أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-11-2016
2070
التاريخ: 15-11-2016
1214
التاريخ: 5-8-2020
2183
التاريخ: 15-11-2016
1524
|
وارتكب عمر خطأ كبيراً ، فقسم أرض العراق على المقاتلين في القادسية ! وكان يحب جريراً فجعل لبجيلة سهمهم وربع الخمس، وربع ما فتحوه من أرض العراق !
فقد صححوا رواية قيس البجلي، قال: «كنا ربع الناس في القادسية فأعطانا عمر ربع السواد، وأخذناها ثلاث سنين ، ثم وفد جرير بن عبد الله البجلي إلى عمر بعد ذلك فقال: أما والله لولا أني قاسم مسؤول ، لكنتم على ما قسم لكم ، وأرى أن تردوا على المسلمين . ففعلوا». (المجموع:19/454، والبيهقي:9/135).
وقال السرخسي في شرح السير:2/645: «واستدل عليه بفعل عمر، فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي: لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد. ثم جعل عمر الأرض بعد ذلك أرض خراج، ولم يمنعه ما نفل جريراً وقومه من ذلك ».
وفي تاريخ دمشق:2/202: «قال محمد بن إدريس الشافعي: ليس للإمام إنفاقها (الأرض المفتوحة) وإنما يلزمه قسمتها، فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن لا تقسم، جاز ذلك. واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي أن عمر بن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزيها، ثم استنزلهم بعد ذلك عنها واسترضاهم منها فوقفها. فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عمر لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم واستدامته، بأن انتزع الأرض من أيديهم أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه، ثم رجع فيه». راجع الأم:4/297.
فهذه الروايات الصحيحة صريحة في أن عمر قسَّمَ أرض العراق بالفعل بين جيش القادسية قبل أن يستشير، واستمر ذلك ثلاث سنين، ثم أقنعه علي عليه السلام فرجع عن خطئه، وإلا لتكونت في تاريخ العراق طبقة إقطاعية «شرعية» وحولها جماهير فقيرة لا تملك شيئاً!
لكن محبي عمر أنكروا خطأه الذي استمر مصراً عليه ثلاث سنين، وقالوا إنه أراد ذلك واستشار علياً وأخذ برأيه!
قال ابن حجر في فتح الباري:6/157: «روى أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق ابن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك فقال له علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم».
وقال اليعقوبي:2/151: «وشاور عمر أصحاب رسول الله في سواد الكوفة ، فقال له بعضهم: تقسمها بيننا ، فشاور علياً فقال: إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجئ بعدنا شئ ، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها ، فتكون لنا ولمن بعدنا . فقال: وفقك الله! هذا الرأي».
وقال البلاذري:2/326: «عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب أراد قسمة السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا فوجد الرجل منهم نصيبه ثلاثة من الفلاحين. فشاور أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك فقال على: دعهم يكونوا مادة للمسلمين. فبعث عثمان بن حنيف الأنصاري فوضع عليه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر».
على أن التوزيع الذي اعتمده عمر للأراضي ركز ملكية المشاركين في القادسية على حساب سكان العراق، وعلى حساب الذين جاؤوا بعدهم، وشاركوا في الفتوحات.
ففي تاريخ الطبري:3/137: «وجمع سعد من وراء المدائن وأمر بالإحصاء فوجدهم بضعة وثلاثين ومائة ألف، ووجدهم بضعة وثلاثين ألف أهل بيت ووجد قسمتهم ثلاثة لكل رجل منهم بأهلهم، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أن أقر الفلاحين على حالهم، إلا من حارب أو هرب منك إلى عدوك فأدركته. وأجْرِ لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم، وإذا كتبت إليك في قوم فأجروا أمثالهم مجراهم. فكتب إليه سعد فيمن لم يكن فلاحاً؟
فأجابه: أما من سوى الفلاحين فذاك إليكم ما لم تغنموه، يعني تقتسموه، ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهي لكم، فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها فذمة، وإن لم تدعوهم ففئ لكم لمن أفاء الله ذلك عليه. وكان أحظى بفئ الأرض أهل جلولاء: استأثروا بفئ ما وراء النهروان، وشاركوا الناس فيما كان قبل ذلك .
فأقروا الفلاحين ودعوا من لج، ووضعوا الخراج على الفلاحين، وعلى من رجع وقبل الذمة، واستصفوا ما كان لآل كسرى ومن لج معهم، فيئاً لمن أفاء الله عليه، لا يجاز بيع شئ من ذلك فيما بين الجبل إلى الجبل من أرض العرب، إلا من أهله الذين أفاء الله عليهم. ولم يجيزوا بيع ذلك فيما بين الناس يعني فيمن لم يفئه الله تعالى عليه ممن يعاملهم ممن لم يفئه الله عز وجل عليه، فأقره المسلمون لم يقتسموه لأن قسمته لم تتأت لهم. فمن ذلك الآجام، ومغيض المياه، وما كان لبيوت النار، ولسكك البُرْد، وما كان لكسرى ومن جامعه ، وما كان لمن قتل والأرحام .
فكان بعد من يرق يسأل الولاة قسم ذلك فيمنعهم من ذلك الجمهور، فأبوا ذلك، فانتهوا إلى رأيهم ولم يجيبوا وقالوا: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لفعلنا . ولو كان طلب ذلك منهم على ملأ لقسمها بينهم ».
ونلفت هنا أن قول جرير وبجيلة إنهم كانوا في القادسية ربع المسلمين، جاء مقابل قول النخعيين، ففي مصنف ابن أبي شيبة:7 /718: «كنت لا تشاء أن تسمع يوم القادسية: أنا الغلام النخعي، إلا سمعته».
«فقال عمر: ما شأن النخع أصيبوا من بين سائر الناس، أفر الناس عنهم؟! قالوا: لا، بل ولوا أعظم الأمر وحدهم» . (ابن أبي شيبة: 8/14، والإصابة:1/196).
وذكر ابن أبي شيبة أن النخع كانوا في القادسية ألفين وأربع مئة، أي ربع جيش المسلمين على رواية أنه عشرة آلاف، وأن ثقل المعركة كان عليهم !
وفي تاريخ الطبري: 3/82 ، أنهم هاجروا من اليمن مع عوائلهم ، وزوجوا سبع مائة من بناتهم إلى المسلمين ، خاصة الأنصار . (ونحوه تاريخ دمشق: 65 /100).
فقد كان جرير وبنو بجيلة، خاصة في الثلاث سنوات التي ملكهم فيها عمر ربع أراضي العراق المفتوحة، بحاجة الى تبرير ذلك، فكانوا يبررونه تارة بكثرة عددهم وأنهم كانوا ربع جيش القادسية مع أنهم كانوا ست مئة . وتارة بأن دورهم في الحرب كان أكثر من غيرهم. مع أن ثقل القادسية كان على النخعيين وليس عليهم .
كما ينبغي أن نلفت الى أن السياسة المالية التي طبقها الخلفاء والقادة والجنود، في الأراضي المفتوحة والغنائم وأموال الدولة، فيها تجاوزات كثيرة عن أحكام الإسلام كما بينها أهل البيت (عليهم السلام). ولا يتسع المجال للتفصيل، فنحيلك الى مصادر الحديث والفقه في أحكام الأراضي المفتوحة، وأحكام الأنفال، والغنائم، والأخماس.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|