أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-25
113
التاريخ: 2024-11-27
130
التاريخ: 2024-11-17
434
التاريخ: 9-11-2019
911
|
أما الأرضون: فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح. والموات وقت الفتح للإمام، لا يتصرف فيها إلا بإذنه.
هذا حكم الأرض المغنومة (1) وأما أرض الصلح: فلأربابها، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا (2) ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة (3) وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طسقها (4) من المتقبل إلى أربابها، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له، وإلا فللإمام، ومع غيبته فهو أحق، ومع ظهوره له رفع يده.
وشرط التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا لعبادة، ولا مقطعا (5) ولا محجرا.
والإحياء بالعادة، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.
____________
(1) في سائر النسخ: المفتوحة عنوة.
(2) في سائر النسخ إضافة: وملكها على الخصوص.
(3) في سائر النسخ: كالمفتوحة.
(4) الطسق: الضريبة.
(5) أي بشرط أن لا تكون الأرض مما أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين أو غيرهم، وإن لم يحيه بعد، فإن الإحياء بالعادة، إلا أن يهمل، فيلزمه الحاكم بالإحياء أو يرفع يده عن الأرض.
|
|
بكتيريا تعيش داخل الإنسان.. قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف أكثر سيارات موفرة في التكاليف بعد الشراء
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم مسابقة في إتقان الصلاة لطلبة إعدادية الشيخ الكليني في بابل
|
|
|