المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بدعاوى الأحوال الشخصية  
  
2193   01:28 صباحاً   التاريخ: 12-2-2022
المؤلف : احمد عبد الموجود محمد فرغلي
الكتاب أو المصدر : حق الطفل في الحضانة في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص201-213
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تعرف مسائل الأحوال الشخصية بأنها "مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرة قانونية في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكر أو أنثى وكونه زوجة أو أرملا أو مطلقة أو أبا أو ابنة شرعية أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية (1) ، كما أن الأحوال الشخصية تشمل أمورة كالميراث والوصية والوقف، وعلى ذلك تخرج من مسائل الأحوال الشخصية الدعاوى التي تختلف في مضمونها ، فلا يدخل في مسائل الأحوال الشخصية ومنازعاتها المنازعات التي تؤسس على الفعل الضار على سبيل المثال وإن كان أطرافها بينهم رابطة قرابة كالأب وأبنه.

ولقد أورد المشرع المصري قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية الدولية في موضعين رئيسيين: أولهما هو الفقرة السابعة من المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي خصصها للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بدعاوى الأحوال الشخصية بصفة عامة ، وثانيهما هو ما أورده من قواعد متعلقة بالاختصاص القضائي الدولي في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 30 أيضا من قانون المرافعات والتي خصصهما للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بدعاوى الأحوال الشخصية والمقيد بنوع الدعوى، وهو ما سنعرضه تفصيلا في المطالب الآتية:

المطلب الأول الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة

وفي هذا الصدد تنص المادة 30/ 7 مرافعات مصري على أنه" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية في الأحوال الآتية: 7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي وطنية أو كان أجنبية له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى"، ومن هذا النص يتضح لنا أن الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية في الحالتين المنصوص عليهما لتعلقهما بمسائل الأحوال الشخصية دون التقيد بنوع معين من الدعاوى فيها، وهاتين الحالتين هما:

أولا- الاختصاص المستند إلى فكرة تلافي إنكار العدالة

وبمطالعة النص السابق يمكن القول بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية بمسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة إذا كان المدعي مصري الجنسية أو أجنبية متوطنة في مصر، ولو لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، وقد قصد المشرع بهذا الحكم تلافي إنكار العدالة، فالأصل أنه ليس للمدعى عليه موطن معروف، ومن ثم فالغالب أنه لا توجد هناك محكمة أخرى تختص بالدعوى، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع المصري إلى عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذا الفرض ما دام أن المدعي مصري أو أجنبي متوطن في مصر، على أنه يشترط لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذه الحالة الشروط الثلاث التالية:

1- أن يكون المدعي مصرية، بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته، أو أن يكون أجنبية متوطنة في مصر.

2-ألا يكون للأجنبي المدعى عليه موطن معروف في الخارج.

3- أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة، ودون التقيد بنوع معين منها، ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

ويشير فقه القانون الدولي إلى أن تقرير هذا الاختصاص الاستثنائي يرجع لسبين رئيسين هما:

أولا: الحيلولة دون إنكار العدالة في الحالات التي لا ينعقد فيها الاختصاص المحاكم

أي دولة أخرى غير المحاكم المصرية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في الخارج، أي أن هذا الضابط من ضوابط انعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية يعمل كضابط احتياطي عندما يتعذر تحديد موطن أو محل إقامة للمدعى عليه.

ثانيا: منح المدعى المصري الجنسية نوعا من الحماية خلال تسهيل مهمته في تحديد المحكمة التي يستطيع فيها مقاضاة المدعى عليه متى تعقد وتعسر انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة أخرى. وبالتالي فإن الأخذ بهذا المعيار له ما يبرره وما يجعله جديرة بالاعتناق، ولكننا نود أود أن نضيف أنه في حال كان المدعي متعدد الجنسية، وكانت الجنسية المصرية إحدى الجنسيات التي يحملها، فإنه يتوجب على القاضي عدم التسرع بالحكم بانعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة في مثل هذه الظروف إلا بعد أن يتأكد من وجود رابطة وثيقة بين المدعي والإقليم المصري، وذلك حتى لا ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم دولة ليس بينها وبين النزاع المعروض أي ارتباط، والقول بغير ذلك سيخلق من المدعي شخصا متهاونا معتمدا على هذا الضابط ليخدم مصلحته ومستغلا الظروف أيبرر عقد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة التي يقيم بها في الغالب.

ثانيا: الاختصاص القائم على أساس أن القانون المصري هو الواجب التطبيق في الدعاوى.

تختص المحاكم المصرية في هذه الحالة بدعاوى الأحوال الشخصية بصفة عامة أيضا إذا كان المدعى مصري الجنسية أو أجنبية متوطنة في مصر، وذلك فيما لو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدعوى، بصرف النظر أن يكون للمدعي عليه موطن معروف في الخارج من عدمه، وذلك بعكس الحالة الأولى، وعلى هذا النحو يلزم توافر الشروط الآتية لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذه الحالة:

1- أن يكون المدعي مصرية أو أجنبية متوطنة في مصر.

2- أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة عدا

الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج.  

3- ألا يكون للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في مصر.

4- أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق في الدعوى.

ولعل المشرع المصري قد قصد في هذه الحالة أن يجلب الاختصاصين التشريعي و القضائي، ولكن يرى بعض الفقه المصري أن المشرع استند في هذه الحالة على أساس أن محاكم الدولة هي الأقدر على كفالة تطبيق قانونها، خاصة وأن المادة 14 مدني مصري تعقد الاختصاص التشريعي للقانون المصري في مسائل الزواج بصفة عامة (انعقاده وآثاره وانقضاؤه إذا كان أحد الزوجين مصرية وقت انعقاد الزواج وذلك فيما عدا شرط الأهلية للزواج ولكننا نرى من ناحيتنا أن هذا المعيار يحتاج إلى إعادة نظر وصياغة لعدة أسباب نوجزها في الآتي :

أولا: أن تحديد القانون واجب التطبيق مرحلة لاحقة على مرحلة تحديد الاختصاص القضائي للدولة بالمنازعة المعروضة ، فكيف يمكن للقاضي أن يتحقق من أن القانون المصري هو القانون واجب التطبيق ما لم تحدد المحكمة المختصة بنظر  النزاع أولا، أي أن القاضي لن يستطيع التوصل للقانون واجب التطبيق إلا بعد انعقاد الاختصاص القضائي لمحكمة دولته والسير في نظر الدعوى وإجراءاتها، ولا يجدى الدفع بأن القانون واجب التطبيق في مثل هذه الحالة معروف مسبقا ولا يحتاج إلى تأويل ما دام أن المدعى عليه مصرية، فالاختصاص منعقد للقانون المصري وفقا للاستثناء والمجال المحجوز للقانون المصري في المادة 14 من القانون المدني والمتعلق باختصاص القانون المصري إذا أحد الزوجين مصرية وقت انعقاد الزواج.

وبالتالي لن يكون للقاضي دور في البحث حول اختصاص قانون آخر، ولكن مسائل الأحوال الشخصية لا تقتصر فقط على مسائل الزواج وآثاره ، وهي المسائل التي تعلق بها الحكم الوارد في نص المادة 14 مدني مصري، حيث إنها تشمل مسائل أخرى كالميراث والوصية والنفقة بين الأقارب والحضانة والنسب وغيرها من المسائل التي لا تخضع لنص المادة 14 والتي قد يكون القانون واجب التطبيق عليها قانونا غير القانون المصري رغم أن أحد الطرفين مصري الجنسية، وهذا يعني أنه يجب على القاضي أن ينظر في النزاع ويعكف على دراسته قبل تحديد القانون واجب التطبيق وهنا تكون المفارقة، بل إن نص المادة 14 في حد ذاته استثنى شرط الأهلية للزواج الذي يبقى خاضعة للأحكام المتعلقة به في شأن تحديد القانون واجب التطبيق، الأمر الذي يعني أن هذا الشرط سيخضع لقانون كل من الزوجين وفقا لنص المادة 12 من القانون المدني المصري والمتعلق بالشروط الشروط الموضوعية للزواج .

ثانيا: هل مجرد اختصاص القانون المصري بالتطبيق يجعل من النزاع نزاعا وثيق الصلة بالإقليم المصري و يبرر تطبيقه؟، فلو افترضنا أن مصرية مقيم في إيطاليا متزوج من إيطالية الجنسية مقيمة معه هناك، ثم ثار نزاع بينهما حول حضانة الطفل، فإنه في مثل هذه الحالة اختصاص القانون المصري بحكم النزاع قد يكون محل انتقاد على الرغم من أن الاختصاص التشريعي في هذه الحالة ينعقد للقانون المصري بعد أن اتفق الفقه الغالب على تطبيق قانون جنسية الأب على مسائل الحضانة بوصفه رب الأسرة ، ذلك أن الصلة بين القانون المصري والنزاع صلة هزيلة مقارنة بالصلة بين النزاع والقانون الإيطالي، ذات الحديث ينطبق على الاختصاص القضائي؛ حيث إن النزاع أكثر صلة بدولة إيطاليا منه إلى الدولة المصرية .

المطلب الثاني

الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمقيدة بنوع الدعوى

بالإضافة إلى اختصاص المحاكم المصرية بمسائل الأحوال الشخصية في الحالتين السابقين قرر المشرع المصري اختصاصها بحالات أخرى في مسائل الأحوال الشخصية، ولكن هذه المرة قيد الاختصاص بنوع الدعوى مثل دعاوى الزواج، النفقات، النسب، الولاية، ودعاوى الإرث والتركات، وفيما يلي بيان ذلك:

أولا- الدعاوى المتعلقة بالزواج

لما كان الزواج من المسائل الوثيقة الصلة بالشخص، فقد رأى المشرع تحقيقا الحسن سير العدالة وتيسيرا على الخصوم وضع قاعدتي اختصاص: أولهما خاصة بالمعارضة في إبرام الزواج، وثانيهما متعلقة بفسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال، ويعقد الاختصاص في هاتين الحالتين حتى ولو لم تتوافر شروط الاختصاص بدعاوى الأحوال الشخصية بصفة عامة والتي سبق بيانها.

(أ) دعوى المعارضة في عقد الزواج المراد إبرامه أمام الموثق المصري:

رأى المشرع في المادة 40/3  من قانون المرافعات المصري أنه إذا كان عقد الزواج المراد إبرامه يدخل في اختصاص موثق مصري وفقا لقواعد تنازع القواعد، فإن المعارضة في هذا الزواج يتعين أن تختص بنظرها أيضا المحاكم المصرية، إذ أن المشرع قد خول مكاتب التوثيق مهمة توثيق عقود الأجانب، فإذا أراد البعض الاعتراض على إبرام الزواج فإن المحاكم المصرية تكون مختصة بدعوى المعارضة في هذه الحالة، وذلك بغرض التيسير على صاحب الحق قانونا في الاعتراض؛ إذ سيجنبه الالتجاء إلى محاكم دولة موطن المدعى عليه، كما أن ذلك يؤدي إلى حسن سير العدالة؛ فقد لا يكون هناك سبيل من الناحية القانونية لمنع هذا الزواج إلا عن طريق صدور حكم قضائي، ولا شك أن المحاكم المصرية أقدر في هذه الحالة على إصدار مثل هذا الحكم نظرا لأن الزواج سيبرم أمام موثق ينتمي إلى الدولة ويخضع لسلطان محاكمها، ويمكن القول بأنه يشترط لاختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة توافر ما يلي:

1- أن تكون الدعوى متعلقة بالمعارضة في إبرام عقد الزواج، والمقصود بالاعتراض وقف توثيق العقد لوجود مانع من موانع الزواج.

2- أن تكون مكاتب التوثيق المصرية مختصة بإبرام عقد الزواج.

3- أن يكون المدعى عليه أجنبيا غير متوطن ولا مقيما في مصر.

(ب) دعاوى فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال. تنص المادة 30/5 مرافعات مصري على أنه" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال، وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسيتها المصرية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية"، ومن هذا النص يتضح أن المحاكم المصرية تكون مختصة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال الجسماني ولو لم يكن للمدعى عليه الأجنبي موطن أو محل إقامة في مصر وذلك في حالتين هي: الحالة الأولى: إذا كان الدعوى مرفوعة من زوجة أجنبي متوطنة في مصر.

ويلزم في هذه الحالة أن تتوافر الشروط الآتية:

1- أن تكون المدعية متوطنة في مصر ولا يكفي مجرد الإقامة فيها.

2- أن تكون هذه الزوجة الأجنبية قد سبق لها التمتع بالجنسية المصرية ولكن فقدتها بسبب هذا الزواج.

3- أن تكون الدعوى متعلق بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال. : وأساس اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة هو مراعاة حالة الزوجة المدعية وتمكينها من استرداد جنسيتها المصرية وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975م، إذ لا شك أن توطن الزوجة في مصر بعد انحلال رابطة الزوجية يشكل عنصر مهمة من عناصر تقدير السلطة التنفيذية عند النظر في طلب استرداد الجنسية.

الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة أجنبية متوطنة في مصر على زوج أجنبي كان متوطنا بها.

ويلزم توافر الشروط التالية لعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحاكم المصرية:

1- أن تكون المدعية متوطنة في مصر ولا يكفي مجرد الإقامة فيها، وبصرف النظر عن جنسيتها.

2- أن يكون الزوج الأجنبي المدعى عليه سبق أن كان له موطن في مصر، وتحقق سبب الدعوى ثم هجر زوجته فاقدة موطنه في مصر إما بمحض اختياره أو جبرة نتيجة لإبعاده عن الأراضي المصرية.

والواقع أن في هذا النص على اختصاص المحاكم المصرية بالنسبة لهذه الحالة تيسيرا على الزوجة التي هجرها زوجها ورعاية لمصلحتها المصرية، إذ قد يتعذر عليها الظروف اجتماعية واقتصادية الالتجاء إلى محكمة دولة موطن الزوج المدعى عليه ومقاضاته أمامها. ثانيا: الدعاوى المتعلقة بالنفقات. نص المشرع في المادة 30/5 من قانون المرافعات المصري على اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل  إقامة بمصر" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها"، وباستقراء النص السابق يشترط لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بهذه الدعاوى ما يلي:

1- أن تكون الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة أو للصغير، ويستثنى من ذلك النفقة الوقتية التي يطالب بها أيهم أو غيرهم؛ حيث قرر المشرع لها حكمة خاصة نعرض له فيما بعد.

2-أن يكون المدعى عليه أجنبية ليس له موطن أو محل إقامة في مصر.

3-أن تكون الأم أو الزوجة المدعية متوطنة في مصر، وأما بالنسبة للصغير فيكفي أن يكون له محل إقامة بها دون اشتراط توطنه بمصر، وهكذا فلا يكفي وجود محل إقامة للأم أو الزوجة وانما يشترط وجود موطن لهما بمصر، في حين أن الأمر بالنسبة للصغير يكفي فيه مجرد محل إقامة بمصر.

ولعل الحكمة من عقد الاختصاص للمحاكم المصرية في هذه الحالة هو ضعف حالة المطالب بالنفقة وحاجته إلى الرعاية، إذا لا يعقل أن تغلق المحاكم المصرية أبوابها في وجههم وتكبدهم معاناة انتقالهم للخارج لرفع دعواهم.

ثالثا : الدعاوى المتعلقة بنسب الصغير والولاية على النفس. نص المشرع في المادة 30/ 6 من قانون المرافعات المصري على اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس موطن أو محل إقامته في مصر" إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استرداداها"، وهكذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية وفقا لهذا النص متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون الدعوى متعلقة بنسب الصغير إثباتا أو إنكاره أو بالولاية على نفسه، ومما لا شك فيه أن في اختصاص المحاكم المصرية بمثل هذه الدعاوى مراعاة لظروف الصغير صاحب المصلحة الحقيقية في الدعوى.

2-أن يكون المدعي هو الصغير المقيم في مصر، ولا يشترط توطنه فيها كما لا يشترط أن يكون مصرية.

3-أن يكون المدعى عليه أجنبية ليس له موطن أو محل إقامة في مصر.

رابعا: الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على المال.

أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالولاية على المال فقد نص المشرع في المادة 30/8 من قانون المرافعات المصري على اختصاص محاكم الجمهورية" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائية موطن أو محل إقامة في الجمهورية، أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب".

ويتبين من هذا النص عدة شروط ينبغي توافرها في هذه الحالة لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية:

1- أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال، مثل كل ما يتعلق بتعيين الوصي على القاصر، وتنصيب النائب عن المحجور عليه، وإثبات الغيبة، وتقدير المساعدة القضائية، وعزل الوصي أو الحد من سلطاته، وكذا سلب الولاية منه أو وقفها أو الحد منها، و الإذن للمحجوز عليه بالإدارة.... إلخ.

2-أن يكون للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائية موطن أو محل إقامة في مصر أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة بالنسبة للغائب، ويعتبر موطن كل من القاصر والمحجوز عليه والغائب والمفقود هو موطن من ينوب عنهم قانونا، أي أنه يشترط أن يكون النائب عن أيهم متوطنة في مصر أو له فيها محل إقامة، وينبغي كذلك أن يكون ناقص الأهلية أو الغائب في مركز المدعي في الدعوى إعمالا لنص المادة السابقة.

3-أن يكون المدعى عليه أجنبية ليس له موطن أو محل إقامة في مصر.

خامسا: الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات.

تنص المادة 31 من قانون المرافعات المصري على أنها تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد أفتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصرية أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية.."، وقد راعي المشرع بهذا النص الصلة الوثيقة بين مختلف الدعاوى التي ترفع بشأن إرث أو تركة، ومن ثم جمع بينها في صعيد واحد من حيث الاختصاص.

ويعد من مسائل الإرث الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الإرث، وبيان الورثة، وتحديد مراتبهم ونصيب كل منهم، وحق المورث في تعيين منفذ الوصية، وحق القاضي في تعيين مدير التركة، كما يقصد بالدعاوى المتعلقة بالتركة الدعاوى المدنية البحتة كما هو الشأن بالنسبة للدعوى التي يرفعها دائن المورث طالبة الوفاء بدينه من التركة أو الدعوى التي ترفع على مدين المورث الاستيفاء أموال التركة.

وطبقا لنص المادة السابقة فإن المحاكم المصرية تكون مختصمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر وهي:

الحالة الأولى: افتتاح التركة في مصر.

وفي هذه الحالة تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كانت مصر هي آخر موطن للمتوفي، وأساس اعتداد المشرع ببلد افتتاح التركة كضابط للاختصاص بمسائل المواريث هو أن محاكم الدولة التي يوجد بها آخر موطن للمتوفي هي الأقدر على الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتركة لكونها أقرب المحاكم إلى أموال المتوفي، كما أن مصالح دائنيه تتركز عادة في دائرتها.

الحالة الثانية: إذا كان المورث مصري الجنسية.

وفي هذه الحالة تختص المحاكم المصرية بالدعوى متى كان المورث مصرية عند وفاته، وهو ضابط شخصي قصد به المشرع المصري بسط ميدان اختصاصه، حيث تختص المحاكم المصرية في هذه الحالة متى كان المورث مصرية عند الوفاة  حتى ولو كانت أموال التركة في الخارج، وهذا ما انتقده الفقه المصري؛ لما فيه من صعوبات قد لا تكفل النفاذ للأحكام الصادرة من المحاكم المصرية.

 الحالة الثالثة: إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في مصر.

وفي هذه الحالة تختص المحاكم المصرية شريطة أن توجد أموال التركة كلها أو بعضها بإقليم الجمهورية، ويستوى في هذا الصدد أن يكون المال الموجود بإقليم الجمهورية منقولا أم عقارة، مع مراعاة أنه إذا كانت التركة من الأموال العقارية التي يوجد بعضها في مصر والبعض الآخر في الخارج فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة إلا بالدعاوى المتعلقة بالعقارات الموجودة في مصر دون تلك الموجودة بالخارج، وذلك إعمالا للاستثناء الذي عرضنا له آنفا والوارد بالمادتين 28، 29 من قانون المرافعات المصري.

__________

1- المزيد حول المقصود بالأحوال الشخصية انظر الموقع الإلكتروني للموسوعة العربية:

https://www.arab-ency.com/ar/




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها الخاصة بالامتحانات النهائية
المجمع العلمي يستأنف برنامج (عرش التلاوة) الوطني
أرباح مصرف الراجحي ترتفع إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول
الأمانة العامة للعتبة العبّاسية تشارك في مُلتقى أمناء العتبات المقدّسة داخل العراق