أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-21
1476
التاريخ: 29-1-2016
2947
التاريخ: 2023-05-27
1368
التاريخ: 2023-03-15
1026
|
يقتضي الأمر التطرق أولا إلى معنى الحماية الجزائية اصطلاحا، ومن ثم الشاهد ونبحث ذلك تباعا :
أولا - معنى الحماية الجزائية اصطلاحا: لم تتطرق التشريعات لتعريف الحماية الجزائية، وذلك لأنها لا تحفل عادة بإيراد تعريفات الموضوعات القانون إذ تترك المجال مفتوحة أمام الفقه والقضاء للوصول التعريف جامع مانع وهذا ما جرت عليه العادة في معظم التشريعات القانونية إذ إن المشرع الوضعي مهما كان دقيقا لا يستطيع أن يأتي بتعريف مانع جامع للمصطلح المراد تعريفه نظرا لعدم قدرة المشرع على الإلمام بتفاصيل المصطلح المعرف كلها من جهة والتطورات التي تطرأ بعد وضع القانون من جهة أخرى(1).. ولم يتطرق القضاء إلى تعريف الحماية الجزائية بقدر ما اطلعنا عليه ، وعليه يقتصر تعريف الحماية الجزائية اصطلاحا على ما أورده الفقه من تعريفات بهذا الشأن. وقد تعددت التعريفات التي قال بها الفقهاء للحماية الجزائية بوجه عام ، ويمكن أن نرجعها إلى اتجاهين ، أحدهما ضيق والآخر موسع، ذهب الاتجاه الضيق إلى تعريف الحماية الجزائية بأنها " أن يدفع قانون العقوبات عن الحقوق أو المصالح المحمية كل الأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها ، عن طريق ما يقرره لها من عقوبات (2).
وعرفها كذلك بأنها " الحماية الموضوعية التي تتخذ من قانون العقوبات موضوعة لها، عن طريق تجريم الفعل الذي يشكل عدوانا على تلك المصلحة ، أو اباحة الفعل الذي يسهم في حمايتها رغم أنه شكل في الأصل جريمة ، أو اعفاء مرتكبه من العقاب (3).
يتبين لنا إن هذا الاتجاه قصر الحماية الجزائية على ما يوفره قانون العقوبات من ضمانات للحقوق والمصالح الجديرة بالحماية، وهذا الاتجاه منتقد وذلك؛ لأن مصطلح الحماية الجزائية مصطلح واسع، يمكن أن يشمل فضلا عن الضمانات العقابية، الضمانات الإجرائية التي يوفرها قانون أصول المحاكمات، والضمانات الأخرى الواردة في القوانين الخاصة، التي غالبا ما تتضمن نصوصا جزائية تجرم كافة أفعال التعدي عليها (4).
أما الاتجاه الموسع فقد عرفها بأنها "مجموعة القواعد أو الأحكام الموضوعية والاجرائية، التي يتوسل بها المشرع لوقاية شخص أو مال أو بوجه عام مصلحة معينة ضد المساس الفعلي أو المحتمل، ولفرض جزاء جنائي على من يخالف ذلك أو جزاء اجرائي على الفعل الاجرائي الذي انطوى على هذا أو اتصل به بشكل أو بآخر (5) وعرفت كذلك بأنها " كل ما يقرره القانون من عقوبات واجراءات لحماية المصالح والقيم الأساسية للمجتمع من كل أشكال الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليها "(6). يتبين لنا أن هذا الاتجاه وسع من تعريف الحماية الجزائية ، فشمل بذلك الحماية الموضوعية التي يقررها قانون العقوبات، والحماية الاجرائية التي يقررها قانون أصول المحاكمات، ونحن نميل إلى هذا الاتجاه في تعريفه للحماية الجزائية.
ثانيا- منى الشاهد اصطلاحا: عند البحث في النصوص التشريعية وفي حدود ما اطلعنا عليه لم يرد تعريف للشاهد في التشريعات محل الدراسة المقارنة، إذ اكتفت هذه التشريعات بتنظيم الشهادة، وبيان اجراءاتها، وكيفية الاستماع إليها، والشروط الواجبة لقبولها، ومن هذه التشريعات قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950، وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رقم (643) لسنة 1958 النافذ المعدل ، وقانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم (66-55) لسنة 1966.
ومع ذلك فأن هناك تشريعات عرفت الشاهد بصورة مباشرة، ومنها التشريع الأمريكي ضمن قواعد الإجراءات والأدلة المعلة بتاريخ 3 كانون الثاني 2012، إذ حددت القاعدة (601) الشاهد بأنه " كل من لديه معرفة شخصية بموضوع الشهادة، ويكون اهلا لإدائها " كما نصت القاعدة (202) كذلك على أن الشاهد العادي " هو من لا يشهد بوصفه خبيرة ، وبالتالي فهو يقدم رأيه مبنية على المعرفة الشخصية، يساعد في فهم الوقائع، أو على تحديد الحقائق" (7).
كما عرفته المادة (102) من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي المعدل العام 2002 بأنه " شخص تعرض للخطر بمناسبة البيانات التي قدمها، أو ادلى بها في إطار قضية جنائية خلال مرحلة الاستدلال أو التحقيق ، سواء في بلجيكا أم أمام محكمة دولية ، أو في دولة اجنبية ويكون مطلوبا منه تأكيد أقواله بناء على طلب بسماع شهادته". نلاحظ في هذا التعريف أن المشرع البلجيكي حاد مجال الخطر الذي يتعرض له الشاهد في مرحلة الاستدلال أو التحقيق فقط ، في حين أنه من الممكن أن يتعرض الشاهد للتهديد أو الترهيب في مراحل أخرى سواء في أثناء المحاكمة أو بعدها وهو ما يوجب توفير الحماية له في هذه المراحل كذلك.
أما المشرع العراقي فلم يتطرق إلى تعريف الشاهد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 ، إذ نظم القواعد الخاصة بشهادة الشهود في المواد (58-68) تحت عنوان "سماع الشهود" كما أوضح كيفية اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة وتناول اجراءات الاستماع إلى الشهود في المواد (197-178) أصولية، واخيرا تتناول الشهادة كسبب في الحكم في المواد (213-219) أصولية من غير التطرق إلى تعريف الشاهد.
ألا إنه عدل عن موقفه هذا، في قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) السنة 2017 فقد عرف الشاهد بأنه "هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة التي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها" (8).
ومما لا شك فيه أن بيان تعريف الشاهد في صلب قانون حماية الشهود هو أمر جوهري يقوم عليه التشريع المراد منه توفير الحماية ، وذلك لأن الأشخاص المعنيين بهذه الصفة (الشاهد) يمكن أن يمارسوا أكثر من دور في الدعوى الجزائية ، إذ إن هذا الشاهد يمكن أن يكون مجني عليه أو احد مأموري الضبط القضائي أو متهمة في دعوى أخرى. ونلاحظ أن المشرع العراقي قد وسع من تعريف الشاهد ، فيمكن أن تشمل صفة الشاهد أي فئة من هذه الفئات، طالما توفر لديه معلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروفها أو الملابسات التي أحاطت بها. أما تعريف الشاهد في أحكام القضاء فقد تطرقت إليه المحاكم بمناسبة تعريفها للشهادة إذ عرفت محكمة النقض المصرية الشهادة ومن ثم الشاهد بقولها "الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ....(9) فالشاهد هنا هو كل شخص قرر معلومات عن الواقعة وفقا لما رآه أو سمعه أو أدركه على العموم بحواسه.
وذهبت في قرار آخر وأن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها الا بحلف الشاهد اليمين ألا إن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف اليمين أنها شهادة، فالشاهد لغة هو من اطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانة"(10).
وقررت كذلك " من المقرر أن من عذا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن يحتمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى اثبات ونفية فهو شاهد" (11).
وقد جاءت أحكام محكمة النقض الفرنسية لتحدد أوصاف للشاهد الذي تقبل شهادته ، وذلك في العديد من الأحكام التي أصدرتها بهذا الخصوص ومنها الحكم الصادر بتاريخ 1978/11/7 الذي أجاز القاضي التحقيق أن يأمر في إطار جمع المعلومات بسماع شهادة شخص متهم في دعوى أخرى بوصفه شاهد في الدعوى المعروضة أمامه مادامت وقائع هذه الدعوى منفصلة تماما عن الدعوى المتهم فيها، كما قضت في حكمها الصادر بتاريخ 1975/4/10 بأنه يجوز للقاضي أن يستمع إلى خبير بوصفه شاهد سواء قدم تقريره إلى المحكمة أو لا (12). بمعنى أن الشاهد يمكن أن يكون متهمة أو خبيرة أي لا تتحدد صفته بالإدلاء فقط .
أما القضاء العراقي فلم يعرف الشاهد ألا إن محكمة التمييز العراقية ذهبت إلى عد شهادة المجني عليه تحت خشية الموت دليلا من أدلة الإثبات الجنائي في قرار لها مفاده تعتبر افادة المجني عليها وهي تحت خشية الموت المدلاة أمام المفوض الخفر المكررة أمام المحقق بعد يومين دليلا للإثبات" (13) كما قضت بتصديق قرار فرض العقوبة بحق المتهم استنادا لإفادة المجنى عليه تحت خشية الموت وأقوال المدعين بالحق الشخصي الذين سمعوا من المجنى عليه قبل وفاته بكيفية حصول الحادث وكانت مدونة بأقواله أمام محقق الشرطة" (14).
وفي إطار الفقه فقد تعددت التعريفات التي قيلت في الشاهد إذ عرفه أحدهم بأنه " انسان عاين الواقعة الإجرامية، بالبصر أو السمع ،أو اللمس، أو بالتذوق، أو بالشم ،حسب الأحوال وحسب نوعية الواقعة، ويقع على عاتقه التزام الكلام للبوح بما تلقاه عن الواقعة من الانطباعات (15) كما عرفه آخر بأنه "وهو الشخص الذي توفر لديه قدر من المعلومات عن الجريمة في أي مرحلة من مراحلها المختلفة، سواء كانت سابقة على مرحلة التنفيذ ام أثناء الارتكاب ام تالية لهذه المرحلة وتفيد في ضبط الجاني سواء كانت هذه المعلومات تتضمن ادانة المتهم أو تبرئته"(16). وعرف
كذلك بأنه "كل شخص يدلي بما رآه أو سمعه عن الجريمة أو فاعلها ، من أمور تمس غيره سواء كانت روايته في مقام الاثبات ام النفي وكذلك عرف بأنه الشخص الذي وصل إليه عن طريق أية حاسة من حواسه معلومات عن الواقعة الجنائية (17)
أن هذه التعريفات مع تباينها في اللفظ اتفقت في المضمون فوجه التباين يظهر جليا في أن البعض منها يذكر الحواس كاملة والبعض الآخر اقتصر على حاستي السمع والبصر وهذا الأمر غير محبذ والعلة في ذلك ترجع إلى أن كثيرا من الأقوال التي تصدر من الافراد تكون ناجمة عن حواس أخرى غير السمع والبصر كالشم واللمس وأبرز مثال على ذلك : جرائم تعاط المسكر ، فإذا لم تتم مشاهدة الشخص وهو يتناول المسكر فأنه يمكن اثبات تناوله له عن طريق الشم كما أن هذه التعريفات قد شابها النقص كذلك عندما تغاضت عن الضوابط الشكلية التي يستلزمها القانون في شهادة الشاهد والمتمثلة بلزوم ادائها بعد حلف اليمين وأن يقر بها الشاهد أمام القضاء، وأن تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون (18). ولتلافي هذا النقص عرف الشاهد بأنه " كل شخص حلف اليمين القانونية ، وتوافرت فيه قدرة الإدراك أو التمييز على الإدلاء أمام المحقق أو مجلس القضاء ، بما شاهده من عمل الغير أو سمعه ، أو أدركه بحواسه بغية اثبات الجريمة أو نفيها عن المتهم (19). نلاحظ أن هذا التعريف قد ربط بين توفر صفة الشاهد وبين حلف اليمين ، بالرغم من أن هناك بعض الحالات التي لا يحلف فيها الشخص اليمين القانونية ومع ذلك يعد شاهد ، وتأخذ أقواله على سبيل الاستدلال. وعرف كذلك بأنه " الشخص الذي وصل إلى علمه بأية حاسة من حواسه ما رآه عن الحدث الإجرامي أو سمعه بنفسه من معلومات عن الغير أو من الغير مطابقة الحقيقة الواقعة التي شهد عليها، بعد أداء اليمين أمام سلطة التحقيق، ممن تقبل شهادتهم، وممن يسمح لهم بها، ومن غير الخصوم في الدعوى"(20). او هو كل شخص تم استدعاؤه بواسطة احد اطراف الدعوى في محاكمة جنائية بغرض اثبات مسائل محددة ذات صلة بالقضية (21).
ومن خلال الاستعراض السابق لمفهوم الحماية الجزائية والشاهد ، يمكن ان نعرف الحماية الجزائية للشاهد بانها مجموعة القواعد الموضوعية والاجرائية ، التي يتوصل بها المشرع لحماية شخص الشاهد الحائز لمعلومات ، والمعرض لتهديد محتمل ناجم عن تعاونه مع سلطات العدالة ، وذلك بتجريم كافة افعال التعدي عليه ، ووضع الجزاء المناسب لها ، وبيان اجراءات وتدبير الحماية اللازمة لكفالة حقوقه .
__________
1- عدي جابر هادي العبيدي: جب العقوبة دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي، اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 2017، ص 9 .
2- د. عبد المنعم سالم شرف: الحماية الجنائية الحق في اصل البراءة دراسة مقارنة نطا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 14 .
3- د. محمد زكي أبو عامر: الحماية الجزائية للموظف العام في التشريع المصري، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1980، ص 9.
4- د. عبد المنعم سالم شرف : مصدر سابق ، ص 14.
5- سهیل سفتي: الحماية الجزائية للطفل في أحكام الشريعة والقانون الجزائي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الانسانية جامعة الوادي ، الجزائر، 2014، ، ص1_2
6- د. أحمد عبد الحميد الدسوقي: الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص99.
7- federal rules evidence,601,602,701,2013,p382-397. 11.69 in
8- ينظر الفقرة (أولا) من المادة (1) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017.
9- الطعن رقم (23980) س 5 الجلسة في 1998/5/1 . أشار إليه حسين محمد جمجوم : موسوعة العدالة الجنائية، ج4، المكتب الفني للإصدارات القانونية، 2003، ص 338.
10- الطعن رقم (3706) س 54 ق جلسة 1995/2/18 ، س36، أشار إليه د. ايهاب عبد المطلب : الشهادة الزور، المركز القومي للإصدارات القانونية ، ص 63
11- نقض 1976/3/15 ، س 27 ، ق 66 أشار اليه ايهاب عبد المطلب، المصدر السابق ، ص 58.
12- نقلا عن د. بكرى يوسف بكري والمسؤولية الجنائية للشاهد،ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2011، ص 19-20.
13- قرار محكمة التمييز المرقم 215/هيأة عامة ، 1979/12/25 ، أشار إليه عواد حسين ياسين العبيدي: الوجيز في أحكام المسؤولية الجنائية للشاهد في القانون العراقي دراسة مقارنة ، ط1، الناشر صباح صادق جعفر ، بغداد ، 2019، ص 13
14- قرار محكمة التمييز المرقم 1200 / الهيأة الجزائية الثانية / 2007 / في 2007/4/30 ، القرار غير منشور ، أشار إليه المصدر نفسه، ص 13.
15- د. رمسيس بهنام : علم النفس الجنائي ، القاهرة ، كلية الشرطة ، 1997 ، ص 190؛ عبد الفتاح مراد : التحقيق الجنائي التطبيقي ، طا، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1995 ، ص 455؛ د. نوزاد احمد ياسين الشواني: اثر الاعلام على الشاهد في الدعوى الجنائية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 4 ،السنة4، العدد 15، 2012 ، ص 16.
16- د. محمد محمد علب: استخدام التكنلوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي مطبعة السلام الحديثة، الامارات العربية المتحدة ، عجمان، ،2007، ص 121.
17- د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في المحقق الجنائي منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1990، ص 130.
18- أحمود فالح الخرابشة: مصدر سابق 2009، ص 59.
19- علي السماك : الموسوعة الفضائية في التحقيق الجنائي العراقي والمحاكمة، ج 1 ، ط 1 ، مطبعة الارشاد ، بغداد، 1993 ص 267 .
20- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي : الحدث الإجرامي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1990، ص 130.
21- Glenn Hutton and David Johnston: Blackstone's police Manual Evidence and procedure, London, Blackstone's, press limited, 1999, p40.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|