المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف مبدأ المشروعية  
  
5225   12:33 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص6-7
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعرف مبدأ المشروعية على أنه سيادة أحكام القانون في الدولة، بحيث تسود أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أو المحكومين. ويقصد بالقانون  في هذا المقام القانون بمعناه الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي القائمة في الدولة التي تتضمن الدستور وغيره من التشريعات المكتوبة أو العرف والعادات . والتقاليد وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وقواعد القانون الطبيعي والعدالة (1) ومعنى هذا أن مبدأ المشروعية يقصد به أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، فمن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في

تصرفاتها أحكام القانون وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان (2) ، إذ لا يكفي

أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات وأعمالها  . وعلاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون وضمن إطاره (3)

ويعتبر بذلك مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق بإرسائه مبدأ سيادة القانون ، فخضوع الدولة للقانون يستلزم وجوبا خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية لما تسنه السلطة التشريعية من تشريعات وقوانين ما يعنى خضوع الإدارة التام للقانون (4). فكلما ظهر مبدأ المشروعية وبدت آثاره ومعالمه ونتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية، فدولة القانون تبدأ بتكريس مبدأ المشروعية في أرض الواقع على نحو يلزم كل هيئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها، وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة، إذ ما الفائدة أن ينظم القانون علاقات وروابط الأفراد و تتحرر . هيئات الدولة من الخضوع إليه (5)

إن احترام مبدأ المشروعية يشكل قيدا هاما على جميع تصرفات الإدارة بما فيها ما تصدره من قرارات إدارية والتي تشكل عصب العمل الإداري، من ذلك يطلق على الدولة تعبير "الدولة القانونية" نظرا لخضوعها فيما تقوم به من إجراءات وأعمال لحكم  القانون وإنزال أحكامه حقيقية لا قولا على الجميع حكامًا و محكومين، فلا تقوم بأي نشاط إلا وفقا للأوضاع والشروط المقررة لذلك، وعليه فإن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون هو الحاكم، وهذا ما تعارف الفقهاء على تسميته "مبدأ  المشروعية" (7)

____________

1- بلال أمسين زين الدين ، دعوى الألغاء في فضاء مجلس الدولة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2010، ص 15.

2- سليمان محمد المطاوي، الفضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1996، ص 35.

3- رأي المجلس الدستوري رقم /2/ ر.ق، ع/4 مؤرخ في 22/9/2004  ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 57 صادرة بتاريخ 8/9/2004 ، ص 6  .

4-عبد الغني بسيوني عبد الله، الفضاء الإداري، الدار الجامعية، مصر، 1999، ص11

5- عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية وقضائية و فقهية، الطبعة الأولى، دار الحسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2009، ص8 "

6- ماجد راغب الحلو، الفضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1995، ص 10.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






في ذي قار.. العتبة العباسيّة تقدم دعوة لجامعة العين للمشاركةِ في حفل التخرّج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة المثنى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
جامعة بغداد تؤكد مشاركتها في الحفل المركزي الرابع لتخرج طلبة الجامعات العراقية
جامعة الكرخ للعلوم: مشاركة طلبتنا في حفل التخرّج المركزي مدعاة فخر لنا