أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
1484
التاريخ: 31-10-2016
1371
التاريخ: 2024-09-10
308
التاريخ: 31-10-2016
1200
|
أفعال الصلاة واجبة ومندوبة.
فالواجبات ثمانية:
(الأول): في النية،
وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.
ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء.
ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.
(الثاني) التكبير.
وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف.
ومع التعذر تكفى الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.
والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.
وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع [1] .
وسننها النطق بها على وزن «أفعل» من غير مد، وإسماع الإمام من خلفه، وأن يرفع بها المصلى يديه محاذيا وجهه.
(الثالث) القيام:
وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد.
ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.
وفي حد ذلك قولان، أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما.
ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا. وكذا لو عجز صلى مستلقيا.
ويستحب أن يتربع القاعد قارئا، ويثنى رجليه راكعا، وقيل يتورك متشهدا.
(الرابع) القراءة:
وهي متعينة ب «الحمد» والسورة في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية.
ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الإعراب، وترتيب آياتها في «الحمد» والسورة، وكذا البسملة في «الحمد» والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها. ويجب التعلم ما أمكن.
ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة.
ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
وفي وجوب سورة مع «الحمد» في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب.
ولا يقرأ في الفرائض عزيمة [2]، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها، ويتخير المصلى في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح.
ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.
ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول «الحمد» والسورة، وترتيل القراءة، وقراءة سورة بعد «الحمد» في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته. وفي ظهري الجمعة بها (1) وب «المنافقين»، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.
ونوافل النهار، إخفات والليل جهر.
و يستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، وكذا الشهادتين.
مسائل أربع :
(الأولى) يحرم قول «آمين» آخر «الحمد» وقيل يكره [3].
(الثانية) و«الضحى» و«أ لم نشرح» سورة واحدة، وكذا «الفيل» و«الإيلاف»، وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل لا:، وهو الأشبه.
(الثالثة) يجزئ بدل «الحمد» من الأواخر [4] تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وروى تسع، وقيل عشر، وقيل اثنا عشر، وهو الأحوط.
(الرابعة) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره، ثمَّ يقوم فيتم ويركع.
ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ «الحمد» استحبابا، ليركع عن قراءة.
(الخامس) الركوع :
وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة.
وهو ركن في الصلاة.
والواجب فيه خمسة :
الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن وإلا أومأ.
والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى وقيل يجزئ الذكر (2) فيه وفي السجود.
و رفع الرأس.
والطمأنينة في الانتصاب.
والسنة فيه :
أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثمَّ يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه، مفرجات الأصابع، رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى، فما زاد، قائلا بعد انتصابه:
سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
(السادس) السجود:
ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة، وواجباته سبع :
السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين.
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
وألا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة.
ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه.
ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض.
ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه، ولو عجز أومأ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع.
والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.
وسننه :
التكبير الأول قائما، والهوى بعد إكماله سابقا بيديه، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل التسبيح.
والزيادة على التسبيحة الواحدة:
والتكبيرات ثلاثا.
ويدعو بين السجدتين.
والقعود متوركا.
والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية.
والدعاء.
ثمَّ يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء بين السجدتين.
(السابع) التشهد :
وهو واجب في كل ثنائية مرة.
وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
وكل تشهد يشتمل على خمسة :
الجلوس بقدره.
و الطمأنينة.
والشهادتان.
والصلاة على النبي وآله.
وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثمَّ يأتي بالصلاة على النبي وآله.
وسننه :
أن يجلس متوركا.
ويخرج رجليه.
ثمَّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى.
والدعاء بعد الواجب.
ويسمع الإمام من خلفه.
(الثامن) التسليم :
وهو واجب في أصح القولين.
وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
والإمام بصفحة وجهه.
والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.
ومندوبات الصلاة خمسة:
(الأول): التوجه بسبع تكبيرات.
واحدة منها الواجبة [5] ، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثمَّ يدعو، واثنتين ثمَّ يدعو، ثمَّ اثنتين ويتوجه [6].
(الثاني): القنوت في كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده. ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.
(الثالث): نظره قائما إلى موضع سجوده.
وقانتا إلى باطن كفيه.
وراكعا إلى ما بين رجليه.
وساجدا إلى طرف أنفه.
ومتشهدا إلى حجره.
(الرابع): وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه.
وقانتا تلقاء وجهه.
وراكعا على ركبتيه.
وساجدا بحذاء أذنيه.
ومتشهدا على فخذيه.
(الخامس): التعقيب ، ولا حصر له، وأفضله : تسبيح الزهراء عليها السلام [7].
خاتمة :
يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا.
والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا.
وكذا القهقهة.
والفعل الكثير الخارج عن الصلاة.
والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الإبطال.
و يحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردى طفل، وقيل: يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش [8].
وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان، أشبههما: الكراهية.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.
و يجوز للمصلي تسميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.
__________________
(1) أى بسورة الجمعة.
(2) أى غير التسبيح.
______________________________
[1] ستأتي في مندوبات الصلاة: أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها واجبة.
[2] السور الأربع التي بها سجدات واجبة وهي مذكورة في الهامش رقم 6 في صفحة 8 .
[3] وجهة النظر في هذا: أن لفظ «آمين» ليس من القرآن وأنه اسم فعل للدعاء وليس بدعاء.
[4] أى ما بعد الأوليين من الركعات.
[5] وهي تكبيرة الإحرام وتتعين بالنية كما سبق.
[6] المراد الاستفتاح بنحو «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض».
[7] يكبر أربعا وثلاثين، ثمَّ يحمد ثلاثا وثلاثين، ثمَّ يسبح ثلاثا وثلاثين.
[8] جاء في تذكرة الفقهاء: الأكل والشرب يبطلان، لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وحكى عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاة النفل. وبه قال الشيخ (الطوسي) في كتاب «الخلاف» واستدل بقول الصادق عليه السلام: «إنى أريد الصوم وأكون في الوتر وأعطش فأكره أن أقطع وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان.» فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|