قيلت بجواز او عدم جواز القضاء بالقرينة، يذهب الرأي الراجح الى ان اغلبية الأراء الفقيه تجيز القضاء بالقرائن كلها وعلة ذلك ان عدم اعطاء الفرصة للقاضي في حسم النزاع عند عدم توفر الادلة الكافية لذلك يعني تعطيل سير العدالة واستمرار الخصومات بالإضافة الى عدم تحريك ذهنية القاضي في التفكير والتحليل من اجل ايجاد المخرج المناسب للقضية المنظورة امامه، ولهذا السبب نرى صحة الاتجاه الذي اعتبر القرينة من ادلة الاثبات كل ذلك في سبيل تحقيق العدالة.
________
1- لسان العرب لابن منظور، ج13، ص336؛ القاموس المحيط، ج4، ص258.
2- د. احمد عبد المنعم البهي، من طرق الاثبات في الشريعة والقانون، المطبعة العربية، مصر، 1965 ، ص73؛ د. احمد الكبيسي، نظرية الاثبات في الشريعة الاسلامية، الاثبات بالقرائن، مجلة التربية الاسلامية، تصدرها وزارة الاوقاف العراقية العدد (47) لسنة 1972، مطبعة الشعب بغداد، ص23.
3- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج15، ص146.
4- د. احمد الكبيسي، نظرية الاثبات في الشريعة الاسلامية، الاثبات بالقرائن ، العدد (47) 1972 ص24.
* (القرائن فهي طريق غير مباشر، لان الخصم لا يثبت في الواقعة ذاتها محل النزاع بل واقعة اخرى متصلة بها يرى القانون او القاضي ان في اثباتها اثباتا للواقعة الاولى، فيكون الخصم قد اثبت الواقعة الثانية اثباتا مباشرا، واثبت الواقعة الاولى وهي الواقعة محل النزاع اثباتا غير مباشر. والقرائن قسمان؛ قرائن قانونية يقررها القانون بنص فيه؛ وقرائن قضائية يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها وله حرية واسعة في تقديرها، والقرائن القانونية اما ان تكون قرائن بسيطة تقبل اثبات العكس، او قرائن قاطعة لا يجوز اثبات عكسها، اما القرائن القضائية فكلها قابلة لاثبات العكس) السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983 ، ص91.
5- سليمان مرقس, اصول الاثبات في المواد المدنية, ط2, المطبعة العالمية, مصر, 1953 ، ص33؛ احمد ابو الوفاء, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, الدار الجامعة للطباعة و النشر, بيروت, 1983 ، ص157؛ د.سليم ابراهيم حربة، ادلة الاثبات، محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، 2001؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979, ط1, بغداد 1984، ص216.
6- مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987 ، ص154؛ د. انور سلطان, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, ط1, الدار الجامعة للطباعة و النشر, بيروت ، ص146.
7- احمد عبد المنعم البهي، المصدر السابق، ص75؛ د. احمد عبيد الكبيسي، نظرية الاثبات في الشريعة الاسلامية الاثبات بالقرائن، ص24؛ عبد القادر ابراهيم، القضاء بالقرائن في الشريعة والقانون، مجلة الرسالة الاسلامية، وزارة الاوقاف، بغداد العراق، العدد (2) 1968، مطبعة دار الزمان، بغداد، ص18؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرفعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ، ص275.
8- محمد شفيق العاني، اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1950؛ قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الاثبات المدني، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، ص72؛ مجيد حميد السماكية, طرق القضاء في الشريعة الاسلامية, مطبعة العربي, النجف, 1975م ، ص26.
* (علاوة على الحجج الشرعية الثلاث – الاقرار – البينة- اليمين – اعتبر جمهور الفقهاء القرينة القاطعة احد اسباب الحكم ويدخل في القرينة القاطعة بعض القرائن الشرعية- كقاعدة الولد للفراش مثلا، وهي التي تلحق نسب الولد بابيه زوج امه) صبحي محمصاني، المجتهدون في القضاء؛ عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، ص221.
9- سورة يوسف آية 18.
10- رواه احمد ومسلم والترمذي، المنتقى من اخبار المصطفى لابن تيمية، ج2، ص473.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .