المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حال الاستصحاب مع سائر الاصول  
  
1003   07:49 صباحاً   التاريخ: 28-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 648
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016 1117
التاريخ: 14-5-2020 4022
التاريخ: 1-8-2016 1511
التاريخ: 18-5-2020 1068

الأمر هنا أشكل من المسألة السابقة(1)، فإنّ الشكّ في كلا الطرفين مأخوذ، فإن جعل عبارة عن الصفة فتقريب الحكومة وارد في كليهما، وإن جعل عبارة عن عدم الطريق فالورود وارد في كليهما.

 

والذي اختاره هنا أيضا بعض الأساطين قدّس سرّه أنّ أصالة الحليّة أو الطهارة حكم على الشكّ ما دام لم يحصل العلم بوجه من الوجوه بالحرمة والنجاسة، والاستصحاب يوجب حصول هذه الغاية وجدانا، وهو أيضا وإن كان مغيّا بمثل ذلك، ولكن ذينك الأصلين ليس مفادهما إلّا نفس الحليّة والطهارة، وهو عين تجويز نقض الحالة السابقة، ولا يثبتانهما بتوسّط عنوان من العناوين غير الشكّ، بخلاف الاستصحاب، فإنّه يثبت ضدّيهما بعنوان نقض اليقين بالشكّ.

وقد استشكل عليه شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة بأنّ المفروض عدم الطريقيّة في جانب الاستصحاب، وإنّما هو صرف التعبّد الشرعي وإن كان بلحاظ الكشف النوعي الحاصل من حكاية الثبوت السابق عن الدوام، وحينئذ ففي كلّ من الطرفين المتحقّق حكم من الشارع، غاية الأمر في أحدهما بلسان: هذا حلال أو طاهر، وفي الآخر بلسان: لا يجوز نقض الحالة السابقة، وأيّ مرجّح لتقديم الثاني حتّى يحصل غاية الأوّل، ولم لا يجوز العكس حتى يحصل غاية الثاني؟.

واختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف الحكومة، ببيان أنّ الاستصحاب معمّم للنهي السابق إلى زمان الشكّ، فهو ناظرا إلى رفع الحكم المغيّا بورود النهي في قوله: كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي، فالاستصحاب مفيد لبقاء النهي السابق، يعنى أنّ الغاية حاصلة.

ولكن فيه أوّلا: أنّ الغاية هو العلم لا واقع النهي، وثانيا: كما أنّ مفاد الاستصحاب أنّ النهي الواقعي باق، مفاد أصالة الحلّ والطهارة أنّ الترخيص الواقعي حاصل، فلم لا يقدّم هذان ويحكم بحصول غاية الاستصحاب، وما الترجيح للعكس.

ويمكن أن يقال: إنّ مفاد لا تنقض الخ: أبق آثار اليقين وعامل معاملته، ولا داعي للحمل على المتيقّن، ولهذا يشمل الشكّ في المقتضى؛ لأنّ صفة اليقين مشتملة على إبرام يصحّ بلحاظه إتيان مادة النقض، غاية الأمر أنّ مصاديق هذا المفهوم في الخارج مرايا للمتعلّقات، يعنى أخذه المتكلّم جامعا لتلك المصاديق الخاصّة، لكنّه نظر إليه بنظرة موضوعيّة، لا أنّه جعله عبرة للمتعلّق، فيكون المعنى:

أنّك أيّها الشاك كما كنت سابقا ذا يقين وكان يقينك لأجل طريقيته وبلحاظ مرآتيّته محرّكا سمت المتعلّق وآثاره، فكن حال الشكّ أيضا كذي اليقين.

ولا يخفي أن صاحب اليقين المرآتي كما يتحرّك سمت الواقع وآثاره، لا يحتاج‏ أيضا إلى دستور لأجل الواقع؛ لأنّ من وجد نفس الواقع غير محتاج إلى الدستور، فالتنزيل المفاد للاستصحاب يشمل هذا الأثر أيضا، يعنى: كن كحال يقينك طالبا وعاملا بآثار الواقع وغير متفحّص عن الدستور المضروب لأجله.

وحينئذ نقول: تارة نقول: إنّ الشكّ والعلم في دليلي البراءة والطهارة مثلا يراد بهما الصفتان الخاصّتان بملاك خاص بهما، واخرى نقول: علّق الحكم عليهما بملاك أعمّ شامل للطريق المعتبر وعدم الواجديّة له.

وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ المراد بالعلم المجعول غاية هو العلم المصيب إلى الواقع لا الأعمّ منه ومن الجهل المركّب؛ إذ هي بمقام إعطاء دستور للواقعيّات في حال الجهل، فالمفاد أنّك لو جهلتها فدستورك كذا إلى أن تعلمها، فتنقطع بطبعك عن الدستور.

وبعبارة اخرى: الموضوع هو الشاك بالواقع من حيث كونه محتاجا إلى الدستور للواقع، والعالم غير موضوع من حيث إنّه واجد الواقع، وواجد نفس الواقع لا يحتاج إلى دستور له.

وعلى هذا فتقريب الحكومة أو الورود واضح من طرف الاستصحاب على أصالة البراءة والطهارة؛ لأنّ مفاده على الحكومة: إنّك ذو يقين بالواقع، وقد فرضنا الغاية في الأصلين هو اليقين بالواقع، ولا عكس.

إن قلت: بل العكس أيضا ممكن؛ لأنّ الأصلين أيضا مفادهما: هذا حلال واقعا، وطاهر كذلك، ومفادهما وإن لم يكن واجديّة الواقع، لكنّ الواجديّة قهريّ عقيب وجود الحكمين للمكلّف، فيحصل بذلك غاية الاستصحاب، أو يرتفع موضوعه تعبّدا؛ إذ الموضوع كما مرّ ليس الشكّ إلّا بحيثيّة الاحتياج إلى دستور الواقع، فيرفع هذا الموضوع بدليل كان لسانه إعطاء الواقع، كما يرفع بدليل كان لسانه إعطاء يقين الواقع وكونه في اليد على نحو الجزم.

قلت: نعم، لكن رتبة الدليل الثاني أعني ما كان لسانه إعطاء الواجديّة والكون في اليد أسبق من رتبة الدليل الأوّل الذي مفاده جعل الواقع الأوّلي بلسان التنزيل؛ إذ كما أنّ جعل الواقع الأوّلي الحقيقي أمر، وواجديّته أمر آخر، كذلك ما يتصدّاه الدليل المفيد للتنزيل ليس إلّا نفس الجعل بلسان الواقع، وأمّا الواجديّة فخارج عن مدلوله المطابقي والالتزامي، وإنّما هي لازمة لوجوده ومتأخّرة عنه، وهذا اللازم لمتأخّر مصرّح به في القضيّة في الجانب الآخر، والحاصل أحدهما يعطي الواقع ليصير المكلّف واجدا لواقع، والآخر يقول: أنت واجد الواقع، فلسان الثاني أقدم حكومة من الأوّل.

وبهذا البيان يتّضح الحال بناء على الورود، فإنّه وإن كان كلّ لو قدّم صار واردا على الآخر، لكن هذا اللسان للاستصحاب يوجب تقدّمه للحكومة، فهو ورود للحكومة.

ثمّ إنّك من مطاوي هذه الكلمات قدرت على إجراء الحكومة في الأمارات على الاصول بناء على أخذ الشكّ والعلم في الاصول بالمعنى الصفتي بالملاك الأخصّ؛ فإنّها دستورات للشاك الغير العالم بالواقع من حيث احتياجه إلى دستور للواقع الذي جهله، والأمارة أيضا وإن كانت دستورا له، ولكن بلسان أنّ ما أدّاه هو الواقع، فقد أعطى المحتاج ما احتاج إليه، لا أنّه رفع عنه الاحتياج، فلا يقال: إنّه ورود، ولكن لمّا أنّ لسانه: هذا واقع، تكون حاكمة على الاصول المعلّق فيها الحكم على المنقطع اليد عن الواقع المحتاج إلى دستوره.

_________________

(1) حال الاستصحاب مع الأمارات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.