المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


البيع بالعينة  
  
6284   01:12 صباحاً   التاريخ: 2-8-2020
المؤلف : احمد محمد الرفاعي
الكتاب أو المصدر : القانون المدني ( العقود المدنية البيع والايجار )
الجزء والصفحة : ص13-17
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

النصوص القانونية :

تنص المادة ٤٢٠ مدني مصري  علي ما يلي :

(1) إذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها .

(2) وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان علي المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن شيء مطابق للعينة أو غير مطابق .

وقد يتم البيع عن طريق ما يسمي بالعينة أو النموذج ، فيعطي البائع للمشتري عينة من الشيء المبيع كقطعة قماش (قصاصة ) من القماش محل البيع أو عينة من القمح أو الأرز أو القطن .. الخ ، يحتفظ بها المشتري إلي حين تسلم المبيع ومطابقته بالعينة التي تحت يده .

والعينة بهذا الشكل تلعب دوراً هاماً من حيث تعيين محل الشيء المبيع ومن حيث روية الشيء المبيع . فمن حيث دورها   في تعيين محل المبيع ، فالعينة تغني عن تعيين المبيع بأوصافه(1) فهي صورة مصغرة للمبيع ، وبمقتضاها يتم التحقق مما إذا كان البائع قد نفذ التزامه سليماً فيما يتعلق بجنس البيع ونوعه وجودته وغير ذلك من الأوصاف التي يتميز بها أم لا وذلك بمطابقة العينة بالمبيع .

أما من حيث دورها في رؤية المبيع فإن رؤية العينة يعني رؤية المبيع أي يعتبر في حكم رؤية المبيع ، ويبدو أن دورها في رؤية المبيع هو الأهم وهو ما أراده المشرع من تنظيم البيع بالعينة ، حيث أن النص المتعلق بتنظيم البيع بالعينة نص جديد لم يكن له وجود في التقنين المدني السابق ، كذلك فإن المشرع أورد هذا النص رقم ٤٢٠ مباشرة عقب النص الخاص بأحكام رؤية المبيع أو العلم الكافي بالمبيع ( م ٤١٩ ) ، وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الصدد بأن " هذا النص جديد لا نظير له في التقنين الحالي ( السابق ) ، وهو يعالج حالة يكون البيع فيها علي أساس نموذج يتفق عليه المتعاقدان ، فوجب أن يكون البيع كله مطابقاً لهذا النموذج ، وقد يحدث أن المشتري لا يكون قد سبق له رؤية المبيع واكتفي برؤية النموذج ، وهذا ما يجعل المسألة اتصالاً بخيار الرؤية ، وهو موضع النص السابق (2) وقد يبدو من خلال نظرة عابرة أن النتيجة المترتبة على اعتبار البيع بالعينة متصلاً برؤية المبيع أو بالعلم الكافي بالمبيع وأن المبيع يعتبر معلوماً للمشتري علماً كافياً بمجرد اطلاعه على العينة ، ويتعين علي البائع أن يسلم المشتري أشياء مطابقة للعينة التي رآها ، ويترتب علي ذلك أنه إذا لم يتسلم المشتري المبيع مطابقاً للعينة ، فإنه لا يتوافر له شرط العلم الكافي بالمبيع وفقا  للمادة ٤١٩ مدني ، وبالتالي يحق له التمسك بالمادة ٤١٩ للمطالبة بإبطال البيع بدعوي عدم العلم الكافي بالمبيع ، لكن الفقه مستقر علي أن عدم تسليم البائع أشياء مطابقة للعينة لا يعني هذا أن المشتري لم يعلم بالمبيع علماً كافياً ، ومن ثم لا يجوز له التمسك بالمادة ٤١٩ للمطالبة بإبطال البيع بدعوي عدم العلم الكافي بالمبيع ، وأن كل ما يستطيعه المشتري هنا هو مطالبة البائع بالتنفيذ أي بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، والمبيع هو الشيء المطابق للعينة ، فإذا لم يتمكن البائع من التسليم كان للمشتري حق المطالبة بالفسخ ، فإذا قدم البائع أشياء مطابقة للعينة فمعني ذلك أنه أوفي بالتزامه بتسليم المبيع ، وليس المشتري بعد ذلك أن يرفض التسليم بدعوي أن المبيع ليس صنفاً جيداً بل أقل من المتوسط ، فالبائع ملزم فقط بتسليم الشيء مطابقاً للعينة ، ولا يستطيع المشتري أن يرجع على البائع إلا بسبب العيب الخفي ، ما لم يكن العيب متصلاً بطبيعة  النموذج المتفق عليه (3) ومما يؤكد وجهة النظر السابق استنتاجها ما قاله البعض من أن " الواقع أن عدم تسليم الشئ مطابقاً للعينة يتعلق بمسألة رضاء المشتري لأنه يعني رؤية المبيع وعدم مطابقة المبيع للعينة لا يعني أنه إنما يتعلق بطبيعة العينة ذاتها ، لأن تلك الطبيعة ذاتها إنما كانت هي المعول عليه وهي ما كان يرغب فيه المشتري ورضي بها كمن يرضي بدرجة جودة معينة من القماش المتفق عليه أو القطن المتفق عليه ويترتب علي عدم المطابقة بين العينة والمبيع المسلم للمشتري أنه يكون للمشتري المطالبة بإبطال البيع لعدم العلم الكافي بالمبيع ، ومما قد يؤيد ذلك.

مكان ورود البيع بالعينة بعد مسألة العلم الكافي بالمبيع ، ولذلك يذهب البعض إلي اعتبار البيع بالعينة علي أنه بيع معلق علي شرط فاسخ ، إذ ليس هناك ما يمنع البائع والمشتري من الاتفاق على جعل مطابقة المبيع للعينة شرطاً بالمعني الصحيح  معلق عليه التراضي ، بل أن مثل هذا الاتفاق يمكن استنتاجه من كون العينة جزءاً من شيء مفرز ( معين بذاته ) ، إذ يرجع عندئذ أن وظيفة العينة ليست مجرد تعيين أوصاف المبيع ، وأن مطابقة المبيع لها شرط يتوقف عليه مصير العقد ، بمعني أن المشتري يعلق التزامه النهائي علي كون المبيع مطابقاً للعينة ، والوضع الأقرب احتمالاً أن يكون هذا الشرط فاسخاً ، أي أن المشتري يلتزم منذ البداية ولكن مع اشتراط زوال العقد إن تبين عدم مطابقة المبيع للعينة ، هذا لا ينفي أن هناك اختلافا في الجزاء بين عدم العلم الكافي بالمبيع وبين البيع بالعينة ، فجزاء عدم العلم هو البطلان وحق المشتري في طلب البطلان مطلق لا قيود عليه ، بينما في البيع بالعينة فعدم مطابقة المبيع للعينة جزاؤه زوال العقد نتيجة لتحقق شرط فاسخ ، كما أن تحقق هذا الشرط يخضع للتقدير الموضوعي لا لمجرد التقدير الشخصي للمشتري(4)

حفظ العينة :

والعينة التي يعرضها البائع علي المشتري أو العكس تظل في يد أحد المتعاقدين وهو غالباً المشتري ، حتي يمكن مطابقتها بعد ذلك علي الشيء المبيع عند التسليم ، وإذا كان المبيع مطابقاً للعينة فلا يجوز للمشتري رفضه ، وإذا ادعي المشتري أن المبيع غير مطابق للعينة ، وكانت العينة موجودة لديه أو لدي البائع فإنه يقع علي البائع إثبات مطابقة المبيع للعينة ، ويجوز في هذه الحالة الاستعانة بخبير ، والقول الفصل في النهاية عند الاختلاف يكون للقاضي حيث أن رأي الخبير غير ملزم  للقاضي (5) .

الجزاء علي عدم مطابقة العينة للمبيع :

يبقي مع ذلك أن الفقه التقليدي يذهب إلي أن الجزاء علي عدم مطابقة المبيع للعينة يفتح أبواباً ثلاثة :

أولاً : المطالبة بالنفيذ العيني أو ثانيا المطالبة بالفسخ وأما  ثالثاً انقاض الثمن إذا كانت قيمة المبيع أقل من قيمة الشيء .

____________ 

1- نقض مدني ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، مجموعة عمل ج ٥ رقم ٣٤٩ ، ص ٦٧٩ .

2-  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – الجزء الرابع – ص ٣٢ ، وانظر السنهوري ،  ، ص ٢٩٩

3-  عبدالمنعم البدراوي :– ص 79 -80

4-  جميل الشرقاوي :– ص ٧٤ 

5- نقض مدنى 12/11/1959 مجموعة المكتب الفنى ، السنة ١٠ ، ص ٦٥٩ ، حيث  رأت أن الاختلاف الطفيف بين العينة والبضاعة لا ينفى المطابقة طالما أن محكمة الموضوع قد انتهت بما لها من سلطة تقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فورق لا يؤيه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية