أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-4-2018
764
التاريخ: 15-4-2018
611
التاريخ: 10-8-2017
877
التاريخ: 15-4-2018
1364
|
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) (1) ﺷﻔﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﺰﻋﻢ ﻗﻮﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻻ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ. لنا ﻭﺟﻬﺎﻥ :
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ:
ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ.
ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺷﺎﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﻄﻠﻖ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ :
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺘﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ، ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺍ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻧﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﺾ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺘﻒ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺴﺒﺮ (2).
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ (3)، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻳﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﺧﻔﺾ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ)، ﺷﻔﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﺧﺒﺮﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﻓﻊ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﺍﺩﺧﺮﺕ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣن ﺃﻣﺘﻲ " ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ.
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ. ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺇﺫ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﺇﻻ ﻣﻌﺎﻧﺪﺍ ، ﻭﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻵﺣﺎﺩ. ﻭﻷﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺍ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: 18]
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ } [البقرة: 48] ﻭﻗﻮﻟﻪ: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270]
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺃﺻﻼ، ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻤﻨﺘﻒ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ،(6)ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ، ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ، ﻭﻟﺌﻦ ﺳﺎﻍ ﻟﻬﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺟﺎﺯ ﻟﻨﺎ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ (7).
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ ﺷﻔﻴﻊ ﻳﻄﺎﻉ، ﻧﻔﻲ ﺷﻔﻴﻊ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻳﻄﺎﻉ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﻋﻠﻰ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] ) ﻭﻗﻮﻟﻪ: {إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26] ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ (8) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺃﻥ ﻧﻔﻲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻭﻟﺌﻦ ﺩﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ (9) ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﻣﻊ: ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ - ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻋﻨﺎ... ﺹ 404.
(2) ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺎﺡ.
(3) ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺎﻓﻊ ﻭﻣﺸﻔﻮﻉ ﻟﻪ ﻭﻣﺸﻔﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺸﻔﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ.
(4) ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 1 / 104: ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﻭﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺒﻴﻦ، ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻭﻳﻨﺠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺸﻔﺎﻋﺘﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﺩﺧﺮﺕ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ... ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 3 / 376.
(5) ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺹ 319 - 377 ﻓﻔﻴﻬﺎ 45 ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ 55 ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ. ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
(6) ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻝ ﻧﻔﺴﻪ.
(7) ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
(8) ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
(9) ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ: ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﺧﻀﻮﻉ ﻭﺧﺸﻮﻉ. ﺹ 129.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
قسم التطوير ينظّم دورة عن مهارات استخدام الحاسوب لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
|