المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المصطلحات الفنية للموجات
14-7-2019
مكونات نظام المعلومات الجغرافية - العتاد
6-4-2019
الهادي العباسي
15-05-2015
قصّة يوسف قبل الإِسلام وبعده
11-10-2014
المناطق الصناعية في أوربا
2-2-2023
تسويلات الشيطان و وساوسه
6-10-2016


أثر صغر السن في جريمة الزنى في القانون الجزائري  
  
5139   01:35 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد .
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص161-165.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن أساس تجريم فعل الزنى في القانون انعدام الرضا، أو انتهاك الآداب العامة كمن ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء (1) ، أو تضرر أحد طرفي العلاقة كالزوج أو الزوجة إن قدم أحدهما شكوى لارتكاب زوجه جريمة الزنى (2) ، فلا يعد الفعل جريمة إذا تم برضا الطرفين، ولا يعتد برضا الشخص إلا إذا كان راشدا، بمعنى أن فعل الزنى إذا وقع برضا شخصين بالغين فلا يعد فعلهما جريمة يعاقبان عليها، أما إن كان أحد طرفي العلاقة الجنسية قاصرا ذكرا كان أم أنثى سواء كان  فاعلا أم مفعولا به فيعد الفعل جريمة في حق البالغ لعدم الاعتداد برضا القاصر  (3) وقد جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي يأتيها شخص على صغير السن ذكرا كان أم أنثى إن كانت تمس بسلامة جسده أو عرضه، إذ أقر حماية خاصة للأطفال من الاعتداءات التي يتعرض لها، حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين، وفرض عقوبات جزائية عن كل مساس  بحقوق الطفل أو تعريضه للخطر و تحريضه على الانحراف (4) .

وقد يتعرض الأطفال في كثير من الأحيان إلى أفعال شنيعة يرتكبها البالغون وقد يرتكبها صغار السن أمثالهم، وقد تضاعفت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على الأطفال سواء كانت جسدية أم أخلاقية حيث سجلت مصالح الشرطة سنة 2007 حالات اختطاف واعتداء على صغار السن بلغ عددهم 1546 طفلا تعرضوا للاختطاف متبوعا باعتداءات جنسية من بينهم 896 فتاة و 650 ذكرا، وبلغ العنف أقصاه بإحصاء 25 طفلا قتلوا عمدا، منهم 05 أطفال كانوا ضحايا اعتداءات جنسية وكان هذا هو السبب الرئيس للقتل أما الباقي فقد تم قتلهم لأسباب أخرى، وخلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2008 تعرض 281 طفلا  لاعتداءات جنسية من ضمنها أربع حالات تدخل في إطار زنى المحارم (5).

كما بينت الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من سنة  2009 إحصاء 805 حالة اعتداء جنسي ضد القصر (6) .

وقد يكون صغار السن هم من يقومون بأعمال العنف والاعتداءات الجسدية والأخلاقية إذ شهدت الفترة ما بين سنة 2004 إلى 2008  احصاء عدد الموقوفين من القصّر الجانحين بلغ عدد 15 ألفا و 161 قاصرا (7) في ارتكابهم جنحا وجرائم مختلفة، مما ينبئ عن تزايد حجم الانحرافات والاعتداءات من سنة إلى أخرى عند صغار السن سواء كانوا معتدين أو معتدى عليهم.

 ومهما كانت نسبة جرائم خطف الأطفال والاعتداء عليهم فإنها تشكل ظاهرة خطيرة ومؤلمة لأن الجريمة هنا تطال الأطفال الأبرياء في مراحل الطفولة المختلفة، وهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم أو إدراك ما يتعرضون له من انتهاكات وامتهان، وتبقى هذه الأرقام والإحصائيات نسبية ولا تعبر عن الواقع الذي طالما أحيط بجدار الصمت والكتمان خوفا من  العار والفضيحة (8).

وقد نص قانون العقوبات على جرائم خطف صغار السن و اعتبرها من الجنايات الخطيرة و شدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة، حيث تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر من عمره وذلك بغير عنف أوتهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار " (9)

 واعتبر المشرع الجزائري صغر سن المجني عليه ظرفا مشددا في بعض جرائم العرض وذلك في حالتين:

الأولى: الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة

الثانية: اغتصاب طفلة لا تتجاوز 16 سنة.

وذلك في كل من المواد 335 و 336 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 335 على أنه: " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشر يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة".

وتنص المادة 336 على أنه: " كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ، وإذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر فتكون  العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة " (10) .

غير أن الحماية وتشديد العقوبة لا تمتد إلا بالنسبة لمن لم يتجاوز سن 16 ، و يفترض أن يتم تعديل المواد بما يتماشى والحماية القانونية لحقوق الطفل حتى يبلغ سن الرشد، خاصة وأن أغلب الجرائم تقع على من بلغ هذه السن أو تجاوزها بقليل ولكنه لم يبلغ سن الرشد ،أو تصدر عنهم مثل هذه الجرائم، فهي المرحلة التي يحب فيها الصغير أن يتطلع إلى العالم الخارجي أكثر ويحاول أن يتحرر من القيود الأسرية والاجتماعية التي يراها تقف حاجزا في سبيل تحقيق رغباته ونزواته.

كما شدد المشرع الجزائري العقوبة أكثر إذا كان المعتدي من أحد أصول المعتدى عليه، أو ممن له سلطة عليه أو غير ذلك مما بينته المادة 337 إذ تنص على أنه: " إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين " 335 و 336 " (11) .

كما اعتبر المشرع تحريض القصر على الفسق والدعارة من الجرائم التي يجب أن تشدد فيها العقوبة حيث تنص المادة 342 من قانون العقوبات على أن: " كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 000 25 دج، ويعاقب على الشروع  في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك  الجنح (12).

______________________

1- طبقا للمادة 333 من قانون العقوبات

2 - طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات

3- محمود أحمد طه: الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، ط 1، 1420 هـ - 1999 م، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، 123 - ،الرياض، ص 122

4 - محمد سعيد نمور: شرح فانون العقوبات - الجرائم الواقعة على الأشخاص- دار الثقافة، عمان، ج 1ص 111 ، حميش كمال: الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري ص 4

5- قضايا اختطاف الأطفال في الجزائر بين الحقيقة والتهويل: تحقيق السيدة جوزي ص: مجلة الشرطة، إعلامية أمنية ثقافية تصدر دوريا عن المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 87 ،جوان 2008 ، ص 28

6 - رشيدة بلال: وضعية الطفولة في الجزائر،جريدة المساء يومية إخبارية وطنية، السبت 19 جمادي الثانية 1430 الموافق 13 جوان 2009 ، العدد 3740

 7- أخبار اليوم 2009/2/14 www.akhbarelyoum-dz .

8- خطف الأطفال .. الاغتيال البشع للبراءة، مجلة اليمامة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية عدد 2025 السنة الثامنة والخمسون . السبت 20 رمضان 1429 الموافق ل 20 سبتمبر 2008 ،زين العابدين جبارة: الشروق ليومي 1-4 www.ensan.net/news/241/ARTICLE/3002/2008-- 1-1-2008

9- قرار غرفة الا تهام  بالإحالة على محكمة الجنايات ببجاية رقم 20/3 المؤرخ في 12/1/2003  ، أحسن بوسقيعة: الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص- الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال- ط 8، 2008 م ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ص 99 ،د. محمد سعيد نمور: شرح فانون العقوبات - الجرائم الواقعة على الأشخاص- دار الثقافة

عمان ، ص 212 ، حميش كمال: الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري، مذكرة التخر ج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، الدفعة الثانية عشر 2001 - 2004ص 10-21 .

10- الأمر رقم 75- 47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ، فضيل العيش : : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات قانون مكافحة الفساد ص 241 ، حميش كمال:الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري ص 20 ، وتقابلها المادة 332 من قانون العقوبات الفرنسي ، والمادة 375 بلجيكي والمادة 393 عراقي مع اختلاف في تحديد سن الصغيرة ، محمود أحمد طه: الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ، ط1 ،  1420 ھ- 1999 م، أكاديمية نايف  العربية للعلوم الأمنية ،الرياض ص 125

11 - وتنص المادة 334 على أنه: " يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكتمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج " الأمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ، فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/ 22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 241

12- الأمر رقم 82- 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ، المعدل لقانون العقوبات، فضيل العيش: المرجع السابق ص 243 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .