القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق اللجوء في الدساتير العراقية
المؤلف:
حوراء قاسم غانم
المصدر:
النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ص105-106
2023-10-21
1101
لقد عرف العراق عدة دساتير منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية ، جمعتها عدة خصائص أبرزها طابعها المؤقت وابتعادها عن الأسلوب الديمقراطي في إقامة الدساتير مما أدى إلى سقوطها بسقوط القوى الحاكمة التي وضعتها والتي طالما استخدمتها كأداة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بعيدا عن مصالح الشعب العراقي ، وفيما يتعلق بحق اللجوء نلاحظ بأن أول الدساتير العراقية التي نصت عليه هو الدستور المؤقت لعام 1958م اذ جاء ليحظر تسليم اللاجئين السياسيين (1) ، بينما خلا دستور 1925م من أي اشارة لحق اللجوء ، ثم تتالت الدساتير العراقية بعد دستور 1958م في نصها على اللجوء ، فجاء دستور 1963م لينص هو الآخر على حظر تسليم اللاجئين السياسيين (2) ولحقه في تأكيد ذلك ايضاً دستور 1968م (3) ، وجاء دستور 1970م لينص على حق اللجوء للمناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الانسانية التي التزم بها الشعب العراقي وفقاً لهذا الدستور وأشار الى حظر تسليم اللاجئين السياسيين (4).
أما دستور العراق النافذ لعام 2005 م جاء لينص على حق اللجوء وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 21 ) منه اذ نصتا على انه :
" ثانياً: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العــراق بقانون، ولا يجــــوز تسلــــيم اللاجئ السيــاسي إلى جــــهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .
ثالثاً : لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو ارهابية أو كل من ألحـق ضرراً بالعراق " .
يتبين من النص المذكور أعلاه بأن الدستور قد أوعز مهمة تنظيم حق اللجوء السياسي الى السلطة التشريعية عن طريق اصدار قانون خاص به ، ومن المؤسف بأن البرلمان الى هذه اللحظة وبوصفه السلطة التشريعية لم ينظم مثل هذا القانون ولم يتم اصداره ، خاصة وان قانون اللجوء السياسي رقم ( 51 ) لعام 1971م النافذ لم ينل حظه من التعديلات كي يواكب تطورات عديدة فيما يخص اللجوء ، كما حظر الدستور النافذ في الفقرتين اعلاه بعض الاعمال التي تتمثل فيما يلي :
1. حظر تسليم اللاجئ السياسي الى اي جهة اجنبية .
2. حظر اعادة اللاجئ قسرا الى بلده التي فر منها .
3 . حظر منح حق اللجوء السياسي للمتهمين بارتكاب جرائم دولية او ارهابية او المتهمين بالحاق ضررا في العراق .
_________
1- ينظر نص المادة ( 19 ) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1958م .
2- ينظر نص المادة ( 26 ) من الدستور المؤقت لعام 1963م .
3- ينظر نص المادة ( 28 ) من الدستور المؤقت لعام 1968م .
4- ينظر نص المادة ( 34 ) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970م .
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
