أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
4746
التاريخ: 30-7-2022
4333
التاريخ: 31-1-2016
3789
التاريخ: 13/9/2022
1344
|
يتولى المشرع الجنائي في جميع الدول المختلفة وظيفة إضفاء الحماية القانونية على الحقوق والمصالح التي يراها المجتمع جديرة بإسباغ الحماية عليها، حيث يختار المشرع المصالح التي تتمتع بالأهمية التي تستوجب منه التدخل لحمايتها(1)، وهذه المصالح مختلفة ومتنوعة لذلك تتعدد الجرائم باختلافها وتنوعها، وعليه فقد قسم القانون العام(2)، الجرائم من حيث طبيعة المصلحة المعتدى عليها والتي يجوز أن تكون محلاً للوساطة الى ثلاثة طوائف، الطائفة الأولى جرائم الاعتداء على الأشخاص، أما الثانية جرائم الاعتداء على الأموال، والثالثة جرائم الاعتداء على النظام العام.
وتشغل الطائفة الأولى (جرائم الاعتداء على الأشخاص)(3)، نطاقاً واسعاً من تطبيق الوساطة الجنائية وهي جرائم متعددة كجريمة الجرح والضرب العمدي وغيرها، وتتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي الى وقوع هذا النوع من الجرائم ومنها الخلافات الاسرية، وخلافات الجيران بسبب اعتبارات السكينة والهدوء، وخلافات الركاب في وسائل النقل العام، وخلافات الأفراد الذين يرتادون المقاهي والمطاعم (4).
أما الطائفة الثانية (جرائم الاعتداء على الأموال)(5)، فأنها تتمثل بجرائم الاعتداء على الملكية مثل جرائم السرقة وخيانة الأمانة وغيرها من جرائم الاعتداء على الملكية، حيث تقسم هذه الجرائم الى قسمين، الأول يمثل جرائم الاثراء كجريمة السرقة والجرائم الملحقة بها، والقسم الثاني يمثل جرائم الاضرار والاتلاف. والسبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يتمثل بالعوامل والظروف الاقتصادية حيث يسعى مرتكبها الى تحقيق نفع معين أو الى الرغبة في الانتقام عند اتلاف الشيء (6).
وأخيراً الطائفة الثالثة (جرائم الاعتداء على النظام العام)، وتمثل جرائم هذه الطائفة نسبة ضئيلة من نطاق الوساطة الجنائية، حيث تكون المصلحة المحمية فيها هي النظام العام كجرائم البيئة والمرور... وغيرها، حيث تكون الوساطة في هذه الجرائم مجرد أداة مقررة للأفراد لحسم ما ينشأ بينهم من خلافات تسمو فيها اعتبارات الصالح الخاص على الصالح العام. ويرى البعض ضرورة استثناء جرائم الاعتداء على النظام العام من نطاق تطبيق الوساطة الجنائية، بينما يرى البعض الأخر أنه من الجائز اخضاع بعض هذه الجرائم للوساطة متى ما كان الضرر الناتج عنها بسيطاً لا يضير النظام العام كثيراً، وهذا ما يفسر إمكانية خضوعها لإجراءات الوساطة الجنائية(7)، ومثالها بعض جرائم المرور ومخالفات السير(8)، ومن جانبنا لا نؤيد هذا الرأي لعدم إمكانية تطبيق الوساطة في هذه الطائفة من الجرائم.
ومن خلال استعراض آراء الفقه وموقف التشريعات من تحديد الجرائم محل الوساطة الجنائية، يتضح بأن غالبية الآراء اتفقت على إن الجرائم التي تخضع للوساطة الجنائية هي الجرائم البسيطة قليلة الخطورة، والتي يكون فيها تعويض المجني عليه ممكناً وبسيطاً، والمتهم فيها مبتدئاً وغير عائد، والمفهوم المخالف لذلك متى ما كان تعويض المجني عليه غير ممكناً والمتهم عائداً وذو خطورة إجرامية فلا مجال لتطبيق الوساطة كما في جرائم القتل.
____________
1- د. محمد مردان علي محمد البياتي، المصلحة المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة الموصل، 2002، ص50. وينظر كذلك: د. كاظم عبد الله الشمري، الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني، كانون الثاني لسنة 2019 ، ص25 وما بعدها.
2- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص163.
3- جرائم الاعتداء على الأشخاص: يقصد بها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر، الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت (الحقوق اللصيقة بشخص المجني عليه)، كالحق في الحياة، والحق في سلامة الجسم، والحق في الحرية، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في العرض. ينظر: د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي، الجزء الثاني (الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال)، بلا طبعة، دار السنهوري، المتنبي، بغداد، 2009، ص3.
4- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص147.
5- وتعرف جرائم الاعتداء على الأموال بأنها: الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية وداخل لذلك في دائرة التعامل ومن ثم كان أحد عناصر الذمة المالية. ينظر: د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي، الجزء الثاني (الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال)، بلا طبعة، دار السنهوري، المتنبي، بغداد، 2009 ، ص265.
6- Bonafe – schmitt; Lemouvement victim – offerde mediat Lexemple du Minnesota. Citizen. Councilon crime and Justices proiret. Societe, 1995, P.174.
7- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص203. وينظر كذلك: د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص165.
8- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص403.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|