أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-08-2015
492
التاريخ: 5-07-2015
1461
التاريخ: 9-08-2015
657
التاريخ: 9-08-2015
370
|
أﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ [ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ] ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﺒﺠﻴﻞ. ﻓﺒﻜﻮﻧﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻔﻊ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻭﺑﺨﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﺒﺠﻴﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﺃﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻛﺎﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﻛﺈﺑﺎﺣﺔ ﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻓﺈﻥ ﻋﻮﺽ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺽ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻣﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻟﻢ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﻤﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ، والاعتبار على ما بيناه.
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻓﻮﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻄﻒ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻄﻒ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺑﺢ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ. ﻭﻗﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻷﻛﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎ، ﻭﻣﺘﻰ ﺃﻟﺠﺄ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺤﻲ ﻓﻌﻮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻥ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﺁﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﺘﻰ ﺃﻟﺠﺄ ﺑﺎﻟﺒﺮﺩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﺑﺎﻟﺸﻮﻙ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺠﺄﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻓﺎﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻬﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻬﺮﺏ، ﻷﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻟﺠﺄﻩ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ ﻫﻮ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ. ﻓﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺢ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺆﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻒ ﻭﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﺰﻣﻪ ﻟﻠﺰﻣﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺳﻴﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻟﻴﺠﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻣﺘﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩﻳﻦ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻨﺎ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺎ ﻏﺼﺒﻪ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻭﺍﺟﺐ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ، ﻟﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﻔﺴﻪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺫﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻭﻣﺪﺣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻗﻼ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻮﺍﺽ، ﻷﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻭﻣﻦ ﺃﻟﺠﺄ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺿﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ ﺑﻨﻔﺴﻪ. ﻭﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻃﻔﻼ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﺮﺩ ﺣﺘﻰ ﻫﻠﻚ ﻓﺎﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺿﻊ ﺩﻭﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻼﻙ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺬﻣﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﺸﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀ(1)، ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻗﻼ.
ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺴﻨﻪ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻣﻨﻘﻄﻊ. ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﻔﻘﺪﻩ ﻓﻴﻐﺘﻢ ﻟﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭﺍﻻﺣﺒﺎﻁ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺬﻟﻚ، [ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺬﻟﻚ]. ﻭﻛﻞ ﻋﻮﺽ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺃﺳﻘﻄﻪ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻹﺳﻘﺎﻁ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻓﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻻﺑﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ.
________________
(1) ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ 7 / 245 ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﺠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀ ".
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|