أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2014
1454
التاريخ: 17-10-2014
1429
التاريخ: 18-11-2014
1808
التاريخ: 17-10-2014
2105
|
يكاد يجمع من يذهب إلى التحريف في الصفّ الشيعي إلى أنّ الساقط من القرآن- على حدّ زعمه- هي آيات كثيرة كانت قد ذكرت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام باسمه وكذلك أهل البيت عليهم السّلام، وتحدّثت عن وصايتهم وإمامتهم بصراحة، على ما ذهب إليه النوري مثلا في كتابه. من هنا ترى الإمام يلجأ إلى الحجاج التاريخي، وهو يستند إلى عدد من الوقائع التاريخية الثابتة في دفع هذه المزاعم وتفنيدها.
لقد استدلّ على هذا الصعيد بالوقائع التالية :
أوّلا : «لو كان الأمر كما ذكره هذا [النوري] وأشباهه، من كون الكتاب الإلهي مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم، وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته، فلم لم يحتجّ بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام وسلمان وأبو ذر ومقداد وعمّار وسائر الأصحاب الذين لا يزالون يحتجّون على خلافته عليه السّلام؟ ولم تشبّث عليه السّلام بالأحاديث النبويّة، والقرآن بين أظهرهم؟!».
ثانيا : «ولو كان القرآن مشحونا باسم أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم، فبأي وجه خاف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع آخر سنين عمره الشريف وأخيرة نزول الوحي الإلهي من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ، حتّى ورد أنّ {اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[ المائدة : 67] ؟!».
ثالثا : «و لم احتاج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى دواة وقلم حين موته للتصريح باسم علي عليه السّلام؟! فهل رأى أنّ لكلامه أثرا فوق أثر الوحي الإلهي؟!» (1).
إنّها احتجاجات تأريخية سديدة من الصعب نقضها، انتهى الإمام بعد استيفائها، إلى القول : «و بالجملة، ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة. إلّا أنّ هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام وحفّاظ شريعة سيّد الأنام» (2).
أرجو أن نخزن هذا الكلام في ذاكرتنا بإيقاعه العميق وبطابعه الحادّ في استنكار التحريف، إلى حيث ما نحتاج إليه في مناقشة ما كتبه الدكتور مصطفى الشكعة عن الإمام والقرآن، كما سيأتينا تفصيلا في الفقرة الأخيرة.
توظيف فقهي للمنهج التاريخي
يستند منهج الاستدلال التاريخي في نفي التحريف إلى دعامتين، الاولى أنّ القرآن مجموع على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، في حين تفيد الثانية أنّ الكتاب الكريم حافظ على تواتره القطعي في النقل منذ ذلك العهد حتّى الوقت الحاضر.
لقد وظّف الإمام عنصر النقل التواتري المعتمد في المنهج التأريخي لحسم رأيه في بعض مشكلات القراءة، خاصّة في سورتي الفاتحة والتوحيد، وما يترتب على ذلك من مواقف فقهية.
ففي سورة الفاتحة ظهر خلاف بين القراء وتبعا لهم الفقهاء في حكم لفظ «مالك» في قوله (سبحانهـ) : {مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[ الفاتحة : 4] ، إذ توزّعوا إلى فريقين، قرأ الأوّل «مالك» وفاقا لما هي عليه في المصاحف المتداولة بين المسلمين، على حين قرأ الفريق الثاني «ملك» (بفتح الميم وكسر اللام)، وقد ساق كلّ واحد منهما جملة من الدلائل الأدبية على ترجيح قراءته، بحيث بادر بعض العلماء لتدوين رسائل خاصّة في ترجيح «ملك» على «مالك» وهكذا.
يسجّل الإمام في البدء أنّ ما ذكره الفريقان لا يبعث على الاطمئنان، ثمّ يشرع بيان رأيه من المسألة على النحو التالي : «ما يبدو بنظر الكاتب أنّ لفظ «مالك» هو الراجح بل متعيّن. مردّ ذلك أنّ هذه السورة المباركة [الفاتحة] وكذلك سورة «التوحيد» المباركة ليستا كبقية السور القرآنية. فحيث دأب الناس على قراءة هاتين السورتين في فرائضهم ونوافلهم، بحيث سمعها في كلّ عصر مئات الملايين من المسلمين عن مئات الملايين من أمثالهم، وهؤلاء عن مئات الملايين ممّن سبقهم، فقد ثبتت هاتان السورتان على هذا النحو الذي تقرءان به بالتسامع، وثبتتا بهذه الصيغة عن أئمّة الهدى ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من دون تقدّم حرف أو تأخّره» (3).
مع أنّ الإمام يستند إلى التواتر القطعي للقراءة المألوفة في إثبات الوجه الذي ينتخبه، إلّا أنّه يعود ليعزّز ذلك بقرينة إضافية مفادها، أنّ أكثر القراء وكثيرا من العلماء رجّح «ملك» على «مالك»، وقد أفتى الفقهاء بجواز القراءتين، إلّا أنّ ذلك كلّه لم يزعزع من ذلك الثابت الضروري ولم ينل من التواتر القطعي، ومن ثمّ ظلّت القراءة الجارية في الصلاة هي «مالك» ما خلا بعض الأقوال الشاذّة التي لا يعبأ بها.
يقول : «مع أنّ أكثر القراء قرأ (ملك) وكثير من العلماء رجّح (ملك)، مع ذلك ما ضرّت هذه الامور بهذا الأمر الثابت الضروري والمتواتر القطعي، ولم يتبعهم أحد.
ومع أنّ العلماء أجازوا إتباع كلّ من القرّاء، إلّا أنّ أحدا لم يبادر في مقابل هذه الضرورة، إلى قراءة (ملك) في صلواته ما خلا الشاذ الذي لا يعتني بقوله.
ويلحظ إن قرأ أحد (ملك) فإنّما كان فعل ذلك من باب الاحتياط، وقرأ إلى جوار ذلك (مالك) أيضا، كما كان يفعل ذلك شيخنا العلامة في العلوم النقلية الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي قدّس سرّه (4)، إذ كان يقرأ (ملك) بالإضافة إلى مالك نزولا لرجاء أحد العلماء الأعلام المعاصرين. لكن هذا الاحتياط [في ضمّ «ملك» إلى «مالك»] هو في غاية الضعف، بل مقطوع بخلافه بنظر الكاتب.
على ضوء هذا البيان يتضح ضعف ما ذهبوا إليه من وقوع الاختلاط بين (ملك) و(مالك) في الخطّ الكوفي، فمثل هذا الادعاء ربما يمكن سوقه في السور التي ليست كثيرة التداول على الألسنة، على إشكال فيه أيضا. بيد أنّه يغدو ادعاء متهافتا وقولا لا قيمة له ولا اعتبار في مثل هذه السور الثابتة عن التسامع والقراءة، كما هو واضح جدّا» (5).
يطبّق الإمام المنهجية ذاتها على الخلاف المثار حول سورة «التوحيد»، فيضيف مستطردا : «الكلام المذكور يجري على لفظ (كفوا) أيضا. فمع أنّ القراءة ب (الواو) المفتوحة (و الفاء) المضمومة، هي قراءة عاصم فقط، لكن يلحظ مع ذلك أنّها ثابتة بالتسامع الضروري أيضا، ومن ثمّ لم تعارض القراءات الأخر هذه الضرورة، وإن كان بعضهم يحتاط على حدّ زعمه ويقرؤها بضم (الفاء) و(الهمزة) وفاقا لقراءة الأكثر، ولكن لا مورد لهذا الاحتياط» (6).
يدخل الإمام على خطّ المسألة من زاوية اخرى تتمثّل هذه المرّة في أنّ الاحتياط يقضي بقراءة السورتين تبعا للقراءة السائدة بين المسلمين المألوفة في أوساطهم، تبعا للقاعدة التي يرسمها الحديث : «اقرأ كما يقرأ الناس» (7) أو «اقرءوا كما تعلّمتم» (8)، حيث يكتب مضيفا : «إذا ما نوقش في الروايات التي امرت أن نقرأ كما يقرأ الناس- والنقاش فيها موجود- فالمظنون أنّ المراد من تلك الروايات، هو :
اقرءوا كما يقرأ عامّة الناس، لا أنّكم مخيّرون بين القراءات السبع مثلا، وعندئذ سيكون من الغلط قراءة (ملك) و(كفوا) بغير الصيغة المشهورة بين المسلمين والمسطورة في المصحف.
على كلّ حال، الأحوط قراءتها على النحو المألوف بين الناس والمشهور على الألسنة والمسطور في القرآن، لأنّ القراءة على هذا النحو صحيحة على جميع المسالك، واللّه العالم» (9).
هذا هو حكم الاحتياط في القراءة، بيد أنّ ذلك لا يعني التزام الإمام فقهيا بعدم جواز القراءة المطابقة للقراءات المشهورة، لأنّه يرى أنّ الحكم بجواز ذلك إجماعي كما يظهر (10).
على ضوء هذه الحصيلة في توظيف المنهج التأريخي، انتهى الموقف الفقهي للإمام إلى النتيجتين التاليتين :
الاولى : مقتضى الاحتياط في القراءة عدم التخلّف عمّا هو موجود في المصاحف المتداولة، وبتعبير سماحته : «إنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين»، كما أيضا عدم الخروج عن نطاق القراءات المشهورة : «الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع» (11).
الثانية : بشأن سورة الفاتحة أجاز القراءتان «مالك» و«ملك»، بيد أنّه رجّح الاولى. وكذلك رجّح قراءة «كفوا» (بضم الفاء مع الواو) من بين الصيغ الاخرى (12).
______________________
(1)- أنوار الهداية 1 : 245- 247.
(2)- نفس المصدر : 247.
(3)- آداب الصلاة : 268.
(4)- هو الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي (1276- 1355 هـ)، من الفقهاء الكبار. درس في النجف الأشرف ومدينة سامراء من مدن العراق على أساتذة من أمثال السيد محمد تقي الشيرازي والشيخ الخراساني والسيد كاظم اليزدي، ثمّ قفل عائدا إلى بلاده ليشرع بتأسيس الحوزة العلمية بمدينة قم في شوطها المعاصر سنة 1340 هـ، وكان الإمام الخميني من تلامذته.
(5)- آداب الصلاة : 268.
(6)- نفس المصدر : 268- 269.
(7)- وسائل الشيعة 6 : 163، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 74، الحديث 1.
(8)- نفس المصدر، الحديث 2.
(9)- آداب الصلاة : 269.
(10)- كما أفاد بذلك في هامش صفحة 269 من «آداب الصلاة».
(11)- تحرير الوسيلة 1 : 160، المسألة 14، يمثّل الكتاب المواقف الفقهية للإمام التي يتبنّاها من يرجع إليه في التقليد، وقد عمل عليها في منفاه في تركيا أثناء إقامته بها سنة 1384 ه كما يذكر ذلك في المقدّمة، ثمّ صدرت بمجلدين باللغة العربية، عند ما استقرّ به المقام في العراق.
وما يعنينا فيها أنّها تمثّل وثيقة اخرى- وبالعربية- لرأي الإمام في سلامة القرآن، وأنّ الاحتياط في القراءة يتمثّل شرعا بالتزام النسخ المتداولة بين المسلمين وعدم الخروج عنها.
وقد ظلّت هذه الرسالة في متناول اليد في العراق وبلاد الشام وغيرها من البلدان، ممّا كان يسهل للآخرين معرفة موقف الإمام من المسألة لو خلصت النوايا، خاصّة وأنّها كانت متداولة قبل انتصار الثورة بقرابة عقد ونصف. نثبت هذه الملاحظة لحاجتنا إليها عند مناقشة الدكتور مصطفى الشكعة وغيره في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.
(12)- تحرير الوسيلة 1 : 160، مسألة 15.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|