المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة باحكام القرآن : احكام الطهارة  
  
782   02:53 صباحاً   التاريخ: 2024-03-14
المؤلف : الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الكتاب أو المصدر : بحوث قرآنية على ضوء الكتاب والعترة
الجزء والصفحة : 69 - 71
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

المسائل الفقهية المستحدثة المتعلقة باحكام القرآن : احكام الطهارة


احكام الطهارة :

أولا: ترجمة القرآن الى رموز للمكفوفين:

       طريقة برايل هي نمط من القراءة ابتكرها لويس برايل (1852م) يستعين المكفوفون بها في القراءة , وتعتمد هذه الطريقة على لمس الخط النافر لمجموعة رموز بأصابعهم , وتشكل تلك الرموز الكلمات[1].

       ولمساعدة المكفوفين المسلمين قامت مؤسسات عدة بكتابة القرآن بخط برايل , وبناء على ماتقدم يمكن تصوير الاحام المتعلقة بهذا النمط من الكتابة في محرورين:

       الأول: جواز الترجمة . وقد افتى مجموعة من الفقهاء بجواز ترجمة القرآن الى هذه اللغة. منهم السيد محمد سعيد الحكيم[2].

       المحور الثاني: حكم مس هذه الكتابة , تقدم ان الفقهاء افتوا بحرمة مس خط القرآن بالعربية للمحدث, فهنا سؤال يطرح هل يشمل هذا الحكم القرآن الذي كتب بخط برايل أم لا , علما ان حروفه هي ليست حروف القرآن العربية عينه؟

       فقد افتى بعض الفقهاء : بان النقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الاصلية ليس لها حكم الحروف الاصلية، ولا يتوقف مسها في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والاسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث[3].

       على حين افتى بعض بحرمته كونه يكون مقرؤا فيمثل القرآن. ومنهم السيد السيستاني إذ قال: ( لا يجوز اللمس في الفرض بعد صدق القرآن عرفاً على المكتوب بالطريقة المذكورة)[4], وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم[5].

ثانيا: الصور الفوتوغرافية و الرقمية للآية القرآنية:

       لو صورت آية من القرآن بصورة فوتوغراف هل يشملها حكم المس, قال السيد الخوئي: (لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع) [6], وكذا السيد محمد سعيد الحكيم: (الظاهر أن الصور الفوتوغرافية لكتابة القرآن بحكم القرآن في المس)[7].

       أما الصور الرقمية فقد ذهب بعض الفقهاء الى حرمة مسها ايضا, وبعض الى عدم حرمته لعدم الاتصال المباشر [8].

ثالثا: ترجمة القرآن الى اللغة غير العربية:

       وهنا سؤال هل ترجمة القرآن لها حكم القرآن من جهة المس, فقال بعض العلماء: لا إشكال في مس ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات[9]؛ لأن الترجمة ليست بقرآن فلا تلحقها أحكامه[10].

رابعا: التوائم المتلاصقة:

      اذا ولد توأمان متلاصقان، وبقيا متلاصقين، ، فلكل حكمه، ومنه يعلم أنه لو احتلم أحدهما لا يجب الغسل إلا عليه، ويجوز للثاني مس القرآن مثلاً أو قراءة آيات السجدة[11].

خامس: الطوابع البريدية وشعارات المؤسسات الدينية:

       في بعض البلدان توضع آية من القرآن على الطابع البريد ، أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله عز وجل عليها, أو توضع على شعار المؤسسات، فما هو حكم في هذه الأمور ؟ اجاب بعض المراجع: أنه لا إشكال في طبع ونشـر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها ، ولكن يجب على من تصل بيده مراعاة أحكامها الشـرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس ، وعن المس بدون الطهارة[12].

سادس: المجلات والصحف التي فيها آيات قرآنية:

       من المشاكل التي نتعرض لها اليوم هو وجود الآيات القرآنية في بعض الصحف والمجلات, ونجد أن هناك من لا يراعي الاحكام الشـرعية المتعلقة بها وعدم احترامها ورميها في النفايات أو استعمالها في تنظيف الاشياء أو توضع في صناديق الزجاجيات للحفاظ عليها من الكسر, أو احتمال حرقها للتخلص منها, أو وقوعها تحت اليد ، أو القدم فقد افتى بعض الفقهاء  بأنه (لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغد بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً) [13] .

       على حين افتى بعض بأنه ( لا مانع شـرعا من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء المعصومين عليهم السلام في الصحف والمجلات وغيرها ، ولكن يجب الاجتناب عن هتكها وتنجيسها ، وعن مسها بلا طهارة)[14] . فالمراد من عدم المانع هو الحكم الأولي لكتابة القرآن في الصحف , أما لو حصل عنوان الهتك فلا اشكال في الحرمة.

 

 

 


[1] الموسوعة العربية العالمية . المكتبة الشاملة.

[3] الخامنئي: علي: أجوبة الاستفتاءات, ط1-1995م, دار النبأ للنشر والتوزيع – الكويت: 47.

[6] الخوئي: ابو القاسم: شرح العروة 4: 481.

[7] الحكيم: محمد سعيد: منهاج الصالحين, ط1-1994 م, الناشر: دار الصفوة, بيروت- لبنان 1: 51.

[8] الخوئي: ابو القاسم: كتاب الطهارة3: 532, والآملي: الشيخ محمد تقي: مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى,ط1-1381, المطبعة : مصطفوي3: 156.

[9] المنتظري: حسين علي: الاحكام الشرعية على مذهب اهل البيت عليهم السلام, الناشر: نشر تفكر ط1-1413هـ, مطبعة: القدس قم – ايران: 59.

[10] الشبر: السيد علي الحسيني: العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى,ط - 1385هـ  2: 68.

[11] الخوئي: ابو القاسم: كتاب الطهارة3: 536, الشيرازي: محمد الحسيني: المسائل المتجددة: 16.

[12] الخامنئي: علي: منتخب الاحكام, تحقيق: إعداد: حسن فياض: 49.

[13] الفياض: محمد اسحاق: تعاليق مبسوطة1:  230.

[14] الخامنئي: علي: منتخب الاحكام, تحقيق: إعداد: حسن فياض: 49.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .