المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06

العدّة وسيلة للعودة والصّلح
5-10-2014
مجئ ابن زياد إلى الكوفة
18-10-2015
حكم فوات صلاة العيد
9-12-2015
الإستصحاب التعليقي
24-5-2020
فضل سورة يونس
2023-10-28
أرد ما يكون
7-6-2018


سرعة الفصل في الدعوى  
  
1932   02:12 صباحاً   التاريخ: 4-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص124-132
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-8-2022 3041
التاريخ: 2023-08-24 2494
التاريخ: 27-7-2022 1812
التاريخ: 5-1-2022 1967

من الحقوق التي يتمتع بها المتهم حقة في سرعة الفصل في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ، لأن إدراك العدالة لا يتحقق بصدور القرار العادل . الحل المنصف . فحسب وإنما يقتضي صدور القرار في وقته المطلوب أيضأ ، ذلك إن عامل الزمن له أهميته في تحقيق العدالة ، لأن الحل المنصف إذا جاء متأخرة قد لا يفضي إلى إزالة الظلم ، لذلك لا يجوز أن يطول بقاء المتهم معلق المصير ، إذ يتعين التعجيل بالبت بالبراءة للمتهم إن كان بريئة ، أو إدانته إن كان مذنبا (1) ، فالحق في محاكمة سريعة أصبح حقا من حقوق الإنسان ، ذلك أنه مقرر أساسا لصالح المتهم ، ولكنه أيضا لازم لحسن سير العدالة الجنائية ، فللمتهم مصلحة في الأغلب الأعم من الحالات أن تنتهي قضيته خلال مدة معقولة لأن البطيء في الإجراءات يسبب له أضرارا أكيدة ، فمن الأضرار التي تلحق بالمتهم والتي يرمي الحق في محاكمة سريعة تفاديها ، أولهما : الأضرار التي تلحق بالحق في الدفاع ذلك أن البطيء في الإجراءات يؤدي إلى التأثير في الأدلة المقدمة سواء ضد المتهم أو المقدمة منه، أي أن التأثير يمتد الى كل من أدلة الإثبات وأدلة النفي ، مثل موت أحد الشهود أو سفره وبالتالي يستحيل أو يتعذر مناقشة هذا الشاهد أو إن ذاكرتهم قد تتأثر بمرور الزمن ، وثانيهما : زيادة مدة التوقيف إذا كان المتهم محبوسة ، وثالثهما : الأضرار المادية والنفسية التي تلحق بالمتهم أثناء محاكمته ، لذلك فإن إطالة هذه المدة تؤدي إلى زيادة معاناة المتهم ، فللمتهم حق أكيد في إنهاء تلك المرحلة حتى يستقر وضعه القانوني والاجتماعي والنفسي (2) و وتبدأ الفترة الزمنية التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان حق المتهم في الإسراع بنظر دعواه قد أحترم أم لا منذ اللحظة التي يخطر فيها بأن السلطات تتخذ خطوات محددة الاقامة الدعوى الجزائية ضده ، وتنتهي عندما تستنفذ جميع سبل الطعن في الحكم ويصبح فيها نهائية ، إذن فالعدالة تقتضي أن يحاكم المتهم في فترة معقولة (3) .

 وهنا يرد تساؤل ، ما لمقصود بالفترة المعقولة ؟

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول إن الحد الزمني المعقول ، يكون بناء على أساس ملابسات كل حالة على حده ، فالمسألة ذات طابع موضوعي يتوقف الفصل فيها بحسب نوع القضية ودرجة تعقيدها ، فما يلزم من وقت للانتهاء من التحقيق والمحاكمة في قضية ضرب الا يكفي إذا تعلق الأمر بجريمة قتل مثلا ، لذا فإن المدة يمكن أن تطول ومع ذلك لا تخالف هذا الحق في محاكمة سريعة ، وذلك إذا ما توافرت أسباب مقبولة تبرر طول المدة ، وكذلك يمكن أن نقل المدة ويرى أنها قد تجاوزت الحد المعقول للتأخير ، من جهة أخرى إن سلوك المتهم سواء كان مقصود أو غير مقصود قد يؤدي الى طول الإجراءات ومع ذلك تعتبر المدة معقولة فمثلا إذا إعتاد المتهم تقديم طعون على أوامر التحقيق أو طلب التأجيل لتعيين محامي أو لتغيير المحامي فإن ذلك يبرر طول مدة الإجراءات بشكل يتناسب مع هذا الموقف ، كذلك فإن طريقة إدارة القضية من قبل السلطات القضائية ببطيء قد يكون مقبولا للأعذار المتمثلة في كثرة عدد القضايا بالنسبة لعدد القضاة (4).

من كل ذلك يمكن استنتاج معايير المدة المعقولة وردها الى ثلاثة أمور هي :

1- درجة تعقيد القضية .

2- سلوك المتهم .

3- طريقة إدارة القضية من قبل السلطات القضائية .

ولأهمية هذا الحق وما يوفره من الحفاظ على الكرامة الأمية للمتهم بعدم إبقاؤه معلق المصير (5) ، فقد نصت عليها بعض الدساتير كالدستور المصري العام 1971 في المادة (68) (...تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .... ).

ولم يشر الدستور اليمني لعام 1994 الى هذا الأمر، أما الدستورين الفرنسي والعراقي فلم ينصا صراحة على هذه الضمانة للمتهم ، فبالنسبة الى الدستور الفرنسي لعام 1958 لم ينص صراحة على هذا الأمر ولكن يمكن أن نستشف هذا الحق أذا أمعنا النظر في نص المادة (4) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الملحق بالدستور يلحظ أنها تقول ( إن قوام الحرية  هو القدرة على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالغير ) وهذا يعني أنها تلقي على عاتق القضاء والمشرع الجنائي مسؤولية عدم التسبب في تأخير المحاكمات بلا مبرر باعتباره راعي الحرية وإلا خالف نص دستوري ، كذلك فعلى الدستور العراقي لعام 2005 عندما نص في المادة (19/ خامسا ) ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ....) وبما أن السرعة في فصل الدعوى تعتبر من معايير المحاكمة العادلة ، فأرى أن الدستور العراقي قد أشار ضمئة إلى هذا الحق ومع ذلك كان الأفضل النص صراحة على هذا الأمر .

وحرص المشرع الجنائي على توفير هذه الضمانة للمتهم ، فقد نص قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادة (299) ( تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة ) ، أما قانون الإجراءات الجنائية المصري فلم أجد فيه نصا يحدد السقوف الزمنية لحسم الدعاوي ما خلا بعض الجرائم التي نصت عليها المادة (276) ( يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث ، الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 303، 206، 307، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف ، والقانون المعدل بالقانون 546 لسنة 1954م ... )  (6).

أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد جاء خالية من نص يشير الى هذه الضمانة ، وتلافيا لذلك أصدرت وزارة العدل التعليمات رقم (40) لسنة 1987 أطلقت عليها ( تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعوي في المحاكم ) حدد فيه جميع السقوف الزمنية الحسم الدعوي ، ومن خلال هذه التعليمات يتبين أنها حددت السقف الزمني الأقصى للمحاكم الجزائية ، فقد جاء في الفقرة (ثانية) من هذه التعليمات بأن يكون السقف الزمني الأقصى لإنجاز القضايا التحقيقية المنظورة من قبل محاكم التحقيق بشهر بالنسبة للمخالفات وشهرين بالنسبة للجنح وأربعة أشهر في الجنايات اعتبارا من تاريخ تسجيل الإخبار فيها ، أما السقف الزمني الأقصى لحسم الدعوي التي تختص محاكم الجنايات النظر فيها فهي ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ إكمال التبليغات ، أما الفقرة (ثالثا) من هذه التعليمات فقد تضمنت السقوف الزمنية لمحكمة التمييز حيث حددت مدة شهران لدعاوى الجنح التي تختص بتدقيقها الهيأة التمييزية ، ويكون هذا السقف الزمني أربعة أشهر بالنسبة لدعاوى الجنايات ، وحددت مدة ستة أشهر لدعاوى الجنايات التي تختص بتدقيقها الهيأة الموسعة . وأكدت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضرورة توفير هذه الضمانة للمتهم ، فقد نصت المادة (1/6) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 ( لكل شخص الحق في أن ينظر في قضيته بشكل عادل وعلن ضمن مهلة معقولة ... ) .

وأشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 إلى هذا الحق في المادة  ( 3/14/ج) ( كل شخص متهم يجب أن يحاكم دون تأخير طويل ) .

وأكدت الاتفاقية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1969 على هذا الحق للمتهم في المادة (8/1)) ( لكل ش خص الحق في محاكمة توفر فيها كل الضمانات الكافية ، وتجريها خلال وقت معقول محكمة مستقلة ... ) .

ولأهمية هذا الحق للمتهم باعتباره معيارا من معايير المحاكمة العادلة فقد حظي باهتمام الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، فقد أكد النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الدولية في المادة (21/4/ج) إن من حق المتهم ( أن يحاكم دون تأخير لا موجب له ) ، وسار النظام الأساسي لمحكمة رواندا الدولية على ذات النهج وأورد نصا مماثلا في المادة (20/ 4/ ج ) .

أما المحكمة الجنائية الدولية فهي الأخرى أكد نظامها الأساسي على ضرورة سرعة الفصل في الدعوى ، إذ نصت المادة (1/67  / ج) على حق المتهم في أن ( يحاكم دون تأخير لا موجب ) .

ونص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على هذا الحق للمتهم وأعتبره ضمانة من ض مانات المحاكمة العادلة والنزيهة ، فقد نصت المادة (19/ رابعا / ج) ( للمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد أدنى :

ج _ أن تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر ) .

وأرى أن عبارة ( غير مبرر ) التي وردت في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا هي أفضل من عبارة ( لا موجب له ) التي نصت عليها الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، لأن الثانية أضيق نطاقا من الأولى ، حيث إن الوجوب معناه أن تلتزم المحكمة بالنصوص التي أوردها النظام الأساسي أو قانونها ، وبما أن المدة المعقولة لم تحتد في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية أو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فإن من شأن ذلك أن يفسح المجال للقضاة بالتعسف باستخدام الحق سواء بأجراء محاكمات سريعة  (صورية ) (7) ، أو بطيئة ماداموا لم يخالفوا نص ص ريحة ، في حين ان عبارة (لا مبرر له أو غير مبرر ) تقضي بأن تراع المحكمة في تحديد المدة المعقولة ما يقضي به القانون والقضاء والمنطق ، وهذا أوسع نطاقا وأكثر عدالة ، إذ يقيد السلطة القضائية أو المتهم على السواء من التعسف باستخدام الحق ، فهو يمنع قضاة المحكمة من المماطلة والتأخير - بحجة أنهم لم يخالفوا نص صريحة . بالقول إن هذا الإجراء لا يبرره القانون أو لا يبرره المنطق السليم أو م ادرج عليه القضاء ، ومن جهة أخرى يمنع المتهم أو محاميه من المماطلة والتأخير في الفصل في الدعوى باستخدام بعض الحيل القانونية طالما أن قانون المحكمة لا يمنع ذلك (8) . يستنتج من ذلك ، أن حق المتهم في سرعة الفصل في الدعوى هو أحد الضمانات التي وفرها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا للمتهم باعتباره معيارا من معايير المحاكمة العادلة ، وقد أكد على أن تجري محاكمته - المتهم - دون تأخير لا مبرر له ) والتي كما ذكرت سابقا افضل واوسع نطاقا من عبارة ( لا موجب له ) التي وردت في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية .

_________

1- ينظر: عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 2001 ، ص 89 .

2- ينظر د . غانم محمد غانم ، حق المتهم في محاكمة سريعة ، دار النهضة ، القاهرة ، 2003، ص14 .

3- ينظر: محمد فهيم درويش ، أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات في ضوء المواثيق الدولية والدستور والقانون ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 88 .

4- ينظر: د غانم محمد غانم ، حق المتهم في محاكمة سريعة ، مصدر سابق ، ص 57-64 .

5- ينظر؛ د.رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحلي" ، منشاء الإسكندرية المعارف ، مصر ، 1977 ، ص 149 .

6- يشمل الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري ، الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، والباب الثاني يتضمن الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والباب الثالث ينص على جرائم الرشوة ، والباب الرابع مخصص لجرائم اختلاس المال العام ، والباب الرابع عشر يشمل الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها ، بالإضافة إلى نص المواد 302 بعد قاذفا كل من أسجد لغيره بواسطة إحدى الطرق المدينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوحيت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، والمادة 303 تشمل جرائم القذف بحق الموظف العام أو النيابة العامة أو المكلف يخدمه عامة ، والمادة 306 تشمل كل عب يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار ، والمادة 307 تنص على مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، أما المادة 308 إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السبب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 179 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات فتطبق عقوبة المادة 306 .

7- تناقلت الفضائيات عن قيام إحدى محاكم الجنايات في ايران بإعدام ثلاثة ممن تمت إدانتهم في التفجيرات التي حصلت في منطقة زهدان في 5/13/ 2009 وتمت محاكتهم وإصدار حكم الإعدام في غضون ثلاثة أيام ، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تأثر هذه المحكمة الشديد وإطاعتها لأوامر السلطة التنفيذية ، وان الحكم في هذه الفترة القصيرة لا يوفر للمتهم أدنى الضمانات التي أقرتها الشريعة الإسلامية أو القوانين الجنائية الخبر منشور على موقع الأنترنت .0www.aljazeera.net

 8- كان لحضور المحاميين الأمريكي ( رامزي كلارك ) والقطري ( نجيب النعيمي ) أثناء محاكمة رئيس النظام البائد ومعاونيه دورا في إرباك عمل المحكمة ومحاولتهما التأثير على سير العدالة وعرقلتها ، وكانا يسعيان بأية صورة الى تأجيل المحاكمة وتعويق استمرار الإجراءات ، حيث طالبا بتوفير مدد أخرى غير التي وفرتها المحكمة الرئيس هيأة الدفاع عن المتهم صدام حسين المحامي (عدنان الدليمي ) ، مما كان يوجب على المحكمة إهمال طلباتهما وعدم الالتفات إلى ما قدمه النعيمي من طعون قررت المحكمة الرد عليها خطية دون سبب يدعوا الى تلك ، مع أن الشرعية التي تملكها المحكمة لا يعرفها النعيمي أما لجهله بالقانون أو لنقص في المعرفة القانونية . وأنا أؤيده هذا الرأي بشدة ولا يملك النعيمي أن يسلبها أو يمنحها للقضاء العراقي ، وقدم وكلاء المتهم صدام حسين على إيجاد ذرائع وحجج في الجلسة الثالثة من جلسة محاكمة (صدام ) في قضية الدجيل المنعقدة في 12/5 / 2005 من أجل الاستمرار بعرقلة الإجراءات وحسم القضية وفقا للقانون مع إيهام المواطن العربي ( المسكين ) من إنهم يسعون لتأجيل وعرقلة المحاكمات حتى يصبح عمر المتهم صدام حسين (70) عاما فيوقف  تنفيذ الحكم بحقه ، وهو من القضايا التي لا تجد لها أساسا في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ولافي الظروف القضائية المخففة للعقوبة وهي مجرد إشاعة ضمن خط الإشاعات التي تصاحب عمل مجموعة الدفاع عن المجرم صدام و ينظر: زهير كاظم عبود ، محاكمة صدام ، مؤسسة حمدي للطباعة ، بغداد ، 2007 ، ص 141  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .