المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تعريف المحرر الإلكتروني  
  
9167   10:11 صباحاً   التاريخ: 27-8-2020
المؤلف : القاضي خروبي احمد
الكتاب أو المصدر : الاثبات في المحررات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص8-11
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-03 760
التاريخ: 27-2-2017 2880
التاريخ: 21-6-2016 5085
التاريخ: 2024-11-04 107

تعد رسالة البيانات التي يتم إرسالها من قبل طرفي العلاقة العقدية الركيزة الأساسية التي يستند عليها في إثبات التصرفات القانونية التي تبرم إلكترونيا، لأنها تحوي في مضمونها المحررات الإلكترونية التي تتضمن إرادة طرفي العلاقة (1)، مما يوجب علينا تعريف المحرر الإلكتروني من خلال ما نصت عليه بعض التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية كقانون الأونستيرال النموذجي وبعض قوانين التجارة الإلكترونية العربية ومن ثم الآراء الفقهية بتعريف مانع جامع.

بالرجوع لقانون الأونستيرال، نجد أنه عرف المحرر الإلكتروني من خلال تعريفه الرسالة البيانات كما يلي: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، أو ضوئية، أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق، أو التلكس أو النسخ البرقي(2) .

أما عن الاتجاه العربي للتعامل مع تحديات الوسائل الإلكترونية في الإثبات فإن البناء القانوني للتشريعات العربية عموما في حقلي التعاقد والإثبات لم يعرف الوسائل الإلكترونية، وتحديدا تلك التي تنطوي على مخرجات مادية كالورق، وجاء مبناه قائما - بوجه عام مع عدد من الاستثناءات على فكرة الكتابة، المحرر، التوقيع، الصورة، التوثيق، التصديق، السجل، المستند، الأوراق... إلخ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي وإن سعى البعض إلى توسيع مفهومها لتشمل الوسائل التقنية، وهي و إن كان من الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجات التي تتوفر لها الحجية فإنها لا تشمل الوسائل ذات المحتوى الإلكتروني البحت. فتعتبر «رسالة إلكترونية» يعني المعلومات المدخلة، المرسلة، المستلمة أو المخزنة بالوسائل الإلكترونية، ويشمل ذلك البيانات الإلكترونية المتبادلة عن طريق بريد إلكتروني، برقية، تلكس. ونجد العديد من التشريعات تشير إلى تعبيرات مثل: كتابة، توقيع، وثيقة، أصلي، نسخة مطابقة، نشر، ختم، سجل، ملف، طبعة... إلخ. إذ من المهم ابتداء التنبيه إلى أن المقصود بالرسائل الإلكترونية هو الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وليس الشكل الورقي اللاحق حينما يتم استخراج الرسائل الإلكترونية بطباعتها على الورق (3)

ونسوق من الأمثلة العملية التعامل بالمحرر الإلكتروني والتي ما فتئت تتزايد خاصة في مجال عقود التجارة الإلكترونية، استخدام الأنترنت من خلال البريد الإلكتروني وشبكة الويب، فالبريد الإلكتروني يتم فيه إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية والتي تكون عادة موقعة بالطريقة التي تناسب الطرفين، أما شبكة الويب فيكون للشخص الذي يبحث عن بضاعة أو خدمة أن يدخل الموقع مقدم البضاعة أو الخدمة على شبكة الويب، حيث بعد أن تظهر له في اللائحة، يضغط على زر الموافقة ليجد نفسه أمام عقد نموذجي يتضمن الشروط و البنود العقدية، وهنا بمجرد الضغط على هذا الزر ينعقد العقد ويحتسب هذا العقد حجيته بوضع المتعاقد رقمه السري الخاص ببطاقته الإئتمانية في الخانة المخصصة لذلك.

ومن دراسة بعض القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية، نجد أن قانون المعاملات الإلكترونية الإمارة دبي انفرد عن بقية التشريعات بتعريف المحرر الإلكتروني بأنه سجل أو مستند إلكتروني: سجل أو مستند يتم إنشاؤه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه (4) .

كما أن قانون التوقيع الإلكتروني المصري قد انفرد هو الأخر بتعريف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة (5)

أما المشرع الأردني فنص في المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه: السجل الإلكتروني: القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، ويكون بذلك مطابقا للتعريف الوارد في قانون الأونستيرال النموذجي، والاختلاف يكمن في الصياغة التي استخدمت في التعبير عن المحرر الإلكتروني.

إلا أن بقية التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية لم تعرف المحرر الإلكتروني بشكل مباشر و إنما قامت بتعريف رسائل البيانات والمبادلات الإلكترونية والمعلومات أو السجل. فكل هذه المسميات تعود لتندرج تحت مسمى واحد و هو المحرر الإلكتروني.

من خلال دراسة ما أورده قانون الأونستيرال والقوانين العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية نجد بأنها لم تقصد أن يقتصر النص على رسالة البيانات التي يتم إبلاغها بين طرفي العلاقة العقدية، وإنما أراد بها أيضا السجلات التي تنتج من خلال الحاسب والتي لا يقصد إبلاغها، وهو بذلك يتسع ليشمل المحررات الإلكترونية التي يتم تخزينها في الحاسب الألي أو على شبكة الأنترنت أو وسيط إلكتروني

أما الفقه فعرف المحرر الإلكتروني بأنه: ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات سواء أكان ورقيا أم غير ذلك من الوسائل الإلكترونية. بينما ذهب البعض الآخر التعريفة من خلال رسالة البيانات الإلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه، وهذا التعريف أيضا أعطى المحرر الإلكتروني مجالا واسعا بحيث لم يقصره على ما تم تبادله عبر شبكة الأنترنت وحسب، بل أجاز ذلك بوسائل إلكترونية أخرى كأن تكون رسالة البيانات مرسلة عن طريق الفاكس أو التلكس أو أية وسيلة تقنية متاحة في المستقبل (6)

مما سبق يمكن تعريف المحررات الإلكترونية بأنها: البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها من خلال وسائل إلكترونية، سواء أكانت من خلال شبكة الأنترنت أم من خلال الأقراص الصلبة، أو شاشات الحاسب الألي أو أية وسيلة إلكترونية. فهي متمثلة في البيانات التي يتم تبادلها من خلال المراسلات التي تتم بين طرفي العلاقة لتوصيل المعلومة بينهما أو إثبات حق أو القيام بعمل، فهي الوسيلة التي من خلالها يتمكن المتلاقون عبر الأنترنت من توصيل المعلومات لبعضهم البعض، وبذلك نقول أن المحرر الإلكتروني هو محرر عادي، يختلف عنه في الوسيلة الإلكترونية المستخدمة في التعامل به ويظهر جليا تأثير ذلك في عدم المفهوم التقليدي للكتابة، فما عادت حبر وورق، بل هي كل صور التعبير الحديث.

________________

1- د. محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع 2006، ص 203.

2- المائدة: 02 قانون الوتير الى النمو نبي بشأن التجارة الالكترونية .

3-  المحامي يونس عرب، حجية الاثبات بالمخرجات الإلكترونية في القضايا المصرفية، دراسة نشرت على الموقع   . lawarab . net . www

4- المائدة:02 قانون الامتحانات والتجارة الإلكترونية العمارة دبي رقم: 2/2002

5- المساندة : 01 قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم: 15/2004

6- محمد فواز المطالقة، المرجع السابق ص 205




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .