أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-03-2015
678
التاريخ: 11-08-2015
1614
التاريخ: 11-08-2015
1360
التاريخ: 11-08-2015
917
|
ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﻧﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺿﺮﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻻﻓﻌﺎﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺪﺡ ﻭﺫﻡ ﻭﺛﻮﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻭﺷﻜﺮ ﻭﻋﻮﺽ: ﻓﺎﻟﻤﺪﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻌﻈﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺡ، ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺪﺣﺎ ﺇﻻ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻌﻈﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺡ.
ﻭﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ [ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ] ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻋﻈﺎﻡ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﺪﺣﻪ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻣﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﻛﻤﺪﺡ ﻣﻦ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻤﻪ. ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪﺣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺠﺎﺯﺍ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺭﺃﺳﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺪﺡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺧﺒﺮﺍ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺬﺏ: ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻓﻼﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ. ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﺗﻀﺎﻉ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﺫﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺫﻣﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍ. ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺘﺨﻔﺎ ﺑﻪ. ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ، ﻓﺒﻜﻮﻧﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻔﻊ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ، ﻭﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ. ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ، ﻓﺒﻜﻮﻧﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻟﻪ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ. ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺊ ﺷﻜﺮﺍ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺎﺯ. ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﺒﺠﻴﻞ، ﻓﺒﻜﻮﻧﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﺑﻪ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﺒﺠﻴﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ. ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻛﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺳﻘﻂ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ. ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺇﻻ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ، ﻷﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ. ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻟﻮﺟﻪ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﺎﻫﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ، ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻠﺸﻬﻮﺓ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺪﺑﺎ، ﻭﻣﺘﻰ ﻓﻌﻞ ﻟﻨﻔﻊ ﻋﺎﺟﻞ ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺓ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﻭﺟﻪ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﻧﺪﺑﺎ ﺃﻭ ﻭﺟﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺪﺑﺎ. ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﺃﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﺬﻟﻚ. ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻃﻲ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻟﺬﺓ ﻟﻜﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ. ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻟﻠﻨﻔﻊ - ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﺪﺣﺎ ﻭﻻ ﻋﻮﺿﺎ ﻷﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻔﻊ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺴﺮﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻌﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ، ﻭﻣﺘﻰ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻭﻫﺎﻣﻨﺎ ﻓﻼ ﺳﺮﻭﺭ ﻳﻌﻘﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻮ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﺒﺠﻴﻞ، ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺽ. ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻫﻬﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻮﺿﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ ﻭﺟﺎﻋﻠﻪ ﺷﺎﻗﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ. ﻭﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻘﻼ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺘﺮﺽ، ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻻ ﻧﻄﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻫﻬﻨﺎ. ﻭﺟﻤﻠﺘﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺡ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﻗﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺡ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﺤﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻣﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﺎ، ﻗﻴﻞ ﺑﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺷﺮﻁ. ﺛﻢ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﻟﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ. ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ " ﻣﺎ ﺃﺯﺍﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻵﺧﺮ " ﻻ ﻧﺴﻠﻤﻪ، ﻷﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﺑﻂ. ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻭﻣﺄﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻧﻄﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻫﻬﻨﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺫﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ. ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺬﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻨﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﺃﻭ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺤﻪ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ، ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﺘﺮﻙ ﻗﺒﻴﺢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻡ، ﻷﻧﻬﻢ ﺣﺪﻭﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺮﻙ ﻗﺒﻴﺢ. ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻥ ﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻻﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻷﻥ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ. ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺑﻘﺒﺢ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻗﺒﺢ ﺗﺮﻛﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻙ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ. ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﺎ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﻮﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺮﻛﺎ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺮﻙ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺬﻣﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ. ﻭﻟﻠﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ: ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻌﻼﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻳﻜﻮﻧﺎ ﺿﺪﻳﻦ ﻣﺒﺘﺪﺃﻳﻦ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﺪ ﻟﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ. ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ " ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﺪﻩ " ﻣﻐﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﺸﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻷﻥ ﻣﻊ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺒﺪﻝ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ ﻭﺇﻥ ﺗﻀﺎﺩﺍ، ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻼ (1) ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ. ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ " ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ " ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺃﻏﻨﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻏﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺑﺪﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻤﺎ ﻳﺘﻀﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻓﻜﺎﻷﻛﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻜﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ، ﻷﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺗﺮﻛﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻘﻠﺐ.
ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ، ﻷﻧﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ [ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺁﺧﺮ] ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻠﻜﺮﺍﻫﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ. ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺍﺕ، ﻷﻧﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃﻳﻦ. ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﺬﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﻗﺒﺢ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺟﻬﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻡ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺫﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻬﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺟﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺨﻼ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺳﻮﺍﺀ. ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺬﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻳﺬﻣﻮﻧﻪ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ، ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﺬﻡ ﺑﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﻭﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻡ، ﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺟﻬﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻡ ﻛﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻷﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﻧﻔﻴﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
____________
(1) ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻼ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|