المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

Hopf Link
27-6-2021
تاريخ الرياض
29-1-2016
Features of a C-13 NMR spectrum
11-8-2019
مكونات السياحة البيئية - مراقبة النجوم في السماوات الصافية
14-4-2022
الهداية التكوينية في القرآن الكريم
2023-05-28
المسلمون والحافز الديني تاريخيا
27-8-2020


أهمية وفضل الصلاة المندوبة  
  
1286   10:57 صباحاً   التاريخ: 9-1-2023
المؤلف : محمد بن مكي العاملي  (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 82
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 924
التاريخ: 9-1-2023 1287
التاريخ: 2024-09-18 181
التاريخ: 17-8-2017 1199

الصلاة المندوبة أفعال غير محتومة، تحريمها التكبير، التسليم، تقربا إلى الله تعالى، وثوابها عظيم.

قال الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. (1) ثم قال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون (2) قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام (3) : الآية الأولى في النافلة، والثانية في الفريضة (4)، (5) وهو (6) أولى من اتحاد الموضوع (7) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء (8) والمحافظة على الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع (9).

وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل (10) ومن شاء استكثر (11) .

وعن الباقر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، وثلثها، وربعها، و خمسها، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة (12) وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة  (13) .

وقال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة (14).

__________

1- سورة المعارج (70) : 23.

2- سورة الأنعام (6): 92.

3- هو الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ولد سنة 114 وروي سنة 117.

4- سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم يحافظون قال: هي الفريضة، قلت: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هي النافلة . الوسائل ٣: ٥١ ح ١.

5- وبعض المفسرين يقولون أن الأولى والثانية في الفريضة .

6- أي قول الإمام (عليه السلام).

7- أي موضوع الآيتين، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة.

8- الفرائض.

9- لأنه تحكم أي قول بلا دليل.

10- هذا الحديث يدل على الندبية، لأن الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة.

11- بحار الأنوار ٨٢: ٣٠٧ ح 3.

12- يعني لو كان حين الاستقبال همته وإرادته بالصلاة الكاملة مع الشرائط والأركان، فيرفع له ذلك، وإلا يرفعه ما كان به همته وإرادته.

13- الوسائل 3: 52 ح 3 و5 : 335 ح 1.

14- الوسائل 1: 44 ح 8.

الموضوع : أهمية وفضل الصلاة المندوبة .

المؤلف : محمد بن مكي العاملي  (الشهيد الاول) .

الكتاب : الألفية والنفلية ، ص 82 .

___________________________________

 

الصلاة المندوبة أفعال غير محتومة، تحريمها التكبير، التسليم، تقربا إلى الله تعالى، وثوابها عظيم.

قال الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. (1) ثم قال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون (2) قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام (3) : الآية الأولى في النافلة، والثانية في الفريضة (4)، (5) وهو (6) أولى من اتحاد الموضوع (7) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء (8) والمحافظة على الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع (9).

وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل (10) ومن شاء استكثر (11) .

وعن الباقر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، وثلثها، وربعها، و خمسها، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة (12) وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة  (13) .

وقال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة (14).

__________

 

1- سورة المعارج (70) : 23.

2- سورة الأنعام (6): 92.

3- هو الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ولد سنة 114 وروي سنة 117.

4- سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم يحافظون قال: هي الفريضة، قلت: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هي النافلة . الوسائل ٣: ٥١ ح ١.

5- وبعض المفسرين يقولون أن الأولى والثانية في الفريضة .

6- أي قول الإمام (عليه السلام).

7- أي موضوع الآيتين، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة.

8- الفرائض.

9- لأنه تحكم أي قول بلا دليل.

10- هذا الحديث يدل على الندبية، لأن الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة.

11- بحار الأنوار ٨٢: ٣٠٧ ح 3.

12- يعني لو كان حين الاستقبال همته وإرادته بالصلاة الكاملة مع الشرائط والأركان، فيرفع له ذلك، وإلا يرفعه ما كان به همته وإرادته.

13- الوسائل 3: 52 ح 3 و5 : 335 ح 1.

14- الوسائل 1: 44 ح 8.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.