أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2022
958
التاريخ: 8-6-2022
3063
التاريخ: 22-11-2017
1164
التاريخ: 14-9-2019
1206
|
مفهوم الجريمة
إن مصطلح الجريمة(*) ينطوي على وصف لكثير من أشكال السلوك غير القانوني، إضافة إلى أن القوانين في مختلف البلدان تحظر طائفة واسعة من الأفعال المختلفة بدرجات متفاوتة. وبينما يمكن عد بعض الجرائم ظاهرة شديدة المحلية، فإن هناك جرائم أخرى ذات تأثير أوسع بكثير بحيث تظهر تأثيراتها على مستوى عدة بلدان كالجريمة المنظمة(**) وتجارة المخدرات، والجرائم التي يشهدها الكثيرون يومياً من قبيل النهب والسطو والاعتداء والسرقة قد تبدو ظاهرة حضرية في الأكثر تدفعها عوامل محلية (1).
من الناحية الدينية والعقائدية يتحدد مفهوم الجريمة بأي عمل محظور نهى الله تعالى عنه، لأنه لا يتلاءم وقواعد الشريعة السمحاء، وقد نص الفقهاء على أن الجريمة سلوك وتصرف فردي أو جماعي مخالف للقوانين والتعاليم الإلهية والشرعية وأحكام الكتب المقدسة. أما المفهوم الوضعي للجريمة فتعددت مفاهيمه وأبعاده باختلاف العلوم الإنسانية. فعلماء الإجرام عرفوا الجريمة على أنها كل مخالفة لقاعدة من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان أو الجماعة. أما علماء الاجماع فيعرفون الجريمة على أنها كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة وما هو عدل في نظرها. وقد تم قصر تعريف الجريمة هنا على السلوك غير الاجتماعي بمعنى أنه لا تكون هنالك جريمة إلا إذا صدر سلوك من الفرد يكون موجهاً ضد مصالح المجتمع. ويعتبر هذا التعريف قاصراً، لأن شرب الخمر جريمة في بعض البلدان ولا يضر بمصالح المجتمع علي سبيل المثال.
أما علماء الاجتماع الجنائي فعرفوا الجريمة على أنها الفعل الحاصل والمرتكب من قبل الفرد الذي لم يستطع أن يتلاءم مع القوانين التي تحكم النظام الاجتماعي. وهذا التعريف يكتنفه النقص، لأن الفعل الذي يتلاءم مع القوانين يختلف من مكان لآخر. أما علماء القانون الجنائي فيعرفون الجريمة بأنها: الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تجريمه ووضع عقوبة جزاء لمن ارتكبه. ويذهب علماء النفس التحليلي إلى أن الجريمة إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ لا يسلكه الإنسان العادي، وذلك لأحوال نفسية شاذة تعتري مرتكب الجريمة في لحظة ارتكابها.
يذهب بعض علماء القانون إلى تعريف الجريمة على أنها تجاوز على قانون العقوبات، وأن الجاني يعد مستحقاً للعقوبة، وأن التصرف العدائي يتخذ صورتين: إما تصرف مادي أو لامادي، ويشترط أن يكون صادراً من عاقل مدرك لتصرفاته. كما تعرف الجريمة من الناحية الاجتماعية على أنها سلوك تحرمه الدولة لضرره على المجتمع ويمكن أن ترد عليه بعقوبة(2). أما (بونجر) فتعرف الجريمة على أنها فعل يقترف داخل جماعة من الناس يشكلون وحدة اجتماعية، وهذا الفعل يضر بالمصلحة العامة أو مصلحة الفئة الحاكمة ويعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد من مجرد الرفض الأخلاقي(3).
وتأسيساً على ما تقدم، اختلفت التعاريف الموضوعة للجريمة بحسب تخصص الباحث فظهر علم النفس الإجرامي وعلم طبائع المجرم وعلم الاجتماع الجنائي، وكل علم يدرس الجريمة من الزوايا التي يختص بدراستها مع إعطاء أهمية قليلة للجوانب الأخرى. أما جغرافية الجريمة فقد أكدت على دراسة العوامل الطبيعية والبشرية ومدى تأثيرها على واقع الجريمة. فضلاً عن دراسة الجريمة من خلال ارتباطاتها المكانية وفي ضوء التعاريف السابقة وغيرها كثير يمكننا أن نعرف الجريمة على أنها فعل بأي وسيلة كانت أو امتناع عن فعل يصدر من قبل شخص عاقل ومسؤول يقرر له القانون عقوبة معينة، أي أن الجريمة مخلوق قانوني يحددها القانون الموجود في مكان ما، وهي تتباين من مكان إلى آخر تبعاً لمقدار تأثرها بالظروف البيئية.
لقد ذهب علماء الاجتماع إلى أن التعريف القانوني للجريمة تعريف مجرد لا يفي بالغرض، لأنه يتعامل معها وفقاً لمخالفتها للمادة القانونية، ويطبق عليها الأحكام والعقوبات التي يستحقها المرة لها. أما الجريمة من الناحية الاجتماعية فهي عبارة عن ظاهرة اجتماعية لا تتفق . النمط الاجتماعي السائد في المجتمع، فقد يكون الفعل جرماً في منطقة ما لكنه أمر مشروع في منطقة أخرى ولا يعاقب عليه القانون لأنه لا يمثل هتكاً وتجاوزاً للنظام الاجتماعي السائد، وهي بذلك سلوك اجتماعي منحرف أو خارج عن المألوف والمتعارف عليه. علماً أن ما يكون مألوفاً ومقبولاً في زمان ومكان ما ربما لا يكون كذلك في زمان ومكان آخر. كما لا يمكن التعامل مع الجريمة تعاملاً قانونياً محضاً، لأنها عبارة عن سلوك إنساني له أشكاله وعوامله الدافعة، لذا يجب أن تدرس جيدا من الناحية الاجتماعية والنواحي المختلفة، وينبغي التعرف على أماكن توطنها والبؤر التي تتركز فيها وربطها بالعوامل البيئية.
من المؤكد أن قانون العقوبات يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية المحيطة بالمجرم، كالتركيب العمري والنوعي والبيئي والاقتصادي وغير ذلك، فضلاً عن العوامل المحيطة بالجريمة من أبعادها المختلفة بالشكل الذي تعد من العوامل المخففة أو المشددة للعقوبة الأحكام والعقوبات التي يستحقها المرة لها. أما الجريمة من الناحية الاجتماعية فهي عبارة عن ظاهرة اجتماعية لا تتفق . النمط الاجتماعي السائد في المجتمع، فقد يكون الفعل جرماً في منطقة ما لكنه أمر مشروع في منطقة أخرى ولا يعاقب عليه القانون لأنه لا يمثل هتكاً وتجاوزاً للنظام الاجتماعي السائد، وهي بذلك سلوك اجتماعي منحرف أو خارج عن المألوف والمتعارف عليه. علماً أن ما يكون مألوفاً ومقبولاً في زمان ومكان ما ربما لا يكون كذلك في زمان ومكان آخر. كما لا يمكن التعامل مع الجريمة تعاملاً قانونياً محضاً، لأنها عبارة عن سلوك إنساني له أشكاله وعوامله الدافعة، لذا يجب أن تدرس جيدا من الناحية الاجتماعية والنواحي المختلفة، وينبغي التعرف على أماكن توطنها والبؤر التي تتركز فيها وربطها بالعوامل البيئية. من المؤكد أن قانون العقوبات يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية المحيطة بالمجرم، كالتركيب العمري والنوعي والبيئي والاقتصادي وغير ذلك، فضلاً عن العوامل المحيطة بالجريمة من أبعادها المختلفة بالشكل الذي تعد من العوامل المخففة أو المشددة للعقوبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجريمة من الجرم أي التعدي، وتدل كلمة Crime على الجريمة وأصلها Crimen وهي كلمة لاتينية اشتقت من Cernere ذات الأصل اليوناني التي تعني التمييز والشذوذ عن السلوك الاعتيادي (اسماء بنت عبد الله التويجري، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة، مكتبة الملك فهد اثناء النشر، الرياض، 2011، ص29).
(**) الجريمة المنظمة Organized Crime عبارة عن مشروع إجرامي يأخذ صفة الاستمرارية والديمومة يقوم بها مجموعة أو مجاميع ضمن تنظيمات من الأشخاص المتمرسين الخارجين عن سيطرة القانون، وتنفذ جرائمهم بدقة وتعقيد بالغين بهدف الحصول على الأموال والمكاسب المعنوية مستخدمين مختلف الوسائل الممنوعة، وأحياناً يمتد نشاطهم إلى خارج الحدود ليشمل دولتين أو أكثر عندها تسمى الجرائم العابرة للحدود (محمد إبراهيم زيد، الجريمة المنظمة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1999).
(1) مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حالة الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم، تقرير الأمين العام، البرازيل، 19 أبريل 2010، ص5.
(2) إبراهيم بن عبد الله الطخيس، دراسات في علم الاجتماع الجنائي، مكتبة العبيكان، الرياض، 1990، ص42.
(3) عبد الله حسين الخليفة، أبعاد الجريمة ونظم العدالة الجنائية في الوطن العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث (252)، الرياض، 2000، ص 121.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|