المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر صغر السن في جريمة الحرابة في القانون الجزائري  
  
2175   01:34 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص196-199
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لقد أصبحت الجريمة بمختلف صورها وأشكالها المتجددة على رأس قائمة اهتمامات المصلحين والقانونيين وعلماء الاجتماع لكونها  المعضلة الدائمة التي تقلق طمأنينة المجتمعات كافة، والملاحظ أن الجريمة تسجل كل يوم تطورا جديدا في أنماطها واستحداثا في أساليبها ومضاعفات في الخسائر الناجمة عنها وفي تكاليفها المالية، وجريمة الحرابة أو قطع الطريق جريمة من أخطر الجرائم وهي جريمة يصعب تصنيفها فهي تتكون من مجموعة من الجرائم.

والمشرع الجزائري لم يتناول جريمة الحرابة أو قطع الطريق، إلا أنه بالنظر إلى مجموعة من الجرائم نجد أنها تتفق مع جريمة الحرابة من حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب و الخوف بقصد تحقيق أهداف معينة ... ، ومن هذه الجرائم:

- الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية

- تكوين جمعية الأشرار

كما أن الظروف المشددة التي قد تقترن بالقتل أو السرقة وغيرهما فترفع من العقوبة أو تشددها يمكن إدراجها ضمن هذه المجموعة.

1 - الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية:

احتل موضوع الإرهاب اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما تخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك  للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.

وقد نص المشرع الجزائري عليها في المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 بالأمر رقم 95- 11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 وعرف الفعل الإرهابي و التخريبي على النحو الآتي:

كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي:

بث الرعب في أوساط السكان وخلق انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم،  أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم ، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق..... الاعتداء على رموز الأمة الجزائرية أو حرية ممارسة العبادة ...عرقلة سير المؤسسات العمومية.. (1).

وقد شدد المشرع في عقوبة الجرائم الإرهابية وهي مذ كورة بالتفصيل في المواد سالفة الذكر.

2 - تكوين جمعية الأشرار: المنصوص عليها في المواد من 176 إلى 182 من قانون العقوبات وتقوم هذه الجريمة على ركنين أساسين:

- الجمعية أو الاتفاق: ويقتضي وجود شخصين أو أكثر يتشاورون فيما بينهم حول خطة معينة

- غرض الجمعية أو الاتفاق: وهو الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل ضد الأشخاص، كالقتل والضرب والجرح العمدي، أو ضد الأملاك مثل السرقات  وتبييض الأموال والمساس بالمعالجة الآلية للمعطيات (2)

3 - الظروف المشددة التي قد تقترن بالقتل أو السرقة وغيرهما فترفع من العقوبة وتشددها

نص المشرع على الظروف المشددة التي قد تقترن بالقتل وجعل عقوبتها الإعدام كما هو ثابت في نص المادة 263 من قانون العقوبات، وذلك كمن قام بجناية سبقت أو صاحبت أو تلت جريمة القتل، أو إذا كان الغرض من القتل إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ... (3).

كما نص المشرع على الظروف المشددة التي قد تقترن بالسرقة فترفع من عقوبتها وتشددها حتى تصل إلى السجن المؤبد، وقد كانت عقوبتها قبل تعديل قانون العقوبات في عام 2006 الإعدام، وقد نصت المواد من 351 إلى 359 من قانون العقوبات على جريمة السرقة والعقوبات المقررة لها وبينت الظروف المشددة، كحمل السلاح من طرف السارق أو من طرف أحدهم، أو ارتكاب السرقة بواسطة شخصين أو أكثر...  (4)

وقد يعتد المشرع بمكان معين ويضفي عليه ظرفا مشددا في العقوبة مثل تشديد العقاب على مرتكبي جرائم السرقات التي ترتكب في الأماكن المعدة للسكن أو جرائم السرقات التي تقع في الطرق العمومية وأماكن تواجد المسافرين ... كما ورد في نص المادة 353 من  قانون العقوبات (5) .

فجرائم القتل والخطف والاغتصاب بالقوة أو التهديد والسطو المسلح، والتخريب والشغب الاجتماعي وتكوين جمعيات الأشرار والاغتيالات...وغيرها، ينبغي أن تشدد فيها العقوبة، لأنها تنبئ عن خطورة الجريمة وجسامتها ونشر الرعب والخوف في المجتمع لذلك وضع المشرع ظروفا مشددة لبعض الجرائم وشدد فيها العقوبة، فهي لا تختلف عن جريمة الحرابة .

والأطفال الصغار وهم عماد المستقبل أصبحوا أكثر عرضة للأنشطة الإجرامية، وفي كثير  من الأحيان ي سُتغلون من طرف عصابات إجرامية محترفة، وقد ازداد انحراف الأطفال وتورطهم في ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال والعرض.

وقد يشترك صغير السن في جريمة من الجرائم سالفة الذكر مع أشخاص بلغوا سن الرشد الجنائي فالقانون الجزائري ميز بين الصغير غير المميز الأقل من 13 سنة، والصغير المميز من 13 إلى 18 سنة ، فنجده لم يوقع أية عقوبة على الصغير غير المميز في حالة ارتكابه أية جريمة من الجرائم المذكورة آنفا، بل توقع عليه تدابير الحماية والتربية، أما إذا كان الصغير مميزا يتراوح سنه من 13 إلى 18 سنة، فللقاضي السلطة التقديرية في أن يوقع عليه تدابير الحماية والتربية أو يسلط عليه عقوبة مخففة تساوي نصف عقوبة البالغ المذكورة في المواد السابقة سواء كانت الجريمة قتل أو سرقة أو أي اعتداء آخر، وهو مابينته المادة 50 من قانون العقوبات إذ تنص على أنه: " إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي:

- إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

- وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي  نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا(6)

أما الشركاء البالغين فإن المشرع الجزائري يعاقب كل واحد منهم كما لو ارتكب الجريمة وحده دون تأثير الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبة أو أعفي منها لمعنى أو وصف يتصف به وحده، حيث تنص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي  تتصل به هذه الظروف(7)  .

______________________

1- لم أتناول المواد بالتفصيل لخروجها عن موضوع البحث، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 186

2 - أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، ط8 ، 2008 ، ج 1 ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر. ، ص 471

3 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد،  وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/ 22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 224 ، أحسن بوسقيعة: المرجع السابق ج 1 ص 30- 31 ، محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 ، دار النهضة العربية، القاهرة ص 46 – 48.

4- أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص ج 1 ص 283- 286 ، محمد صبحي نجم : المرجع السابق ص 126

5- أحسن بوسقيعة: المرجع السابق ج 1 ص 281 - 282 ، محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 ، دار النهضة العربية، القاهرة ص 129

6- - فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174

7 - الأمر رقم 75 - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، فضيل العيش : المرجع السابق 173- 174 ، وتقابلها المادة 39 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه : " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم ... " فهي تتماشى مع القول الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه ، وهو المبدأ الذي تأخذ به بقية القوانين الوضعية . عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 ه- 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج 1 ج 316 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي