أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
5015
التاريخ: 29-3-2016
2992
التاريخ: 22-3-2016
3005
التاريخ: 3-7-2019
2003
|
إن أساس تجريم فعل الزنى في القانون انعدام الرضا، أو انتهاك الآداب العامة كمن ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء (1) ، أو تضرر أحد طرفي العلاقة كالزوج أو الزوجة إن قدم أحدهما شكوى لارتكاب زوجه جريمة الزنى (2) ، فلا يعد الفعل جريمة إذا تم برضا الطرفين، ولا يعتد برضا الشخص إلا إذا كان راشدا، بمعنى أن فعل الزنى إذا وقع برضا شخصين بالغين فلا يعد فعلهما جريمة يعاقبان عليها، أما إن كان أحد طرفي العلاقة الجنسية قاصرا ذكرا كان أم أنثى سواء كان فاعلا أم مفعولا به فيعد الفعل جريمة في حق البالغ لعدم الاعتداد برضا القاصر (3) وقد جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي يأتيها شخص على صغير السن ذكرا كان أم أنثى إن كانت تمس بسلامة جسده أو عرضه، إذ أقر حماية خاصة للأطفال من الاعتداءات التي يتعرض لها، حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين، وفرض عقوبات جزائية عن كل مساس بحقوق الطفل أو تعريضه للخطر و تحريضه على الانحراف (4) .
وقد يتعرض الأطفال في كثير من الأحيان إلى أفعال شنيعة يرتكبها البالغون وقد يرتكبها صغار السن أمثالهم، وقد تضاعفت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على الأطفال سواء كانت جسدية أم أخلاقية حيث سجلت مصالح الشرطة سنة 2007 حالات اختطاف واعتداء على صغار السن بلغ عددهم 1546 طفلا تعرضوا للاختطاف متبوعا باعتداءات جنسية من بينهم 896 فتاة و 650 ذكرا، وبلغ العنف أقصاه بإحصاء 25 طفلا قتلوا عمدا، منهم 05 أطفال كانوا ضحايا اعتداءات جنسية وكان هذا هو السبب الرئيس للقتل أما الباقي فقد تم قتلهم لأسباب أخرى، وخلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2008 تعرض 281 طفلا لاعتداءات جنسية من ضمنها أربع حالات تدخل في إطار زنى المحارم (5).
كما بينت الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من سنة 2009 إحصاء 805 حالة اعتداء جنسي ضد القصر (6) .
وقد يكون صغار السن هم من يقومون بأعمال العنف والاعتداءات الجسدية والأخلاقية إذ شهدت الفترة ما بين سنة 2004 إلى 2008 احصاء عدد الموقوفين من القصّر الجانحين بلغ عدد 15 ألفا و 161 قاصرا (7) في ارتكابهم جنحا وجرائم مختلفة، مما ينبئ عن تزايد حجم الانحرافات والاعتداءات من سنة إلى أخرى عند صغار السن سواء كانوا معتدين أو معتدى عليهم.
ومهما كانت نسبة جرائم خطف الأطفال والاعتداء عليهم فإنها تشكل ظاهرة خطيرة ومؤلمة لأن الجريمة هنا تطال الأطفال الأبرياء في مراحل الطفولة المختلفة، وهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم أو إدراك ما يتعرضون له من انتهاكات وامتهان، وتبقى هذه الأرقام والإحصائيات نسبية ولا تعبر عن الواقع الذي طالما أحيط بجدار الصمت والكتمان خوفا من العار والفضيحة (8).
وقد نص قانون العقوبات على جرائم خطف صغار السن و اعتبرها من الجنايات الخطيرة و شدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة، حيث تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر من عمره وذلك بغير عنف أوتهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار " (9)
واعتبر المشرع الجزائري صغر سن المجني عليه ظرفا مشددا في بعض جرائم العرض وذلك في حالتين:
الأولى: الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة
الثانية: اغتصاب طفلة لا تتجاوز 16 سنة.
وذلك في كل من المواد 335 و 336 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 335 على أنه: " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشر يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة".
