

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الركن الاول (صفة المجني عليه ) لجناية القتل
المؤلف:
عمر الفاروق الحسيني
المصدر:
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة:
ص5-6
23-1-2021
2611
* صفة الإنسان الحي :
* إذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حي ، فلابد إذن أن تقع الجريمة على إنسان حي . فالإنسان الحي هو النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فإذا وقع الاعتداء على جثة لا حياة فيها ، أو وقع على حيوان فلا يعد هذا الاعتداء قتلاً . كذلك يخرج عن نطاق القتل محل هذه الدراسة إجهاض المرأة الحامل.
النطاق الزمني لحياة الإنسان التي يحميها القانون :
( أو ثبوت صفة الإنسان الحي ) :
* متى نكون أمام إنسان حي ؟ الإجابة على ذلك هي أن صفة الإنسان الحي تثبت للمولود من لحظة ميلاده الطبيعي أي انفصاله حياً عن بطن أمه ، ( بالمعنى المتعارف عليه طبياً وقانونياً ) حتى وفاته الطبيعية ( بالمعنى المتفق عليه طبياً وقانونياً كذلك ) .
ويترتب على ذلك عدة نتائج هامة كما يلي :
١- فإذا سقط الجنين من بطن أمه قبل مواعيد الولادة المتعارف عليها طبياً ، بحيث لم تكن قدرته على الحياة منفصلاً عن أمه قد اكتملت بعد ، فإنه يعد إنساناً حياً ولو كان جسمه ينبض لدى سقوطه .
٢ - وكذلك إذا ولد مشوهاً بتشوهات تجعل منه مسخاً يخرج عن الصفة البشرية ، فإنه لا يكون إنساناً بالمعنى المطلوب هنا . أما إذا كانت طبيعة البشرية واضحة لكن بها بعض التشوهات المتعارف عليها طبياً ، فإنه يظل محتفظاً بصفة الإنسان الجدير بالحماية .
٣ - وإذا تمت الولادة سواء بصورة طبيعية أو قيصرية ، ولكن كان الوليد طفلاً مبتسراً أي لم تكتمل مدة حمله تسعة أشهر ، وكان قادراً مركز التعليم المفتوح برنامج الدارسات القانونية .
علي الحياة ولكن بالمساعدات أو الأجهزة الطبية المخصصة لمن في مثل حالته ، فإن صفة الإنسان الحي تثبت له ، بما يترتب على ذلك من آثار .
إثبات صفة الإنسان الحي السابقة علي القتل :
* تثبت هذه الصفة بالخبرة الطبية ،عن طريق فحص جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة ووقت حدوثها والآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، و……… ال خ . ويكون ذلك عن طريق الطبيب الشرعي ، الذي يعد تقريراً بعد تشريح الجثة لبيان المطلوب .
ماذا عن الانتحار ؟ أو الشروع فيه ؟
* تجمع التشريعات الحديثة ، وكذلك الفقه ، على عدم اعتبار ذلك جريمة ، لأن الجاني لم يعتدِ هنا على حق غيره في الحياة ، وإنما اعتدى على حقه هو نفسه في الحياة .
* وبديهي أن من نجح في الانتحار ( حتى لو اعتبر الفعل جريمة) سيكون من المستحيل عقابه لأنه مات بالفعل ، وستنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ( وهو المجني عليه في ذات الوقت ) .
* وإذا كان الانتحار ليس جريمة، فلا جريمة أيضاً في الشروع فيه.
* وإنما قد تثور الصعوبة إن كان المنتحر عديم الإدراك أو التمييز أو مجنوناً ، وأنه أقدم على الانتحار بتحريض أو مساعدة من آخر . فإذا بلغ دور ذلك الآخر مرتبة الفاعل المعنوي ، فإنه يسأل عن جريمة قتل عمد أو شروع فيه ، بحسب الأحوال . أما إذا اقتصر دوره على الاشتراك فقط فلا جريمة في الأمر ، لأن القانون لا يعاقب سوى على الاشتراك في جريمة ، وقد سبق القول بأن الانتحار ليس جريمة في القانون .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)