المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

اللباس الذي تجوز الصلاة فيه
2024-10-28
الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة
4-03-2015
بناء الرسالة الإعلامية وتنظيمها
18-8-2020
CHLORINATION OF PROPYLENE (Allyl Chloride [CH2=CHCH2Cl])
31-8-2017
الترميم (الإصلاح) Restoration
7-10-2020
عبد الحسين بن عيسى بن يوسف الرّشتي.
27-7-2016


أنواع البطلان الجزائي وذاتيته  
  
2685   01:00 صباحاً   التاريخ: 2023-08-26
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 144-148
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

سنبحث في هذا الموضوع أنواع البطلان أولاً ، وذاتية البطلان ثانياً ، وكالاتي :

أولاً : أنواع البطلان : ينقسم البطلان بشكل عام إلى نوعين : الأول مطلق ، والثاني نسبي .

1 – البطلان المطلق : ويسمى أيضاً بـ " البطلان المتعلق بالنظام العام " ، وهو ذلك البطلان الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام . ومثاله ما نصت عليه المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، من حالات متعلقة بالنظام العام . كذلك بطلان المحاكمة المترتب على عدم حضور الادعاء العام  (1).

2- البطلان النسبي : ويُسمّى أيضاً بـ " البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم " ، ومن مفهوم المخالفة للبطلان المطلق يتبيَّن أن البطلان النسبي هو ذلك البطلان الذي يترتب على مخالفة القواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام أي تلك التي تتصل مباشرة بمصلحة الخصوم . ومثاله تلك الإجراءات المقررة لمصلحة المتهم كحضوره أثناء التفتيش أو المعاينة (2).

إن معيار التمييز بين نوعي البطلان هو مدى قابلية الحق الذي تحميه القاعدة الإجرائية للتصرف فيه أو التنازل عنه ، سواء في ذلك أكان الحق مقرراً للمصلحة العامة أم لمصلحة المتهم ؛ فإذا كان الحق لا يقبل التصرف فيه أو التنازل عنه كان البطلان مطلقاً( متعلقاً بالنظام العام) ، والعكس صحيح  (3).

ثانياً : ذاتية البطلان : البطلان كجزاء إجرائي ليس هو الجزاء الوحيد ، إذ أن هنالك جزاءات إجرائية أخرى ترد على العمل الإجرائي المعيب ، وهذه الإجراءات هي الانعدام ، السقوط ، وعدم القبول ولكن ذلك لا يعني تشابه الجزاءات الإجرائية فيما بينها ، بل أن ذلك مرهون بدرجة جسامة المخالفة ونوعها . عليه فإن البطلان يختلف عن الجزاءات الأخرى وهو ما سنبينه تباعاً .

أ - البطلان والانعدام : يُعرف الانعدام بأنه الجزاء الإجرائي الذي يتوجب في حالة تخلف وجود العمل الإجرائي وجوداً صحيحاً منتجاً لآثاره لتخلُّف عناصر وجوده (4) . وتقوم نظرية الانعدام على فكرة أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة والبطلان يجب أن يوجد ، فإن لم يوجد فإنه لا يمكن منطقياً أن نطلق أحد هذين التكييفين عليه(5).

ويتميز الانعدام عن البطلان من عدة وجوه يمكن إجمالها فيما يأتي(6):-

1- يفترض الانعدام عيباً أشد جسامة مما يفترضه البطلان ، ذلك أن العيب لم يقتصر على نفي أحد شروط صحة الإجراء ، وإنما جاوز ذلك الى نفي أحد عناصره ، أي أحد مقومات وجوده . وذلك يعني أن الإجراء الباطل له وجوده القانوني وإن كان وجوداً معيباً ، أما الإجراء المنعدم فليس له وجود أصلاً .

2-  يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالانعدام وللمحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها . أما البطلان فلا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة في تقريره ، وليس للمحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها مالم يكن متعلقاً بالنظام العام .

3- لا يحتاج الانعدام الى قرار قضائي لتقريره ، إذ لا حاجة لإعدام المعلوم ، وعلى ذلك يمكن القول بأن الانعدام يترتب بقوة القانون ، بخلاف الحال بالنسبة للبطلان إذ لا بد من قرار قضائي لتقريره سواء أكان مطلقاً أم نسبياً .

4- الانعدام لا يقبل التصحيح ، لأنه عدم ولا يمكن تصحيح المعدوم ، وذلك على خلاف البطلان الذي يقبل التصحيح بوجه عام. وتظهر أهمية ذلك بالنسبة للأحكام ، فالحكم المنعدم لا يقبل التصحيح بقوة الشيء المحكوم فيه ، بخلاف الحكم الباطل الذي يقبل ذلك تحقيقاً لمقتضيات الاستقرار القانوني .

ب – البطلان والسقوط : يُعرَّف السقوط بأنه جزاء إجرائي يترتب على عدم ممارسة الحق في مباشرة عمل إجرائي معين خلال المهلة التي حددها القانون ، وتتحدد هذه المهلة إما بميعاد معين أو بواقعة معينة (7) . ومثال الميعاد المُعيَّن ما نصت عليه المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، من سقوط الحق في تقديم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من القانون ذاته، بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ؛ أما مثال الواقعة المُعيَّنة فهو عدم حضور الطاعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي جلسات المحاكمة الاعتراضية ، حيث يؤدي ذلك الى سقوط حقه في الاعتراض على الحكم مرة أخرى ، فيصبح هذا الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي الذي لا يقبل الطعن إلا بالطرق القانونية الأخرى(8). هذا ويختلف جزاء السقوط عن البطلان من عدة نواحٍ يمكن إجمالها بما يأتي (9):-

1-  السقوط يرد على الحق في مباشرة العمل الإجرائي ، بينما يرد البطلان على العمل ذاته  

2 - يمنع السقوط من تجديد الإجراء الذي سقط الحق في مباشرته ، بخلاف البطلان فهو لا يمنع من تجديد الإجراء الباطل بشروط معينة .

3- السقوط يتم بقوة القانون ، بخلاف البطلان الذي لا ينتج أثره إلا إذا تقرر بحكم قضائي.

4- الإجراء الساقط إجراء صحيح ، ولكنه لم يتخذ خلال المدة المحددة قانوناً ؛ أما الإجراء الباطل فهو إجراء معيب لعدم توافر شروط صحة العمل الإجرائي .

ومع ذلك يتشابه البطلان والسقوط في أن السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي شرط موضوعي لصحته ، فإذا تخلف هذا الشرط كان العمل باطلاً ؛ ففوات ميعاد الطعن يؤدي الى سقوط الحق في الطعن ، فإذا بوشرت الإجراءات على الرغم من هذا السقوط كانت باطلة   (10).

ج - البطلان وعدم القبول : إن عدم القبول يعني انتفاء أحد المفترضات الإجرائية التي تطلبها القانون لجواز اتخاذ العمل الإجرائي، فالإجراء الغير مقبول هو في ذاته إجراء صحيح ، ولكن لم تتوافر واقعة مستقلة وسابقة عليه ، يُعلّق القانون عليها جواز اتخاذه (11) . ومثاله عدم قبول الدعوى لعدم تقديم شكوى أو عدم صدور الإذن بالنسبة للجرائم التي يستلزم القانون لتحريك الدعوى عنها تقديم شكوى أو صدور إذن يتضح من ذلك إن عدم القبول بهذا المعنى جزاء إجرائي يرد على العمل الإجرائي الذي يتخذ صورة طلب فقط ، ويؤدي الى الامتناع عن الفصل في موضوع الطلب لعدم توافر الشروط القانونية فيه(12). ويتميز عدم القبول عن البطلان بما يأتي (13).

1- يتعلّق عدم القبول بالنظام العام ، لمساسه بشرط الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائية أو بشرط صفة من باشر الإجراء ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى . بخلاف الحال للبطلان والذي قد يتعلق بالنظام العام أو لا يتعلّق به .

2-عدم القبول لا يرد على إجراء معيَّن ، فهو لا يتقرر بسبب العيب الذي شاب الإجراء ، وإنما يتقرر بالنسبة الى الطلب أو الدعوى التي بوشر الإجراء المعيب بمناسبتها . بخلاف البطلان فإنه يرد على العمل الإجرائي إذا لم يكن في صورة دعوى أو طلب ومع ذلك قد يقترن البطلان مع عدم القبول ، كأن تكون الدعوى غير مقبولة ولم يتقرر عدم قبولها وتتخذ فيها إجراءات ، فكل تلك الإجراءات تكون باطلة .

________________

1-  انظر المادة (9) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لسنة 1979 النافذ ، والمادة (269) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية في قرار جاء فيه : " لوحظ بأن المحكمة لم تستمع إلى مطالعة عضو الادعاء العام ولم يحضر أمامها ... وبالتالي فإن محكمة الجنح لم تراع في إجراءاتها تطبيق القانون تطبيقاً سليماً مما جعل القرار المطلوب تصحيحه يتضمن خطأ قانونياً... عليه قرر قبول طلب التصحيح ونقض الحكم .. قرار عدد /8 / ت / تصحيح جزاء / 2014 بتاريخ 2014/4/21 (غير منشور) . جدير بالذكر أن حضور الادعاء العام إجراءات التحقيق واجب في جرائم الجنايات والجنح (المادة 6 أولاً من قانون الادعاء العام . ومن ثم فإن تدوين أقوال المتهم دون حضور عضو الادعاء العام يترتب عليه نقض الإجراء. قرار محكمة استئناف ديالى الاتحادية عدد 196/ت/2014/2 ، بتاريخ 2014/3/17، (غير منشور) .

2- انظر: أحمد فاضل عباس الساعدي ، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - الجامعة المستنصرية ، 2008 ، ص 70 ؛ عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، ط2، دار الثقافة ، عمان - الأردن ، 2010  ، ص207-208.

3-  انظر: د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (بدون سنة طبع)  ، ص 580.

4- انظر: عبد الستار سالم الكبيسي ،  ص1004 .

5- انظر : د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ط1، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1959  ، ص 461 .

6- انظر: د. عبد الحميد الشواربي ، الدفوع الجنائية،  ص 820 ؛ د. ع عبد الحكيم فودة, الموسوعة العلمية في البطلان, ج4, المكتب الفني للموسوعات القانونية, مصر, (بدون سنة طبع) ، ص 53 ؛ أحمد حسوني جاسم العيثاوي ، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1983 ، ص167 ؛ عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، ط2، دار الثقافة ، عمان - الأردن ، 2010،  ص 201 ؛ محمد ذيب محمود نمر ، أحكام البطلان في الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط ، 2013  ، ص33- 34 .

7- انظر: د. أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ،  ص 72 .

8- انظر المادة (245) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

9-  انظر: محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 ، ص 16

10- انظر : د. عبد الحميد الشواربي, الدفوع الجنائية, ط2، شركة الجلال للطباعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 815 .

11- انظر: د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, 3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996 ، ص 357 ؛ د. عبد الحكيم فودة, الموسوعة العلمية في البطلان, ج4, المكتب الفني للموسوعات القانونية, مصر, (بدون سنة طبع) ، ص 84.

12- يقصد بالطلب هنا معناه الواسع الذي يشمل الدعاوى والطعون والدفوع وطلبات سماع الشهود أو تعيين خبراء أو طلب فتح التحقيق مجدداً الى غيرها من الطلبات . انظر : د. أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، ص 77

13- انظر: د. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، ص 532 الهامش ؛ د. محمد عبد الغريب ، محمد عبد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج 2, 2, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة . 1997 ، ص 1722 173 ؛ محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 ، ص 20 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .