المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

علاقة الجغرافية السياسية بالعلوم الأخرى - التاريخ History
2023-02-24
حالات المادة
3-7-2016
الولد والمجتمع / مشاكل الحياة وطريق معالجتها
2024-09-02
الفتنة Acacia farnesiana
1-9-2022
الركام ومصادرة
2023-05-27
الشيخ محمد بن يوسف الحصري النجفي
8-2-2018


دور الإدارة في انهاء العقد الإداري الإلكتروني  
  
2703   01:50 صباحاً   التاريخ: 10-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص75-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ينقضي العقد الإداري الإلكتروني بفعل الإرادة المنفردة للإدارة ودون وقوع خطأ من قبل المتعاقد معها إذا رأت بأن مصلحة المرفق العام التي يرتكز عليها العقد الإلكتروني هي التي تسوغ انهاؤه، وهذا الحق يمثل سلطة الإدارة التي ينص عليها العقد أو القانون ولا يحق للمتعاقد الاعتراض على هذا الإنهاء كون أساس سلطة الإدارة في انهاء تعاقداتها يسوغها مبدأ الصالح العام وامتيازات القانون العام لها، ومما تقدم سنقوم بتقسيم هذا الموضوع على فرعين، نتناول في الفرع الأول: إنهاء العقد الإداري الإلكتروني القائم على فكرة الصالح العام ومقتضيات المرفق العام، ونبين في الفرع الثاني: إنهاء العقد الإداري الإلكتروني القائم على فكرة السلطة العامة للإدارة وامتيازات القانون العام وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول

إنهاء العقد الإداري الإلكتروني القائم على فكرة الصالح العام ومقتضيات المرفق العام

إن مصلحة المرفق العام التي يرتكز عليها العقد الإداري الإلكتروني هي الأساس القانوني الذي تتبعه الإدارة مسوغة لإنهاء العقود الإدارية إذا رأت عدم ملائمتها لاحتياجاته أو أنها تشكل عبئا ثقيلا عليه، وان هذه السلطة الممنوحة للإدارة في إنهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفردة تعد قاعدة ناتجة عن احتياجات المرفق العام والتي تعد غاية كل نظام إداري يعبر عن مصالح الدولة العملية والمالية والإدارية وأن سلطة الإنهاء من جانب الإدارة بدون خطأ من المتعاقد معها نجد تسويغها في ضرورة توافق العمل الإداري مع التطورات التي تمر بها الإدارة وتطابق هذه العقود مع سياستها الحالية (1).

والمصلحة العامة المتجسدة في توفير احتياجات المرافق العامة وضمان سيرها بصورة طبيعية ومنظمة هي الباعث الحقيقي للتعاقد واستمراره وتعديله وإنهائه ومن غير المعقول أن تستمر الإدارة في عقد أصبح لا يتلاءم مع نظامها المستحدث أو مع احتياجات المرفق العام ولا يصب في خدمة الأفراد(2).

وأن سلطة الإدارة في إنهاء العقد قد ترد من خلال النص عليها في شروط العقد المبرم بين الطرفين أو ترد في نصوص القوانين واللوائح وهنا لا إشكال على الإدارة، كما ورد في المادة (49) من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات الإماراتي بأن حق الإدارة في إنهاء العقد إذا كان ذلك للمصلحة العامة للدائرة المعنية وفقا لشروط وأحكام العقد مع التقيد بصلاحيات الاعتماد المنصوص عليها في نظام تفويض الصلاحيات وتسوي مستحقاته حسب شروط العقد، وقد اضافت المادة تفصيلا أخر للإنهاء وفقا لشروط التعاقد وهو إذا اتضح خلال تنفيذ العقد أنه يحمل مخاطر مستقبلية (3).

ويتسم العقد الإداري بطابع خاص مستقلا عن العقد المدني في التشريع الأردني إذ إنه يقوم على إشباع احتياجات المرفق العام حتى يسير بانتظام واطراد فإذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية فإن من حق الإدارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ العقد وفقا لمصلحة المرفق العام، مثال ما جاء بقرار محكمة العدل العليا الأردنية بحرمان المدعية (لجنة الأشغال الأمانة عمان من المشاركة في عطاءات ومشتريات الأمانة لمدة سنة بسبب تقصيرها في الصيانة وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية (4)، وهو إجراء يتفق ومبدأ تنفيذ العقد وفقا لمصلحة المرفق العام.

وفي العراق فأن الفقه اتفق على أن للإدارة الحق في إنهاء عقودها الإدارية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك (5)، وذهبت محكمة التمييز العراقية في حكم لها صدر عام (2009) إلى القول "... إن العقد المبرم بين الطرفين عبارة عن مقاولة ترتب التزامات على الطرفين، وتم تسليم جهاز إلى المميز للتصليح والتعديل وفقا البنود العقد وحيث أن المميز عليه إضافة لوظيفته قام بفسخ العقد من جانبه لذا ينبغي تطبيق نص ، المادة  (885/1) من القانون المدني العراقي (6)  وتعويض المدعي عما أنفقه من مصروفات وما انجزه من أعمال .......  (7)

ومن الملاحظ بأن الحكم قد تضمن إشارة ضمنية حول سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري وفقا لإرادتها المنفردة خدمة للصالح العام وندعو المشرع العراقي بالنص صراحة وتضمين أحكام خاصة تنص على سلطة الإدارة في إنهاء العقود بإرادتها المنفردة في جميع القوانين التي تنظم هذه المسائل.

الفرع الثاني

إنهاء العقد الإداري الإلكتروني القائم على فكرة السلطة العامة للإدارة وامتيازات القانون العام

إن الإدارة تستند في إنهاء العقد الإداري الإلكتروني على امتيازات القانون العام التي تحتفظ بها الإدارة في العقد إلى جانب فكرة احتياجات المرفق العام (8)، وهي النتيجة الطبيعية والمنطقية لنظام السلطة العامة استقلالا على اشتراطات أطراف العقد، وأن الإدارة المتعاقدة تملك دائمة اختصاصات لا يمكن أن تتنازل عنها أو أن تتصرف فيها تعاقدية (أي بمقتضى نص العقد) كما ذكرنا في الفرع السابق، فعندما تبرم الإدارة عقدة بقصد استغلال المرفق العام فأنها تحتفظ دائمة بالمسؤولية الأساسية في تنظيم وتسيير هذا المرفق، وهذا التسويغ هو الذي يسمح بتفسير سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الذي سبق شرحه في المباحث السابقة) وسلطة الانهاء الانفرادي للعقد (9) ويرى الفقه أنه ما دامت الإدارة تتمتع بامتيازات سيادية ممنوحة لها بموجب القانون فإن من حق الإدارة إنهاء أي عقد إداري ممنوح من قبلها لأنها صاحبة السيادة في العقد ولها السلطة في إنهاء هذا العقد متى تشاء (10).

وقد أشار المشرع العراقي في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87) السنة (2004) المعدلة القسم رقم (11) إلى سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة نلاحظ ما ورد فيها:

1. لا ينتهك حق الحكومة التي تتصرف في إطار صلاحية التعاقد المنوط بها إلى السلطة والمبينة في القسم الثالث من هذا الأمر، بإنهاء العقود العامة الداخلة تحت سلطة هذا الأمر كليا أو جزئية حينما تكون في مصلحة الحكومة.

2. إذا انتهى العقد وفقا لمصلحة الحكومة فإن حقوق وواجبات الأطراف والتزاماتها بما فيها التعويض تكون وفقا للإجراءات المشار اليها في القسم (12) من هذا الأمر حول (تسوية النزاع).

3. تصدر مديرية إدارة العقود العامة أنظمة التنفيذ مبينة فيها الظروف التي بموجبها يمكن للحكومة أن

تنهي العقود العامة استنادا إلى سلطة هذا الأمر" (11). ومن خلال النص نلاحظ ضرورة قيام المشرع بإضفاء الصبغة التكنولوجيا على نصوص هذه التعليمات الخاصة بسلطة الإدارة في إنهاء تعاقداتها الإدارية بإرادتها المنفردة، وذلك تماشيا مع التطورات التي تسير عليها الحياة العملية والإدارية ولتسيير المرفق العام والمصلحة العامة وفق نظم أكثر كفاءة وسلاسة ودقة.

___________

1- د. نصري منصور نابلسي: العقود الإدارية، دراسة مقارنة، ط2 ،منشورات زين الحقوقية و الأدبية، بيروت، 2 ، ص 364.

2-محمد صلاح عبد البديع: سلطة الإدارة في انهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، 1993، ص439.

3- جابر صالح محمد الحمادي: سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الأمارات العربية المتحدة، 20 ، ص 84

4- قرار محكمة العدل العليا الأردنية المرقم (عدل عليا 171/1997 في24/9/1997 ) نقلا عن حذيفة عادل عبد الكريم: انهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والأردني رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2015، ص27.

5- قرار رقم (390 -حقوقية-1967  في 2/12/1967 ) نقلا عن محمد عبد الله محمود: انهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، دار الثقافة، عمان، 2002 ،  ص68

6- المادة (885/1)  من القانون المدني العراقي رقم 4 لسنة 1951 النافذ التي نصت على" لرب العمل أن يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه تم العمل".

7- قرار محكمة التمييز العراقية رقم (60/م /منقول/2004في 31/5/2004 ، نقلا عن حذيفة عادل عبد الكريم: انهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة-دراسة مقارنة بين التشريع العراقي و الأردني- رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق 

الأوسط، 2 ، ص27.

8- د. نصري منصور نابلسي: مصدر سابق، ص367 .

9- احمد عثمان عباد: مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1973، ص 266 .

10 -  حذيفة عادل عبد الكريم: مصدر سابق، ص 29.

11- ينظر الإجراءات المشار اليها في القسم 12  من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة لسلطة الائتلاف المؤقت رقم 87 السنة 2004  المعدلة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .