المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عودة إلى رذرفورد
2024-02-25
مدينة المحرق
2-2-2016
العوامل المؤثرة في التجوية - تأثير النسيج الصخري على عملية التجوية
8-9-2019
Quantitative Adjective
17-5-2021
شرابة الراعي .Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus
3-1-2021
بعض الاحداث في زمن الواثق
22-9-2017


الجرائم التأديبية الإدارية  
  
2077   10:27 صباحاً   التاريخ: 16-6-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص76-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أولا : في ظل قانون الخدمة المدنية رقم ( 55 ) لسنة 1976 م.

 بما أن الجرائم التأديبية ليست محددة على سبيل الحصر ، وإنما تخضع لمبدأ عام في مسؤولية الموظف العام ، الذي أساسه خروج الموظف على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها نص عليه في المادة (۷۹) من القانون وبالتالي سوف نبين الواجبات المفروضة على الموظف والمحظورات عليه والمبدأ العام في أداء أعمال وظيفته . والمبدأ العام في مسؤولية الموظف التأديبية .

* المبدأ العام في أداء الموظف الأعمال وظيفته :

 نصت المادة ( 75 ) من القانون بأن (الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، وواجبهم أن يراعوا وجه الله فيها ، ويسلكوا في تصرفاتهم مسلك يتفق مع الدين والخلق والكرامة ، وأن يكون رائدهم في القيام بأعمالهم خدمة المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة) ، ومع هذا فقد نص القانون الخدمة المدنية على مجموعة من الواجبات والمحظورات في مجال الوظيفة العامة * الواجبات الوظيفية: جاءت المادة رقم ( 76 ) بقائمة الواجبات الوظيفية حيث تصدر هذه القائمة الواجب العام للموظف ، وهو أن ينفذ جميع أحكام القوانين، واللوائح، والتعليمات المنظمة القيامه بمهام وظيفته، أو تتصل بها ، ثم أورد بعض الواجبات وهي على سبيل المثال لا الحصر (1).

* المحظورات على الموظف العام : 

نصت المادة ( 78 ) من القانون على أنه ( يحظر على الموظف بالذات، أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة، أو المحرمة بمقتضى القوانين، أو اللوائح، أو الأنظمة المعمول بها)، وبوجه خاص حددت المادة بعض المحظورات (2)

وبالإضافة إلى قائمة المحظورات الواردة بنص المادة ( 78 ) نصت المادة (۷۷) بمبدأ عدم جواز الجمع بين الوظيفة، أو أي عمل آخر إلا بإذن من الوزير المختص ( الأمين ) وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون كذلك الأحوال التي يجوز فيها لذوي المؤهلات المهنية، والعلمية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمية .(3) 

* المبدأ العام في مسؤولية الموظف التأديبية :

 الأصل العام لجميع التشريعات ترى أن إخلال الموظف العام بواجباته الوظيفية، أو

خروجه على مقتضيات الوظيفة العامة يعرضه للمسؤولية . وتستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية والمدنية من حيث المسؤولية؛ لأن إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية، والغاء التهمة الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبية؛ لأن المخالفة التأديبية أساسا قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية والمدنية وقوامها مخالفة الموظف العام الواجبات وظيفته ومقتضياتها، وهذا المبدأ أقره قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م.

ثانيا: في ظل القانون رقم (17) لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية :

 تتمثل صور هذه الجرائم في الواجبات والمحظورات على الموظفين الذين يمارسون المهن الطبية، والمهن المرتبطة بها المشار اليها في المادتين (109، 123) من القانون الصحي، وأي مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة ، كما تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي تتولى علاج المرضى، أو تصنيع الأدوية، أو توريدها والمعدات الطبية كذلك الجهات التي تتولى الإشراف عليها .. وتتمثل الواجبات المفروضة في ما تم تحديده في نص المواد (3، 5, 9 ) من القانون .

أما المحظورات فقد تم تحديدها بالمواد (2، 4، 6، 10 .23 ) . ومن هذه المحظورات ما يعتبر جريمة تأديبية محضة، ومنها ما يعد جرائم تأديبية مختلطة تثير في حالة ارتكابها المسؤولية التأديبية والجنائية عن ذات الفعل.

كما حدد القانون في مادته السابعة والعشرين مجلسا طبية يتبع أمانة الصحة يختص بتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية تسري في شأن الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في قانون المرافعات، والإجراءات الجنائية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . كما تضمنت المادة الثامنة والعشرين بشرط عدم الإخلال بأحكام البندين ( 1، 2) من قانون الخدمة المدنية، بشأن تشكيل المحاكم التأديبية المختصة بها ويصدر قرار الإحالة إليها من اللجنة الشعبية العامة للصحة، أو من يفوضه في ذلك .

 ثالثا : في القانون رقم (3) لسنة 1985 م بشأن تطهير الأجهزة الإدارية (4): تتمثل الجرائم التأديبية في الآتي :

أ. عدم المحافظة على مواعيد العمل الرسمية، أو تخصيص وقت العمل لغير أداء واجبات الوظيفة.

ب. التسيب في أداء العمل، أو عدم تحقيق مستهدفات الإنتاج، أو معدل أداء الخدمات.

ج . ارتكاب أي مخالفة إدارية أو مالية تضر بالمصلحة العامة.

د. استعمال الأدوات والآليات والمهمات المملوكة لجهة العمل لغير الأغراض المخصصة لها ، ما لم يكن ذلك لمقتضيات مصلحة العمل وبإذن من الجهة المختصة . ويسري هذا البند على الرئيس الذي يرتكب مرؤوسه إحدى هذه الجرائم. -  إذا ثبت أن سبب وقوع الجريمة التأديبية، يعود إلى إهمال الرئيس، أو تقصيره في مراقبة مرتكب الجرائم التأديبية والإشراف على أداء مرؤوسيه لواجباته . - إذا امتنع عن الانتقال إلى الموقع الإنتاجي بعد أن أصبح زائدة عن الحاجة في جهة عمله .

-  إذا حكم عليه . ولو ابتدائية . في إحدى الجرائم ضد أمن الثورة على أنه إذا ثبتت براءته بحكم نهائي وجب سحب قرار إنهاء الخدمة وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار .

______________

1- نصت المادة (76) على الواجبات وبوجه خاص :  أ. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية، وأن يخصص وقت العمل الأداء واجبات وظيفته . ب. أن يحضر التدريب الذي توفره له الوحدة الإدارية ويقبع الواجبات المتعلقة به . ج. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها . د. أن يتعاون مع زملاته ، وأن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الجمهور . هـ أن يحول أثناء قيامه بوظيفته ، دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو اهمال في تطبيقها . و. أن يقيم في الجهة التي يوجد بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورة يقرها وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة . ز. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أوبموجب تعليمات تقضي بذلك ، ويظل هذا الواجب قائمة ولو بعد ترك الخدمة . ح. أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب . ط. أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها .

2- المحظورات وفقا للمادة (78) وهي: أ. أن يشتري عقارة أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمال وظيفته.

ب . أن يزاول أي أعمال تجارية أو تكون له مصلحة في مناقصات و مزایدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 

ج . أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن إحدى الوحدات الإدارية ، أو رخص له في العضوية أو العمل من الجهة المختصة .

د . أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . هو أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصية إلا بأذن كتابي من وكيل الوزارة يحدد فيها المدة التي يتعين إعادة الورقة خلالها . و. أن يخالف إجراءات الأمن الخاص أو العام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة .

ز. أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع أو أن يثير الناس بأمر من هذه الأمور .

3- راجع المادة ( 77) من القانون رقم ( 55 ) لسنة ۱۹۷۹ م، بشأن الخدمة المدنية. 

ج . أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن إحدى الوحدات الإدارية ، أو رخص له في العضوية أو العمل من الجهة المختصة .

د . أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . هو أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصية إلا بأذن كتابي من وكيل الوزارة يحدد فيها المدة التي يتعين إعادة الورقة خلالها . و. أن يخالف إجراءات الأمن الخاص أو العام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة .

ز. أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع أو أن يثير الناس بأمر من هذه الأمور .

3- راجع المادة ( 77) من القانون رقم ( 55 ) لسنة 1979 م، بشأن الخدمة المدنية. 

4- نشر بالجريدة الرسمية ، العدد (19) السنة 23 ، بتاريخ 21/7/1985م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .