المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

F_sigma Set
13-1-2022
التصغير
18-02-2015
عدد مركب complex number
25-5-2018
الدواء الاولي Prodrug
25-9-2019
التمزيق العاطفي للأطفال بسبب الطلاق
1-12-2019
مرحلة توثيق الاجتماع
1/9/2022


جزاء الإخلال بالشروط اللازمة الإنشاء الشيك الإلكتروني بعد  
  
2634   01:37 صباحاً   التاريخ: 31-12-2021
المؤلف : عامر " محمد بسام " مطر
الكتاب أو المصدر : الشيك الالكتروني
الجزء والصفحة : ص59-71
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

سنتناول في هذا الموضوع الجزاء القانوني المترتب على الإخلال بالشروط القانونية اللازمة لإنشاء الشيك الإلكتروني، وذلك من خلال فرعين متتاليين نفرد الأول منهما للحديث عن جزاء الإخلال بالشروط الموضوعية، بينما تخصص الآخر للحديث عن جزاء الإخلال بالشروط الشكلية.

الفرع الأول

جزاء الإخلال بالشروط الموضوعية

أن الشروط الموضوعية اللازمة لإنشاء الشيك الإلكتروني تتمثل في الرضا الصادر عن ذي أهلية، والمحل والسبب، ......، وبالواقع تعد تلك الشروط الموضوعية هي ذاتها أركان التصرف القانوني، ونحن في هذا الفرع سنبين الجزاء القانوني (1) المترتب على تخلف كل منها وذلك على النحو التالي:

 أولا: تخلف الرضا:

يقصد بالرضا في هذا الصدد الإرادة التي تتجه لإحداث أثر قانوني معين (2)  وهو في الشيك الإلكتروني إنشاء الالتزام الصرفي في ذمة الساحب، وكما أشرنا في حديثنا عن الشروط الموضوعية أنه يشترط في الرضا أن يكون صادرة عن شخص كامل الأهلية الإحداث أثر قانوني معين، أي أنه يشترط لصحة الرضا تمام الأهلية، وخلوه من العيوب، لذلك سنتحدث عن تخلف الرضا لانعدام الأهلية في البداية ومن ثم نتعرض لاختلال الرضا بسبب عيب من العيوب التي تصيبه.

أ . تخلف الرضا لانعدام الأهلية

يترتب على انعدام الأهلية بطلان التصرف بالنسبة للشخص ذو الأهلية المعيبة وبالنسبة للكافة، فإذا حرر عديم الأهلية أو ناقص الأهلية لصغر أو عنه أو جنون او إفلاس شیكا إلكترونية فإن تصرفه باطل، ويحق له الاحتجاج في البطلان قبل التنفيذ إذا لم يطرح الشيك للتداول، أما إذا طرح الشيك للتداول فان من حقه الاحتجاج بالبطلان قبل كل حامل للشيك الإلكتروني، وتبرير هذا البطلان عائد إلى أن عديم الأهلية لا يمكنه مباشرة أي عمل قانوني فالجزاء المترتب على ذلك هو بطلان التصرف القانوني (3) .

كما أن الحكم بالبطلان لانعدام الأهلية لا يستوجب إثبات الضرر الذي يلحق القاصر من جراء الالتزام، فيكفي للحكم بالبطلان إثبات القاصر أو من يمثله قانون نقص أهليته دون حاجة لإثبات الغبن الذي أصابه من جراء التوقيع على الشيك الإلكتروني، ذلك أن الضرر يعتبر قائمة بمجرد التزام القاصر بموجب ورقة تجارية، نظرا لصرامة قواعد القانون الصرفي (4) .

ب. اختلال الرضا بسبب عيب من العيوب التي تصيبه

تحدثنا في المطلب الأول عن العيوب التي قد تصيب الرضا والتي تتمثل في الإكراه والتغرير المقترن بالغبن الفاحش والغلط، والتي إن أصابت الرضا تجعله معيبا، وهنا علينا أن نفرق بين عدة حالات فإذا تم إنشاء الشيك الإلكتروني بناء على إكراه للمنشی فان الجزاء القانوني المترتب على ذلك يتمثل في أن الشيك يكون قابلا للفسخ إن أراد الساحب الكره ذلك أو إجازته بعد زوال الإكراه.

أما إذا تم إنشاء الشيك الإلكتروني بالاستناد إلى تغرير مقترن بغبن فاحش فان الشيك الإلكتروني في هذه الحالة غير لازمة للشخص الذي غرر به وله حق فسخه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنشائه. وأخيرا فانه إذا تم إنشاء الشيك الإلكتروني نتيجة لغلط في ماهية العقد (في محل أو السبب) أو في شخصية المستفيد فهنا يعد الشيك باطلا (5)   .

ثانيا: تخلف المحل والسبب

يشترط لكل تصرف أن يكون له محل معين ومشروع وكذلك سبب موجود ومشروع (6)  وقد تبين لنا أن محل الشيك الإلكتروني هو مبلغ معين من النقود الجائز التعامل بها، وطالما أن الشيك الإلكتروني تضمن أمرا بدفع مبلغ نقدي معين وكان جائز التعامل به كان محل الشيك الإلكتروني آنذاك صحيحة ومشروعة. أما بالنسبة للسبب من وراء إنشاء الشيك فالأصل أنه مشروع ما لم يثبت عكس ذلك.

وعليه لا يتصور وجود شبكة إلكترونية دون أن يكون محله مبلغ نقدي معين فإذا لم يكن المحل معينة و / أو مشروعة بطل الشيك، وكذلك إذا ثبت أن السبب من وراء إنشاء الشيك الإلكتروني كان غير مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب كان يكون الشيك الإلكتروني قد تم تحريره لتسوية دين ناتج عن قمار أو بيع مواد محظورة كالمخدرات وغيرها من الممنوعات كان حينها الشيك باطلا

الفرع الثاني

جزاء الإخلال بالشروط الشكلية

إن للشكلية في الأوراق التجارية أهمية كبيرة، وقد اهتم المشرع بالجانب الشكلي للشيك حيث حددت المادة (228) من قانون التجارة الأردني البيانات الشكلية الإلزامية الواجب توافرها بالشيك حتى يعتبر شیكا، كما أن المادة (229) من ذات القانون قد بينت الجزاء القانوني المترتب على الإخلال بأحد البيانات الإلزامية حيث اعتبرت أن السند الخالي من احد البيانات الإلزامية المذكورة في المادة (228) لا يعتبر شيكا إلا في بعض الاستثناءات التي حددتها ذات المادة.

ونحن في هذا الفرع سنبين الجزاء القانوني المترتب على الإخلال بالشروط الشكلية وذلك من خلال ثلاث محاور، نفرد الأول منها للحديث عن بطلان الشيك بوصفه تصرفأ قانونية، بينما يعني الثاني ببطلان السند بوصفه شبكة إلكترونية، في حين تخصص الأخير للحديث عن الاستثناءات التي عالجتها المادة (229) من قانون التجارة. أولا: بطلان الشيك الإلكتروني بوصفه تصرفة قانونية.

بعض البيانات الإلزامية تكون لازمة لصحة أي التزام، حيث يترتب على الإخلال بها بطلان الالتزام الثابت بالشيك الإلكتروني، وتجعله يفقد أثره القانوني ولا يصلح حتى كسند عادي، وهذه البيانات في الشيك الإلكتروني تتمثل في المبلغ والتوقيع الإلكتروني للساحب (7)  .

 وسنعالج في هذا المحور بطلان الشيك الإلكتروني لعدم توقيعه إلكترونية من الساحب، وبطلانه لعدم ذكر المبلغ فيه وذلك على النحو التالي:

أ. بطلان الشيك الإلكتروني لعدم وجود توقيع الكتروني للساحب.

ان طبيعة التوقيع في الشيك الإلكتروني كما وأننا أوضحنا في احدى مقالاتنا الأهمية البالغة لهذا البيان الجوهري، حيث أن التوقيع هو من يحدد هوية الموقع وهو الذي يعبر عن رضا الساحب بالتصرفات التي تصدر منه، وعلى حد تعبير البعض فان توقيع

الساحب يمثل روح الورقة التجارية وأساس التزامه بها وبدون هذا التوقيع تكون الورقة معدومة الأثر(8).

وبالتالي يمكننا القول بان التوقيع الإلكتروني على الشيك الإلكتروني هو من العناصر الجوهرية التي لا يقوم الشيك الإلكتروني بدونها، وفي حال عدم وجوده على الشيك أو في حال تزويره (9) فان السند لا يبطل فقط بوصفه شبكة إلكترونية وإنما يبطل كتصرف قانوني، أي يبطل الالتزام الثابت فيه وعلى ضوء ذلك فان التوقيع شرط لوجود الالتزام أصلا وليس شرطا لصحة الشيك الإلكتروني فقط (10).

ب. بطلان الشيك الإلكتروني لعدم ذكر المبلغ:

أن مبلغ الشيك الإلكتروني هو ليس فقط من البيانات الإلزامية في الشيك الإلكتروني وإنما هو في حقيقة الأمر يمثل المحل فيه وعليه فإن خلا الشيك الإلكتروني من ذكر المبلغ فان الأثر القانوني المترتب على ذلك هو ذات الأثر الذي يترتب على خلو الشيك من توقيع الساحب، أي أنه لا يصح الشيك الإلكتروني كورقة تجارية أو حتى كسند عادي، إذ أن انعدام المحل يؤدي إلى بطلان التصرف لأنه يصبح غير ذي موضوع فلا تكون للصك أية قيمة قانونية سواء بوصفه ورقة تجارية أو سندة عادية. لأن مثل هذا الصك يعجز البنك المسحوب عليه أن ينفذ الأمر الوارد به طالما لم يحدد به المبلغ (11).

لكن هذا الأثر يترتب فقط على حالة عدم ذكر المبلغ في الشيك الإلكتروني على الإطلاق أما لو تم ذكره ولكنه لم يكن نقدي كأن يكون شيئا آخر لا يبطل السند کشيك وکسند عادي وإنما يبطل فقط بوصفه شيكا ويبقى له قيمة قانونية كما سيأتي بيانه عند الحديث عن بطلان الشيك الإلكتروني بوصفه شیكا.

ثانيا: بطلان الشيك الإلكتروني بوصفه شیکا

هناك بيانات إلزامية يجب إيرادها في الصك حتى يعتبر شيكا، وهي اسم المسحوب عليه وعبارة الأمر بالدفع وتاريخ الإنشاء، وتحديد المبلغ تحديدا نافية للجهالة.

ويترتب على إغفالها بطلان الصك كشيك إلا أنه لا يفقد كل قيمة قانونية له كما في حالة إغفال التوقيع وعدم ذكر المبلغ والتي شرحناها سابقا، وإنما يبقى له قيمة قانونية أخرى إذ انه قد يتحول إلى سند دین عادي أو إلى ورقة تجارية أخرى بحسب الأحوال(12) وهذا ما سنستعرضه تباعة.

أ . تحول الشيك الإلكتروني إلى سند دین عادي

إن خلو الصك من بعض البيانات الإلزامية المحددة بنص المادة (228) من قانون التجارة مثل بیان تاريخ الإنشاء، واسم البنك المسحوب عليه، وعبارة الأمر بالدفع، أو الإخلال ببعض البيانات الإلزامية كتعليق أمر الدفع على شرط أو أن يكون محل الشيك الإلكتروني ليس مبلغ نقدية وإنما شيئا آخر غير النقود كمية معينة من القمح أو الشعير أو غيرها، يجعل من ذلك الشيك الإلكتروني باطلا.

والبعض يضيف إلى تلك الشروط الإلزامية (التي إن تخلفت بطل الصك کشیك) شرط الشكلية إذ يجب أن يفرغ الشيك على إحدى النماذج التي تصدرها البنوك (13) .

ونحن نتفق مع هذا الاتجاه، فعلى الرغم من أن قانون التجارة الأردني لم يشترط بشكل صريح أن تفرغ بيانات الشيك على نموذج بنكي إلا أن المادة  (1/231) من ذات القانون قد أشارت ضمنا إلى ذلك حيث نصت على أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن اللساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينهما وهنا نلاحظ أن القانون اشترط الاتفاق الصريح أو الضمني بين الساحب والمسحوب عليه على تصرف الساحب برصيده الدائن من خلال إصداره شیکات، وبالرجوع إلى العمل المصرفي نلاحظ أن البنوك تشترط دائما على عملائها أن تكون الشيكات التي يصدرها العميل هي من الشيكات التي تصدرها البنوك على عملائها دون غيرها، هذا فضلا عن أن البنوك تستند إلى عدة أمور قبل أن تبادر إلى فتح الحسابات لعملائها(14). مما يجعل حصر التعامل بالنماذج البنكية للشيكات امرة مبررة. وعلى كل الأحوال فالأمر - بالنسبة للنماذج البنكية للشيكات - لا يحتاج إلى عناء في الشيكات الإلكترونية حيث أن مصدر الشيك الإلكتروني لا يستطيع أن يصدر شبكة الكترونيا إلا وفقا لنموذج الكتروني يصدر عن البنوك العاملة في مجال الشيك الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن الصك يفقد صفته کشيك في الحالات السابقة إلا أنه يصلح کسند عادي لإثبات التزام الساحب تجاه المستفيد (طالما تضمن باقي البيانات، الجوهرية کتوقيع الساحب وذكر المبلغ وبيان الدائن) بالمبلغ المذكور فيكون بمثابة اعتراف بالدين أو تعهد صادر من الساحب تجاه المستفيد وفقا للقواعد العامة(15)

ب. تحول الشيك الإلكتروني إلى ورقة تجارية أخرى

في بعض الأحيان قد يتضمن الصك الباطل بوصفه شیکأ الكترونيا جميع البيانات التي تؤهله لأن يكون ورقة تجارية أخرى، فعندما يشتمل الشيك الإلكتروني على جميع البيانات الإلزامية إلا أنه يكون مسحوبة على غير مصرف فانه يبطل كشيك استنادا إلى نص المادة  (230/1) والمادة (229) من قانون التجارة وبدلالة نص المادة (228) من ذات القانون (16) ، إلا أنه من الممكن اعتباره سند سحب لكونه يعتبر مستجمع لكافة بیانات سند السحب المنصوص عليها في المادة (124) من ذات القانون ، وإن خلا من تاريخ الاستحقاق إذ أن المادة  (125/أ) من ذات القانون اعتبرت سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع.

وكذلك إذا لم يشتمل الشيك الإلكتروني على بيان اسم المسحوب عليه على الإطلاق فانه يبطل كشيك إلا أنه من الممكن اعتباره سند لأمر (کمبیالة) لكونه مستجمع لكافة بيانات السند الأمر الواردة في المادة (222) من قانون التجارة وإن خلا من بیان تاريخ الاستحقاق فهو يعتبر في هذه الحالة مستحق الأداء لدى الاطلاع عملا باحكام المادة ( 1/223) من ذات القانون.

وكذلك فإن بطل الصك کشیك ولم يصح تحوله إلى سند سحب أو إلى سند لأمر، فمن الجائز تحوله إلى ورقة تجارية أخرى، حيث أن قانون التجارة لم يحدد الأوراق التجارية على سبيل الحصر، ونص على سريان الباب الرابع والخامس على الأوراق التجارية غير المذكورة في المادة (123) من قانون التجارة، المهم أن يتضمن السند التزاما بدفع مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين (17)

وهكذا فان الصك الذي يبطل بوصفه شبكة لا يمكن أن يتحول إلى كمبيالة أو سند سحب، ولكن يمكن أن يتحول إلى ورقة تجارية إذا كان يحمل البيانات المطلوبة لذلك (18) .

ثالثا: الاستثناءات التي عالجتها المادة 229 من قانون التجارة لقد أشرنا سابقا إلى أن المشرع قد حدد البيانات الإلزامية للشيك في المادة 228 من قانون التجارة، ثم اتبع ذلك بوضع قاعدة عامة مفادها أن السند الخالي من احد البيانات الإلزامية لا يعتبر شیكا، إلا في حالات مبينة في القانون وهذا ثابت من خلال نص المادة (229) من ذات القانون التي نصت على أنه: السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

أ. إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانة للدفع، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.

ب. إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ج. إذا خلا من بیان محل الإنشاء يعد منشئة في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء، فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء .

د. إذا خلا من كلمة (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.

ومن خلال النص السابق يتضح لنا أن هناك عدة حالات يفقد فيها الشيك احد بياناته الإلزامية ويحتفظ مع ذلك بصفته کشيك، فهو لا يبطل كتصرف قانوني ولا حتى  کشیك ولا يتحول إلى سند دین عادي أو إلى أي ورقة تجارية أخرى .

ونحن في هذا الصدد نبين تلك الاستثناءات التي أشارت إليها المادة (229) من قانون التجارة، كما سنبين مدى ملائمة تلك الاستثناءات وطبيعة الشيك الإلكتروني.

أ. مكان الأداء:

إن مكان الأداء يعد من البيانات الإلزامية ذات الأهمية في الشيك (19)  لكن القانون لم يرتب على تخلفه بطلان الشيك، وإنما جعل من الشيك الخالي من بيان مكان الأداء شيكا حيث اعتبر في هذه الحالة أن المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الأداء، كما اعتبر انه في حال تم ذكر عدة أماكن بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

وفي معالجة قانون التجارة لهذا الاستثناء نرى انه من الممكن أن ينطبق هذا الحكم على الشيك الإلكتروني حيث انه ينسجم مع الطبيعة الإلكترونية له ولا يتعارض مع مضمونها.

ب. مكان الإنشاء

رتب المشرع الأردني بموجب المادة (229/ ج) من قانون التجارة حكمة مفاده أن الشيك الخالي من بيان مكان الإنشاء يعد منشا في المكان المبين بجانب اسم الساحب، أما إذا لم يذكر مكان الإنشاء، فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.

إن كان ذلك الحكم ناجحة فيما يتعلق بالشيك الورقي الذي يتم تسليمه في طرق تقليدية يسهل معها معرفة مكان التسليم الفعلي، فهل ذلك كذلك في حالة الشيك الإلكتروني الذي يتم تداوله بشكل لا مادي من خلال الفضاء الإلكتروني. نتفق مع البعض (20) من أن ذلك الحكم الذي رتبته الفقرة (ج) من المادة (229) من قانون التجارة لا يتفق وطبيعة الشيك الإلكتروني (21) أن المادة (18) من قانون المعاملات الإلكترونية لم تتبن بشكل ثابت أي من النظريات الفقهية المعروفة في تحديد مكان انعقاد العقد المبرم بين غائبين.

ولتجاوز هذه المسألة لا بد لنا وأن نرجع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، عندها سنجد أن المادة (101) من القانون المدني قد تبنت نظرية إعلان القبول وبالتالي يجب أن نحدد مكان إصدار القبول على ضوء النص الخاص في قانون المعاملات الإلكترونية والذي هو المكان الذي يوجد فيه مقر عمل منشي الرسالة الإلكترونية فان لم يكن له مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقرا لعمله، على أنه إذا تعددت مقرات عمل المنشئ فيعتبر المكان الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإصدار وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان إنشاء الشيك الإلكتروني (22)

ج. كلمة شيك مذكورة في متن السند

على الرغم من أن بيان كلمة "شيك" المذكورة في متن السند، تعد من البيانات الإلزامية إلا أن المشرع قد أورد حكما في المادة (229/ د) من قانون التجارة مفاده أن السند الذي يحتوي على كافة بيانات الشيك ولم يذكر في متنه كلمة شيك، فانه يعتبر شیكا بالمعنى القانوني طالما كان مستجمعة لباقي الشروط.

وبغض النظر عن الخلاف الفقهي الذي قد يثار حول ضرورة كتابة الشيك الورقي على نموذج بنكي أم على محرر عادي، فإن الاستثناء الذي عالجته الفقرة (د) من المادة (229) من قانون التجارة والمتعلق بتخلف بيان كلمة اشيك في متن السند يعد حلا عمليا بشان الشيك التقليدي، إلا أننا نرى أن تلك الإشكالية ليس من الممكن أن تثار بشأن الشيك الإلكتروني إذ أنه يحرر دائما على نماذج خاصة تصدر عن البنوك العاملة في المجال الإلكتروني والتي لا يمكن تصورها تخلو من ذكر كلمة شيك .

____________

1- السنهوري، عبد الرزاق. 1964م. الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام. مصادر الالتزام. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 184.

2- السنهوري، عبد الرازق. المرجع السابق. ص 184

3- أبو يحيى، أناس. 2009م. الشيك الإلكتروني. بحث غير منشور ملدم كمشروع تخرج استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري. جامعة اليرموك. بإشراف الدكتور أيمن مساعدة. ص 19.

4-أبو يحيى. أناس. ص 19، نقلا عن د. فائق الشماع، 1981م. أركان التصرفات الإرادية  في إنشاء الورقة التجارية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، بغداد، العدد (13)

5-  ملكاوي، بشار. 2004م. الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، نظرية العقد .دار وائل. عمان. ص 41 -43.

6-  السرحان، عدنان و خاطر، نوري. 2000م. شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات)، دراسة مقارنة. الطبعة الأولى. الإصدار الثاني. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. ص 161.

7- العلي، نضال فرج. 2000م. إصدار الشيك في قانون التجارة. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. إشراف الدكتور على جمال الدين عوض . ص223 .

8- عوض. علي جمال الدين. 1988م. عمليات البنوك من الوجهة القانونية. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 85.  

9- مع ملاحظة أنه يصعب تزوير التوقيع الإلكتروني، كما اشرنا سابقا، إلا أنها حالة محتملة الحدوث. للمزيد في موضوع تزوير توقيع الساحب على الشيك، راجع: د. فائق الشماع، تأسيس مسؤولية البنك عن صرف الشيك المزور منذ الإصدار، بين فكرة مخاطر المهنة وفكرة الخطأ العقدي، بحث غير منشور.

10- العلي. نضال فرج. المرجع السابق. ص 225.

11- د. شفیق، محسن. 1957م. الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الثاني، العقود التجارية والأوراق التجارية. الطبعة الثالثة. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة.

12- العلي، نضال فرج، المرجع السابق. ص 228.

13- العلي، نضال فرج، المرجع السابق. ص 229، وكذلك: د. سميحة القليوبي، 1999م. الأوراق التجارية، وفقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م. دار النهضة العربية القاهرة، ص 69 .

14- للمزيد في شأن الإجراءات الوقائية التي تستخدمها البنوك قبل المبادرة بفتح الحسابات للعملاء راجع: د. فائق الشماع، 2009م. الحساب المصرفي، دراسة قانونية مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 24 وما بعدها

15- العلي، نضال فرج. المرجع السابق، ص 229

16- حيث نصت المادة (230/1) من قانون التجارة الأردني على انه: "1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف"، كما وأوضحت المادة (228) من ذات القانون البيانات الإلزامية للشيك وقد جاء في مطلع المادة (229) من ذات القانون أنه: "السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا...".

17- راجع العلي، نضال فرج، المرجع السابق. ص 235.

كذلك نصت المادة ( 282/1)  من قانون التجارة على أنه: "1 - كل سند يلتزم به موقعه تسلیم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر".

18- العلي، نضال فرج، المرجع السابق. ص 239.

19- فهو البيان الذي يحدد القانون الواجب التطبيق ويحدد المحكمة المختصة في حال حصول نزاع كما انه البيان الذي يحدد مواعيد تقديم الشيك للوفاء. للمزيد راجع البند رابعا: مكان الأداء، الوارد في الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول في هذه الرسالة.

20-  أبو يحيى، أناس، المرجع السابق. ص 22، أبو الهيجاء محمد و الخصاونة علاء الدين. 2011م. الشيك الإلكتروني و مدى قابليته للتظهير. بحث منشور في مجلة الجامعة الخليجية، العدد 2، المجلد 3، لسنة 2011 مجلة علمية تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

Mauro cipparone: The Economics of Digital Documents , http://www.geocities.comwanstreet2486.

. ص 252.

21- راجع البند خامسا: تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه، الوارد في الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الرسالة.

22- أبو يحيى، أناس، المرجع السابق. ص23 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .