المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مبدأ الإفصاح والشفافية في ظل حوكمة الشركات  
  
1998   01:24 صباحاً   التاريخ: 2023-04-13
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص176-179
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعد الإفصاح أمراً ضرورياً للوقوف على مدى كفاءة الشركة ، ورصانة اسواق الأوراق المالية، وقد اكد الواقع على ان ضعف الإفصاح وغياب الشفافية يكون ذا تأثير كبير على الشركات، ومن ثم فقدان ثقة المستثمر الوطني والأجنبي(1) ويقتضي توضيح مبدأ الإفصاح والشفافية ، الوقوف على معالم كيانه القانوني الخاصة وبالآتي :

أولاً: يراد بالإفصاح تصوير المعلومات المالية وغير المالية بصدق وامان وعدم اخفاء أي جزء منها او عدم اظهارها بصفة دورية الى الجهات الرقابية المصدرة للأوراق المالية او اظهارها بصورة لا تمثلها او بصورة توحي بأكثر من معنى لها بقصد الالتفاف حول المركز المالي للشركة من قبل الأغلبية المهيمنة (2) وهناك من يعرفه بأنه الكشف عن المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وتحديداً الخاصة بجوانبه المالية والقانونية بما يوفر صورة واضحة عن حقيقة النشاط المفصح عنه (3).

ويراد بالشفافية قيام الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام بتوفير المعلومات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين واتاحة الفرصة لمن يريد منه الاطلاع عليها وعدم حجب المعلومات فيها باستثناء تلك التي تتعلق بمصالح الشركة العليا من مثل أسرار الصناعة والعلاقات مع الموردين والعملاء...الخ فيجوز الاحتفاظ بسريتها حماية للكيان الاقتصادي من عمليات الاستحواذ والمنافسات الاحتكارية غير المشروعة  (4).

ثانياً: وهناك تلازم دائم بين الافصاح والشفافية في الاسواق المالية الذي يشجع بشكل كبير وجود الثقة في تداول الاوراق المالية وتعاملاتها لذا فأن مبدأ الإفصاح والشفافية يساعد في امكانية تعرف المستثمرين على القيمة الحقيقة لاسهم الشركة ومن ثم اتخاذ قراراتهم استناداً الى المعلومات الكافية التي حصلوا عليها بشأن تقييم نشاط الشركة وحقوق التصويت لفئات الاسهم المختلفة فيها (5) فضلاً عن هذا فان المبدأ المذكور يساعد في البحث عن آليات تضمن قيام التفاعل بين مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية والمراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين لضمان حماية استثمارات المساهمين في الشركة وحقوق الاطراف الاخرى ذات العلاقة من دائنين وموردين وعاملين وموظفين... الخ، وتجدر الاشارة الى ان تبني مبدأ الافصاح والشفافية يساعد في تقرير مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في حالة قيامهم بمخالفات تتنافى وحسن اداء الواجبات الملقات على عاتقهم (6) من قيامهم بأعمال تجارية لحسابهم الخاص تحت ستار الشركة الامر الذي يكون معه تحقق افلاس الشركة امراً لا محال منه (7)

ولدعم قواعد الافصاح والشفافية واسنادها وحمايتها في الشركات التجارية والاسواق المالية اهتمت التشريعات المختلفة في دول عديدة بإصدار قوانين تحرص على تنظيم قواعد الافصاح المالية وغير المالية في حوكمة الشركات ، ولعل في مقدمتها قانون ساربنس– اوكسلي لسنة (2002) في الولايات المتحدة الامريكية الذي الزم الشركات بالعمل بقواعد الافصاح والشفافية  وقانون استغلال المعلومات السرية وتجريم بث المعلومات المزورة رقم (1203)  لسنة (1970) في فرنسا(8).

ثالثاً: شروط الإفصاح : ينبغي لتطبق مبدأ الإفصاح والشفافية عموماً توافر شرطين أساسين هما:

الشرط الأول: الإفصاح عن المعلومات الحقيقية او ما تسمى بالمعلومات (الجوهرية): يجب ان تكون المعلومات المفصح عنها حقيقية ودقيقة لأنها تعكس حقيقة المركز المالي والقانوني للشركة ومن ثم اعطاء صورة واضحة وكاملة عنها تساعد جميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين الاجانب من اتخاذ القرار الاستثماري الملائم في علاقتهم مع الشركة (9) وحتى يمكن تقرير ماهي المعلومات التي يجب الافصاح عنها كحد ادنى فان معظم الدول تطبق فكرة الاهمية(10) او ما تسمى بالمعلومات الأساسية التي يراد بها تلك المعلومات التي يؤدي حذفها او ادراجها بصورة مباشرة غير سليمة الى التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو المعلومات(11) لذلك فان أرقام الكشوفات المالية التي تكون غير حقيقية ومنطوية على الغش المحاسبي والتحايل الإداري تعد مخالفة لمبدأ الإفصاح والشفافية ومن ثم تؤدي الى الاطاحة بالمركز المالي للشركة ومن ابرز الامثلة على ذلك ، التقارير المالية التي استخدمتها شركة (Rite aid’s overs tatement of income) والتي أفصحت فيها عن معلومات كاذبة ومضللة في (10) عشرة مجالات مختلفة كان اهمها تضخيم إيراداتها بأرقام تلاعبيه من التقارير السنوية والربح سنوية التي تقدمها الشركة للجهات الرقابية(12).

الشرط الثاني : وقت ،الإفصاح ، الملائم : كما تطالب مبادئ الحوكمة بالإفصاح في الوقت المناسب عن كافة التطورات الأساسية التي تحدث فيها بين التقارير المنظمة او الدورية ، فأنها تطالب كذلك بتقديم المعلومات الى كافة المساهمين بصورة متزامنة بهدف ضمان المعاملة المتساوية للمساهمين من جهة وأصحاب المصالح الاخرى من جهة اخرى (13) فالحصول على المعلومات في الوقت المناسب يؤدي الى رسم سياسة رفع الخسارة او معالجتها في الجانب السلبي ، اما في الجانب الايجابي فينبغي وضع خطط الحصول على نسب عالية من الأرباح ، فالإفصاح عن الموقف المالي والإداري والأداء والملكيات للشركة والنظم المحاسبية المتبعة وتقرير المدقق المحاسبي عن القوائم المالية في الوقت المناسب يعد من أهم اهتمامات الحوكمة الرشيدة (14).

______________

1- هولي ج- جريجوري ، وجيسون رليليين ، دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات منشورات في كتاب حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرون ، الطبعة الثالثة ، تحرير د. جون سيلفان وجين روجرزت وكاثرين كوشتا هلبلينج ، الكسندر شكولينكوف ، ترجمة : سمير كريم ، منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) بغرفة التجارة الامريكية–واشنطن (U.S.A) ،2003م ، ص5 ، 6 وما بعدها.

2- د. عوض خلف دلف العيساوي ، ود. صدام محمد محمود الحيالي ، ود. علي ابراهيم حسن الكسب ، دور الافصاح المحاسبي في حوكمة الشركات ، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ، المجلد (4)، العدد (11) ، 2008 ، ص133

3- خالد عبد الرحمن احمد علي ، مستوى الافصاح المحاسبي لشركات المساهمة اليمنية (قياسه وتطوره) بما يتناسب ومتطلبات اقامة سوق الاوراق المالية في الجمهورية اليمنية ، رسالة ماجستير ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص10

4- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، النظام القانوني لإدارة محفظة الاوراق المالية ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2008 ، ص12 هامش رقم (5)

5- د.امير فرج يوسف ، حوكمة الشركات ، المصدر السابق ، ص113، ود. احمد علي خضر المصدر السابق، ص129، وينظر المواد (1/رابعاً) و (47/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ.

6-  د. أمير فرج يوسف ، الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والاقليمي والعربي والدولي في ظل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، الطبعة الأولى ، 2011م ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، ص19 

7- د. هاني سمير عبد الرزاق ، مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة في حالة افلاس الشركة ، دار الحقانية للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2006 ، ص 200

8- د. احمد علي خضر ، حوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، سنة 2012 م ، ص132-133   

9- عبد الله بن حامد الشمري ، حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية ... الواقع والطموح ... ، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الأول لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دمشق ، بتاريخ (16/تشرين الأول/2008) ، ص3 .

10- د. محمد علي سويلم ، حوكمة الشركات في الانظمة العربية ، دراسة مقارنة بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، مصر- القاهرة ، سنة 2010م  ، ص97

11- د. امير فرج يوسف ، حوكمة الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، دون ذكر سنة طبع او نشر  ، ص114

12- ينظر في تفاصيل الواقعة ، كينث أ. كيم وجون نوفسنجر وديرك ج. موهر حوكمة الشركات ، الاطراف الراصدة والمشاركة ، دار المريخ للنشر بالقاهرة والمملكة العربية السعودية ، تعريب ومراجعة د. عبد الفتاح العشماوي ود. غريب جبر غنام ، ص64 وما بعدها

13- نايف عبد العزيزي حمد العنزي ، الافصاح وفق قانوني هيئة الاوراق المالية الكويتي والاردني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط ، 2012 ، ص41 وما بعدها 

14-  د. عوض خلف دلف العيساوي ود. صدام محمد محمود الحيالي ود. علي ابراهيم حسين الكسب ، المصدر السابق ، ص134 ينظر في مستويات الافصاح حامد احمد صالح ابو سمرة ، معوقات الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ( من وجهة نظر مدققي الحسابات وادارة الشركات ) رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، غزة ، 2009 ، ص48.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .