أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-6-2022
2397
التاريخ: 7-8-2022
3179
التاريخ: 6-7-2022
4812
التاريخ: 9-7-2022
2750
|
العقوبة جزاء ينص عليه القانون ويوقعه القاضي بمقتضى حكم قضائي على مرتكب الجريمة .
أولا: أغراض العقوبة في القانون الوضعي
تتمثل أغراض العقوبة في القانون الوضعي في تحقيق العدالة وتحقيق الردع العام والخاص .
1- تحقيق العدالة :
الجريمة عدوان على العدالة كقيمة اجتماعية ، وهي كذلك عدوان على الشعور بها المستقر ضمير الأفراد.
فالجريمة عمل عدواني يقع من المجني عليه وهي بذلك تصيب شعور العدالة المستقر في ضمير الإفراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعور فان ذلك يشجع على الانتقام الفردي ، فالعقوبة هنا تهدف إلى محو هذا العدوان وهذا من شأنه أن يعيد القانون هيبته وللسلطة احترامها فضلا عن إرضاء مشاعر وأحاسيس الإفراد التي إثارتها الجريمة فتعيد الطمأنينة إلى نفوسهم وتعبر عن كراهية المجرم.
2- تحقيق الردع العام :
ينظر للعقوبة على أنها إنذار موجه للكافة من الناس ، تنذرهم بسوء العاقبة في حالة تقليد المجرم في سلوكه
ولكي يطمئن المشرع إلى تحقيق هذا الهدف ، فإنه يجب أن يستند إلى قواعد العدالة في التشريع. ولما كان أمر تحقيق العدالة موكول إلى القاضي ، لذا فقد جرت التشريعات على تقرير العقوبات بين حد أدنى وحد أقصى ، أو تقرير عقوبات تخييرية ذات جسامة متفاوتة ، تاركة للقاضي حرية تقرير العقوبة المناسبة كما وكيفية حسب ظروف كل حالة.
3- تحقيق الردع الخاص:
يقصد به علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم ومنعه من العودة إلى الإجرام مستقبلا. فالردع الخاص إذن له طابع فردي لأنه يتجه إلى شخص بالذات ليغير من معالم شخصيته ويحقق التآلف بينها وبين القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع.
وهذا خلافا للردع العام الذي يواجه خطورة محتملة مصدرها كافة الناس الذين يخشى تقليدهم للمجرم. وعليه فان الردع الخاص يضع في اعتباره السلوك المستقبل للمجرم ويهدف إلى القضاء على احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة تالية
ثانيا : خصائص العقوبة في القانون الوضعي
1- الشرعية العقوبة:
والمراد بذلك أنها تخضع لمبدأ الشرعية فينفرد المشرع بتحديدها دون أن يترك الأمر لحكم القاضي ، وإذا كانت لهذا الأخير سلطة تحديدها بين حديها الأدنى والأقصى .
2- قضائية العقوبة: المقصود بهذا المبدأ أن السلطة القضائية هي التي تحتكر توقيع العقوبات الجنائية. إذا الواقع أن قضائية العقوبات هي امتداد لشرعيتها فلا عقوبة إلا بنص ولا تطبيق لهذا إلا بحكم قضائي .
3- شخصية العقوبة: ومعناها أن العقوبة لا ينبغي أن يطول بإثارة مباشرة إلا شخص المحكوم عليه في جريمة ، دون سواه مهما قريت صلته بالمحكوم عليه فالعقوبة سواء توجهت نحو الحياة المحكوم عليه أو حريته أو ماله فإنها لا توقع إلا عليه وإلا يجوز أن يحمل وزرها سواه كما أنها لا تورث عنه
ونتيجة لذلك إذا توفي المتهم - قبل الحكم عليه - وأثناء نظر الدعوة انقضت الدعوى الجنائية ، وإذا توفي بعد الحكم وقبلا تنفيذ العقوبة أو أثنائه سقط الحكم وامتنع التنفيذ .
4- تفريد العقوبة:
يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية ، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد العقابي ، التفريد التشريعي والقضائي والإداري.
أ- التفريد التشريعي:
هو ذلك التفريد الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة أخذا في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها. ومن مظاهر هذا التفريد أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدني وحد أقصي ، وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ظروفا مادية مثل استخدام المادة السامة في القتل، أو شخصية مثل سبق الإصرار في جريمة القتل. كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام الأعذار القانونية المخففة للعقاب ، و تقرير معاملة خاصة للأحداث.
ب - التفريد القضائي:
بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك القاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين أخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة ، والحكم بالعقوبة الأصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت شروطه.
ج- التقدير الإداري:
هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية ، ويهدف هذا التقريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا ، وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابية ومن مظاهر التفريد الإداري جواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا استوفي مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه إذا وجد ما يدعو إلى الثقة في انه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.
هـ - المساواة في العقوبة:
المراد بذلك هو أن النص القانوني يسري في حق كل الأفراد لا بحسب مراكزهم في الهيئة الاجتماعية على أن المساواة في العقوبة لا تعني تساويا في العقوبة المنطوقة ضد الجناة المقترفين لذنب واحد فذلك يحكمه مبدأ آخر هو تفريد العقوبة بحسب درجة مسؤولية الجاني وظروف وقوع الجريمة ومدى الخطورة الإجرامية الكامنة فيه. ولكن المساواة في العقوبة تعنى إمكانية انطباق النص القانوني على الكافة ولكن على أساس تقدير القاضي لظروف وقوع الجريمة وحالة المجرم.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|