وتنص المادة 336 على أنه: " كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ، وإذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة " (10) .
غير أن الحماية وتشديد العقوبة لا تمتد إلا بالنسبة لمن لم يتجاوز سن 16 ، و يفترض أن يتم تعديل المواد بما يتماشى والحماية القانونية لحقوق الطفل حتى يبلغ سن الرشد، خاصة وأن أغلب الجرائم تقع على من بلغ هذه السن أو تجاوزها بقليل ولكنه لم يبلغ سن الرشد ،أو تصدر عنهم مثل هذه الجرائم، فهي المرحلة التي يحب فيها الصغير أن يتطلع إلى العالم الخارجي أكثر ويحاول أن يتحرر من القيود الأسرية والاجتماعية التي يراها تقف حاجزا في سبيل تحقيق رغباته ونزواته.
كما شدد المشرع الجزائري العقوبة أكثر إذا كان المعتدي من أحد أصول المعتدى عليه، أو ممن له سلطة عليه أو غير ذلك مما بينته المادة 337 إذ تنص على أنه: " إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين " 335 و 336 " (11) .
كما اعتبر المشرع تحريض القصر على الفسق والدعارة من الجرائم التي يجب أن تشدد فيها العقوبة حيث تنص المادة 342 من قانون العقوبات على أن: " كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 000 25 دج، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح (12).
______________________
1- طبقا للمادة 333 من قانون العقوبات
2 - طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات
3- محمود أحمد طه: الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، ط 1، 1420 هـ - 1999 م، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، 123 - ،الرياض، ص 122
4 - محمد سعيد نمور: شرح فانون العقوبات - الجرائم الواقعة على الأشخاص- دار الثقافة، عمان، ج 1ص 111 ، حميش كمال: الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري ص 4
5- قضايا اختطاف الأطفال في الجزائر بين الحقيقة والتهويل: تحقيق السيدة جوزي ص: مجلة الشرطة، إعلامية أمنية ثقافية تصدر دوريا عن المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 87 ،جوان 2008 ، ص 28
6 - رشيدة بلال: وضعية الطفولة في الجزائر،جريدة المساء يومية إخبارية وطنية، السبت 19 جمادي الثانية 1430 الموافق 13 جوان 2009 ، العدد 3740
7- أخبار اليوم 2009/2/14 www.akhbarelyoum-dz .
8- خطف الأطفال .. الاغتيال البشع للبراءة، مجلة اليمامة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية عدد 2025 السنة الثامنة والخمسون . السبت 20 رمضان 1429 الموافق ل 20 سبتمبر 2008 ،زين العابدين جبارة: الشروق ليومي 1-4 www.ensan.net/news/241/ARTICLE/3002/2008-- 1-1-2008
9- قرار غرفة الا تهام بالإحالة على محكمة الجنايات ببجاية رقم 20/3 المؤرخ في 12/1/2003 ، أحسن بوسقيعة: الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص- الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال- ط 8، 2008 م ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ص 99 ،د. محمد سعيد نمور: شرح فانون العقوبات - الجرائم الواقعة على الأشخاص- دار الثقافة
عمان ، ص 212 ، حميش كمال: الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري، مذكرة التخر ج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، الدفعة الثانية عشر 2001 - 2004ص 10-21 .
10- الأمر رقم 75- 47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ، فضيل العيش : : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات قانون مكافحة الفساد ص 241 ، حميش كمال:الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري ص 20 ، وتقابلها المادة 332 من قانون العقوبات الفرنسي ، والمادة 375 بلجيكي والمادة 393 عراقي مع اختلاف في تحديد سن الصغيرة ، محمود أحمد طه: الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ، ط1 ، 1420 ھ- 1999 م، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض ص 125
11 - وتنص المادة 334 على أنه: " يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكتمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج " الأمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ، فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/ 22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 241
12- الأمر رقم 82- 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ، المعدل لقانون العقوبات، فضيل العيش: المرجع السابق ص 243 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|