المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Constraining the model: current controversies in Lexical Phonology Lexical Phonology and Morphology: an overview
2024-11-25
قرع الكوسة Squash
2024-11-25
The structure
2024-11-25
نشأة المحكمة الإدارية العليا (تشكيلها واختصاصاتها)
2024-11-25
البطيخ Watermelon (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
تعريف الطعن بالحكم القضائي (التمييز)
2024-11-25



نشأة علم الإجرام وتعريفه وموضوعه  
  
7938   02:45 صباحاً   التاريخ: 3-7-2022
المؤلف : محمد ابراهيم الدسوقي علي
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام والعقاب
الجزء والصفحة : ص 7-11
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

نشأة علم الإجرام :۔

عرفت البشرية الجريمة منذ أقدم عصورها وتحولت الجريمة إلى ظاهرة اجتماعية شاذة في حياة التجمعات البشرية منذ القدم ، وأصبحت الجريمة تمثل مشكلة على مر الأزمنة وباختلاف المجتمعات الإنسانية. وظهرت العديد من الآراء في محاولة لتفسير هذه الظاهرة لبحث دوافعها ولمحاولة السيطرة عليها.

واتخذت هذه الآراء في البداية طابعا غير علمي في تفسير الظاهرة الإجرامية ؛ حيث كان الفلاسفة يرجعون ارتكاب الجريمة إلى أن الأرواح الشريرة تتقمص جسد المجرم وتدفعه لإغضاب الآلهة وارتكاب جريمته ، أو يرجعونها إلى لعنة الآلهة وغضبها التي تنزل بالمجرم فتؤدي به إلى ارتكاب الجريمة ، ولذلك كانوا يرون أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة المجرم هي في تعذيبه حتى يتم طرد هذه الأرواح الشريرة من جسده أو يتم إرضاء الآلهة .

وهذه المحاولات أو الآراء التي قيل بها لتفسير ارتكاب الجريمة لا تتسم بالطابع العلمي وبالتالي لا يمكن القول بأن هذه المحاولات قد عرفت علم الإجرام بالمفهوم العلمي الحديث.

وظهرت بعد ذلك وفي القرن الثامن عشر محاولات لإيجاد تفسير علمي للجريمة ، وكانت هذه المحاولات تركز فقط على المجرم دون الظاهرة الإجرامية ، وانصبت هذه الدراسات على الربط بين الجريمة وبين وجود عيوب خلقية ظاهرة في الجمجمة والوجه وكذلك بينها وبين وجود خلل عقلي أصاب المجرم فدفعه إلى ارتكابها.

ويمكن القول بأن دراسة الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجريمة لم تأخذ الطابع العلمي إلا في بدايات القرن التاسع عشر بفضل جهود المدرسة الفرنسية فقد كان الأفكار هذه المدرسة الفضل في إلقاء الضوء على أهمية العوامل الاجتماعية في نطاق دراسة الظاهرة الإجرامية إلى جانب العوامل الفردية

وقد كان لظهور المدرسة الوضعية الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أثر بالغ الأهمية في تقدم الدراسات المتعلقة بعلم الإجرام وفي إعطاء هذه الدراسات بعدة منهجية جديدة من خلال استخدام رائدها لومبروزو المنهج التجريبي في دراسة الشخصية الإجرامية ، وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن الأبحاث التي قام بها لومبروزو تمثل بداية الدراسة العلمية للظاهرة الإجرامية بالمعنى الدقيق.

وكان من نتيجة الأبحاث التي قام بها لومبروزو أن نشر كتاب في عام 1876 بعنوان " الإنسان المجرم"، وذكر أن هذا الإنسان المجرم يتميز بخصائص تكوينية جسدية تختلف عن غيره المجرمين ، وأرجع ذلك إلى أن المجرم يرتد بالشبه إلى الإنسان البدائي الذي اتخذ منه نموذجا أو نمطا للإنسان المجرم.

وقد خلص لومبروزو كذلك إلى أن الإنسان المجرم مصاب بخلل في سير أجهزة جسمه الداخلية و إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ترتد به إلى الإنسان البدائي  ولا شك أن تقدم الأبحاث الخاصة بعلم الإجرام كان مرتبطة بتقدم العديد من العلوم الأخرى ، ومن هذه العلوم علم الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع ، وكان نتيجة تقدم هذه العلوم أن تقدمت البحوث الإجرامية ونشأت علوم متفرعة عن علم الإجرام مثل علم البيولوجيا الجنائية ، ثم علم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي

تعريف علم الإجرام:

أثار وضع تعريف دقيق لعلم الإجرام صعوبات كبيرة نظرا لحداثة هذا العلم ، واتسمت التعريفات المتعددة التي حاول البعض وضعها لهذا العلم بالعمومية وعدم التحديد.

فقيل بأن علم الإجرام هو علم الجريمة أو علم ظاهرة الإجرام أو هو علم العلم الذي يهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية أو هو العلم الذي يدرس أسباب الجريمة ، سواء تعلقت هذه الأسباب بشخص المجرم أم بالبيئة المحيطة به.

وقد وسع البعض من مفهوم علم الإجرام ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث اعتبر أن علم الإجرام لا يشمل فقط دراسة أسباب الجريمة وإنما أيضأ علم العقاب وعلم الاجتماع القانوني باعتبار أن الجريمة تشكل الجانب الاجتماعي لقانون العقوبات

ويلاحظ على هذه التعريفات أنها تتسم بالعمومية أو أنها تنطوي على توسيع واضح لمضمون علم الإجرام وتخلط بينه وبين علوم أخرى. ولذلك فإن الفقه السائد استقر على تعريف علم الإجرام بأنه "هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يدرس الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية دراسة علمية لمعرفة العوامل المؤدية إليها بغية مكافحتها والحد من تأثيرها."

موضوع علم الإجرام :

من التعريف الذي بيناه لعلم الإجرام يتبين أن هذا العلم يتناول بالدراسة كل من الجريمة والمجرم.

أ- مدلول الجريمة في الدراسات الإجرامية :

يميز الفقه بين مدلولين للجريمة : الأول هو المدلول القانوني أو الشكلي للجريمة والثاني هو المدلول الاجتماعي لها.

* المدلول القانوني أو الشكلي للجريمة :

وفقا لهذا المدلول تعرف الجريمة بأنها كل سلوك ايجابي أو سلبي يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المكملة له

ومؤدى هذا التعريف أنه يخرج من مدلول الجريمة الأفعال ذات الخطورة الاجتماعية التي لا تتوافر بالنسبة لها الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لاعتبارها جرائم من وجهة نظر قانون العقوبات.

ويؤخذ على المدلول الشكلي أو القانوني للجريمة أنه يتجاهل كون الجريمة واقعة مادية ذات آثار اجتماعية قبل أن تكون واقعة قانونية

* المدلول الاجتماعي للجريمة:

ونظرا لهذه الصعوبات التي ارتبطت بالتعريف القانوني للجريمة فقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الجريمة من وجهة اجتماعية. فعرفوها بأنها كل سلوك مخالف للقيم والمبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع ولو لم يكن قد ورد ضمن نصوص قانون العقوبات يؤخذ على هذا المدلول الاجتماعي للجريمة أنه يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، ذلك المبدأ الذي يمثل ضمانة هامة لحماية الحريات الفردية. بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع الجنائي لا يجرم سوكا ما لأنه مخالف للأخلاق وإنما لأنه يمثل اعتداء على مصلحة جوهرية للمجتمع

* ترجيح المدلول القانوني للجريمة :  

رغم الانتقادات التي سبق بيانها والتي وجهت للمدلول القانوني للجريمة ، إلا أن الغالبية من الفقه تؤيد الأخذ بالمدلول القانوني للجريمة فيما يتعلق بالدراسات الإجرامية. ويتميز الأخذ بهذا المدلول في أنه يعطي لمفهوم الجريمة قدرا من الثبات والتحديد، وقد يؤدي هذا الثبات وهذه العمومية لمفهوم الجريمة إلى الحفاظ على صفة العمومية للدراسات الإجرامية ، والثبات للنتائج المستخلصة منها فترة طويلة من الزمن.

تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية :

تعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيز والمحظورات هي أما إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به

تعريف الجريمة في النظام السعودي :

هو ذات تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية ، وذلك لأن النظام في المملكة العربية السعودية مستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ب- مفهوم المجرم في الدراسات الإجرامية

يعرف الفقه المجرم بأنه ذلك الشخص الذي يرتكب جريمة مما نص عليه في قانون العقوبات.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .