المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى
4-9-2016
التربة المناسبة لزراعة الشاي
25-12-2019
دودة الملابس ذات الكيس Tinea pellionella z
22-5-2019
مراحل تطوّر العلم - القرن التاسع عشر
23-4-2018
عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صيام واجب
15-12-2015
رؤيا هارون الرشيد ووفاته
25-3-2018


تحديد طبيعة الاندماج بين الشركات  
  
2292   01:56 صباحاً   التاريخ: 16-8-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : ندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص37-54
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

على الرغم من أن فكرة الاندماج ليست بالفكرة المعقدة إلا أنها في حقيقة الأمر تحمل أسئلة كثيرة استحوذت على جانب كبير من جهد الفقه في محاولته لإيجاد تفسير مقنع للطبيعة القانونية الاندماج الشركات، ولذلك نجد أن الآراء الفقهية في هذا المجال كثرت وتعددت وتشعبت، و عليه سيتم في هذا الموضوع بيان حقيقة الطبيعة القانونية لاندماج الشركات من خلال عرض تلك الآراء الفقهية، وذلك على النحو الآتي:   في الفرع الأول سنتحدث عن الرأي الذي يأخذ بفكرة التعاقد كأساس لتفسير الطبيعة القانونية للاندماج، وفي الفرع الثاني الرأي الذي يتجه إلى اعتبار الاندماج تحول للشركة المدمجة وتقمص للشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الجديدة، وفي الفرع الثالث الرأي الذي يعتبر الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة وانتقال شامل لذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، أما الفرع الرابع فنتناول فيه الرأي الذي يعتبر الاندماج انقضاء مبتسر للشركات المندمجة مع استمرار مشروعها الاقتصادي

الفرع الأول: فكرة التعاقد كأساس لتفسير الطبيعة القانونية للاندماج

يرى جانب من الفقه (1) أن الاندماج يقوم على فكرة التعاقد، فهو عقد أو اتفاق ينعقد بين الشركات، ويتطلب بالتالي توفر كافة أركان العقد وعناصره. وعلى الرغم من اتفاق هذا الجانب من الفقه على تأسيس الاندماج على فكره العقد، إلا أنهم اختلفوا في التكييف الثانوي الفكرة التعاقد، فالبعض يرى أنه مجرد مشروع (2) ، والبعض الآخر يرى انه عبارة عن عقد تمهيدي (3) ، واتجاه ثالث يرى أنه عقد معلق على شرطه، ورابع يؤسسه على فكره العقد المتتابع التكوين، وفيما يلي توضيح هذه الآراء:

بالنسبة لتأسيس فكرة عقد الاندماج على أنه مجرد مشروع؛ فالمشروع مجرد من أي قوة إلزامية، ولا يترتب على من قام بتوقيعه أية التزامات استنادا إلى أن العقد الملزم هو العقد الموقع من الجهة المخولة بذلك، وهي الجمعية العمومية للشركة من خلال قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة أو جماعة الشركاء فيها، ولما كان من وقع هذا العقد ابتداء ليست الجهة المخولة قانونا بمثل هذا التوقيع أو الموافقة، بل كانت جهة مملة عن الشركة ومفوضة عنها، فإن الأمر لا يبدو سوى أن يكون مشروعا ليس إلا، وبالتالي فهذا المشروع غير ملزم للشركة إلا بعد استنفاذ الإجراءات الأخرى التي يطلبها القانون، وهي موافقة الهيئة العامة (5) .

إلا أن هذا الرأي كان محلا للنقد، حيث إن اتفاقية الاندماج التي يوقعها ممثلو الشركة لا تتطلب

في حقيقة الأمر موافقة الهيئة العامة للشركة على الأقل من أجل نفاذها واعتبارها ملزمة لمن وقعها، وانما يترتب على الشركة وبمجرد التوقيع على عقد الاندماج من قبل ممثلها، القيام بإجراءات استكمال عملية الاندماج (6) .

