أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
1117
التاريخ: 14-5-2020
4022
التاريخ: 1-8-2016
1511
التاريخ: 18-5-2020
1068
|
الأمر هنا أشكل من المسألة السابقة(1)، فإنّ الشكّ في كلا الطرفين مأخوذ، فإن جعل عبارة عن الصفة فتقريب الحكومة وارد في كليهما، وإن جعل عبارة عن عدم الطريق فالورود وارد في كليهما.
والذي اختاره هنا أيضا بعض الأساطين قدّس سرّه أنّ أصالة الحليّة أو الطهارة حكم على الشكّ ما دام لم يحصل العلم بوجه من الوجوه بالحرمة والنجاسة، والاستصحاب يوجب حصول هذه الغاية وجدانا، وهو أيضا وإن كان مغيّا بمثل ذلك، ولكن ذينك الأصلين ليس مفادهما إلّا نفس الحليّة والطهارة، وهو عين تجويز نقض الحالة السابقة، ولا يثبتانهما بتوسّط عنوان من العناوين غير الشكّ، بخلاف الاستصحاب، فإنّه يثبت ضدّيهما بعنوان نقض اليقين بالشكّ.
وقد استشكل عليه شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة بأنّ المفروض عدم الطريقيّة في جانب الاستصحاب، وإنّما هو صرف التعبّد الشرعي وإن كان بلحاظ الكشف النوعي الحاصل من حكاية الثبوت السابق عن الدوام، وحينئذ ففي كلّ من الطرفين المتحقّق حكم من الشارع، غاية الأمر في أحدهما بلسان: هذا حلال أو طاهر، وفي الآخر بلسان: لا يجوز نقض الحالة السابقة، وأيّ مرجّح لتقديم الثاني حتّى يحصل غاية الأوّل، ولم لا يجوز العكس حتى يحصل غاية الثاني؟.
واختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف الحكومة، ببيان أنّ الاستصحاب معمّم للنهي السابق إلى زمان الشكّ، فهو ناظرا إلى رفع الحكم المغيّا بورود النهي في قوله: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، فالاستصحاب مفيد لبقاء النهي السابق، يعنى أنّ الغاية حاصلة.
ولكن فيه أوّلا: أنّ الغاية هو العلم لا واقع النهي، وثانيا: كما أنّ مفاد الاستصحاب أنّ النهي الواقعي باق، مفاد أصالة الحلّ والطهارة أنّ الترخيص الواقعي حاصل، فلم لا يقدّم هذان ويحكم بحصول غاية الاستصحاب، وما الترجيح للعكس.
ويمكن أن يقال: إنّ مفاد لا تنقض الخ: أبق آثار اليقين وعامل معاملته، ولا داعي للحمل على المتيقّن، ولهذا يشمل الشكّ في المقتضى؛ لأنّ صفة اليقين مشتملة على إبرام يصحّ بلحاظه إتيان مادة النقض، غاية الأمر أنّ مصاديق هذا المفهوم في الخارج مرايا للمتعلّقات، يعنى أخذه المتكلّم جامعا لتلك المصاديق الخاصّة، لكنّه نظر إليه بنظرة موضوعيّة، لا أنّه جعله عبرة للمتعلّق، فيكون المعنى:
أنّك أيّها الشاك كما كنت سابقا ذا يقين وكان يقينك لأجل طريقيته وبلحاظ مرآتيّته محرّكا سمت المتعلّق وآثاره، فكن حال الشكّ أيضا كذي اليقين.
ولا يخفي أن صاحب اليقين المرآتي كما يتحرّك سمت الواقع وآثاره، لا يحتاج أيضا إلى دستور لأجل الواقع؛ لأنّ من وجد نفس الواقع غير محتاج إلى الدستور، فالتنزيل المفاد للاستصحاب يشمل هذا الأثر أيضا، يعنى: كن كحال يقينك طالبا وعاملا بآثار الواقع وغير متفحّص عن الدستور المضروب لأجله.
وحينئذ نقول: تارة نقول: إنّ الشكّ والعلم في دليلي البراءة والطهارة مثلا يراد بهما الصفتان الخاصّتان بملاك خاص بهما، واخرى نقول: علّق الحكم عليهما بملاك أعمّ شامل للطريق المعتبر وعدم الواجديّة له.
وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ المراد بالعلم المجعول غاية هو العلم المصيب إلى الواقع لا الأعمّ منه ومن الجهل المركّب؛ إذ هي بمقام إعطاء دستور للواقعيّات في حال الجهل، فالمفاد أنّك لو جهلتها فدستورك كذا إلى أن تعلمها، فتنقطع بطبعك عن الدستور.
وبعبارة اخرى: الموضوع هو الشاك بالواقع من حيث كونه محتاجا إلى الدستور للواقع، والعالم غير موضوع من حيث إنّه واجد الواقع، وواجد نفس الواقع لا يحتاج إلى دستور له.
وعلى هذا فتقريب الحكومة أو الورود واضح من طرف الاستصحاب على أصالة البراءة والطهارة؛ لأنّ مفاده على الحكومة: إنّك ذو يقين بالواقع، وقد فرضنا الغاية في الأصلين هو اليقين بالواقع، ولا عكس.
إن قلت: بل العكس أيضا ممكن؛ لأنّ الأصلين أيضا مفادهما: هذا حلال واقعا، وطاهر كذلك، ومفادهما وإن لم يكن واجديّة الواقع، لكنّ الواجديّة قهريّ عقيب وجود الحكمين للمكلّف، فيحصل بذلك غاية الاستصحاب، أو يرتفع موضوعه تعبّدا؛ إذ الموضوع كما مرّ ليس الشكّ إلّا بحيثيّة الاحتياج إلى دستور الواقع، فيرفع هذا الموضوع بدليل كان لسانه إعطاء الواقع، كما يرفع بدليل كان لسانه إعطاء يقين الواقع وكونه في اليد على نحو الجزم.
قلت: نعم، لكن رتبة الدليل الثاني أعني ما كان لسانه إعطاء الواجديّة والكون في اليد أسبق من رتبة الدليل الأوّل الذي مفاده جعل الواقع الأوّلي بلسان التنزيل؛ إذ كما أنّ جعل الواقع الأوّلي الحقيقي أمر، وواجديّته أمر آخر، كذلك ما يتصدّاه الدليل المفيد للتنزيل ليس إلّا نفس الجعل بلسان الواقع، وأمّا الواجديّة فخارج عن مدلوله المطابقي والالتزامي، وإنّما هي لازمة لوجوده ومتأخّرة عنه، وهذا اللازم لمتأخّر مصرّح به في القضيّة في الجانب الآخر، والحاصل أحدهما يعطي الواقع ليصير المكلّف واجدا لواقع، والآخر يقول: أنت واجد الواقع، فلسان الثاني أقدم حكومة من الأوّل.
وبهذا البيان يتّضح الحال بناء على الورود، فإنّه وإن كان كلّ لو قدّم صار واردا على الآخر، لكن هذا اللسان للاستصحاب يوجب تقدّمه للحكومة، فهو ورود للحكومة.
ثمّ إنّك من مطاوي هذه الكلمات قدرت على إجراء الحكومة في الأمارات على الاصول بناء على أخذ الشكّ والعلم في الاصول بالمعنى الصفتي بالملاك الأخصّ؛ فإنّها دستورات للشاك الغير العالم بالواقع من حيث احتياجه إلى دستور للواقع الذي جهله، والأمارة أيضا وإن كانت دستورا له، ولكن بلسان أنّ ما أدّاه هو الواقع، فقد أعطى المحتاج ما احتاج إليه، لا أنّه رفع عنه الاحتياج، فلا يقال: إنّه ورود، ولكن لمّا أنّ لسانه: هذا واقع، تكون حاكمة على الاصول المعلّق فيها الحكم على المنقطع اليد عن الواقع المحتاج إلى دستوره.
_________________
(1) حال الاستصحاب مع الأمارات.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|