تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
![]()
التاريخ: 27-4-2017
![]()
التاريخ: 30-4-2017
![]()
التاريخ: 30-4-2017
![]() |
ان بعض التشريعات العربية اقتبست العقد النافذ غير اللازم من الفقه الإسلامي وأخذت به في قوانينها الوضعية، ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني والقانون المدني اليمني، اما بقية قوانين البلدان العربية فلم تأخذ بهذا العقد حيث تأثرت هذه القوانين بالفقه الغربي .
فالقانون المدني العراقي اخذ بهذا العقد إلا أنه لم يذكر تعريفا له ولم ينظمه في نظرية عامة كما فعلت بقية القوانين وإنما قام بمعالجة الخيارات في مواد قانونية متفرقة ومبعثرة (1). اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فقد نظم هذا القانون العقد غيـر اللازم في نظرية عامة مبينا تعريفه وآثاره وأسباب عدم اللزوم وأنواعه فضـــلا عن طبيعته القانونية .
إذ نصت المادة (176) منه على انه ( 1 يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض 2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه ) . ومما يلاحظ على صنيع المشرع الأردني في المادة (176) منه انه قدم حكم العقد غير اللازم على العقد اللازم مع انه ليس الأصل، إذ ان الأصل أن يكون العقد صحيحا لازما فكان الأفضل أن يبدأ بالأصل وهو كون العقد لازما (2) . أما بالنسبة للمشرع اليمني فقد نص على تعريف هذا العقد في المادة (147) منه، إذ نصت هذه المادة على ان العقد غير اللازم (هو ذلك الذي يجوز لكل من طرفيه أو أحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة كالوكالة ).
فنلاحظ على المشرع اليمني تأثره بالشريعة الإسلامية، إلا انه اخذ اتجاها مغايرا للشريعة في تقسيم العقود إذ جعل العقد غير اللازم قسيما للعقد الصحيح مع انه من أقسامه، كما انه أوجد نوعا من التناقض بين العقد غير اللازم و العقد اللازم عندما جعل ثبوت الخيارات لكلا العقدين (3).
وأيضا جعل المشرع اليمني العقد المقترن بالخيار لا يرتب أثره، إذ نصت المادة (518) منه على أنه إذا) انعقد البيع نافذا غير لازم بأن كـــان فيـــه خيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا فلا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه مـن لــه الخيار في مدته أو سقط خيارة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون) وهو ما يعني أن أحكام العقود تكون موقوفة أثناء مدة الخيار أيا كان نوع الخيار، و يصبح التصرف شبيها بالتصرف المعلق على شرط واقف فلا يجوز لأحد المتعاقدين ان يطالب من له الخيار بتنفيذ العقد قبل ان ينتهي الحق في الخيار (4).
________
1- د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج 1، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967، ص 528.
2- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهوريـــة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت مصادر الحقوق الشخصية مصادر الالتزامات، 1984، ص 137.
3- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مطبعة السعدون، بغداد، 2000، ص185
4- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص 613.
|
|
قلة النوم.. ضريبة ثقيلة على صحتك قد تهدد حياتك
|
|
|
|
|
اكتشاف انبعاث غاز الميثان في القارة القطبية الجنوبية
|
|
|
|
|
مجمع العلقمي يقدم خدمات متعددة لزائري النصف من شعبان
|
|
|