أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
4949
التاريخ: 24-3-2016
2317
التاريخ: 3-7-2019
1700
التاريخ: 22-3-2016
4914
|
سنتكلم في الفرع الأول عن المسؤولية في جريمة الهرب ثم نتكلم في الفرع الثاني عن موانع المسؤولية في هذه الجريمة.
الفرع الاول المسؤولية الجزائية في جريمة الهرب
في القانون العراقي كما في غيره ان مناط المسؤولية الجزائية هو الانسان (1) وهو المخاطب بأوامر المشرع ونواهيه وعند مخالفة هذه الأوامر والنواهي بفعل أو امتناع وتحقق الضرر او الخطر المحيط بالمصالح الاجتماعية المختلفة التي أحاطها المشرع بالحماية الجزائية تقوم مسؤولية الانسان عنها اذا توفر شرطا المسؤولية الجزائية وهما الادراك والارادة. واساس هذه المسؤولية هو حرية الاختيار للانسان فلو كانت افعال الانسان مقدرة او حتمية عليه فمن غير المعقول مساءلته عنها فهو يسأل عنها اذا كان بامكانه الامتناع عنها ولكنه ذهب الاقترافها حرا مختارا، وتكون مسؤوليته عنها كاملة و يستحق العقوبة، أما اذا كانت حرية الاختيار منقوصة او مقيدة بأسباب و عوامل مختلفة خارجة عن ارادة الانسان مرتكب الجريمة كمرض او ضغوط اجتماعية او اقتصادية ولكن هذه العوامل لم تلغ حرية الاختيار لديه نهائيا للدرجة التي تملي عليه أفعاله وانما تترك له قدر من الحرية يتصرف فيه وهو كاف لقيام مسؤولية مخففة، أو انتقاء المسؤولية وفي هذه الحالة لاتكون العقوبة حلا مقبولا فيتم اللجوء الى التدابير الاحترازية لمواجهة الخطورة الاجرامية عند عدم توفر أهلية العقوبة. فالمسؤولية تعني أن يتحمل شخص مدرك وحر الارادة تبعة مخالفته لامر او نهي المشرع بارتكاب جريمة ما نسيت اليه.
تقوم مسؤولية مرتكب جريمة الهرب وغيرها من الجرائم - عند إتيان السلوك المادي للجريمة وهو هنا الافلات من الحراسة القانونية مع توفر القصد الجرمي بعنصرية (العلم والارادة) ويعني ان يكون مدركا حرة مختارة لارتكاب الجريمة بمحض ارادته اما اذا كان ارتكابه لجريمة الهرب لأسباب تخل بأحد شروط المسؤولية أي تحقق له مانع من مواقعها فلا تقوم مسؤوليته عن الهرب وان وقع وهذا ما سنبينة في الفرع التالي.
الفرع الثاني موانع المسؤولية في جريمة الهرب
موانع المسؤولية محددة بنص المشرع في المواد(2) (60، 62، 63) من قانون العقوبات وهي فقد الادراك والإرادة والاكراه والضرورة اضافة الى صغر السن (3). وعند توفر أي منها تنتقي مسؤولية الفاعل الذي توفر فيه ذلك المانع وتبعا لذلك تمتنع معاقبته ولاينصرف ذلك إلى غيره لأن موانع المسؤولية ذا طبيعة شخصية(4) ويمكننا ایراد بعض صور هذه المواقع ذات الصلة بالفاعل في جريمة الهرب: فمن حيث المانع الخاص بصغر السن فإن جريمة الهرب لايمكن ان تقع من الصغير دون التاسعة لأنه غير مسؤول اصلا بموجب القانون كونه غير مميز. اما عن حالة فقد الادراك او الارادة وهي أما أن تكون بصورة الجنون او عاهة العقل واما بصورة السكر او التخدير فمن كان مجنونة او اصيب بعاهة في عقله فقد على اثرها الادراك او السيطرة على توجيه ارادته بتقرير طبي لايسأل عن جريمة الهرب من سلب الحرية وكذلك من يهرب لوقوعه تحت تأثير مسكر او مخدر اعطي له رغما عنه أو دون علمه كأن يوضع له مخدر في الماء الذي يتناوله دون علمه.
كما أن هرب الشخص الذي يجبره زملاؤه على الهرب بأن يحملوه جبرا في السيارة التي هيأت لهم للهرب هو هرب غير معاقب لانه وقع باكراه مادي والاخير ينفي الفعل والارادة معا فلا رکن مادي و معنوي للهرب في هذه الحالة. وكذلك تنتفي المسؤولية عن الهرب الذي يقع نتيجة لاكراه معنوي كان يهدد سجين زسیله الآخر في الزنزانة بالقتل إن لم يهرب معه فينتفي الركن المعنوي، ومن ثم مسؤولية الهارب الذي هرب للحفاظ على حياته اذا ثبت انه لم يكن بامكانه دفع خطر التهديد.
أن الهرب الذي يقع للضرورة التي تحتم على مسلوب الحرية قيامه به الوقاية نفسه أو نفس غيره من خطر حال جسيم لم يتسبب هو في حصوله يمنع مسؤوليته عن ذلك الهرب.
فهرب السجين بسبب ظروف خطرة تهدد النفس يمنع المسؤولية(5) عن الهرب كان يشب حريق في السجن أو السيارة التي تنقل الموقوفين فيعمد من بداخلها على الهرب تفاديا للموت أو يتعرض مبنى السجن أو الموقف الى انهيار أو غرق او ماشابه ذلك من الأخطار او حالة السجين الذي يهرب من معاملة قاسية فظيعة وغير انسانية وحالة الفتاة التي تهرب تخلص من اعتداءات حارس السجن عليها ورغم الاتفاق على (6)علم المعاقبة على مثل هذه الحالات لكن الاختلاف يقع في الأساس الذي بموجبه ينجو الهارب من العقوبة. (شوفو وهيلي) بريان في ذلك عذرا معفيا من العقاب، بينما يرى (کارو) ان هذه الظروف مبررة للهرب بسبب انتفاء الركن المعنوي بينما يذهب رأي ثالث (کارون) الى اقامة انتفاء المسؤولية في هذه الحالة الى حالة الضرورة عند توفر شروطها ونؤيد هذا الرأي الا اننا نرى حالة المثالين الأخيرين المتعلقين بسوء المعاملة واعتداءات الحارس) تطبيقا للاكراه المعنوي وليس الضرورة لأن ممارسات الحارس لاتلغي - بالرغم من قسوتها- الارادة وانما تضيق من حرية الاختيار الى الحد الذي تصبح معه الارادة غير صالحة لقيام الركن المعنوي (7) فالفاعل هنا مجبر على ارتكاب الجريمة للخلاص من هذه الممارسات اضافة الى أن الخطر اذا كان من فعل انسان في حالة الضرورة فلا يكون بقصد الاجبار على ارتكاب جريمة ومع ذلك فإن الاكراه المعنوي عند بعض الفقهاء (8) هو صورة من صور الضرورة ولافرق بينهما من الوجهة القانونية ولكن الصورة الواضحة للاكراه المعنوي هي أن يقع الفاعل تحت التهديد المعنوي بوقوع الخطر عليه ان لم يرتكب الجريمة المحددة من قبل القائم بالاكراه كمن يهرب نتيجة لتهديده بخطف ابنته ان لم يهرب من التوقيف کي لايعترف على شركائه في الجريمة. في حين أن الاكراه في المثالين المشار اليهما لم يطلب الحارس من السجين او الفتاة الهرب بشكل صريح لكنه قد يقصد من ذلك حملهما على الهرب من وراء هذه المعاملة القاسية. على أية حال فإن التفسير الصحيح لعدم المعاقبة على هرب الفتاة و الشخص الذي عومل معاملة سيئة وهو تمتعهما بمانع من موانع المسؤولية متعلق بالاكراه المعنوي لضيق حرية الاختيار.
___________
1- محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام القاهرة دار النهضة العربية (1982): رقم 451، ص 484، الحديثي فخري: رقم 340، ص320.
2- تنص المادة 60 عقوبات ((لايسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فقد الادراك او الارادة لجئون لو عاهة في العقل أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخثير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. أما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة لا ذلك عذرا مخففا.)) وتنص المادة 62 على ((لايسال جزائيا من الكرهنة على ارتكاب الجريمة أوة ملية او معنوية لم يستطع دفعها .)) أما المادة 13 عقوبات قد نصت على ((لايسال جزائيا من ارتكب جريمة لجاته اليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره لو ماله أو مال غيره من خطر جسیم محقق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسيا والخطر المراد انتقاؤه ولايعتبر في حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة تلك الخطر .))
3- تنص المادة 3/ اولا من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 على (يعتبر صغيرة من لم يتم التاسعة من عمره.)) وتنص المادة 47/ اولا منه على ((الانتقام الدعوى الجزائية على من لم یکن وقت ارتكاب الجريمة قد تم التاسعة من عمره)) .
4- الخلف حسين علي: قانون العقوبات، القسم العام، بغداد ، ص357 .
5- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977 ، ص 335 و Carcon. Code penal annote. Paris, 1955.، ف113 و 885 الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص 89.
6- کارسون، مصدر سابق، ف113، ص 885.
7- الحديثي فخري: رقم 372، ص346۔
8- محمود نجيب حسني: القسم العام، مرجع سابق، رقم 605 ، ص 538ود. اکرم نشات آبراهيم: الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقي بغداد ، المكتب الاهلية ، 1967 ص 112.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|