أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
3249
التاريخ: 15-12-2019
1447
التاريخ: 2023-06-07
1103
التاريخ: 22-4-2019
4329
|
أولاً: لم يتطرق المشرع الإماراتي إلى جميع حالات تزاحم الوصايا بالأعيان باستثناء ما ذكر في المادة (273) من قانون الأحوال الشخصية والتي بينت بعض أحكام تزاحم وصايا العباد بقولها "إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدين ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث" (1).
وبذلك يكون قد اغفل تنظيم حالة تزاحم الوصايا حقوق الله تعالى على العبد، وتزاحم الوصايا المشتركة المرتبة وغيرها من حالات التزاحم .
ثانيا: لم ينظم المشرع الأردني أحكام تزاحم الوصايا بالأعيان، ولم يذكر حالاتها، باستثناء تقديمه الوصية الواجبة على سائر الوصايا الأخرى عند الاستيفاء في المادة (279) من قانون الأحوال الشخصية بقولها "الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة" (2).
ثالثاً : لم يشر المشرع العراقي هو الآخر إلى موضوع أحكام تزاحم الوصايا بالأعيان ولا حالاتها باستثناء ما أورده حين قدم الوصية الواجبة على سائر الوصايا الأخرى، وأنَّ عدم إشارة المشرع العراقي لهذا المسألة الهامة يشكل نقصاً تشريعياً يجب معالجته، وأنَّ إحالة مسألة تزاحم الوصايا كالكثير من الحالات الأخرى التي أحيلت إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة للقانون استناداً لأحكام المادة الأولى فقرة اثنان من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، وعلى الرغم من صحته هذه الأمر إلا أنَّه لا يخلو من قدح لا نريده لمشرعنا وذلك ؛ لأنَّ مسألة تزاحم الوصايا من المسائل كثيرة الوقوع في الحياة العملية، وأنَّ ذلك يمثل أهمية تستدعي معالجة قانون الأحوال الشخصية العراقي بنصوص واضحة فذلك خير من الترك والإحالة وخصوصاً في المسائل كثيرة الوقوع كما في تزاحم الوصايا.
عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى هذا القانون تمثل أحكام التزاحم وصورها ولتكن بالصيغة التالية.
"تتزاحم الوصايا بالأعيان عند تعددها وعدم إيفاء ثلث التركة أو جميعها إن أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، ولا يخرج تزاحم الوصايا عن ثلاث أصناف فهي أما أن تكون للعباد أو في حقوق الله عليهم أو تكون مشتركة من الصنفين لكل صنف مما سبق حكمه الخاص وكما يلي.
1- إذا حصل التزاحم بين الوصايا بالأعيان للعباد قسم ثلث التركة أو جميعها إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث بين الموصى لهم قسمت الغرماء وأعطي كلَّ وأحد منهم بقدر نسبته إلى نسبة التركة.
2- إذا حصل التزاحم بين الوصايا بالأعيان لحقوق الله على العباد وكانت متساوية الصنف نفذة كما في الوصية، أما إذا كانت الوصايا المتزاحمة مختلفة الصنف قدَّم الفرض على الواجب ثم النافلة.
3- إذا ما كانت الوصايا بالأعيان المتزاحمة خليطاً من الحالتين السابقتين قدمت حقوق الله ونفذة كما في الفقرة الثانية، فإن بقي من التركة شيء أعطي لوصايا العباد ونفذ كما في الفقرة الأولى".
_________
1- المادة 273 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م.
2- المادة 279 هـ من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|