وأمام هذا النقد، تراجع الفقه عن هذا الرأي لصالح فكرة أن الاندماج عبارة عن عقد تمهيدي يعقبه عقد نهائي يتم بمجرد تصديق الهيئات العامة للشركات الداخلة في الاندماج على العقد التمهيدي (7) . لكن هذا الرأي يتعارض مع الواقع في الغالب؛ فالقول بوجود عقد ابتدائي يستتبع وجود عقد آخر نهائي لاستكمال عملية الاندماج، لكن هذا لا يقع عملا وقانونا، فلا يوقع عقدان أحدهما ابتدائي والثاني نهائي، وإنما يوقع عقد واحد فقط توافق عليه الهيئات العامة للشركات الداخلة في الاندماج (8).

ونتيجة للنقد الموجه لهذا الرأي حاول الفقه أن يجد مخرجا آخر لتفسير الطبيعة القانونية للاندماج، وذلك باعتباره عقدا معلقا على شرط، فتوقيع مشروع الاندماج من قبل ممثلي الشركات يجعله عقدا ملزما على الأقل لمن قاموا بتوقيعه، ولا يلزم الشركات إلا بعد موافقات الهيئات العامة لتلك الشركات على المشروع (9). ولذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقد الاندماج هو عقد معلق على شرط موافقة الهيئات العامة للشركات الداخلة في الاندماج، ولا يكون ملزما للشركات إلا بصدور هذه الموافقة، أما إذا رفضت الهيئات العامة الاندماج فإن العقد ينقضي ولا يترتب عليه أثر.

كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار الاندماج عقدا أو اتفاقا متتابع التكوين، فاتفاقية الاندماج يبرمها القائمون على أمر الشركات المعنية، ولكن ينقصها حتى يكون الاندماج عقدا نهائيا ملزمة موافقة الهيئات العامة أو جماعات الشركاء بالشركات، فالعملية برمتها تتم في مراحل متتابعة (10)، لكن هذا الرأي كان محل نقد كذلك، لأنه من المسلم به أن مجرد إبرام الاتفاقية بين ممثلي الشركات المعنية ينتج عنها آثار، ويكون للاتفاقية قبل التصديق نتائج ولو محدودة، فهي ليست منعدمة الآثار قبل التصديق عليها. (11)

نخلص مما سبق، أنه وبغض النظر عن التفسيرات التي قيلت لمحاولة تأصيل الطبيعة القانونية للاندماج استنادا إلى فكرة العقد، أنه من الضروري أن نسلم بفكرة العقد كنقطة انطلاق لبيان الطبيعة القانونية للاندماج، إذ لا يمكن لنا إنكار الطبيعة العقدية للاندماج، خاصة وأنه قد تبين في مفهوم الاندماج أنه عبارة عن عقد.

الفرع الثاني: الاندماج تحول للشركة المدمجة وتقمص الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الجديدة

يتزعم هذا الاتجاه الأستاذة بشيمناد، ويقوم هذا الاتجاه على اعتبار الاندماج مجرد تحويل للشركة المندمجة، وتقمص الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الجديدة، كما أن الشركة المندمجة لا تزول وإن فقدت شخصيتها المعنوية بالاندماج، بل يستمر وجودها وتباشر نفس النشاط، ولكن في إطار الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الجديدة، وهذا يفسر استمرار عقود إيجارها و عقود عمالها بعد الاندماج، كما يقوم هذا الرأي على اقتصار أثر فقدان الشركة المندمجة لشخصيتها المعنوية بالاندماج على علاقتها بالغير، أما بالنسبة للشركة الدامجة أو الجديدة، فتظل الشركة

المندمجة محتفظة بشخصيتها المعنوية، ويجوز لها الاحتجاج بها في مواجهة هذه الشركة أو تلك (12) .

وعليه فإن هذا الاتجاه لا يعتبر الاندماج انقضاء مبتسرا للشركة المندمجة، وإنما هو مجرد تحويل لها لتصبح شركة دامجة أو شركة جديدة، مستندين في ذلك إلى أن الشركة المندمجة تبقى محتفظة بالأركان الأساسية لوجودها كشركة، وفقدانها لشخصيتها المعنوية بالاندماج لا ينال من هذا الوجود، كذلك فإن إرادة شركائها تتجه إلى بقائها واستمرار نفس نشاطها، وتحتفظ الشركة المندمجة بشخصيتها المعنوية تجاه الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة(13) .

وترى أن هذا الاتجاه قد جانب الصواب في تحديد الطبيعة القانونية للاندماج، إذ إن هذا الرأي

يشوبه التناقض وعدم الدقة أو الانسجام، إذ كيف يكون الشخص موجودا بالنسبة لجهة وزائلا أو غير موجود بالنسبة لجهة أخرى؟ وكيف يكون للشركة المندمجة شخصية معنوية ولا يكون لها شخصية معنوية في الوقت نفسه؟

الفرع الثالث:

 الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة وانتقال شامل لذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

يكاد الفقه والقضاء يجمعان على أن الاندماج يؤدي إلى انقضاء مبتسر للشركة أو الشركات المندمجة وفناء شخصيتها المعنوية، وانتقال أمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة التي يزيد رأسمالها بالاندماج، أو يتكون رأسمالها من أهم الشركات المندمجة (14) ، إلا أن هذا  الجانب من الفقه اختلف في معرض تفسيره القانوني لهذا الانتقال الشامل للذمة المالية؛ فالبعض يصور هذا الانتقال كأثر لتصفية الشركات المندمجة، في حين يرى اتجاه آخر أن هذا الانتقال يتم على أساس البيع، أو كتقديم محل تجاري كحصة في شركة أخرى، بينما يؤسس البعض الآخر الاندماج على حوالة الحق، وفيما يلي توضيح لهذه الآراء.

الرأي الأول: الاندماج يتضمن بيع الشركة المندمجة للشركة الدامجة

ذهب هذا الرأي إلى أن الاندماج يتم على أساس البيع، إذ يعتبر الاندماج عقد بمقتضاه تبيع الشركة المندمجة أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة، وبذلك تكون الشركة المندمجة هي الجهة البائعة، والشركة الدامجة هي الجهة المشترية، وقد قضت بذلك محكمة النقض المصرية في حكم لها في  1977/2/15  إذ وصفت عقد الاندماج بأنه عقد بيع (15) .

ويؤخذ على هذا الرأي أن عقد البيع ليس من طبيعته فناء الشخص البائع أو زواله، ولا يؤدي إلى انتقال شامل الذمة البائع المالية إلى المشتري، فالمشتري تنتقل إليه ملكية المبيع فقط، وبذلك يكون بمثابة خلف خاص (16) .

كما يبدو عيب هذا التصوير بشكل أظهر في الاندماج بطريق المزج، الذي يترتب عليه زوال شخصية الشركات المندمجة ونشوء شركة جديدة، إذ أين هو المشتري الذي اشترى هذه الأصول، والفرض أن الشركة الجديدة لا يكتمل نشوؤها إلا بعد أن تكون قد انتقلت إليها ذمم الشركات المندمجة؟ أو بمعنى آخر، إلى من باعت هذه الشركات أصولها؟(17)

الراي الثاني: الاندماج تقديم محل تجاري كحصة في شركة أخرى

 يكيف هذا الرأي الاندماج على أنه تقديم محل تجاري كحصة في شركة أخرى، وبناء عليه لا يجوز الاحتجاج بالاندماج في مواجهة دائني المحل التجاري إلا باتباع الإجراءات القانونية لتقديم المحل التجاري كحصة في شركة (18)، إلا أن هذا الرأي يجانب الصواب أيضا، فالحصة التي تقدمها الشركة المندمجة للشركة الدامجة هي كامل الذمة المالية للشركة الأولى، وليست مجرد تقديم محل تجاري كما أن الأمة المالية للشركة المندمجة تتنقل انتقالا شاملا بكامل عناصرها الإيجابية والسلبية من حقوق و موجودات وخصوم والتزامات، وهو ما يجعل الشركة الدامجة أو الجديدة مسؤولة عن جميع ديون الشركة المندمجة بما فيها ديون محلها التجاري (19) .

الرأي الثالث: الاندماج حوالة حقوق وديون

مقتضى هذا الرأي أن الاندماج يعتبر حوالة للحقوق والديون معا، حيث تقوم الشركة المندمجة بدور المحيل والشركة الدامجة أو الجديدة بدور المحال له أو المحال عليه(20) . تعرف المادة (673) من مجلة الأحكام العدلية (21)  الحوالة على أنها: النقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى"، كذلك تعرفها المادة (993) من القانون المدني الأردني على أنها: النقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه"، كما بينت المادتان (680 و 683) من مجلة الأحكام العدلية والمادة (996) من القانون المدني الأردني شروط الحوالة وهي: 1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال له 2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

ومفاد هذه النصوص أن حوالة الحق أو حوالة الدين تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية لكي تكون سارية في مواجهة الغير، إذ يشترط إعلان الدائن بحوالة حقه قبل المدين وموافقته على ذلك إذ لا يلزم الدائن بتغير مدينه، كما لا بد من إعلان المدين بحوالة الدين و إخطاره بها.

وعليه ووفقا لهذا الرأي، إذا كانت الشركة المندمجة هي المدينة للغير، فيشترط موافقة دائنيها على اندماجها لكي يكون الاندماج ساريا في مواجهة ذلك الدائن، وفي حال عدم موافقته، يكون الاندماج غير سار في مواجهته، ويكون له الحق بالتنفيذ على أموال الشركة المندمجة ولا يزاحمه على تلك الأموال دائنو الشركة الدامجة، ولذلك فإن هذا الرأي يجانب الصواب، لأن الاندماج لا يتوقف على إخطار أو موافقة الغير أو دائني الشركة (22) .

الرأي الرابع: الاندماج انتقال شامل للذمة المالية للشركة المندمجة

يقوم هذا الرأي على أن الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة تأسيسا على فكرة أن انتقال الذمة المالية يأتي كأثر لتصفية الشركة المندمجة، ما يعني أننا نكون هنا أمام القضاء لهذه الشركة، لكنه انقضاء من نوع خاص، فهو انقضاء مصحوب بتصفية، لكنها تصفية ليست تقليدية، ويعود السبب في عدم اعتبارها تصفية تقليدية هو صعوبة التسليم بهذه الفكرة وتطبيقها في الاندماج، إذ إن تطبيق فكرة التصفية التقليدية على الاندماج يستوجب دخول الشركة المندمجة في دور التصفية واستمرار شخصيتها المعنوية بلا مبرر خلال فترة التصفية، وذلك في الوقت الذي انتقلت فيه بالفعل جميع أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج(23) .

والمقصود بأن الاندماج يؤدي إلى انتقال شامل الذمة الشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، هو أن ذمة الشركة أو الشركات المندمجة تؤول بكامل عناصرها من موجودات وأصول ومن التزامات أو خصوم كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة، ومع مراعاة أحكام ونصوص القوانين الخاصة الأخرى، ويتصف الانتقال الشامل لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة بأنه يتم مباشرة ودون حاجة إلى إجراءات النقل، فلا يلزم النقل أموال الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، بل يكفي إشهار عقد الاندماج ليكون نقل ذمة الشركة إلى الشركة الدامجة ماريا في مواجهة الغير دون إجراءات إضافية (24) .

وبهذا الصدد نجد أن القضاء الفرنسي تمسك بهذا الرأي في أكثر من حكم له، حيث رفض ادعاء المدعي بوجود الشركة المندمجة في مرحلة التصفية كأساس لتوجيه دعواه إليها استنادا إلى أن الاندماج لا يكون متبوعا بتصفية، إذ يستتبع الاندماج انقضاء فورية للشخصية المعنوية للشركة المندمجة (25) .

كما ساير القضاء المصري أيضا هذا الاتجاه، حيث استقرت أحكامه على فكرة الانتقال الشامل الذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، فقد قررت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها ما يلي: الما كانت المادة الرابعة من القانون رقم (244) لسنة 1960 (الملغي) قد اعتبرت الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا عاما للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها، فإن مقتضى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة (الجديدة) وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها..."(26) .

وفي الاتجاه ذاته أقرت محكمة التمييز الأردنية هذا المبدأ في قرارها رقم  (  95/697  ) لسنة 1995، والذي جاء فيه: "... ويرجع السبب في بقاء العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة إلى أن الاندماج لا تترتب عليه تصفية الشركة المندمجة واقتسام موجوداتها، بل تنتقل ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة..."(27) .

وبناء على ما سبق، وأمام هذا الإجماع من الاجتهادات القضائية في فرنسا ومصر والأردن)، نخلص إلى أن فكره الاندماج في حقيقتها هي انتقال شامل الذمة الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة بكامل عناصرها بحيث تشمل كافة الحقوق والالتزامات استنادا إلى أن الشركة الدامجة أصبحت خلفا عاما للشركة المندمجة، ولذلك لا يمكن القول بأن الشركة المندمجة تدخل في مرحلة التصفية التقليدية، كما لا يمكن القول بإمكانية مقاضاة الشركة المندمجة على نحو مستقل عن الشركة الدامجة، حيث إن الدعوى بعد عملية الاندماج ترفع في مواجهة الشركة الدامجة فقط على اعتبار أن الشركة الدامجة أصبحت بموجب عملية الاندماج هي الجهة التي تخاصم بشأن حقوق والتزامات الشركة المندمجة والتي انقضت فعليا جراء عملية الاندماج.

الفرع الرابع: الاندماج انقضاء مبتسر للشركات المندمجة مع استمرار مشروعها الاقتصادي

بعد أن تبين لنا أن الرأي المستقر يكيف الاندماج على أنه انقضاء مبتسر للشركة المندمجة أو الشركات المندمجة و انتقال شامل لذمتها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، سوف نبين في هذا الفرع أن بعض الفقهاء يتفق مع الرأي السابق، لكن يضيفون إليه أن الاندماج يترتب عليه استمرار للمشروع الاقتصادي للشركة المندمجة. ولتوضيح هذا الرأي، يتوجب علينا تحديد المقصود بالشركة والمشروع الاقتصادي، ومن ثم نبحث في الاندماج واستمرار أو بقاء المشروع الاقتصادي الشركة المندمجة.

أولا: تعريف الشركة والمشروع الاقتصادي

عرفت المادة (1329) من مجلة الأحكام العملية الشركة على أنها: "عبارة عن عقد الشركة بين اثنين فأكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم"، كما عرفت المادة (582) من القانون المدني الأردني الشركة على أنها: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل الاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خسارة (28) .

يتضح مما سبق أن لكل شركة مشروعا ماليا أو اقتصاديا تهدف الشركة إلى تحقيقه و إيجاده عن طريق الإسهام في الأموال والعمل و اقتسام الربح أو الخسارة بين الشركاء.

أما المشروع الاقتصادي فقد عرفه جانب من الفقه على أنه: "الوحدة الاقتصادية للإنتاج التي تقوم على مجموعة من العناصر المادية والبشرية، وتتفاعل هذه العناصر من أجل تحقيق غرض معين يسعى مالك المشروع إلى تحقيقه(29) .

يتبين من هذا التعريف أن أي مشروع اقتصادي يلزم لوجوده توافر عنصرين مهمين وهما: العنصر المادي، والذي يتمثل بالأموال اللازمة لغايات إتمام المشروع الاقتصادي، والعنصر البشري، والذي يتمثل بالعقل الذي ينشئ المشروع ويتولى إدارته والأيدي العاملة التي تقوم بتشغيله، وهذين العنصرين يكملان بعضهما البعض، فلا يتصور وجود مشروع اقتصادي من دون هذان العنصرين(30)

ولذا فإن المشروع الاقتصادي يشبه المحل التجاري من حيث إن كلا منهما يعتمد على جملة من عناصر تشكل في مجموعها وحدة واحدة، حيث إن كلا منهما لا يتمتع بالشخصية المعنوية، وعلى الرغم من هذا التشابه فإنه لا يصح الخلط بين المحل التجاري والمشروع الاقتصادي، إذ يتألف المحل التجاري من مجموعة عناصر مادية كالبضائع، وأخرى معنوية كالاسم التجاري، بينما لا تشمل هذه العناصر عادة العقارات التي يشغلها، وعلى الحقوق والديون المتعلقة بنشاطه، أما المشروع الاقتصادي فيتسع ليشمل بالإضافة إلى العناصر المادية والمعنوية العنصر البشري كما يشمل العقارات التي يشغلها والحقوق والديون المتعلقة بنشاطه، وبذلك يكون المشروع الاقتصادي أوسع من مفهوم المحل التجاري، لأن هذا الأخير يقتصر على كونه منقولا معنويا(31) .

و العنصر المادي في المشروع الاقتصادي يتكون من الأموال سواء كانت أموال مادية كالنقود، أو من أموال معنوية، مثل الاسم التجاري للمشروع أو براءة الاختراع، و العنصر البشري يمكن أن يكون من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية كالشركات، والعناصر البشرية تتمثل في إدارة المشروع الاقتصادي كرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة، ومهمتهم تكون إدارة هذا المشروع ورسم السياسات العليا للمشروع، وتنظيم العمل من أجل تحقيق أهدافه، وتنفيذ أغراضه(32) .

وتتوفر هذه العناصر أيضا في الشركة، فالشركة تتكون من أشخاص طبيعيين أو معنويين هم مجموعة من الشركاء أو المساهمين بالشركة، ويقدم كل واحد منهم حصة من المال أو عملا إسهاما منه في رأسمال الشركة تستعين به لتحقيق أغراضها وأهدافها، وبالرغم من هذا التشابه بين الشركة والمشروع الاقتصادي بوجوب توافر العناصر المادية والبشرية، إلا أن ذلك لا يعني اختلاط الشركة بفكرة المشروع الاقتصادي، فقد يكون هنالك مشروع اقتصادي دون وجود الشركة، مثال ذلك المشروع الفردي الذي يمتلكه الفرد، فهو يتوافر فيه العناصر المادية والبشرية، ولكن لا يتمتع بالشخصية المعنوية (33) .

لذلك يكمن الفرق بين الشركة والمشروع الاقتصادي، في أن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية، أما المشروع فلا يعترف له القانون بذلك (34) ، وعليه فإن مفهوم الشركة أوسع من مفهوم المشروع الاقتصادي، فالمشروع الاقتصادي مصطلح أضيق من مصطلح الشركة، حيث إن الشركة هي صاحبة المشروع الاقتصادي، إذ ينبغي بالضرورة أن تقوم الشركة على مشروع مالي أو اقتصادي.

والمشروع الاقتصادي يستمر باستمرار عناصره المادية والمعنوية، فإذا تغير مالك المشروع الاقتصادي سواء بالبيع أو الإرث أو بأي طريق آخر، فإن ذلك لا يؤثر على وجود المشروع، بمعنى آخر أنه لا ينقضي المشروع إلا إذا أدي تغيير مالك المشروع إلى زوال عناصره المادية والبشرية، فعلى سبيل المثال عند وفاة شخص يمتلك مشروعا اقتصاديا ما، فالأصل أن هذا المشروع يؤول إلى الورثة من بعده، ولكن في حال عدم رغبة الورثة في الاستمرار في هذا المشروع فإنه ينقضي ليس بسبب تغيير مالكه، وإنما بسبب عدم رغبة المالك الجديد في استمراره، وعلى خلاف ذلك لو رغب أحد الورثة ببقاء المشروع الاقتصادي و أبقى على عناصره، فالمشروع يستمر على الرغم من تغيير مالكه(35) .

ثانيا: الاندماج واستمرار أو بقاء المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة

يذهب جانب من الفقه (36)  إلى أن الاندماج لا يؤدي إلى انتهاء المشروع الاقتصادي الذي كانت تقوم عليه الشركة المندمجة، حيث إن مشروع الشركة كوحدة إنتاج يستمر ويبقى موجودا رغم انقضاء الشركة المندمجة وزوالها.

ونحن نتفق مع هذا الرأي، فعناصر مشروع الشركة المندمجة هي العناصر المادية والأموال و العنصر البشري اللازم لتنفيذ المشروع وتحقيق أغراضه تبقى مستمرة بانقضاء الشركة المندمجة، وهذا ما يفسر انتقال الأمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة.

وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي جاء بها قانون الشركات الأردني ومشروع قانون الشركات الفلسطيني، نجدها تأخذ بهذا الرأي، إذ يتضح من نص المادة (222) من قانون الشركات الأردني، والمادة ( 1/204/ب) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني، أن الاندماج عبارة عن عقد يتم بين شركتين أو أكثر ويجب توافر أركان العقد فيه، وأن يقع بين شركات قائمة ولكل منهما شخصية معنوية، وحيث إن الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية

للشركات المندمجة انقضاء مبتسرا من نوع خاص، فإن ذلك لا يؤدي إلى تصفيتها وحلها، بل يستمر مشروعها الاقتصادي في إطار الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.

كما تنص المادة (238) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 على أن تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها و التزاماتها(37) .

يتضح من النص السابق أن كامل ذمة الشركة المندمجة بجميع عناصرها من أصول وخصوم تنتقل انتقالا شاملا كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة وذلك بحكم القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفة قانونية للشركة المندمجة تحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

وبذلك أخذت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم  95/697   حيث جاء فيه: "وحيث إنه وإن كان الاندماج مترتبة عليه القضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية، بيد أن هذا الانقضاء ليس معناه تحللها من العقود التي أبرمتها، لأن الشركة الدامجة أو الجديدة تخلفها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم تظل كافة العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة ومستمرة، ويرجع السبب في بقاء العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة ومستمرة إلى أن الاندماج لا يترتب عليه تصفية الشركة المندمجة واقتسام موجوداتها، بل تنتقل ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، ويظل المشروع الذي تألفت الشركة المندمجة لتحقيقه قائمة ومستمرة رغم فنائها، وقد أملت هذه الحقيقة استمرار العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة بحيث ينصرف أثرها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وكأنها هي التي أبرمتها منذ البداية (38).

كما أن المشرع في فرنسا ومصر أيضا اعتد بهذه الحقيقة الاقتصادية رغبة منه في المحافظة على وجود المشروعات الاقتصادية وتشجيع استمرارها، فالحكمة من الاندماج لا يمكن أن تتحقق إلا مع استمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت تقوم عليه الشركة المندمجة(39).

ومجمل القول أن المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة يتكون من عنصرين: العنصر الأول مادي يتمثل في أموال المشروع المادية من موجودات وخصوم الشركة، والعنصر الثاني وهو البشري والذي يتمثل بالأيدي العاملة والمساهمين في الشركة المندمجة، وهذه العناصر تستمر وتبقى ولا تزول بانقضاء الشركة المندمجة، فيستمر المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة من خلال الشركة الدامجة، وبناء على ما سبق نرى أن الاندماج هو انقضاء مبتسر للشركة المندمجة مع استمرار مشروعها الاقتصادي بعد الاندماج، ولكن في إطار الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الجديدة؛ الأمر الذي يفسر لنا الانتقال الشامل للذمة المالية للشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة.

_____________

1- Warembourg: La succession aux biens d'une personne morale de droit prive', the 'se Lille, 1977, .767 .    p.252. infid Hamel et Lal sahele. T. 1 No

نقلا عن: أحمد محرز، اندماج الشركات التجارية من الوجهة القانونية "دراسة مقارنة"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985، ص 26 .

2- D. BASTIAN, Fusion de societes, J. CI. Societes, fasc. 164, No. 37 cts

نقلا عن أحمد محرز مرجع سابق، ص 30

3- M GUY BELLARGENT: La pre parathion des fusions et scissions de socie's, Evaluation des 349. parites, Rapport presente au 64e conger's des Notaires. P

نقلا عن: أحمد محرز، مرجع سابق، ص 31

3- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 (منشورة)  ، ص 33

4- أحمد محرز، اندماج الشركات التجارية من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 33

5- عبدالله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي رسالة ماجستير – الجامعة الاردنية 2004 منشورة، ص 58 .

6- المرجع السابق، ص 59

7-M GUY BELLARGENT; La preparathion des fusions et scissions de socie's, Evaluation des 349. parite "s, Rapport presente au 64e conger's des Notaires،  P

)نقلا عن: أحمد محرز، اندماج الشركات التجارية من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 31)

8- أحمد محرز، اندماج الشركات التجارية من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 31.

9- محمد حماد، مرجع سابق، ص 33 .

10- د أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 33.

11- المرجع السابق

12- علياء الزبرة، الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير جامعة القاهرة، دين، ص 65

13- للمزيد انظر: محمد حماد، مرجع سابق، ص 34-39

14- حسني المصري، اندماج الشركة وانقسامها دراسة مقارنة  دار الكتب القانونية مصر 2007 ، ص 78.

15- للمزيد انظر: حسني المصري، مرجع سابق، ص 85

16- محمد حماد، مرجع سابق، ص 41

17- يعقوب صرخوه، الإطار القانوني للاندماج بين البنوك "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد الرابع، 1993، ص 53

18- رأي: Hospin a Bosvictx مشار اليهما في: 876 . Rev. Trim Dr. com, 1961, obs Houin, p  نقلا عن حسني المصري، مرجع سابق، ص 87)۔

19- حمد الرشيدي، النظام القانوني لاندماج الشركات "دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون المقارن"، رسالة ماجستير  جامعة الكويت، 2004 ، ص 35

20- حمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 35

21- مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293ه، المنشورة في مجموعة عارف رمضان.

22- رفضت محكمة النقض الفرنسية حتى في مجال حوالة الحقوق التي لا يعرف القانون الفرنسي سواها. أن تعتبر موافقة مديني الشركة المندمجة على نقل حقوق الشركة المندمجة قبلهم إلى الشركة الدامجة، شرطا لإمكان الاحتجاج بهذه الحوالة عليهم وللمزيد انظر: خالد العازمي، الأثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدانتين، رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة، 2004 ، ص 205)

23- حسني المصري، مرجع سابق، ص 79.

24- محمد حماد، مرجع سابق، ص 41  .

25- للمزيد من التفصيل حول أحكام القضاء الفرنسي، انظر: حسني المصري، مرجع سابق، ص 81  .

26-  نقلا عن عبد الله الحربي، مرجع سابق، ص  66 كما قضت محكمة النقض المصرية بذلك في حكم آخر لها أرقم 140، سنة 36، الصادر بجلسة 1972/5/13 م) بما يلي: "اندماج الشركة في أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتكون الشركة الدامجة وحدها هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات، لأن الشركة المندمجة التي نالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج". شبكة المعلومات القانونية العربية (East law) .

27- تمييز حقوق رقم ( 1995/697 )، هيئة خماسية، الصادر بتاريخ 1995/5/21 ، منشورات مركز عدالة .

28- تطابق المادة (534) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، والمادة (505) من القانون المدني المصري.

29-  حسني المصري، مرجع سابق، ص 128

30- المرجع السابق

31- للمزيد انظر حسني المصري، مرجع سابق، ص 135.

32- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونية المترتبة عليها، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 64

33- محمد حماد، مرجع سابق، ص 45

34- حسني المصري، مرجع سابق، ص 133.

35- فايز بصبوص، مرجع سابق، ص 65

36- حسني المصري، مرجع سابق، ص 154.

37-  يقابلها نص المادة (216) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

38- تمييز حقوق رقم ( 1995/697 )، هيئة خماسية، الصادر بتاريخ 1995/5/21 ، منشورات مركز عدالة .

39- خالد العازمي، مرجع سابق، ص 211.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .