أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
11645
التاريخ: 2-1-2022
2842
التاريخ: 2023-05-19
810
التاريخ: 8-5-2017
2704
|
يبنى الميراث على اكتمال أركانه وشروطه ووجود سببه وانتفاء الموانع الأصلية فيه، فإذا فقد شرط أو ركن أو سبب أو اعترضه مانع من الموانع الأصلية فانه لا يحكم بالميراث، وفي موضوع ميراث الموتى، فلا يعلم أيهما مات قبل الآخر، فلا تحكم بالميراث لفقدان شرط من شروط الميراث، وهو العلم بحياة أحدهما قبل الآخر، وبذلك سنقسم هذا الموضوع على مطلبين هما:
المطلب الأول
مفهوم الموت
يعد الشك في الموت أحد موانع الميراث المختلف فيها بين الفقهاء، وسبب الاختلاف هو الشك في تحقق شرط من شروط الميراث، وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، ولغرض البحث في هذا المانع لابد لنا أن نبين معنى الموت، وبعبارة أخرى تحديد لحظة الموت وهل استطاع الفقهاء المسلمون تحديد لحظة الموت؟ وما دور الطب الحديث في تحديد لحظة الموت؟ وما موقف القوانين المقارنة من هذه المسألة؟ وبذلك سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع هي:
الفرع الأول: مفهوم الموت عند الفقهاء :
قبل الدخول في مفهوم الموت عند الفقهاء لابد لنا من أن نبين مفهوم الموت لغة واصطلاحا، ومن ثم نبحث مفهوم الموت عند الفقهاء، وبذلك سنقسم هذا الفرع إلى فقرتين، نبحث في الفقرة الأولى الموت لغة واصطلاحا، ونبحث في الفقرة الثانية مفهوم الموت عند الفقهاء كافي:
اولا: الموت لغة واصطلاحا :
1- الموت لغة: الميم، والواو، والتاء، أصل صحيح يدل على ذهاب القوة مسن الشيء، ومنه الموت خلاف الحياة (1) ، والميت: الذي فارق الحياة، وجمعه: أموات، وموتى ، قال تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون ) (2) ، ويأتي الموت بمعنى السكون (3) ، يقال: ماتت الريح أي سكنت، ومنه قول الشاعر:
إني لأرجو أن تموت الريح فاسكن اليوم وأستريح
2- الموت اصطلاها: هو مفارقة الروح للجسد، وقيل: الموت عكس الحياة (4) .
ثانيا: مفهوم الموت عند الفقهاء :
الموت هو خروج الروح من الجسد، فالروح إذن ظاهرة حقيقية في جسد الإنسان تمده بالحياة، ولكن ليس في مقدور البشر الوقوف على حقيقتها وتحديدها، لأنها من الأمور الغيبية التي لا يمكن لهم في حدود علمهم أن يطلعوا عليها بحواسهم، لأنهم عاجزون عن إدراك حقيقتها، مصداقا لقوله تعالى: ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) (5) ، ولكن عجز الإنسان عن إدراك حقيقة الروح لا يمنعه من الاستدلال على وجودها من خلال وظائفها وآثارها الظاهرة، وليس ما يمنع شرعا من البحث والتعرض لصفات الروح وعلامات وجودها أو عدمها، ويمكن الاستدلال على عدمها بعلامات تدل على الموت، وقد استنبطت الخبرة والمعرفة البشرية عددا من الأمارات والعلامات التي تعارف الناس على أنها من علامات الموت، وهي انقطاع النفس، استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما، وانتصاهما، وانفصال الكفين من الذراعين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة، وبرودة البدن، و أحداد بصره، و انفراج شفتيه فلا تنطبقان (6) ، و ذهب الشافعية والحنابلة والإمامية إلى أن الإنسان إذا مات لا يعجل أهله غسله حتى يتبين لهم أغلب علامات الموت، فإن ظهرت أغلبها يبادروا إلى دفنه، أما إذا مات مصعوقا أو غريقا أو حريقا أو مبطون او مهدوما عليه أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو في بئر فمات، فإنه لا يبادر إلى دفنه حتى يتحقق من موته، فيترك اليوم واليومين والثلاثة، حتى يخشى فساده لئلا يكون مغميا عليه (7) .
ولكن هل يمكن الأخذ بهذه العلامات باعتبارها لحظة الموت؟
إن النظرية التي أخذ بها فقهاؤنا في تحديد الموت، لم تكن سوى عبارة عن علامات متعارف عليها فيما بينهم، على اعتبار أن الشخص قد فارق الحياة، بتحقق هذه العلامات، ولا يمكن الأخذ هذه الحالة في حالة الموت المفاجئ، مثل السكتة القلبية والسقوط من مكان مرتفع، ولذلك نجد أن الفقهاء لا يؤيدون موت هذا الشخص إلا بعد أن تظهر عليه العلامات التي ذكرناها، ولا شك أن هذه العلامات غير يقينية، وهناك حالات قد حدثت سابقا بان يدفنوا الأحياء في ظنهم أموت، لكنهم كانوا في سكتة قلبية، لأنه يعسر عليهم إدراك الموت الحقيقي ها، وبالتالي لا يمكن الأخذ بعلامات الموت التي سبق عرضها في الوقت الحالي، كون الفقهاء المسلمين الذين اخذوا هذه العلامات كانت تتناسب بما كانوا عليه سابقا، ففي الوقت الحالي ومع التطور الطبي يمكن كشف الموت بواسطة الأجهزة الطبية الحديثة، وبذلك نصل إلى نتيجة مهمة هي عدم استطاعة فقهاؤنا المسلمين من تحديد لحظة الموت، وإناطة الأمر إلى من هم يختصون بذلك وهم الأطباء (8) .
الفرع الثاني : مفهوم الموت عند الاطباء :
كان الضابط التقليدي للموت هو توقف القلب والتنفس، وظهور بعض العلامات التي تم ذكرها فيما سبق على جسد الإنسان، فالإنسان بعد ما وفقا لهذا الضابط متى توقفت العمليات الحيوية في جسده، وزالت عنه كل مظاهر الحياة، وذلك بالتوقف النهائي للقلب والجهاز التنفسي عن العمل، لكن هذا الضابط لم يعد يتفق مع ما توصل إليه الطب الحديث من أن بعض الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد تتوقف ظاهريا وبصورة مؤقتة عن العمل، ولكن ما دام المخ حيا فإنه يمكن إسعافها وإعادتها إلى العمل عن طريق الاستعانة بوسائل الإنعاش أو الصدمات الكهربائية أو تدليك القلب، ولذا تحول الأطباء عن الضابط السابق إلى الأخذ بضابط جديد للموت يربط بين موت خلايا الدماغ بما فيها خلايا جذع المخ وبين موت الإنسان (9)
ولكن ما الموقف الطبي لموت الدماغ؟
إن موت الدماغ ليس موضوع اتفاق بين الأطباء باعتبار الإنسان ميتا وهناك جدل فيما بينهم في ذلك، فمنهم من يعتبر موت الدماغ لحظة موت الإنسان حتى لو كان قلبه يعمل بواسطة الأجهزة الطبية، ومنهم من يعتبر موت القلب غاية الحياة حتى لو كان الدماغ يعمل بشكل طبيعي، وسنعرض آراء الفريقين مع بيان وجه التشابه والاختلاف بين فقهاء المسلمين والأطباء.
الرأي الاول: موت الدماغ معيارا لانتهاء الحياة :
ذهب غالبية الأطباء إلى حصر مفهوم الموت بموت الدماغ، ولذا عرف هؤلاء الأطباء الموت: بأنه تلف دائم بالدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه، فإذا تم تشخيص موت الدماغ فانه لا جدوى من استمرار الحياة بواسطة الأجهزة الطبية، فمن الممكن جعل القلب ينبض خارج جسم الإنسان بواسطة وضعه بمحاليل خاصة، ومن الممكن نقل قلب إنسان ميت دماغيا إلى إنسان آخر يعمل دماغه بشكل سليم دون قلبه، ولا يمكن العكس، وهذا دليل واضح بان لحظة الموت تكون بموت الدماغ (10) .
الرأي الثاني: موت الدماغ لا يعتبر انتهاء الحياة :
يرى بعض الأطباء أن موت الدماغ لا يعتبر موتا كلية، إذا كان القلب والجهاز التنفسي يعملان بوظائفهما، وحجتهم بذلك في حالة المريض الذي اتلف دماغه فإنه بالإمكان أن يستمر قلبه بضخ الدم بواسطة الأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك يتنفس عن طريق تزويده بالأوكسجين وتبقي فيه الروح بدليل حفاظه على حرارة الجسم و استمرار بقية أعضاء جسمه بعمله بشكل طبيعي، ويؤيد هؤلاء الأطباء حالة حدوث غيبوبة طويلة فان الدماغ يعمل بشكل جزئي وتستمر فيه الحياة (11) .
ويتفق الأطباء مع الفقهاء المسلمين باعتبار الروح تتركز في الدماغ، وهذا يتضح من النقاط الآتية:
ولابد أن نشير إلى موقف المجمع الفقهي الإسلامي الذي يعتبر الشخص ميتا شرعا وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة إذا تبين فيه إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا مائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل (13) .
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وان كانت بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة، وبذلك يتبين أن مجمع الفقه الإسلامي قد تبنى موت الدماغ، وإن كان قلب الشخص يعمل بواسطة الأجهزة المركبة.
الفرع الثالث : مفهوم الموت قانونا :
إن عملية تحديد لحظة الموت في غاية الأهمية نظرا لما يترتب عليها من آثار قانونية باعتبارها انتهاء الشخصية القانونية للفرد، ولها أهمية كبيرة في مجال الجنايات والميراث، وتعتبر اللحظة التي تبدأ بعد لحظة الموت هي اللحظة التي ينتقل فيها الميراث من المورث إلى الوارث عند بعض الفقهاء (14) ، وبذلك يعد ضروريا تحديد تلك اللحظة من الناحية القانونية ونخصه في حالة وفاة شخصين أو مجموعة من الأشخاص في وقت واحد بينهم سبب من أسباب الميراث، وبذلك سوف نبحث في التشريعات التي حددت معنى الموت والتشريعات التي التزمت الصمت باعتبارها من اختصاص الأطباء على النحو الاتي:
اولا: التشريعات التي التزمت الصمت :
يرى أنصار هذا الاتجاه انه ليس من عمل المشرع تعريف الموت لكونه مسألة طبية خالصة، فضلا عن أن العلم يتطور بشكل سريع في هذا المجال فما كان يعد موتا الموت
1- ينظر الفقهاء إلى الروح التي تدرك مختلف المدركات، وينظر الأطباء إلى المخ، الذي يقوم هذه الوظيفة والنتيجة أن الروح تدرك المدركات باستعمال المخ .
2- الروح هي التي تتصرف بالجسد في حركاته الاختيارية جميعها، وعند الأطباء المخ هو الذي يقوم بهذه المهمة، والنتيجة أن الروح تتصرف بالأعضاء بواسطة المح.
3- علامة اتصال الروح بالأعضاء الحس والحركة الاختيارية، وعند الأطباء علامة صلاحية المخ الحس والحركة الاختيارية، والنتيجة أن علامة اتصال الروح بالجسد صلاحية المخ.
4- علامة مفارقة الروح للجسد غياب الحس والحركة الاختيارية بصورة مائية، ويعد هذا عند الأطباء علامة موت المخ، والنتيجة أن علامة مفارقة الروح للجسد موت المح بصورة نهائية
5- الحركة الاضطرارية (حركة المذبوح ) لا تدل على اتصال الروح بالجسد، وعند الأطباء الحركة الاضطرارية لا تدل على صلاحية المخ لا كليا ولا جزئيا، والنتيجة أن الحركة الاضطرارية لا تدل على حياة أو موت (12) الظاهري ) لم يعد كذلك مع التقدم العلمي، وعلى أساس ذلك يرى أنصار هذا الاتجاه أن تحديد لحظة الموت تكون من اختصاص الأطباء وتصدره الجهات الطبية الرسمية وفق معايير يجب عليهم الاسترشاد بها، ومن التشريعات المقارنة التي أخذت هذا الاتجاه هما التشريعان المغربي والمصري أذ لم يعرف الموت ولم يحدد المعيار الواجب اتباعه باعتبار أن الإنسان قد فارق الحياة وجعل ذلك من اختصاص الطبيب الشرعي دون أي تدخل (15) ، فقير نص المشرع المصري في المادة (38) من قانون الأحوال المدنية المصرية (16) يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة، والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاق)، ولم يختلف بذلك المشرع المغربي، إذ نصت المادة (32) من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية (17) (إن التصريح بالوفاة يدعم بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذلك، بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة، وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة أو الحادثة أو اشتبه في كونها غير عادية لا يقبل التصريح بها إلا بإذن من وكيل الملك المختص ).
ثانيا: التشريعات التي حددت مفهوم الموت :
يرى أنصار هذا الاتجاه بأنه لا بد من أن يصدر تشريع لتحديد لحظة الموت وخاصة بعد شيوع العمل بنقل الأعضاء البشرية من شخص ميت إلى آخر على فراش الموت، وخوفا من أن يسعى الطبيب المعالج لكسب الشهرة ويحكم بموت الشخص قبل أن تخلد روحه للباري (عز وجل)، وأخذ هذا الاتجاه التشريعان السوري والعراقي، حيث نص المشرع العراقي في المادة الثانية الفقرة (ب) من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية (18) يتم الحصول على الأعضاء لأجل إجراء عمليات الزرع من المصاب بموت الدماغ وحسب الأدلة العلمية الحديثة المعمول ها التي تصدر بتعليمات في حالة موافقة احد اقاربه الكامل الأهلية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية وموافقة لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين من ضمنهم طبيب اختصاص بالأمراض العصبية على أن لا يكون من بينهم الطبيب المعالج ولا الطبيب الاختصاصي المنفذ للعملية، وقد أصدرت وزارة الصحة التعليمات التي تبين العلامات التي يتبين من خلالها التأكد من حالة الموتر1- فقدان فائي للوعي 2- فقدام التام للتنفس التلقائي 3- الانعدام التام الأفعال الانعكاسية لعرق المخ ) (19) ، وبنفس الاتجاه ذهب التشريع السوري إذ نصت المادة الخامسة من القانون المرقم (30) للعام 2003 (لا يجوز نقل الأعضاء من المتوفي إلا بعد التأكد من الوفاة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء)، وأصدرت وزارة الصحة السورية بتاريخ 1973/7/8 .
توصيتها في هذا المجال والتي تنص على أن تحديد الموت يستند إلى تقرير محور من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء، كما يستند إلى توقف العلامات الحياتية الآتية مجتمعة لمدة خمس دقائق وهي (1- انعدام النبض 2- انعدام دقات القلب 3- توقف التنفس 4- انعدام الضغط الشريانية ) (20).
وبذلك يتبين أن المشرع العراقي قد أخذ بمفهوم الموت الحقيقي وليس الظاهري والذي يكون بموت الدماغ مع العلامات الظاهرة دون أن يكون لأجهزة الإنعاش الصناعي دور بذلك، فلو توقف الدماغ عن العمل وبقي جسم الإنسان يعمل بواسطة الأجهزة الصناعية فيعتبر الإنسان ميتا قانونا، وحسنا فعل المشرع العراقي، أما المشرع السوري فقد استند إلى توقف القلب والرئتين لتحديد لحظة الموت، مما يعني تبنيه لمعيار الموت الظاهري.
المطلب الثاني
قواعد توريث الموتى
إن أحد شروط الميراث هو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، ففي هذه الحالة يرث الحي من الميت عند توافر احد أسباب الميراث بلا خلاف (21) ، ولكن الخلاف في حالة توريث الموتى مثل من ماتوا بحادث من الحوادث الغرق والهدم والانفجار والحرق او سقوط طائرة او حادث سير او سقوط بناء او جدار، فهذه الحوادث، ينشأ عنها غالبا موت جماعي، يصعب معه تحديد لحظة الموت بالنسبة لكل واحد منهم، ولا يخلو حالهم من إحدى الحالات الآتية:
1- أن يعلم يقينا ان احد هؤلاء قد مات قبل موت الآخر، وهنا يرث المتأخر المتقدم منهما باتفاق الفقهاء لتيقن حياة الوارث بعد موت المورث.
2- أن يعلم خروج أرواحهم معا، وفي هذه الحالة لا يرث بعضهم البعض لانعدام شرط من شروط الميراث، وهو تيقن حياة الوارث عند موت المورث ففي هذه الحالة لا يوجد توارث بين الأموات وإنما يرث الإحياء الأموات. .
3- أن يجهل السابق منهم في الموت، أو علم ان احدهم مات قبل الآخر، ولكن يجهل السابق منهم على اليقين، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في توريثهم (22).
وبذلك سنتناول في هذا المبحث عن النقطة الأخيرة وهو حالة جهل الأسبق في الموت، ونقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع هي:
الفرع الأول: لا يرث الموتى من الموتى :
إذا مات اثنان أو أكثر بحادث ما، وكان بينهم سبب من أسباب الإرث ولم يثبت الأسبقية في موتهم من الناحية الشرعية والطبية، وقد يكون سبب ذلك حدوث انفجار وشم الجثث بشكل كامل، أو مرور زمن طويل على وفائهم او أي سبب آخر، ففي هذه الحالة لا يرث بعضهم من بعض او بمعنى أدق لا يرث الموتى من الموتى، وإنما يكون تقسيم الميراث على الإحياء من ورثتهم، وهذا الرأي اخذ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود و الإمام علي رضي الله عنهم جميعا، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (23) ، واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:
1-الإجماع:
أ- عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت على توفيت هي وابنها زيد بن عمر فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها، وأن أمل صفين وأهل الحمرة لم يتوارثوا، لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت الموروث وهو غير معلوم ولا يثبت التوريث مع الشك في شرطه (24) ، وروى سعيد في سننه عن يحيى بن سعيد، أن قتلى اليمامة، و قتلى صفين، والحرة، لم يتوارثوا ، وورثوا عصبتهم الأحياء، لأن شرط التوريث حياة الوارث عند موت الموروث (25) ، وهذا شرط غير متحقق في هذه الحالات.
ب- الجمع الصحابة على ذلك وإنهم لم يجعلوا التوارث بين من قتل في يوم الجمل وصفين الا فيمن علموا تأخر موته . (26)
ج- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (كل قوم متوارثون عمى موتهم في هدم او غرق، فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء ) (27)
2- المعقول :
أن استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينا والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق لأن في الفقه أصولا كعيرة لدل أن الاستحقاق بالشك لا يثبت، وبيانه أن سبب الاستحقاق بقاؤه حيا بعد موت مورثه ولا يعلم هذا يقينا (28) .
مثال: توفي شقيقان وكان لكل واحد منهما بنت، وأم، وأخ لأب، وترك كل واحد منهم مبلغا مقداره (600) مليون دينار فيكون تقسيم الميراث بالطريقة الآتية:
أصل المسألة (6)
اصل المسالة |
بنت |
ام |
أخ لأب |
6 |
1/2 |
1/6 |
الباقي |
|
3 |
1 |
2 |
اصل المسالة (6)
600 ÷6 = 100 مائة دينار قيمة السهم الواحد 100
100× 3 = 300 ثلاثمائة مليون دينار نصيب البنت
100 1x 100 مائة مليون دينار نصيب الأم
100× 2 = 200 مئتا مليون نصيب الأخ لأب
وبنفس الطريقة يكون تقسيم ميراث المتوفي الثاني بدون أي فرق بينهما، وهذا يكون مجموع ما ترثه الأم من ولديها (200) مائتي مليون دينار، ويكون مجموع ما يرثه الأخ لأب من أشقائه لأب (400) أربعمائة مليون دينار، وتكون حصة كل بنت من ميراث أبيها هو
27- الإمام الدارمي، مصدر سابق، ج2، حديث ذو رقم (3044) باب ميراث من عمي موتهم، ص473.
28- السرخسي، مصدر سابق، ج30، ص28.
(300) ثلاثمائة مليون دينار ولا توارث بين الشقيقين المتوفيين لفقدان شرط من شروط الميراث وهو حياة الوارث عند وفاة المورث.
ولم يتطرق المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية الى توريث الموتى وأحالها في المادة الأولى الفقرة (2) من الأحكام العامة والتي تنص ( إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، وقد تبنى القضاء العراقي اتجاه جمهور الفقهاء بتوريث الإحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات، ويظهر ذلك جليا في قرارات محكمة التمييز (اذا مات جماعة بينهم قرابة في حادث واحد ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر، فان تركة كل منهما تقسم على ورثته الإحياء ) (29)، وفي قرار آخر ( وبما انه لا يعرف من توفي قبل الآخر، وقد اجمع جمهور الفقهاء بتوريث الإحياء من الموتى وعدم توريث بعضهم من بعض )(30) ، وفي قرار آخر (تبين أن وفاة الأب والابن كان بيوم واحد ولا يوجد دليل على معرفة أيهما أقدم فهنا لا توارث بين الأب والابن) (31)
أما عن موقف التشريع المصري والسوري فقد نصت المادة (261 من قانون الأحوال الشخصية المصري (اذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا، وبنفس الاتجاه اخذ المشرع السوري في المادة (261)، وكذلك المشرع المغربي في المادة (328). يتبين لنا أن موقف القضاء العراقي هو موافق للقوانين المقارنة المتضمن عدم توريث الموتى من الموتى.
الفرع الثاني : يرث الموتى من الموتى :
إذا مات متوارثون أو متوارثان ولم يعلم سبق احدهما على الآخر، ولم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر، ورث كل ميت صاحبة من تلاد ماله دون طارقه (أي من ماله القديم الذي مات عليه وهو يملكه دون ما ورثه من الميت)، حتى لا يرث كل منهما مال نفسه فيكون وارثا وموروثا وحيا وميتا في آن واحد (32) ، وهذا رأي الحنابلة (33) ، واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:
1- الإجماع:
إذ اجمع الفقهاء المسلمون على هذا الاتجاه وهذا يتضح من الحالات الآتية:
أ- روي عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، وفي رواية أنه قال لعلي (عليه السلام ) ورث هؤلاء، فورثهم من تلاد أموالهم.......... (34) .
ب- أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي ليلى أن عليا (عليه السلام) ، قال في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل الآخر، كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا فورث بعضهم من بعض (35)
ج- عن علي (عليه السلام ) ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين، لا يدري أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض(36)
2- المعقول
إن سبب استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياته بعد موت صاحبه، وان حياته قبل الحادث كانت يقينا، فيجب التمسك بالأصل وهو حياته، وسبب حرمانه من ميراث صاحبه بالشك لا يجوز، وان اليقين لا يزول بالشك (37) .
مثال: توي شقيقان ولم يعلم سبق احدهما على الآخر في الوفاة وكان لكل واحدا منهما بنت، وأم، وأخ لأب، وترك كل واحد منهم مبلغا مقداره (600) مليون دينار، فيكون تقسيم الميراث بالطريقة الآتية:
الافتراض الأول: نفترض أن الأخ الصغير توفي قبل الأخ الكبير، فيكون حل المسألة كالآتي:
أصل المسألة |
بنت |
أم |
الأخ شقيق (المتوفي الكبير) |
أخ لأب |
6 |
1/2 |
1/6 |
الباقي تعصيبا |
محجوب بالأخ الشقيق |
|
3 |
1 |
3 |
|
اصل المسالة (6)
600÷6 = 100 مائة دينار قيمة السهم الواحد
100× 3 = 300 ثلاثمائة مليون دينار نصيب البنت .
100× 1 = 100 مائة مليون دينار نصيب الام .
100×2 =200 مائتا مليون نصيب الأخ الشقيق الذي توفي مع شقيقه.
بعد أن تم تقسيم تركة الشقيق الصغير المتوفي وورث منه شقيقه الكبير باعتباره حيا عند وفاة شقيقة الصغير، تكون حصة البنت (300) مليون دينار، ونصيب الأم هو (100) مليون دينار، ونصيب الأخ الشقيق المتوفي (200) مليون دينار.
الافتراض الثاني: نفترض أن الأخ الكبير توفي قبل الأخ الصغير، فيكون تقسيم ميراث المتوفي الكبير بنفس حل المسألة السابقة بدون أي فرق بينهما، فيكون نصيب البنت (300) مليون دينار، ونصيب إلام (100) مليون دينار، ونصيب الأخ الشقيق المتوفى (200) مليون دينار.
وبذلك أصبح يملك كل شقيق (200 ) مليون دينار، ويقسم على باقي الورثة وهم البنت والأم والأخ لأب.
الفرع الثالث : الاتجاه المختلط :
الأصل عند أصحاب الاتجاه المختلط الأخذ برأي جمهور الفقهاء بأن لا يرث الموتی من الموتى إلا في حالتين هما (الغرق والهدم)، ففي هاتين الحالتين يرث بعضهم من بعض، إذ لم يعلم السبق فيهما دون بقية أنواع الموت الجماعي، وتعليلهم بتوريث الغرقى و الهدمى، هو أن أغلب الغرقى لا يموتون بلحظة واحدة، كون كل إنسان يختلف عن الآخر بقدرته على السباحة أو قدرته على تحمل التنفس، فلو فرضنا أن غرقت سفينة وفيها متوارثون فقد يكون لأحد المتوارثين المقدرة على السباحة أو تحمل انقطاع النفس أو غير ذلك، والآخر تكون مقدرته اقل منه، وكذلك تعليلهم في الخدمي فطريقة هدم البناء تختلف بحسب التصميم الهندسي للبناء، فلو افترضنا حدوث قصف جوي وكان احد المتوارثين في سرداب الدار، والآخر في غرفة الدار فالأغلب موت من هو في غرفة الدار أولا، ثم من هو في داخل السرداب، وبذلك يرث بعضهم من بعض التفاوت موت بعضهم على بعض (38).
ونجد أن هذا الاتجاه وافق الرأيين السابقين، فوافق الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء بعدم توريث بعضهم من بعض، وتوريث الإحياء من الأموات، ووافق الرأي الثاني وهو رأي الحنابلة بتوريث بعضهم من بعض، وهذا هو رأي الأمامية (39)
إلا أن توريث بعضهم من بعض تكون مقيدة بشروط معينه وهي :
1- أن يكون الموت بسبب الغرق أو الهدم .
2- أن يكون المعرفون ذوي مال أي أن كل وارث له تركة كي يتم توريث بعضهم من بعض، مثال ذلك شقيقان توفيا في غرق أو هدم وكان احدهما له أموال (تركة) والآخر لا يملك شيئا ففي هذه الحالة يرث الإحياء من الأموات ولا يرث بعضهم من بعض.
3- أن يكون زمن هلاكهم مجهولا فلو علم زمن موت احدهما دون الآخر يرث المجهول من المعلوم (40)
ومثال ذلك، إذا امارت بناية على زوج وزوجة وتم العثور على الزوج وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة وبعد ساعات عثر على الزوجة قد فارقت الحياة، فهنا لرث الزوجة من الزوج دون توريث الزوج من الزوجة، وتعليلهم لذلك الأصل بقاء الزوجة على قيد الحياة عند العثور على الزوج يتلفظ أنفاسه الأخيرة، إلى أن يتم إثبات عكس ذلك بإحدى طرائق الإثبات وهذا يتوافق مع القاعدة الفقهية واليقين لا يزال بالشك ) (41) ، فاليقين هو بقاء الزوجة على قيد الحياة كونها قبل الحادث كانت على قيد الحياة والشك ووفاتها قبل زوجها (42) .
ونورد القرار الصادر من محكمة الكاظمية والذي يؤيد فيه رأي الأمامية بعدم توريث الموتى من الموتى اذا كان سبب الموت غير الغرق أو الهدم) (لقد أجمع فقهاء الأمامية بتوريث المتوفين بعضهم من بعض في حالة الموت بسبب الغرق أو الهدم عليهم حصرا، واختلاف الأمر بالنسبة للمتوفين بسبب الحرق او غيره، وبما أن الخلاف في هذا الأمر لم يجزم بإجماع وان الرأي في عدم التوارث بين المتوفين هو الأكثر عددا والأرجح منطقا سواء بآراء وفتاوى العلماء المتقدمين أو المتأخرين منهم، بالإضافة إلى ذلك وجدت المحكمة إن العلة في توارث المتوفين والمهدوم عليهم بعضهم من بعض على وفق ما جاء به الفقهاء المسلمين، لان دلالة موتهم في آن واحد وعدم تقدم بعضهم على البعض هي دلالة ظنية وتأخر موت بعضهم على بعض هي دلالة قطعية مستنبطة من طبيعة الأحوال المحيطة بالحادث من حيث عدم تحمل النفس البشرية للصمود في الغرق لزمان أطول من الآخر إلا بنسب ضئيلة ولا يدفع القطعي بالظن ولا اليقين بالشك وان اليقين يدفع باليقين، وحيث إن حالة وفاهم ليس بسبب الغرق او الهدم عليهم كما انه يجهل معه علم موت بعضهم قبل البعض الآخر مما يعدم إمكانية توريث بعضهم من بعض، وبعد توضيح لآراء الفقهاء بهذا الصدد، هو عدم جواز أن يرث بعض المتوفين من بعضهم، بل يرث الأحياء مورثيهم بمعنى أن يرث الأحياء من ورثة المتوفي وبما أن سبب وفاة في هذه الدعوى هو الحرق بسبب قصف الطائرة الحربية على سيارتهم فلا يرث بعضهم من بعض بل يرث الأحياء من الأموات ) (43)
وبعد أن بينا الاختلافات الفقهية ومواقف القوانين في توريث الموتى لابد لنا أن نسجل بعض الملاحظ وهي:
اولا: مع احترامي وتقديري لجمهور الفقهاء إلا إني لا اتفق معهم في عدم توريث الموتى من الموتى، وذلك للأسباب الاتية:
1- عدم توريث بعضهم من بعض لا يطابق المعقول، فالميراث يبني على اليقين لا على الشك وعدم توريث بعضهم من بعض فيه شك فيمن توفي قبل الآخر، والأصل بقاء حياة الأول لكونه كان على قيد الحياة قبل الموت، ولا يثبت موته إلا بدليل قاطع وكذلك يطبق على الآخر، فأن الأصل بقاءهم على قيد الحياة والشك في موت احدهما قبل الآخر، ففي هذه الحالة اليقين لا يزال بالشك ولا يوجد يقين بوفاة أحدهما قبل الآخر.
2- أن توريث الإحياء من ورثتهم قد يثير الصراع بين المتوارثين، وهذا ما لا يقبله الدين والعقل.
ثانيا: اتفق مع راي الحنابلة بتوريث الموتى من الموتى :
وهذا الرأي جدير بالاهتمام وفيه تحقيق العدل بين الطرفين من المتوارثين، فلو افترضنا وفاة الزوج والزوجة، ففي هذه الفرضية الأولى يستحق الزوج من ميراث زوجته، وتقسم على أبنائه، والفرضية الثانية ترث الزوجة من الزوج و توزع أموال الزوجة على الزوج، وتقسم على أبنائها وبذلك لا تكون هناك منازعات بين الطرفين(44).
الراي الثالث: مع احترامي وتقديري لفقهانا الأمامية إلا إلي لا اتفق معهم في التفريق بين أنواع الموت، واتفق معهم بالشروط وعلى النحو الاتي:
1- لم يوفقوا في التفريق بين أنواع الموت، فالموتى مهما كانوا سواء بغرق اور هدم أو حرب أو مرض فالأغلب تفاوت خروج أرواحهم، ولا فرق بين الفريق والحريق والمقتول بحرب أو مرض، واذكر واقعة حقيقية في هذا ردا على هذا الرأي والبت فيه أن القتل في الحرب يتفاوت فيه الموت، والحادثة (وعندما أطلقت قوات الاحتلال الأمريكي بعد احتلال العراق الرصاص على باب سائق السيارة وكان بجنبه ابنه واخترقت الرصاصة (الأب السائق ) وانتقلت الرصاصة نفسها إلى الأبن وعند نقلهما إلى المستشفى البت الطب العدلي تمزق القلب والرئتين للأب والابن، إلا أنه في واقع الحال أن الأب قد توفي قبل الابن بربع ساعة تقريبا (45)، وهذا دليل من واقع الحال بتفاوت الموت حتى وان كان ذلك برصاصة واحدة، وحتي ان كانت النتيجة تمزق القلب والرئتين، فإنهم لا يتوفون بنفس اللحظة بل تتفاوت أوقات خروج أرواحهم.
2- ونرجح رأي الأمامية بالشروط، وخاصة شرط من علم مونه وجهل موت الأخر، فالمجهول يرث المعلوم كون الأصل هو بقاء المجهول على قيد الحياة تطبيقا للقاعدة الفقهية الاصل بقاء ما كان على ما كان ) (46) ، إلى أن يتم إثبات عكس ذلك، ومعال ذلك: لو علمنا أن شخص كان على قيد الحياة يوم الأربعاء وعلمنا بموته يوم الجمعة فالقاضي يحكم بموته يوم الجمعة ولا يحكم بموته يوم الخميس كونه كان على قيد الحياة الأربعاء ويبقى الأصل على قيد الحياة يوم الخميس وعلم موته يوم الجمعة (47)، وهذا ما أكدته محكمة التمييز بقرارها اعتبار يوم العثور على الجثة هو تاريخ الوفاق (48) .
___________
1- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج5، ط2، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، 1999، ص283.
2- سورة الزمر/الآية: (30).
3- ابن منظور، مصدر سابق، ج2، ص92.
4- العلامة محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج على متن المنهاج، ج1، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بلا سنة نشر، ص102: عبد الحميد الشروان، حواشي الشرراني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج1، دار الفكر، بيروت، ص258: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، مصدر سابق، ج2، ص315.
5- سورة الإسراء/الآية: (85).
6- شمس الدين ابو عبد الله ابن قيم الجوزية، الروح، ط1، تحقيق محمد اسكندر يلدا، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 1982، ص242؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، ط2، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع ، ج2، ص103، - أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، 1415هـ ، ج1، ص283: علي الصعيدي العدوي المالكي، مصدر سابق، ج1، ص51.
7- محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، غاية البيان شرح زيد ابن رسلان، ج1، دار المعرفة، بيروت، ص132: محي الدين ابو زکريا يحى بن شرف المشهور بالدوري المجموع، ج5، دار الفكر، بيروت، 1997، ص110 عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، مصدر سابق، ج2، ص308: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، مصدر سابق، ج2، ص467: الحسين بن يوسف ابن علي المطهر الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، مكتبة الرضوية لا حياء الاثار الجعفرية، قم، بلا سنة نشر، ص37.
8- د. محمد محمد احمد سويلم، موت الدماغ، ط1، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2010، ص123؛ علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار الله أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ج2، ص193
9- د. أحمد العمر، موت الدماغ، بحث منشور في المؤتمر العربي الاول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، 2007، ع8.
10- د. محمد محمد احمد سويلم، موت الدماغ، ط1، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2010 ، ص48.
11- د. أحمد العمر، موت الدماغ، بحث منشور في المؤتمر العربي الاول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، 2007 . ص13.
12- د. ندى قياسة، الموت الدماغي بين الطب والدين، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 26، العدد الأول، 2010، ص488.
13- مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988، ج1 ص 89: مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول أكتوبر) 1986، ج2 ص 523 .
14- عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، ابو محمد المغني، ط1 دار الفكر بيروت 1405 هـ ، ج 30، ص81؛ قحطان هادي عبد القر غولي، الارث بالتقدير والاحتياط، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 2003 ، ص30.
15- تدريست کريمة، تحديد لحظة الوفاة والمسؤولية الجنائية والطبية، بحث منشور في الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية في جامعة مولود عمري، 2008، ص6.
16- قانون الأحوال المدنية المصري المرقم (143) لسنة 1994.
17- المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المغربي المرقم ( 37.99 ) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر لسنة 2002).
18- قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية المرقم (85) لسنة 1986 الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1986 .
19- د. محمد احمد طه، المسؤولية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة، بحث منشور في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2001، ص22.
20- أصدرت وزارة الصحة التعليمات بتاريخ 1973/7/8استنادا إلى نص المادة الخامسة من القانون المرقم 31 لسنة 1972 الملغاة والمتعلقة بنقل الأعضاء على أنه لا يجوز فتح الجثة ولا تقل أعضاء منها إلا بعد التأكد من الموت بموجب تقرير من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء ولقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة، رغم إلغاء القانون إلا أن التعليمات لا تزال سارية.
21- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ ، ج7، ص200: شمس الدين السرخسي، المبسوط ، دار المعرفة بيروت بلا سنة طبع ، ج7، ص110: علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين، تكملة رد المحتار، ج1، بلا مكان ولا سنة نشر، ص362.
22- محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 1982 ، ص 541.
23- السرخسي، مصدر سابق، ج3، ص 27: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختبار لتعليل المختار، ج5، ص120: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج 6، دار الفكر، بيروت، 1991، ص 457: سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، بلا سنة نشر ، ج4، ص487: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج6، ط2، دار الفكر، بيروت، 1398هـ، ص423: محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج دار الفكر بيروت بلا سنة نشر ، ج3، ص26 .
24- الإمام الدارمي، ج2، ط1، حديث ذو رقم (3046) باب ميراث الغرقى، ص473: الإمام البيهقي، مصدر سابق، ج6، حديث در رقم (12034) باب ميراث من عمى موتهم، ص 222؛ ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابق، ج6، ص256.
25- ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابق، ج6، ص 255: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرافي، ج2، ط1، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت ، 2002.
26- شمس الدين السرخسي، المبسوط ، دار المعرفة بيروت بلا سنة طبع ، ج3، ص27: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختبار تعليل المختار، ط2 دار الكتب العلمية بيروت 2005 ، ج5، ص120: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، مصدر سابق، ج6، ص 457: سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، ج4، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، بلا سنة نشر ، ص487: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط2، دار الفكر، بيروت، 1398، ج6، ص423: الشربيني، مصدر سابق، ج3، م2.
29- قرار محكمة التمييز بالعدد (519) شخصية /1982 في 1982/4/27 منشور لدى ابراهيم الشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص45.
30- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1686) /شخصية اولى /2008 (في 2008/6/15 (قرار غير منشور).
31- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (714) | شخصية اولى / 2010 في 2010/10/22 (قرار غير منشور).
32- أكرم بايز محمد أمين الجاف، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاسلامية جامعة بغداد، ص282.
33- ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابق، ج6، ص 257: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ط2، مكتبة المعارف، الرياض، 1404هـ ، ص410.
34- الإمام البيهقي، مصدر سابق، ج10، حديث ذو رقم (12031 باب من عمي موم، ص295.
35- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المصنف، ج10، ط2، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403هـ ، ص295.
36- الإمام البيهقي، مصدر سابق، ج10، حديث ذو رقم (12037) باب من عمي موتهم، ص295.
37- محمد محمد علي داؤد، مصدر سابق، ص542: طارق عبد القادر حسين العبد ربه، فلسفة الميراث، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الموصل، ص241.
38- محمد جواد مهنية، فقه الإمام جعفر لصادق، ج1، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية، بيروت، بلا سنة، مر828 الحسين بن يوسف ابن علي المطهر الحلي، تحرير الأحكام، ج2، مشهد، قم، بلا سنة نشر، ص175.
39- فخر المحققين ابن العلامة، ايضاح الفوائد، ج4، ط1، تحقيق الكرماني و الاشتهاردي والبرجوادي، مؤسسة إسماعيليان، 1389 هـ ، ص276؛ محمد بن جمال الدين مكي العملي، ط1، اللمعة الدمشقية، غفين علي الكرواني، دار الفكر، قدس، ص231 .
40- الحسين بن يوسف ابن علي المطهر الحلي، قواعد الإحكام، ج3، ط1، تحقيق ونشر، مؤسسة البشر الإسلامي، ص399.
41- د. محيي الدين هلال سرحان، تبسيط القواعد الفقهية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005، ص14.
42- محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ط5 دار العلم الملاين بيروت بلا سنة نشر ، ص 563
43- القرار المرقم (4876) اعتراض الغير /2005/في 2006/4/30 (غير منشور).
44- طارق عبد القادر حسين العبد ربه، فلسفة الميراث، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الموصل ، ص 246.
45- شهادتا الوفاة القادرين من دائرة صحة نينوى المرنمين (663158) و (663157) في 2004/11/9
46- د. محيي الدين هلال سرحان، تبسيط القواعد الفقهية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005 ، ص 39.
47- محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، مصدر سابق، ج1، ص 830.
48- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1686) /شخصية اولى /2008 في
2008/6/15 ( قرار غير منشور).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|