المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



طبيعة إجراءات الدعوى الإدارية  
  
1087   01:02 صباحاً   التاريخ: 2024-04-14
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكام
الجزء والصفحة : ص 32-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تمثل إجراءات التقاضي سواء في الدعوى المدنية أم الجنائية أم الإدارية ، ضمانات مهمة وأساسية لا غنى عنها لحفظ حقوق أطراف الدعوى وصيانتها وصولاً إلى الحقيقة والحكم فيها بشكل عادل وسريع .

وهذه الإجراءات تتطلب استيعاباً ودقة في دراستها وذلك لان النصوص التي تعالجها – ولا سيما في مجال الإجراءات الإدارية – قليلة إذ لا تتناسب مع أهميتها . وعلى قدر دقة الإجراءات في التقاضي وتكاملها وملاءمتها للدعوى ، يكون الوصول إلى تحقيق مصلحة المتقاضين وصيانة حقوقهم بأقل جهد .

والاختلاف بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية كما تم بيانه آنفاً ، أدى بطبيعة الحال إلى اختلافات جوهرية في طبيعة وخصائص إجراءات كلتا الدعويين .

ولعل في إبراز خصائص الإجراءات الإدارية ، واختلافها عن الإجراءات المدنية خير عون لنا في تأكيد استقلالية الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية ، ومن ثم ضرورة استقلال القضاء الإداري عن المدني(1).

أولاً - أنها إجراءات إيجابية :

حيث يقوم القاضي الإداري بدور إيجابي في توجيه إجراءات الدعوى الإدارية ، وتحمل عبء السير في الدعوة، دون التوقف على ما قد تسفر عنه مناقشات الخصوم . ويبادر إلى اتخاذ إجراء معين أو قد لا يتخذ أي إجراء بشكل يساعد على التوازن بين متطلبات الوظيفة الإدارية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم دون انحياز لأي من الطرفين ، فالقاضي الإداري هو قاضي مشروعية(2).

فيقدر القاضي لزوم إجراء أي تحقيق في الدعوى الإدارية ام عدم لزومه ، ويقوم بفحص قيمة ما يقدم إليه من الوثائق وتقديرها ، ويطلب من الطرفين ما يرى ضرورة طلبه(3).

ومن هنا سميت الدعوى الإدارية بأنها دعوى استفهامية استيفائية ، فهي دعوة استفهامية للدور الاستفهامي الذي يقوم به القاضي الإداري تجاه الإدارة مستفسراً عن سبب تصرفها إذا ما ارتكبت في علاقتها مع التعامل معها(4).

وهي دعوى استيفائية . لان القاضي الإداري أو المفوض ، هو من يقوم بإدارة أدوات الإثبات في الدعوة الإدارية ، إذ آن عريضة الدعوى الإدارية عندما يتلقاها القاضي أو المفوض تكون في الغالب موجزة ومختصرة ، فيقوم المفوض بتوجيه كتاب استيفائي إلى جهة الإدارة يحدد فيه البيانات المطلوبة ثم تحريك معظم أدلة الإثبات المتيسرة في الدعوى(5).

ثانياً - أنها إجراءات كتابية :

إذا كان المبدأ العام السائد في المرافعات المدنية هو الشفوية ، حيث يقوم الأطراف بطرح ما لديهم من أدلة إثبات ، وما لديهم من دفوع بشكل شفوي أمام القاضي ، ويقتصر دور الكتابة على إعداد وتهيئة الدعوى وتقديم صحيفتها .

فإن المرافعات الإدارية تتم غالباً بتبادل المذكرات المكتوبة أمام القضاء ، والابتعاد عن الكلام الشفوي فملف الدعوى الإدارية يحتوي على جميع وثائقها وطلبات الطرفين فيها ودفوعهما ومذكراتهما الإيضاحية(6).

إلا آن هذه الخاصية قد لا تمنع القضاء من طلب بعض الاستيضاحات من طرفي الدعوى وإبداء بعض ما يريدون توضيحه بشكل شفوي على آن يسجل ذلك بمحضر الدعوى(7).

ثالثاً - إجراءات تتطلب تدخل محامٍ :

كل طلب يرفع إلى القضاء الإداري يجب آن يقدم إلى الجهة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين ، وهذا الشرط وضع في مصر عند بداية تقرير القضاء الإداري هناك ، طبقاً لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة المصري المرقم 55 لسنة 1959 الملغي ، وكان لسبب حداثة هذا القضاء ولعدم دراية الخصوم بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، مما أدى إلى ضرورة رفع الدعوى عن طريق أحد المحامين .

وفي فرنسا تستثنى دعوة الإلغاء من هذا الشرط تشجيعاً لرفع هذه الدعوى الموضوعية التي تهدف إلى حماية المشروعية(8).

رابعاً - إجراءات سريعة وبسيطة :

آن اعتماد الإجراءات الإدارية على توجيه القاضي من جهة ، وطبيعة الوظيفة الإدارية ودقة المواضيع التي تعالجها من جهة اخرى ، تتطلب آن تكون الإجراءات أمام القضاء الإداري سريعة الحسم(9) .

وكما هو الحال بالنسبة للقانون الإداري بشكل عام ، فان الصيغة غير المقننة للإجراءات الإدارية ساعد على آن تتسم هذه الإجراءات بالبساطة والمرونة والتطور لمواكبة التطورات المستمرة في مجال القانون الإداري(10).

بعدما استعرضنا الخصائص المميزة لإجراءات الدعوى الإدارية ، حيث استوضح وبشكل جلي استقلاليتها عن الإجراءات المدنية والتجارية فنتمنى لو آن مشرعنا الإداري يعمل على تشريع ووضع نصوص قانونية للإجراءات الإدارية ، تراعى عند رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ، وبذلك يبعده عن الطابع المدني الذي يسود في المرافعات الإدارية ، وسواء أكان ذلك في إجراءات المرافعة أم في صياغة الأحكام ، إذ إن قضاءنا الإداري كأنه دائرة من دوائر محاكم البداءة ، وصولاً إلى بناء قضاء إداري متخصص ومستقل في نظر الدعاوى الإدارية .

______________

1- ان الاجراءات المدنية والمتعلقة بأحكام المرافعات المدنية ، يلاحظ انها اكتملت تقريباً منذ وقت بعيد ، في  حين ان الاجراءات الادارية ما زالت تنتظر الكثير حتى تصل الى مرحلة الكمال .

وقد كان اول ظهور لنصوص الاجراءات الادارية في فرنسا عام 1806 ، تمثلت في المرسوم 11/6/1806 الذي انشأ لجنة المنازعات لمجلس الدولة . وما تبع هذا المرسوم من مراسيم واوامر اخرى تناولت تنظيم الاجراءات سواء امام مجلس الدولة او امام المحاكم الادارية مثل المرسوم 22/7/1806 والامر الصادر في 2/2/1831 للمزيد انظر د. بسيوني ، حسن السيد دور القضاء في المنازعة الادارية مطابع الشعب القاهرة 1981 ، ص169 . 

أما في مصر فلا يوجد من التشريعات الخاصة بإجراءات الدعوى الادارية سوى بعض النصوص المتفرقة التي تضمنتها قوانين مجلس الدولة المتعاقبة منذ نشأته عام 1946 والمنتهية بالقانون المرقم 47 لسنة 1972، الذي يعتبر كما هو الحال بالنسبة الى قانون مجلس شورى الدولة العراقي قانون المرافعات المدنية والتجارية بمثابة الشريعة العامة لأحكام المرافعات أمام محكمة القضاء الاداري في كل ما لم يرد بشأنه نص في قوانين المجالس المذكورة ، انظر : حلمي ، محمود القضاء الاداري دار الفكر العربي الطبعة الثانية - القاهرة 1977  ، ص359 ، كذلك استاذنا 83. الفياض ، ابراهيم طه – الاجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري – بحث منشور – سلسلة المائة الحرة – مجلة بيت الحكمة – اذار – بغداد – 1999 ، ص80 . 

2- عبد العزيز بديوي ، الوجيز في المبادئ العامة للدعوة الادارية واجراءاتها ، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1970 ، ص16 .

3-  انظر : استاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص78 .

4-  إسماعيل ، خميس السيد : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الادارية – دار الطباعة الحديثة – الطبعة الثانية، القاهرة 1987 ، ص337 .

5-     إسماعيل ، خميس السيد : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الادارية – دار الطباعة الحديثة – الطبعة الثانية، القاهرة 1987 ، ص338 .

6- د.  الخطيب ، عدنان – الإجراءات الإدارية – جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص27 .

7-  بديوي ، عبد العزيز خليل – الوجيز في المبادى العامة للدعوى الادارية وإجراءاتها . الطبعة الأولى – دار الفكر العربي – القاهرة  1970  ، ص17 .

8-  الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص253 .

9-  عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص28 .

10-  انظر : د. حسن بسيوني ، مصدر سابق ، ص194 ؛ وانظر كذلك : احمد كمال الدين موسى ، طبيعة المرافعات الادارية ومصادرها ، مجلة العلوم الادارية ، العدد الاول ، السنة 9 ، (حزيران) 1977، ص9.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .