المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الاساس القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب السيبراني  
  
784   01:42 صباحاً   التاريخ: 2023-12-26
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 19-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لبيان الاساس القانوني لمنظمة الانتربول في مكافحة الارهاب السيبراني ، سنتطرق إلى الطبيعة القانونية لدستور المنظمة في فقرة أولى ، ومن ثم نتطرق إلى النصوص المتعلقة بمكافحة الارهاب السيبراني المستمدة من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في فقرة ثانية ، وكما يلي .

 اولا : الطبيعة القانونية لدستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

تعتبر نقطة التحول الرئيسية في تاريخ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هو اعتماد الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة والعشرين في العام 1956 قرارها الخاص باعتماد النظام الأساس للمنظمة ودخل حيز النفاذ بتاريخ 13 حزيران من نفس العام، وبذلك اصبحت المنظمة تعمل بشكل دائم ومستقر.

ويتكون القانون الاساس (الدستور ) للمنظمة من (50) مادة ، تنوعت تلك المواد بين احكام عامة تتعلق ببناء المنظمة وهيئاتها علاقة المنظمة بالمنظمات الاخرى ، كذلك آلية تطبيق ، و القانون الاساسي للمنظمة من قبل الدول الاعضاء ، و اجراءات تعديل وتفسير الدستور ، بالإضافة إلى بعض الاحكام الختامية  (1) ولابد لنا من الاشارة إلى انه قد طرأت عدة تعديلات على القانون الأساس للمنظمة خلال دورات الجمعية العامة المتعاقبة. (2)

تفاوتت الآراء حول الطبيعة القانونية لميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، فيرى البعض ان المنظمة تعد كباقي المنظمات الدولية والتي تستند لوجودها وعملها إلى اتفاق دولي بموجبه يتحدد نظامها القانوني ، اذ يضع اهدافها واختصاصاتها واجهزتها المختلفة التي تتكون منها المنظمة بالإضافة إلى اختصاص كل جهاز من اجهزتها ، وبالتالي فهذا الاتجاه يرى ان دستور المنظمة هو معاهدة دولية حتى وان اطلق عليه دستوراً أو ميثاقًا أو قانونا اساسيا ، واستنادهم إلى هذا الاعتبار بانه لم يدخل حيز النفاذ الا بعد مصادقة الدول الاعضاء عليه بنفس الآلية والطريقة المعتمدة فيما يتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية. (3)

وهذا الرأي منتقد من عدة جوانب ، اهمها ان المعاهدات تستوجب مصادقة السلطة التشريعية عليها من قبل الدول قبل دخول تلك المعاهدات حيز النفاذ ، وهذا ما تتطلبه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في حال الرغبة للانضمام اليها : اضف إلى ذلك ان المعاهدات تتم بين الدول .

بينما المنظمة مدار البحث بينت أن دخول العضوية للمنظمة تتم من قبل أي هيئة رسمية من هيئات الشرطة والتي تدخل في نطاق عمال المنظمة (4).

أما الرأي الآخر فيرى أن القانون الاساس للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمثابة دستور وجاء بصورة ملزمة للدول الاعضاء ويمكن اعتباره قواعد دستورية ، اذ أوجد هيئات ضمن المنظمة وحدد اختصاص كلا منها (5) ، بالإضافة إلى هيكلية تلك الهيئات ومركزيتها وكيفية العمل داخل كل هيئة ، كذلك تحديد المركز الوظيفي لرئيس المنظمة والأمين العام وكيفية انتخابهم وطرق عمل المنظمة وكيفية الانضمام لعضوية المنظمة والاختصاص التي تتحدد به (6) والاعمال الموكلة اليهم بالإضافة إلى طريقة تعديل ذلك الدستور (7) ، الا ان هذا الرأي منتقد كسابقه ، لان الدستور غالبا ما يصدر من الدولة لتحديد نظامها السياسي وهيئاتها المختلفة ، والحقوق والحريات ، وهو ما لا يشابه ميثاق المنظمة ؛ والتي هي ملزمة بموجب ميثاقها بعدم التدخل بالوضع السياسي أو العسكري للدول؛ بل تُعد ذات طابع اجتماعی جنائي بحت، مهمتها التعاون بين الدول الاعضاء لتحقيق اهداف محددة دون المساس أو التدخل بسيادة الدول (8) ، وهناك رأي آخر يرى ان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، هي منظمة ليست حكومية بالرغم من استنادها إلى اتفاقية دولية تنشئ المنظمة وتحدد نظامها القانوني وتبين اهدافها واختصاصاتها والاجهزة المنوطة بها تحقيق تلك الاهداف والقواعد التي تحكم سير العمل فيها. (9) ونحن لا نؤيد هذا الرأي ، لان المنظمة نشأت بمقتضى وثيقة اطلق عليها اسم الدستور وأقرها مؤتمر ضم ممثلين لأجهزة الشرطة في دول المؤتمر ، وهؤلاء الممثلين اما انهم فوضوا من قبل دولهم على وضع هذا الدستور وهذا يدلل على عد الوثيقة معاهدة دولية بالمعنى السليم ، أو انهم تصرفوا بصفتهم الشخصية وفي هذه الحالة لا يُعد الدستور بمثابة اتفاقية دولية ، وهذه الفرضية غير مقبولة ، لان الدول الاعضاء بالمنظمة قد تعاونت مع المنظمة ولمدة طويلة واسهمت في ماليتها وبعد حصولها العضوية تعين من يمثلها ، وهذا يدل على شخصيتها القانونية واستقلالها عن الدول الاعضاء ، وبذلك نكون امام منظمة حكومية دولية متخصصة .

وهناك رأي آخر يرى بانه، لميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية صفة قانونية استثنائية ، يمكن ان تختلف عن بقية المنظمات الحكومية الاخرى ، فمن جهة يعد قانونها الاساس ذا طبيعة مشابهة لطبيعة المعاهدات الدولية وبالخصوص فيما يتعلق بطريقة انضمام الدول ، وهذا لا يتير اي اشكال اذ انه يتماشى مع القانون الدولي ؛ ومن جانب آخر يمكن وصف النظام الاساس للمنظمة بانه ذو صفة دستورية لأنه أوجد هيئات فعالة وحدد مهام تلك الهيئات وآليات عملها بما يضمن استمرار وجود المنظمة بشكل مستقل عن ارادات الدول الاعضاء (10)

واستخلاصا لما سبق نستنتج بان دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ذو طبيعة فريدة من نوعه، باعتبار ان طبيعته تعاهدية وفي ذات الوقت يحمل صفات الدستور التي تجعل منه منظما الشرعية انشطة المنظمة ؛ وبذلك يمكننا ان نعتبره اتفاقا دوليا والذي قد يأخذ شكل المعاهدة الدولية رغم ان الاتفاقية لا تعقد الا بين الدول ، بغض النظر عن تسميته سواء اسماه واضعوه دستورا (Constitution ) ام ميثاقًا ( Charter ) ام قانونا اساسيًّا ( (Statute)، وان هذا الدستور هو تمرة اتفاق أفضى إلى انشاء منظمة دولية بمقتضى القانون الدولي.

ثانيا : النصوص المتعلقة بمكافحة الارهاب السيبراني المستمدة من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

إن انشطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية محكومة بتوافقها مع دستورها سواء كانت صريحة أو ضمنية تستشف منه ، وبذلك يعد اختصاص المنظمة في مجال مكافحة الارهاب ومن ضمنه مدار البحث الارهاب السيبراني مستند بصورة ضمنية إلى دستور المنظمة ، وبالخصوص إلى المادة الثانية منه والتي اكدت على ان احد اهداف المنظمة هو " أ- تأمين وتنمية التعاون المتبادل على اوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية ، في اطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ب - انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها " وهذا يدل دلالة واضحة على إن للمنظمة اختصاصا شاملًا في مكافحة اكثر الجرائم خطورة على المستوى الدولي ، ومن بينها الارهاب بصوره واشكاله كافة.

وبموجب دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، فإنها تتمتع بجملة من الاختصاصات العامة والخاصة والتي تخولها للقيام بنشاطات متنوعة ، الهدف الاساس منها التعاون الأمني الشرطوي بين الدول الاعضاء لغرض مكافحة اخطر الجرائم الدولية ، وبما ان الارهاب السيبراني والذي هو صورة الارهاب المعاصر يعد من اخطر الجرائم الدولية العابرة للحدود، والتي تخل بالأمن والسلم الدوليين ، لذلك تعد جريمة الارهاب السيبراني من اهم اختصاص الجرائم الداخلة باختصاص المنظمة .

ولتوضيح ذلك ، نلحظ من خلال مراجعة نص المادة الثانية من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، انها حددت اختصاص المنظمة في مكافحة جرائم القانون العام ، وتبادل البيانات والمعلومات بين الدول الاعضاء بالمنظمة ، وبما ان الارهاب ومن ضمنه الارهاب السيبراني من تلك الجرائم التي حددتها المادة اعلاه ، والتي تستشف ضمنا منها ، وقد يتار سؤال وهو عدم ذكر اختصاص المنظمة بمكافحة الارهاب والارهاب السيبراني ؟ وهذا الاشكال مردود لأن دستور المنظمة لم يورد تعداد الجرائم الداخلة باختصاص المنظمة ، بل اكتفى بالإشارة إلى أن اختصاص المنظمة بمكافحة جرائم القانون العام ، والتي تشمل بضمنها جرائم الارهاب بجميع صوره واشكاله، اضافة لذلك يمكن تحديد اختصاص المنظمة بمكافحة الارهاب وفقًا لمبدأ اختصاص الاختصاص والذي بموجبه يمنح الدستور للمنظمة تحديد اختصاصها وفقًا للاطار العام الذي يرسمه الدستور نفسه لمنظمة الانتربول ، وقد يكون هذا الاختصاص يتحدد بشكل ضمني من خلال الاختصاص العام العلني المحدد للمنظمة ، والذي بموجبه يعطي للمنظمة صلاحيات عامة بمكافحة الجرائم الدولية والتي من ضمنها الارهاب السيبراني .

ان الاساس القانوني المستند إلى دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كركيزة لتحديد اختصاص منظمة الانتربول في مكافحة الارهاب ، يمكن تحديده من خلال الاشارة إلى التزام الدول بالتعاون في نطاق تنفيذها لالتزاماتها كأعضاء بالمنظمة الدولية ، اذ ان الالتزام بالتعاون لمكافحة الجرائم الدولية يشمل من بينها الجرائم الارهابية ، فتدخل المنظمة حسب دستورها يعود لطبيعة الجريمة الارهابية ، والتي قد يسهم بها عنصر اجنبي كونها عابرة للحدود ، كما هو الحال لتجنيد العناصر الارهابية ، اذ يتم التجنيد بدولة والالتحاق إلى منظمة ارهابية بدولة اخرى و تنفيذ العمليات الارهابية بدولة ثالثة ، فقد يحدث أن يتدرب عنصر تابع لإحدى التنظيمات الارهابية على صنع متفجرات ويذهب إلى دولة ثانية لغرض صنعها أو تدريب عناصر جدد عليها ؛ مثل تلك الانشطة العابرة للحدود تعد من صميم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وهنا لابد ان نشير إلى التزام الدول الاعضاء بالتعاون يجب ان يتم في نطاق الاحترام التام لمبدأ حقوق الانسان وفقًا لما اقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وبذلك يستدل ان اعمال واجراءات المنظمة بمكافحة الارهاب بكافة صوره يجب ان لا يؤدي إلى مصادره حقوق الانسان أو تسلك منحى من شانه ان يخل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان (11) .

اضافة لذلك قد يتحدد اختصاص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال مكافحة الارهاب بالاستناد للدستور عن طريق الاشارة إلى المهام التي أوكلها الدستور لمنظمة الانتربول ، فعلى الرغم من ان دستور المنظمة لم يشر صراحةً إلى وظائف واختصاصات المنظمة بصورة مفصلة وصريحة ، أي انه لم يضمنها بصورة مباشرة ومحددة ، ومع ذلك فقد اشار دستورها إلى وظائف واختصاصات الاجهزة الرئيسة للمنظمة ، فبالعودة إلى دستور المنظمة نجده أقر بإنشاء اجهزة دائمة وحدد اليها اختصاصات معينة ، بحيث تقودنا تلك الاجهزة واختصاصاتها إلى نوع العمل إلى تسعى اليه المنظمة (12) ، فمثلا المادة ( 8 / و ) اشارت إلى اختصاص الجمعية العامة لتشمل اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الاعضاء بشأن المسائل المشمولة باختصاص المنظمة " . وما يفهم منه بأنه يمنح الجمعية العامة للمنظمة اختصاص واسع يشمل كافة الجرائم ذات الابعاد الدولية ، والتي بدون ادنى شك يعتبر الارهاب الدولي واحد من أخطرها ، كذلك المادة ( 26 ) اذ تبين اختصاص الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتشمل من بين اختصاصاتها بان تكون مركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام، وهو ما يتضمن الارهاب العام بكل صوره واشكاله ، وبذلك نستدل على ان دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منح فعلا تفويضا للمنظمة بمكافحة جريمة الارهاب بجميع صورها واشكالها وانشطتها بما في ذلك الارهاب السيبراني .

اما فيما يخص قرارات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، فقد اتخذت عدة قرارات على السنوات المنصرمة تتعلق بمكافحة الارهاب بشكله التقليدي ، وكذا الارهاب السيبراني ، لعل من ابرز تلك القرارات ، القرار الصادر في العام 2004 اذ اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية قراراً يتصل بالمادة 3 من دستور المنظمة ، يقر التدابير الانتقالية التي اتخذتها الامانة العامة لتسهيل قيام تعاون إزاء تهمة الانتماء إلى منظمة ارهابية ، وجدير بالذكر ان الجمعية العامة اعتمدت القرار 18-AG-2004-RES والمتعلق بالانتماء إلى منظمة ارهابية ، اذ يعتبر من اهم قرارات الجمعية العامة بعد احداث 11 سبتمبر عام 2001 ؛

وذلك نتيجة انعدام تعريف قانوني دولي لمصطلحي " إرهابي - الإرهاب " خشية استعمالها في بعض الاحيان بشكل غير سليم في وصف بعض الاعمال أو المنظمات، لأغراض سياسية. (13)

وفي عام 2005 اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في قرارها 10-AG-2005-RES والمتضمن توصيات للدول الاعضاء بالمنظمة على التعاون من اجل مكافحة الارهاب عبر الانترنت ومواقع الويب، وحلت المنظمة الدول الاعضاء من خلال اجهزتها التشريعية والقضائية واجهزة انفاذ القانون لاتخاذ الخطوات اللازمة لقمع صوره الارهاب المستجد الا وهو الإرهاب عبر الفضاء السيبراني . (14)

ومما تقدم نستنتج بأن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ( تسترشد في عملها إلى قانونها الاساس ( الدستور ) والذي منحها مكافحة جرائم القانون العام، وذلك من خلال استنتاج المادة الثانية ( أ - ب ) من دستور المنظمة ، والتي حددت مهام واختصاصات المنظمة بتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء ، اضافة إلى انشاء مؤسسات من شأنها المساعدة في مكافحة جرائم القانون العام ومنها ضمنا جرائم الارهاب الدولي بجميع انشطته وصوره واشكاله ، اضافة إلى قرارات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية فيما يتعلق بالإرهاب التقليدي وكذا الارهاب السيبراني، من خلال اصدار عدة قرارات تتعلق بهذا الأمر بسبب غموض نص المادة 3 من دستور المنظمة ، والمتعلقة بالجرائم المستثناة من القمع والردع ، لذلك فالمنظمة لم تعد تعتبر جريمة الارهاب جريمة سياسية ؛ وانما تعتبرها جريمة جنائية ، وأن منفذيها يعتبرون من مجرمي القانون العام ؛ ونظرا لخطورة جريمة الارهاب لا يمكن للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ان تبقى مكتوفة الأيدي وغير فاعلة تجاه هذه الظاهرة التي تستفحل يوما بعد آخر ، وبالمحصلة نستدل بان الارهاب السيبراني ضمن نطاق اختصاص عمل المنظمة لأنه الوجه الجديد والمعاصر للإرهاب .

___________

1- د. محمود عبد الرحمن، النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) في مجال تسليم المجرمين ، ط1، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2017 ، ص 280

2- في الدورة 31 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية عام 1962 والمقامة في مدريد تم تعديل المادتين ( 36-35) ، وفي الدورة 33 عام 1964 والمقامة في كراكاس تم تعديل المواد (2، 19،16،15) ، اما في الدورة 46 عام 1977 والمقامة في ستوكهولم فعدلت المادة (17) ، وفي الدورة 53 عام 1984 في لوكسمبورغ فقد عدلت المادة الأولى، وكذلك عدلت المواد (11-12) في الدورة 66 عام 1997 في نيودلهي ، اما في الدورة 77 للجمعية العامة والتي اقيمت في سانت بيترسبرغ جرى تعديل القانون الأساس للمنظمة على النحو الاتي : عدل نص المادة 5 ، وجمعت نصوص المواد (34-37) بخصوص المستشارين ضمن المادتين (34-35) وادرجت ضمن عنوان جديد " لجنة الرقابة على المحفوظات " وأوردت في المادتين ( 3-37) احكام خاصة تتعلق بلجنة الرقابة على المحفوظات ، ما في الدورة 86 والمقامة في بكين فعدلت المادتين (29،28) ، اما في الدورة 89 والتي انعقدت في اسطنبول فعدلت المواد ) 19،17،15، 24:23 : ينظر دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لعام 1956 .

3- محمد عبد الحسين محسن جودة ، اختصاص منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة تجنيد العناصر الارهابية وتدريبها ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل ، 2019  ، ص 84-85

4- المادة (4) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

5- المادة (5) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

6- المواد (169) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

7-  المادة (42) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

8- المادة (3) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

9- حليمة خراز ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الارهاب ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد العزيز ابن باديس - مستغانم ، الجزائر : 2016 ص.154-155

10-  فنور حاسين ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عنكون ، 2013، ص16.

11- حامد حسن محيسن الأسدي ، الملاحقة الجنائية لمرتكب جرائم الارهاب عبر شبكات الانتربول الدولي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، 2016 ، ص 49.

12-  د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي وآخرون ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، بغداد، بلا اسم مطبعة 2012  ، ص 15.

13- ينظر قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ذي العدد 188-AG-2004-RES ، تطبيق المادة 3 من الدستور، الدورة 73 ، كانون ، 2004

14- ينظر قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ذي العدد 1012-AG-2005-RES ، الدورة 74 ، برلين ، 2005.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .