أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1227
التاريخ: 26-8-2017
1027
التاريخ: 2024-10-08
270
التاريخ: 6-12-2016
963
|
النظر [في أحكام المياه] يكون في المطلق والمضاف والأسآر.
أما المطلق:
فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد.
وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة (1) وكذا ماء الغيث حال نزوله.
وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسره الشيخان (2) بالعراقي.
وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
منزوحات البئر:
وينزح- لموت البعير والثور وانصباب الخمر- ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة (3) في المسكرات.
وألحق الشيخ (4) الفقاع (5) والمنى والدماء الثلاثة (6).
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر (7) ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل.
وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
وروى في الشاة تسع أو عشر. وللسنور أربعون، وفي رواية سبع ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه.
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
و أما المضاف:
فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد (8) والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما: المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي: المنع.
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
و أما الأسآر:
فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ (9) ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة، ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.
_________________
( 1) أي أصل يمده.
( 2) هما أبو جعفر الطوسي والشيخ المفيد.
( 3) هم الطوسي، والمفيد، والسيد المرتضى.
( 4) هو أبو جعفر الطوسي إمام الطائفة.
( 5) ماء الشعير المخمر.
( 6) الحيض والنفاس والاستحاضة.
( 7) الكر: ألف ومائتا رطل.
( 8) كماء الورد- المعتبر للمؤلف.
( 9) كالقردة مثلا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|